قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية 626
المادة الأولى
فتح المادةتنظم شهادة الكفاءة التربوية وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح لهذا الامتحان:
أ) الطلبة المعلمون التابعون للمعاهد التقنولوجية للتربية فرع المعلمين الحائزين على شهادة نهاية الدراسة ب الطلبة الاساتذة التابعون للمعاهد التقنولوجية، فرع أساتذة التعليم المتوسط المعينين كمعلمين متمرنين
ج) المعلمون المساعدون الحائزون على الشهادة العليا للكفاءة والبالغون من العمر 45 سنة على الأكثر،
د) المعلمون المعينون من بين المرشحين الحائزين على البكالوريا والمثبتون لأقدمية سنة على الاقل في التعليم في تاريخ الامتحان.
المادة 3
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بولاية الاقامة في المهل المحددة للامتحانات، ويتألف من :
I طلب تسجيل للمشاركة في الامتحان مع بيان لغة التعليم التي يختارها المترشح، 2 _ نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية -3 نسخة مصادق عليها :
- أما الشهادة نهائية الدراسة بالمعاهد التقنولوجية للتربية بخصوصي الطلبة المعلمين ،
- أو لشهادة الالتحاق بسلك المعلمين بخصوصي الطلبة الاساتذة للتعليم المتوسط، أو للشهادات والكفاءات الاخرى بخصوص غيرهم من المترشحين . -4 كشف عن الخدمات السابقة في التعليم، يسلمه مدير التربية والثقافة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة التربوية على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية ا الاختبارات الكتابية : 1 علم التربية العام :
على المترشح أن يتناول موضوعا من الموضوعين المقترحين المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 2 علم التربية التطبيقي :
على المترشح أن يتناول موضوعا من الموضوعين المقترحين المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 3 اختبار في اللغة الوطنية : ;
كما هو محدد في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص المترشحين الذين يختارون الفرنسية كلغة للتعليم ب الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي : 1 الاختبارات التطبيقية :
أ) درسان مختلفان يتعلقان بدراسة اللغة، المعامل 2 .
ب) درس في الحساب، المعامل I •
ج) حصة تنشيط ثقافي و رياضي، المدة 20 دقيقة - المعامل 1.
2 - الاختبار الشفاهي :
يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبارات التطبيقية على شكل محادثة مع المترشح يلقى عليه خلالها سؤالان احدهما في علم النفس التربوى والثانى فى التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة مدة الاختبار 15 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 5
فتح المادةتنظم الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية كل سنة في دورة أو دورتين وفى التواريخ التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى، وتخصص الدورة الثانية للمترشحين الذين لم ينجحوا في الدورة الأولى والذين أحرزوا معدلا يساوى على الاقل 3 على 20 أو لم يحضروا الاختبارات لسبب قاهر متروك لتقدير مديرية التربية والثقافة بالولاية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مواضيع الاختبارات على برامج المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع المعلمين .
المادة 7
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
التربية المادة 8 : والثقافة يكون مقر لجنة الامتحان الكتابية لدى مدير وهو الذي يعينها ويرأسها، وتتألف من مدير المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بالتعليم الابتدائي في الولاية، ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط والمستشارين التربويين والمعلمين المتخصصين
المادة 9
فتح المادةيعفى المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين (أ (أ) وب) من المادة 2 أعلاه من الاختبارات الكتابية والاختبار الشفاهي ويقبل للمشاركة فى الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية معدلا تحدده لجنة الامتحان. ولا يجوز أن يكون هذا المعدل أقل من 8 على 20 .
المادة 10
فتح المادةيشارك المعلمون الحاصلون على الشهادة العليا للكفاءة في الاختبارات التطبيقية وفى الاختبار الشفاهي خلال السنة التي حصلوا خلالها على هذه الشهادة . 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1395 ويمكن في حالة الرسوب بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنتين التاليتين وعلى أساس دورة واحدة في السنة ..
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات التطبيقية للمعلمين الحاصلين على شهادة نهاية الدراسة من المعاهد التقنولوجية للتربية فرع المعلمين، بمجرد تعيينهم وفي حالة الرسوب يمكن، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي | والثانوي بالمشاركة من جديد في الاختبارات في ثلاث دورات خلال السنوات الثلاث التالية وعلى أساس دورة واحدة كل سنة •
المادة 12
فتح المادةتجرى الاختبارات التطبيقية للطلبة الاساتذة بالمعاهد التقنولوجية للتربية فرع أساتذة التعليم المتوسط | بمجرد تعيينهم وذلك اثر دورة التكوين .
وفي حالة الرسوب يمكن، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنوات الثلاث التالية على أساس دورة واحدة كل سنة • 17
المادة 13
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهى، المترشحون المشار اليهم في الفقرة (د) ، من المادة 2 أعلاه ، الحاصلون على البكالوريا أو على شهادة معادلة والمحرزون معدلا يساوى أو يفوق 8 على 20 في الاختبارات الكتابية التربوية ونقطا تساوى أو تفوق 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية ..
وفي حالة الرسوب يمكن ، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى | بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنوات الاربع التالية وعلى أساس دورة واحدة كل سنة ..
المادة 14
فتح المادةتتألف لجنة الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي من :
مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط، رئيسا ، مدير مدرسة ابتدائية ، عضوا، معلم مرسم ، عضوا .
المادة 15
فتح المادةيقبل بصفة نهائية في امتحان الكفاءة التربوية المترشحون الذين يحرزون معدلا من النقط يساوى 10 على 20 على الاقل في الاختبارات التطبيقية وفى الاختبار الشفاهي .
بيد أن المترشحون المقبولين في الاختبارات الكتابية والذين أحرزوا في اختبارى علم التربية معدلا من النقط يساوى أو يفوق 10 على 20 يحتفظون بالاستفادة من الاختبارات الكتابية .
المادة 16
فتح المادةيسلم شهادة الكفاءة التربوية مدير التربية والثقافة بالولاية .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 ...
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.