مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة الأولى
فتح المادةأن الدورة العادية للدروس في مدارس المعلمين الابتدائية تبلغ أربع سنوات •
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة لكل تلميذ معلم ، خلال الثلاث سنوات الأولى منحة داخلية كاملة تقيد في ميزانية المدرسة ان نظام المدرسة داخلى غير أنه يجوز لوزير التربية الوطنية ان يرخص للتلاميذ باتباع الدروس كخارجيين أو 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه نصف داخليين وذلك لأسباب صحية أو في حالة عدم وجود أماكن .
أما التلاميذ الخارجيون أو النصف الداخليين فيدفع لهم ملبغ المنحة المذكورة بعد طرح مبلغ الفوائد التي يستفيدون منها • تمنح كل سنة للتلاميذ المعلمين غير المعيدين منحة خاصة لشراء الملابس وتمنح كذلك للتلاميذ المعلمين المحتاجين منحة تكميلية لشراء الملابس .
المادة 3
فتح المادةيدخل التلاميذ المعلمون تحت التمرين للتكوين المهني خلال السنة الرابعة وهم لا يزالون يمارسون عملهم بصفة معلمين مساعدين تحت التمرين أو معلمين تحت التمرين ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووالوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقا لتنظيم الجارى به العمل ويقتطع المقتصد من المرتب مبلغا يخصص للمساهمة في النفقات العامة وقسط الاشتراك المخصص لتكوين ذخيرة تدفع الى التلميذ المعلم عندما يتم تنصيبه في وظيفته الجديدة
المادة 4
فتح المادةتطبق على التلاميذ المعلمين خلال مدة دراستهم العقوبات التالية :
ا المنع من الخروج المقرر من طرف المدير ، 2 الانذار الموجه من طرف المدير ، التوبيخ الموجه بواسطة مجلس الاساتذة والصادر حسب جسامة الخطأ أما من طرف المدير واما من مفتش الإكاديمية ،
4 - الطرد الوقتي لمدة ثمانية أيام يقرره المدير بعد أخذ رأى الاساتذة ، ه الطرد لمدة خمسة عشر يوما يقرره مفتش الاكاديمية باقتراح من المدير وبعد استطلاع رأي مجلس الاساتذة ،
- النقل الى احدى مدارس المعلمين يقرره وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الأكاديمية وبعد اخذ رأي مجلس الاساتذة ، التمرين المهني للعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمعلمين المساعدين والمعلمين • الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالتلاميذ المدرسين المعلمين القسم الاول مسابقة التعيين وشروط القبول المادة ه : تنظم مسابقة الدخول الى مدارس المعلمين ( قسم التلاميذ المدرسين المعلمين ) في نفس التاريخ الذي تنظم فيه المسابقة لشهادة التعليم العام وتشتمل على نفس الاختبارات يتم الدخول في السنة الأولى من قسم التلاميد المدرسين المعلمين بواسطة تلك المسابقة يوظف أساس الشهادات بصفة انتقاليه الى غاية 1 يوليو سنة 1973 وبنسبة 10 ٪ من عدد المترشحين الناجحين في المسابقة وباقتراح من مدير المدرسة وبعد صدور رأي موافق من مجلس الأساتذة التلاميذ المعلمون المساعدون من السنة الثالثة الحائزون لشهادة التعليم والذين يقترحهم المدير بعد صدور رأى موافق المجلس الأساتذة لمدرسة المعلمين التي ينتسعب اليها التلاميذ .
يستفيد المترشحون بعد توظيفهم من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للتلاميذ المدرسين ان عدد الأماكن المعروضة في المسابقة يحدده وزير التربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةيوظف أيضا المترشحون من مستوى قسم التكوين المهنى الحائزون لشهادة البكالوريا والبالغون من العمر خمسة وثلاثين سنة على الأكثر
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مترشح لمسابقة الدخول المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم أن :
يكون من جنسية جزائرية ، ويبلغ من العمر أكثر من ستة عشرة سنة وأقل من ثمانية عشرة سنة عند 31 ديسمبر من سنة المسابقة ويمكن لمفتش الطرد النهائي يقرره وزير التربية الوطنية ضمن نفس الأكاديمية أن يمنح ، بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية وذلك الكيفيات اعلاه ،
- يمكن للمدير أن يسلم حالا كل تلميذ يرتكب خطأ جسيما ، الى عائلته وبعد اخلاء طرفه ويشعر بذلك بدون تأخر مفتش الاكاديمية ومجلس الاساتذة ، سواء فيما يخص حد السن الادنى وحد السن الاقصى ، يكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي بعد انهاء الدروس ،
- ويكون أعزب ما عدا في حالة منحه استثناء من وعلاوة على هذه العقوبات ، يتعرض التلاميذ المعلمون تحت | طرف وزير التربية الوطنية ، الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593
المادة 8
فتح المادةان لجنة المسابقة التي يعينها ويترأسها مفتش | الأكاديمية أو مندوبه تتضمن بصفة الزامية ،
- مدير مدرسة الابتدائية للمعلين ، مفتشين اثنين للتعليم الابتدائي والمتوسط .
