قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةتنظم شهادة الكفاءة التربوية وفق التدابين المحددة بموجب هذا القرار •
المادة 2
فتح المادةيترشح لهذه الشهادة :
أ) طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ، فرع المعلمين الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة والمثبتون لسنة من الاقدمية عند تاريخ الامتحان، ابتداء من تاريخ قبولهم في المعهد التقنولوجي للتربية، ب المعلمون المساعدون الحاصلون على الشهادة العليا للكفاءة والبالغون 45 سنة من العمر على الاكثر ،
ج) المعلمون الذين عينوا من بين المترشحين الحاصلين على البكالوريا والذين يثبتون سنة أقدمية على الاقل في التعليم .
المادة 3
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بالولاية التي يقيم بها المترشح في الاجل المحدد برزنامة الامتحانات : ويتألف من الأوراق التالية :
1) (1) طلب تسجيل يبين فيه المترشح لغة التعليم التي اختارها
(2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية
(3) نسخة مصادق عليها وطبق الاصل للشهادات والدبلوم ، 4 (4) كشف عن الخدمات التي سبقت للمترشح في التعليم يضعه مدير التربية والثقافة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة الكفاءة التربوية على اختبارات كتابية واختباران تطبيقي وشفهي :
أ الاختبارات الكتابية
(1) علم التربية العام : على المترشح أن يحرر أحد الموضوعين المقترحين المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 (2) علم التربية التطبيقى : على المترشح ان يحرر أحه الموضوعين المقترحين المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 .. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه
(3) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين اختاروا الفرنسية كلغة تعليم كما حدد ذلك القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمشار اليه أعلاه .
ب - الاختباران التطبيقي والشفهي 1 (1) الاختبار التطبيقي : حصة تدريس لا تقل عن ساعتين وتشتمل على الاقل على :
أ) القاء درسين يتعلقان بدراسة اللغة ،
ب) القاء درس حساب اذا سمح بذلك برنامج القسم ، أو درس في مادة أخرى، المعامل 2
2) (2) الاختبار الشفاهي يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبار التطبيقي في صورة حديث مع المترشح. ويلقى خلاله سؤالان عليه : سؤال في علم النفس التربوى، والآخر في التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة. مدة السؤال ، 15 دقيقة، المعامل 1 .
المادة 5
فتح المادةتنظم الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية كل سنة، في دورة أو دورتين وفي مواعيد يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ويشارك في الدورة الثانية المترشحون الذين أخفقوا في الدورة الأولى وأحرزوا على معدل عام يعادل 5 على 20 على الاقل ، أو الذين لم يتمكنوا من حضور الدورة الاولى لاسباب قاهرة ينظر فيها مدير التربية والثقافة للولاية .
المادة 6
فتح المادةتؤخذ مواضيع الاختبارات من برامج المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع المعلمين .
المادة 7
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة العليا من الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيعين مدير التربية والثقافة لجنة تشرف برئاسته على الاختبارات الكتابية، وتتألف اللجنة من مديري المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بالتعليم الابتدائي في الولاية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، والمستشارين التربويين | والمعلمين المتخصصين
المادة 10
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارين التطبيقي والشفاهي المترشحون المشار اليهم في المادة 8 أعلاه ، والذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون أقل من 8 على 20
المادة 11
فتح المادةيجرى الاختباران التطبيقي والشفاهي للمعلمين الذين وظفوا طبقا للتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، خلال سنة حصولهم على الشهادة العليا للكفاءة . - وفى حالة الاخفاق وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء يجوز أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي بالمشاركة فيها من جديد خلال السنتين التاليتين وفي دورة واحدة كل سنة .
ويجرى الاختبار التطبيقي للمعلمين المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية بشهادة نهاية الدراسة، خلال السنة الدراسية، وفى حالة الاخفاق وبعد استشار اللجنة المتساوية الاعضاء، يجوز أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة فيه من جديد خلال السنوات الثلاث التالية ، وفي دورة واحدة كل سنة يشارك المترشحون الحاصلون على البكالوريا أو على شهادة معادلة، بعد نجاحهم في الاختبارات الكتابية التربوية، في الاختبارين التطبيقى والشفاهى، وفى حالة الاخفاق وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، يمكن أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد فيهما خلال السنوات الاربع التالية، وفى دورة واحدة في كل سنة.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختباران التطبيقي والشفاهي امام لجنة تتألف من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط بالدائرة، رئيسا ومن مدير مدرسة ابتدائية ومعلم مرسم وتقترح هذه اللجنة نجاح المترشح أو تأجيله لدورة تالية .
المادة 13
فتح المادةينجح بصفة نهائية كل مترشح يحصل على علامة تعادل 10 على 20 في كل من الاختبارين التطبيقي والشفاهي
المادة 14
فتح المادةيسلم مدير التربية والثقافة شهادة الكفاءة التربوية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.