قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. 825
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار، للدخول في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين طلبة الفروع الثلاثة التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة : 1 للمترشحين الحاصلين على شهادة مدارس التطبيق الفلاحي أو الاهلية في التعليم العام أو على شهادة معادلة، والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ،
ب - للاعوان التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات، ويمكن تأخير هذا الحد بسنوات معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المستحقة عن الاطفال فى الكفالة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتعدى المجموع 10 سنوات .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر .
شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، نسخة من الشهادة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو الشهادة المعادلة لها ..
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تسمح بالمشاركة في هذه المسابقة
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول وتشمل :
I - انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان، المعامل 2
2 - اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الرابعة متوسط المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 ، 3 اختبار حسب اختيار المترشح ويشتمل اما على :
جغرافية الجزائر ،
- أو العلوم الطبيعية .
- أو الفلاحة .
المدة ساعة واحدة، المعامل 2 . 4 انشاء باللغة الوطنية حيث يكون للمترشحين الاختيار بين مختلف سلسلات التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية .
ب اختبار شفهي للقبول النهائي على شكل حوار مع اللجنة المدة 30 دقيقة تقريبا قصد التعرف على المعلومات العامة والاستعدادات الخاصة للمترشح، المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةتلحق برامج اختبارات الجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلاحة بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمكن للمترشحين تقديم كل اختبارات المسابقة اما باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 600
المادة 10
فتح المادةترسل أو تودع ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة .
يحدد تاريخ اختتام التسجيلات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين صفر و 20 وكل علامة يخصص لها المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار.
و مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، تمثل مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة ويحدد الترتيب .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
المادة 14
فتح المادةكل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تعد مقصية .
المادة 15
فتح المادةيقبل المترشحون للمشاركة في كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح للمترشحين تقديم الاختبار الشفهي في حالة حصولهم على علامة مقصية .
المادة 16
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها 1 على 20 من المجموع الاعلى للنقط القابلة للحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 17
فتح المادةتتكون اللجنة كالتالي :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير التربية الفلاحية أو ممثله .
مدير الانتاج الزراعي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله .
مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أو ممثله ، عون تقني متخصص في الفلاحة، مرسم .
المادة 18
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للمسابقة حسب الترتيب الذي تحدده لجنة الامتحان •
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لرتبة عون تقني متخصص في الفلاحة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون للمسابقة في وظيفة عون تقني متخصص فى الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم .
المادة 21
فتح المادةكل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.