أساتذة من مدرسة المعلمين ، وعلاوة على ذلك ، يجوز أن يدعى أساتذة تابعون للتعليم الثانوي في المرحلتين الأولى والثانية
المادة 9
فتح المادةلا يمكن لأى أستاذ يمارس التعليم في قسم من الاقسام التي تقدم تلاميذه للامتحان ان يكون عضوا في اللجنة المكلفة بفحص اختبارات تلاميذه
المادة 10
فتح المادةان التعويضات التي تمنح لأعضاء لجنة الامتحان هي المنصوص عليها بخصوص الامتحان الشهادة التعليم العام .
المادة 11
فتح المادةيقوم مصححان على الاقل بتصحيح كل اختبار ويجرى الامتحان الشفاهي المتعلق بكل مادة لدى عضوين على الأقل
المادة 12
فتح المادةلا يمكن للجنة الامتحان أن تتداول الا بمحضر الثلثين من أعضائها ويمكن أن تكون المداولات موضوع تصويت | يجرى بأغلبية الأصوات اذا لزم الأمر وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
يرتب المترشحون حسب ترتيب الاستحقاق ويعلن قبولهم في مدرسة المعلمين الابتدائية تبعا لعدد الاماكن المعروضة في المسابقة ويمكن أن تحرر قائمة اضافية يحدد اهميتها كل سنة وزير التربية الوطنية .
تعلن نتائج المسابقة بمجرد الانتهاء من المداولات ، من طرف رئيس لجنة المسابقة .
القسم الثاني — تنظيم الدروس
المادة 13
فتح المادةتتضمن اقسام التلاميذ المدرسين المعلمين فرعين احدهما لتكوين موظفى التعليم بالعربية والآخر لتكوين موظفى التعليم بالفرنسية ويتلقى كل فرع تكوينا كافيا باللغة الاخرى.
على أنه يمكن أن يحدث بموجب قرار وزاري قسم للتلاميذ المدرسين المعلمين باللغتين وذلك كلما تيسر ذلك يكون تنظيم الدروس ومستواها والتصديق عليها مماثلا في جميع الفروع .
المادة 14
فتح المادةتحدد بقرار مفتش الاكاديمية كل سنة بعد الاطلاع على النقط المحصلة خلال السنة الدراسية وبناء على اقتراح المدير ومجلس الاساتذة ، قائمة التلاميذ المقبولين للانتقال الى القسم الاعلى يكون دخول قسم التكوين المهني مقيدا بتحصيل شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يحدد وزير التربية كل سنة ، بعد استشارة مدير مدرسة المعلمين العليا عدد الاماكن المخصصة لاحسن التلاميذ المدرسين المعللمين التابعين لللسنة الثالثة والحائزين الشهادة البكالوريا والمقبولين لدخول مدرسة المعلمين العليا بدون مسابقة • يضع المدير قائمة المستفيدين وذلك بناء على اقتراح مجلس الاساتذة وعلى رأى موافق لمدير مدرسة المعلمين العليا وبعد درس الملفات .
المادة 15
فتح المادةان التلاميذ المدرسين المعلمين الذين اعتبرت نقطهم غير كافية وكذا الذين لم ينجحوا في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يرخص لهم باعادة قسمهم أو يطردون من المدرسة بموجب مقرر يتخذه وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الاكاديمية وبناء على تقرير معلل من المدير وبناء على رأى مجلس الاساتذة ، وعلاوة على ذلك ، يجوز للوزير ان يعلن ضمن نفس الاوضاع وخلال السنة طرد كل تلميذ معترف بعجزه عن متابعة دروس المدرسة بكيفية مفيدة وذلك بعد انذار يوجه اليه و الى عائلته قبل ذلك بثلاثة أشهر ..
