مرسوم رقم 81-129

مرسوم رقم 81 129 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين . 871

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-129
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.