قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم -71 83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة . 595 68 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية . 596
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة العليا على قسمين .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح :
I للقسم الأول من الشهادة :
أ) المعلمون المساعدون المرسمون ، ب المعلمون المتمرنون الحائزون اما الشهادة الاهلية للتعليم العام ، أو لشهادة الثقافة العامة المهنية والمثبتون لسنتين على الاقل من الاقدمية في التعليم. 2 للقسم الثاني من الشهادة :
المعلمون المساعدون المرسمون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان والحائزون اما للقسم الأول من شهادة الكفاءة العليا واما للقسم الأول من شهادة البكالوريا او لشهادة نهاية السنة السادسة ثانوى ( الأولى سابقاً ) أو لشهادة تثبت قبول المترشح في السنة النهائية من المرحلة الثانية للتعليم الثانوى .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تنظم بالنسبة لكل من قسمى الامتحان دورة أو دورتان في كل سنة وبمركز كل ولاية ، وفي المواعيد التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
و تخصص الدورة الثانية للمترشحين الذين رسبوا في الدورة الاولى ولكنهم حصلوا على الربع من اقصى النقط او انهم لم يتمكنوا من المشاركة فيها لاسباب قوة قاهرة يقدرها مدير التربية والثقافة في الولاية
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لشهادة الكفاءة العليا أن يسجل نفسه لدى مديرية التربية والثقافة لولاية مقر سكناه شهرين على الاقل قبل تاريخ الامتحان.
للجمهورية الجزائرية 595 ويرفق بطلب التسجيل المؤرخ ( والممضى بعد الاشارة الى اللغة التي يختارها لتحرير اختبارات الامتحان فيها :
أ فيما يخص القسم الاول :
- بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- بيان الخدمات السابقة في التعليم.
ب - فيما يخص القسم الثاني :
- نسخة طبق الاصل ومصدقة من الشهادات أو الدبلومات المطلوبة المبينة في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ويجب على المعلمين المساعدين علاوة على ذلك تقديم نسخة من قرار الترسيم
المادة 5
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان باقتراح من مدير التربية والثقافة .
وتتألف هذه اللجان من مدير التربية والثقافة أو ممثله رئيسا، ومدير تقنولوجي 4 معهد للتربية، ومفتش تعليم ابتدائي ومتوسط ، واساتذة مصححين ، ومستشارين تربويين اثنين ، ومعلمين مرسمين اثنين ..
المادة 6
فتح المادةتتخذ مقررات اللجان بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 7
فتح المادةيشتمل القسم الاول من شهادة الكفاءة العليا على اختبارات كتابية من مستوى برامج السنة السادسة ثانوى وهى :
I المقالة الادبية :
يحرر المترشحون في أحد الموضوعين المقترحين : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 2 الرياضيات :
يشتمل الاختبار على :
تمريني تطبيق مباشر للدرس ( 8 نقط ) ، مسألة تتضمن اسئلة متفاوتة الصعوبة ( 12 نقطة ) .
المدة 3 ساعات ، المعامل 2 .
3 - العلوم :
يشتمل الاختبار على سؤال في الفيزياء وسؤال في العلوم الطبيعية المدة ساعة ونصف المعامل 1. -4 التاريخ والجغرافيا :
ينبغى على المترشح ان يجيب عن سؤال في التاريخ وسؤال في الجغرافيا المدة : ساعة، المعامل 1.
5 - اختبار في اللغة العربية :
يخصص للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية الاختبارات المذكورة أعلاه ، ويتضمن الاختبار دراسة نص تشكل كلماته وعباراته الصعبة ويشتمل على أربعة أسئلة : 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه اعراب ( ينقط على 3 ) ' ،
2 - تصريف أو تحويل جمل ( ينقط على 5 ) ..
3 - شرح عبارات تؤخذ من النص ( ينقط على 4 ) ، -4 سؤال يتعلق بفهم النص يؤدى الى تحرير نص يشكل كله ( ينقط على 8 ) ، المدة ساعتان ، المعامل 1
المادة 8
فتح المادةيشتمل القسم الثانى لامتحان شهادة الكفاءة العليا على اختبارات كتابية وأخرى شفاهية : 1-1 الاختبارات الكتابية : 1 علم التربية العام : . يحرر المترشح في موضوع من الموضوعين المقترحين ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 .
2 - علم التربية التطبيقي :
يحرر المترشح في موضوع من الموضوعين المقترحين ، المدة : ساعتان ، المعامل I •
ب - الاختبارات الشفاهية :
I قراءة وشرح نص يتعلق بمشاكل التربية ، - المعامل 2 ،
- سؤال يتعلق بالسلوك المهني أو بالتربية المدنية والدينية ، المعامل I ،
3 - سؤال يتعلق بالعلاقات المدرسية وبالوسط بالنسبة للمترشحين ، وبتربية الاطفال أو بالاقتصاد المنزلى بالنسبة للمترشحات ، المعامل 1 ،
4 - سؤال في التعليم الفني، المعامل 1.
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 10
فتح المادةيمنح كل اختبار نقطاً تتراوح بين صفر وعشرين، وتضرب في العوامل المقررة في المواد السالفة الذكر .
المادة 11
فتح المادةيقصى المترشحون الحاصلون على معدل يقل عن 6 على 20 في اختبارى علم التربية ، وعلى معدل يقل عن 8 على 20 في اختبار اللغة العربية .
وبالنسبة للاختبارات الاخرى فان نقطة الصفر تؤدى للرسوب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك
المادة 12
فتح المادةيمكن الاعلان عن نجاح المترشحين في قسمى الامتحان ، بعد نظر اللجنة في النتائج ، بشرط الحصول على معدل لا يقل عن 8 على 20 .
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا ، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ، وتسلم شهادة الكفاءة العليا من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 14
فتح المادةيعفى الحاصلون على القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا ، من الاختبارات الكتابية الخاصة بشهادة الكفاءة التربوية .
المادة 15
فتح المادةيقرر وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، في حالة وقوع نش أو محاولة غش ، بطلان نتائج امتحان المرتكب أو المرتكبين للغش ومشاركيهم فيه ، زيادة على ما يمكن أن يلحقهم من عقوبات جزائية أو تأديبية .
واذا لوحظ التلبس الصريح بالمخالفة ، فان المترشح أو المترشحين المتلبسين يوقفون عن المشاركة في الامتحان بطلب من رئيس مركز الامتحان وتلغى اختباراتهم ".
ويجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوى أن يتخذ عقوبات منها المنع عن التسجيل في الامتحان في دورة أو عدة دورات ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972.
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.