قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تنظيم مسابقة التوظيف مستشاري التوجيه المدرسي 121 وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف العاملين النفسانيين تنظيم مسابقة التوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 118 التقنيين . 122
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة التعيين في سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامه وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائى والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
بيان عن الخدمة مصدق عليه من قبل المصلحة المسيرة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، للجمهورية الجزائرية 119 وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة .
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةان المترشحين ينبغى الا يقل عمرهم عن 28 سنة عند تاريخ المسابقة ويثبتون أقدمية خمس سنوات في الخدمة كمستشارين للتوجيه المدرسي ويثبتون حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار تطبيقي للقبول النهائي
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع تربوي و اجتماعي واقتصادى يتعلق بالتوظيف البشرى والتنظيم الادارى والنظام العام للعمل المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، ب انشاء حول التشريع العام والتنظيم للتعليم العمومي والخاص بالجزائر ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ،
ج - اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 1 •
2 - الاختبار التطبيقي :
تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهنى و تحرير تقرير تفتيش وللمترشح ساعة لتحرير التقرير و 20 دقيقة للعرض ، وعقب العرض تجرى محادثة مع لجنة المسابقة حول التشريع والتنظيم للتوجيه المدرسي والمهني بالجزائر
المادة 7
فتح المادةلا يمكن ان يشارك في الاختبار التطبيقي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية معدلا من النقط تحدده اللجنة. ولا يقبل بصفة نهائية وفي حدود المناصب المعروضة الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، 1 على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968
المادة 9
فتح المادةان برنامج مسابقة تعيين مفتشي التوجيه المدرسي والمهني يوجد في الملحق المرفق بهذا القرار . 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392
المادة 10
فتح المادةتعين لجنة مسابقة تعيين المفتشين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الموظفين أو ممثلة ، مدير الادارة والمالية أو ممثله .
مدير التنظيم والتنشيط التربوي أو ممثله نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي و مهنى مرسم •
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية .
كمفتشين للتوجيه المدرسي والمهني متمرنين .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي، من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبة يفقد حقه في النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1390 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 من وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهرى الملحق برنامج المسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
- جغرافية الجزائر الاقتصادية ( الصناعة ، الزراعة ، الصناعة التقليدية ، التجارة ) .
كبريات مشاكل الانتاجية .
التعاون الدولي في ميدان الاقتصاد وفي حقل التشغيل .
- حالة التشغيل : دراسة تطورها .
التنظيم الاداري السلطة المركزية .
الادارة المركزية
- إدارات الولايات والبلديات .
ميزانية الدولة ، ميزانية الولاية والبلدية ، ( الاعداد 6 ، المصادقة عليها ، النظام . الرقابة ) .
القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
- الوضعيات المختلفة تنظيم التكوين المهني ورقابته التكوين المهنى ، أهم النصوص الرسمية .
الترقية في العمل .
التدريب على المهنة في المؤسسة .
التشغيل والقوانين الجارية على عمل الشبان .
التكوين المهني للكبار ، ترتيبهم وتحويلهم من مهنة الى مهنة الخ ...
- القوانين العامة وقوانين التعليم العمومي والتعليم الخاص بالجزائر مبادىء تنظيم التعليم في الجزائر ادارة التربية الوطنية : الوزارة ، الجامعات ، الكليات ، الادارة الاكاديمية
- درجات وانواع التعليم ( التعليم الابتدائي ، التعليم الثانوى ، التعليم التقنى ، التعليم العالى ) ..
مؤسسات التعليم الدراسة والمصادقة عليها .
- المنح .
المعهد التربوى الوطني .
- التعليم الخاص .
التفتيش العام ، التفتيشات الرئيسية ، مفتشو التعليم التقني والتعليم المتوسط ، والتعليم الابتدائي .
تشريع ونظام التوجيه المدرسي والمهني التشريع العام للتوجيه المدرسي والمهني .
الموظفون في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني :
الاعداد ، الموافقة ، التنفيذ .
- - مفتشية التوجيه المدرسي والمهني نظام عمل المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني .
- التنظيم الداخلي والعلاقات الخارجية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني ..
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في : ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68-92 و 6-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 6-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1380 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، للجمهورية الجزائرية 121 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة التعيين في سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 $ 31 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامة وتاريخ ومكان الجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
- شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ،
- وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، :
ان المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة.
وإن يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات.
كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ..
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارين كتابيين للقبول وعلى اختبار شفهي للقبول النهائي ... 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه 1 الاختبارات الكتابيان :
ا انشاء موضوعه تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني، ومكانتهما وأثرهما في البنايات التعليمية ، والبنايات الاجتماعية والاقتصادية ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، ب اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل I •
2 - الاختبار الشفاهي :
محادثة تستغرق 20 دقيقة مع اللجنة حول مسائل تتعلق بدور مستشار التوجيه المدرسي والمهني ، المعاما . 2 .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، 1 على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 517 المؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارين الكتابيين معدلا من النقط تحدده اللجنة. ولا يقبل بصفة نهائية الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة .
المادة 9
فتح المادةتعين لجنة المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الموظفين أو ممثله ، مدير الادارة والمالية أو ممثله ، مدير التنظيم والتنشيط التربوى أو ممثله ، نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي ومهني مرسم •
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية والمرتبين حسب درجات الاستحقاق ، من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية ، كمستشارين للتوجيه المدرسي والمهني متمرنين .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد حقه في النجاح في المسابقة .
المادة 13
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 .
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ..
ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و- 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة التعيين في سلك العاملين النفسانيين التقنيين المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-320 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامه وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم العامل النفساني التقنى - وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان / المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 19 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، وان يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ...
كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة الخاصة لتعيين العاملين النفسانيين التقنيين على الاختبارين الكتابيين التاليين :
أ انشاء حول المسائل المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني ، و تنظيمه الادارى ووسائل عمله وتقنياته ، المدة : ساعتان المعامل 1 .
ب اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 1 •
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 .
المادة 8
فتح المادةلا يقبل بصفة نهائية الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة .
المادة 9
فتح المادةتعين لجنة المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وتتألف من :
مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله • مدير الموظفين أو ممثله .
مدير الادارة والمالية أو ممثله .
مدير التنظيم والتنشيط التربوى أو ممثله .
نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي و مهني مرسم
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية .
من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيرتب المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية حسب درجة الاستحقاق ويعينون كعاملين نفسانيين تقنيين متمرنين 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد حقه في النجاح في | المسابقة .
المادة 13
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرارات الولاة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.