قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين اعوان تقنيين اختصاصيين في الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة ابتداء من 5 فبراير سنة 1970 وذلك في مراكز الجزائر ووهران وقسنطينة و تخصص هذه المسابقة للشعب الاربعة المقررة في المادة من المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في المسابقة : 1 (1) للمترشحين الحاملين شهادة المدارس التطبيقية للفلاحة او الاهلية او شهادة تعاد لها .
ويجب أن تكون أعمار المترشحين 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1969 ) للموظفين التقنيين للفلاحة وشريطة ان لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في اول يناير سنة 1969 والمشتغلين الي غاية هذا التاريخ مدة ثلاث سنوات بصفتهم مرسمين في هذه الرتبة ...
يمكن تأجيل السن المحدد أعلاه بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدي هذا التأجيل 5 سنوات ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب الى 712 من بينها 570 مخصصة للمترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بمقتضى الفقرة الاولى و 142 منصبا للمترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 2 اعلاه .
المادة 4
فتح المادةخلافا المادة 2 اعلاه يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالاعفاء من تقديم الشهادات ومن التخفيض في السن وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 • المادة ه : ترسل طلبات التسجيل للمشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصل الى :
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، المديرية الفرعية للموظفين ، 12 شارع العقيد عميروش ، الجزائر العاصمة ...
وتتضمن الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة فى المسابقة مكتوب بخط يد المترشح وممضي منه ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، 6 3 (3) نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن أشهر، 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن 3 شهر ،
ه) نسخة مطابقة لاصل الشهادات أو ما يعادلها ، 6 (6) شهادة طبية تقر بأن المعني بالامر سليم من كل مرض معد أو عاهة تمنعه من ممارسة المهام المطلوبة ، 67 صور شمسية ،
8) (8) ظرفان عليهما طابع بريدي وحاملان عنوان المترشح " 9 (9) عند الاقتضاء ، شهادة تثبت للمعنى بالامر العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويطلب من المترشحين العاملين في الادارة :
نسخة من قرار التعيين او عقد التوظيف ، محضر التنصيب في المهام الممارسة ..
المادة الأولى
فتح المادةحدد موعد افتتاح وانتهاء التسجيلات من 8 الى 28 نوفمبر سنة 1969 1. 1 1382 الجريدة الرسمية يعلن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر هذه القوائم بشهرين على الاقل قبل موعد الاختبارات في الدوائر والمديريات الجهوية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
وتبين في هذه القوائم القاب واسماء المترشحين وكذلك الصفة التي يتقدمون بها الي المسابقة ..
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
ا - اختبارات كتابية اجبارية تشتمل على : 1 (1) اختبار في اللغة الفرنسية يحتوي على جزءين :
- املاء يتضمن خمسة عشر سطرا تتبعه اسئلة نحوية وشرخ لنص ، المدة : ساعة واحدة المعامل : 1
- انشاء حول موضوع بسيط له طابع قصصي او حول شرح لنص ، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 2 (2) اختبار في الرياضيات يتضمن حل مشاكل ، المدة :
ساعتان - المعامل : 2 ،
(3) اختبار يجري باختيار المترشح :
اما حول جغرافية الجزائر ) يشتمل على عرض ورسم الخريطة ) ، و اما حول العلوم الطبيعية ( يشتمل على عرض رسوم بسيطة ) ، واما حول الفلاحة ، ( يشتمل على عرض مع رسم ) ، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ب اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية :
يشتمل على شكل وفهم نص أو تعجيم أو تعريب نص المعامل : 1.
ج - اختبار شفوي اجباري يشتمل على محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 30 دقيقة تقريبا قصد الاطلاع على المعلومات العامة والمؤهلات الخاصة للمترشح - المعامل : 3 .
المادة 8
فتح المادةيحتوي برنامج الاختبارين في اللغة الفرنسية وفى الرياضيات على برنامج القسم الثالث للثانويات والتكمليات ..
ويلحق بهذا القرار برنامج الاختبارات في جغرافية الجزائر والعلوم الطبيعية وبرامج الفلاحة !
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويسمح للمترشحين التقدم الى مجموع الاختبارات المقررة في المادة اعلاه ، غير انه لا يسمح للمترشحين الحائزين على نقط تقل من ه على 20 في الاختبارات الكتابية الاجبارية المشاركة في الاختبار الشفاهي ..
يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة فى النقط تبلغ 1 على 20 من العدد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها ....
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 ه لا تعتبر الا النقط الزائدة على 10 بالنسبة للنقط المحصل عليها في الاختبار الاختيارى باللغة العربية .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، رئيسا ، مدير التربية الفلاحية أو ممثله ، مديري المصالح المعنية أو ممثليهم ، مصححي مختلف الاختبارات كمستشارين ..
