قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة . 1492
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة : 400 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، موضوع هذا القرار، على الاختبارات التالية :
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع - سياسي اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تقنى ذو علاقة مع المهنة المدة 3
- ساعات، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين - لا يختبرون بهاء المدة ساعتان، المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.