مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين العاملين في مؤسسات التعليم الخاص عند تاريخ تطبيق الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، يمكن ادراجهم بصفة متمرنين أو توظيفهم بتعاقد في أسلاك وزارة التربية وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه.
الفصل الاول — الادراج
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المعلمين المنصوص عليهم في المادة السابقة ، الذين يطلبون ادراجهم فى التعليم العمومي، الشروط التالية :
ا توفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ب القيام فى التعليم الخاص طوال العامين الاخيرين . بدوام كامل للتعليم، مساو لعمل المعلمين التابعين للسلك المخصص للالتحاق به ،
ج) عدم تلقى عقوبة تتنافى مع وظيفة التعليم وعدم الطرد من الوظيفة العمومية .
الأحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 د توفر شروط السن التالية :
- اما الاثبات عند تاريخ التوظيف في التعليم الخاص للسن المطلوب للتوظيف في السلك المخصص للالتحاق به .
واما اثبات سن يقل عن 40 سنة في 15 سبتمبر سنة | - .1976
ه) الحصول على الشهادات المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي للدخول في السلك المعنى .
المادة 3
فتح المادةان المعلمين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة من الثانويات والتكميليات. يمكن ادراجهم كممرنين متمرنين وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة.
ويجب أن يجتاز الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، اختبارات امتحان للمستوى ينظم لاجلهم في دورة وحيدة وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ومهما يكن الامر فان المعلمين المدرجين في سلك الممرنين يخضعون فيما يخص تكوينهم وترقيتهم وترسيمهم، لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
الفصل الثاني — الترسيم
المادة 4
فتح المادةان المعلمين المدرجين تطبيقا للاحكام السابقة والحاصلين على شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق ، يرسمون في أول يناير الذى يلى تاريخ الادراج .
المادة 5
فتح المادةان المعلمين المدرجين غير الحاصلين على شهادة الكفاءة يجب أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق في أجل عامين .
وتسوى وضعيتهم طبقا للاحكام الدائمة للقانون الاساسي الخاص للسلك المدرجين فيه.
الفصل الثالث — الترتيب
المادة 6
فتح المادةان المعلمين المدرجين والمرسمين يرتبون اعتبارا لمدة عملهم فى التعليم الخاص والتي قام المعنيون خلالها بمهمة التعليم بدوام كامل بعد الحصول على شهادة الكفاءة المطلوبة في سلك الالتحاق.
ويتم الترتيب على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة يسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي.
المادة 7
فتح المادةيمكن تثبيت مدد العمل بدوام كامل في التعليم الخاص بطلب من المعنيين في أجل عام واحد بعد الترسيم وذلك قصد الحصول على الحق في المعاش.
ويجب من أجل ذلك أن يدفع المعلم مساهمة صاحب العمل والاشتراك المقتطع من أجرته المحسوب على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى للسلك الملحق به.
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل تثبيت مدد العمل حسب التنظيم المعمول به. : الفصل الرابع أحكام مختلفة
المادة 8
فتح المادةان المعلمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم جميع شروط الادراج، لكنهم يملكون الشهادات المطلوبة للتوظيف ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين ضمن الشرط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةكل عون مدرج لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يفقد حقه في الادراج.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 68-301
- مرسوم رقم 68-302
- مرسوم رقم 68-303
- مرسوم رقم 68-305
- مرسوم رقم 68-306
- مرسوم رقم 68-308
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم رقم 68-310
- مرسوم رقم 76-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.