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين حسب الاستحقاق طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة حسب الترتيب الذي تضعه لجنة الامتحان وينصبهم كأعوان تقنيين متمرنين اختصاصيين في الفلاحة .
وتنشر هذه القائمة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المترشحين الناجحين باعتبار الترتيب وحاجيات المصلحة في اطار الميادين المختلفة المشار اليها في القانون الاساسي الخاص بأسلاكهم ..
المادة 12
فتح المادةيطلب من الموظفين المعينين كمتمرنين متابعة فترات التدريب للتكوين المهني التي تنظم خصيصا لهم من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 ، عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والاصلاح الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي عبد الرحمن كيوان حسن ثاني الملحق برنامج الاختبار المسابقة الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ا يشتمل برنامج الاختباران فى اللغة الفرنسية والرياضيات على نفس برامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات .
ب - تحدد برامج الاختبار الكتابي الثالث كمايلي :
الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 1 قسم العلوم الطبيعية
ا - علم النبات : مبادئى اولية حول الخلية النباتية ، واهم نسوج النباتات ، تركيب الاجسام ، تحليل وعلم وظائف النبات ، معلومات عن علم الخليقة ، الاقسام الكبرى العالم النبات ، دراسة قياسية لأهم انواع النبات ، اشجار وشجيرات الغابات الجزائرية ، نباتات الاراضي الصحراوية.
ب علم الحيوانات : المميزات العامة للحيوانات ، الفرق بين عالم النبات وعالم الحيوان ، الحشرات المضرة للغابات : المميزة البيولوجية الدقيقة ، وسائل المقاومة ، الصيد ذو الشعر والريش ، اسماك الماء الحلو .
ج - جيولوجيا : اهم المعادن والصخور ، أهم الحوادث الجيولوجية ، الانجراف التاريخ الجيولوجي المفصل للجزائر ..
2 - قسم جغرافية الجزائر موقع الجزائر في العالم ، التضاريس ، المناخ مجاري المياه السكان
- الفلاحة اسس الفلاحة :
الفلاحة الحديثة الفلاحة التقليدية
- المنتوجات الفلاحية :
المنتجات النباتية المنتجات الحيوانية
- الصناعة
- الثروات الطبيعية :
مصادر الطاقة المواد الأولية
- الصناعات الاستخراج الصناعات التحويلية التجارة
- طرق المواصلات التجارة الخارجية الصحراء
- قسم الفلاحة الفلاحة العامة :
طبيعة الاراضي
- الصفات الكيمياوية للأراضي عناصر الغذاء المعدني للنبات الاسمدة : تعريفها - دورها أهمية الاسمدة - العضوية الكيفيات الفلاحية لتهيئة وصيانة الاراضي توزيع الماء مبدأه دوره .
التطهير وصرف المياه - مبدأه - دوره ..
الفلاحة الخاصة :
كيفيات الزراعة الحبوب ( القمح الشعر .. ) النباتات المغروسة ( البطاطس - الفول - العدس الحمص ) ..
زراعة الاشجار :
تنظيم البستان الطفيليات وامراض الاشجار المثمرة .
صيانة البساتين جني وتصبير الفواكه زراعة الكروم :
- اعداد الارض
- اختيار الانواع - اختيار الغصن المعد للتطعيم كيفية الشدب
- صيانة الكروم جني وتهيئة اختمار الخمر قطف وتهيئة ( العنب المعد للاكل - الزبيب ) .
تربية الحيوانات :
- منفعة قطيع جنس البقر .
- أهمية ومنفعة قطيع جنس الغنم .
- الوقاية من الامراض المعدية ، الاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وده سببتها الامراض المعدية ، خصائص المولد ،
- الصيانة اليومية للقطيع ، اهم اغذية الماشية ) قائمتها ودورها في الوجبة ) .
- الوجبات والتقنين ، قواعد حفظ الصحة في الاصطبل ، 1384 - الجريدة الرسمية
- قيمة المنتوجات الحيوانية : سير القطيع قصد الحصول على هذه المنتوجات ..
تربية الطيور :
تجهيز فناء الطيور قصد انتاج الدجاج الصالح للاكل اختيار الاجناس - التغذية 6
- امراض وطفيليات الطيور الداجنة ومعالجتها ، تنظيم بيت الدجاج المخصص للبيض - اختيار الاجناس التغذية - انتاج البيض ، مباديء حول انتاج الكتاكيت - المحضنة - تربية الحيوانات الداجنة .
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.