المادة 16
فتح المادةلا يمكن للتلاميذ المدرسين المعلمين ان يحصلوا خلال مرحلة دروسهم الكاملة على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة . ويفقد الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى بعد اعادة سنة صفة التلاميذ المدرسين المعلمين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا اذا قبلوا الدخول في التعليم والقيام بالتزامهم ..
واذا حصلوا فيما بعد على شهادة البكالوريا لللتعليم الثانوى امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالمعلمين المساعدين
القسم الاول — مسابقة التعيين وشروط القبول
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يجرى فى مدارس المعلمين عند كل سنة دراسية، تنظيم مسابقة لدخول السنة الأولى من قسم التلاميذ المعلمين المساعدين .
يحدد وزير التربية الوطنية تاريخ هذه المسابقة وكذا عاد | الأماكن المعروضة فيها . 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه وفي حالة عدم التوفر بصفة كافية لعدد المترشحين المعلن قبولهم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يفتح في شهر سبتمبر وباقتراح من مدير التعليم دورة ثانية .
المادة 18
فتح المادةيجوز تنظيم مسابقة للتوظيف على أساس كل فصل من قسم التلاميذ المعلمين المساعدين .
المادة 19
فتح المادةيجب على كل مترشح لمسابقة دخول السنة الأولى أن :
يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ويبلغ من العمر أكثر من أربعة عشرة سنة وأقل من ستة عشرة سنة عند بدء السنة الدراسية الموالية للمسابقة 6 ويمكن لمفتش الاكاديمية ان يمنح بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية ، ويكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي عند نهاية الدروس .
- ويكون أعزب الا اذا صدر له اذن استثنائي من طرف وزير التربية الوطنية .
المادة 20
فتح المادةتتضمن مسابقة التعيين المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 اختبارات كتابية وشفاهية سيحدد نوعها و برامجها وسلم تنقيطها وعواملها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة 21
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة التي يعينها ويترأسها مفتش الاكاديمية أو مندوبه من :
مدير مدرسة التعليم ، نائبا للرئيس ،
- أستاذين من مدرسة المعلمين ، مفتشين اثنين للتعليم الابتدائى ( أحدهما للغة العربية والآخر للغة الفرنسية ) ،
- • أساتذة تابعين للتعليم الثانوى ( المرحلة الاولى ) •
المادة 22
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم تطبق أيضا على التلاميذ المعلمين المساعدين . | لتكوين موظفى التعليم باللغة الفرنسية ويجب ان يتلقى كل فرع تكوينا كافيا باللغة الاخرى على أنه يمكن أن يحدث بموجب قرار وزاري قسم للتلاميذ المعلمين المساعدين باللغتين كلما أمكن ذلك • ويكون تنظيم الدروس ومستواها والتصديق عليها موحدا في جميع الفروع
المادة 24
فتح المادةان الثلاث سنوات الاولى من الدراسة تنتهى بالحصول على شهادة التعليم العام .
المادة 25
فتح المادةيكون قسم التكوين المهني مقيدا بالحصول على شهادة التعليم العام
المادة 26
فتح المادةلا يمكن للتلاميذ المعلمين المساعدين ان يحصلوا خلال المرحلة الكاملة لدروسهم على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة ويفقد الذين رسبوا فى امتحان شهادة التعليم العام بعد ان اعادوا قسما ، صفة التلاميذ المعلمين المساعدين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا ان يدخلوا في التعليم ويقوموا بتعهدهم ..
واذا حصلوا فيما بعد على شهادة التعليم العام امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني
المادة 27
فتح المادةعند الخروج من سنة التكوين المهني يجتاز التلاميذ المعلمون المساعدون اختبارات الشهادة لنهاية دروس المعلمين المساعدين التي تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 28
فتح المادةيترتب على النجاح في شهادة نهاية الدروس للمعلمين المساعدين الاعفاء من اجتياز الاختبارات الكتابية ( الثقافة العامة والبيداغوجيا ) والشفاهية لشهادة الثقافة العامة والمهنية .
وفي حالة الرسوب في امتحان شهادة نهاية الدروس للمعلمين المساعدين في دورتين متتابعتين ، يلزم المترشح باجتياز الاختبارات الكاملة لشهادة الثقافة العامة والمهنية .
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
القسم الثاني — تنظيم الدروس الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو
المادة 23
فتح المادةتتضمن أقسام التلاميذ المعلمين المساعد بن سنة 1969 فرعين أحدهما لتكوين موظفى التعليم باللغة العربية والآخر • هواري بومدين الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة دبلوم التقني السامى بجامعة قسنطينة . 990
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.