مرسوم رقم 81 129 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين . 871
المادة الأولى
فتح المادةتعوض المادة 8 من المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المشار اليه أعلاه، بالاحكام التالية :
المادة 8
فتح المادةيوظف المعلمون من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن تكون أعمارهم 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم
- أن يستوفوا شروط الكفاءة البدنية لممارسة مهامهم، ألا يكونوا ممنوعين من التدريس - -- أن يثبتوا :
أ) اما صفة الطالب المعلم الحائز شهادة انهاء الدراسة في دور المعلمين،
ب) واما شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم وأن تكون أعمارهم 35 سنة على الأكثر،
ج) واما صفة المعلم المساعد المرسم الحائز القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.