قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفى التعليم. الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية. 385
المادة الأولى
فتح المادةيوضع الموظفون التابعون الاسلاك الاساتذة الجائزين على الكفاءة واساتذة التعليم المتوسط والمعلمين المتخصصين والمعلمين والمعلمين المساعدين والممرنين، في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح والمؤسسات التي لها مهام التكوين التابعة لوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 .
عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي حسين طيبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تعيين مستشار بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زينطوط كمستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر .
وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-301
- مرسوم رقم 68-302
- مرسوم رقم 68-305
- مرسوم رقم 68-308
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم رقم 68-310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.