قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة . 1185
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةتشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
الانتاج الزراعي ،
- الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
أ للمترشحين الحائزين على شهادة المدارس التطبقية الزراعية او شهادة التعليم العام او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير من السنة السابقة ،
ب - للاعوان التقنيين فى الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين في درجتهم .
المادة 4
فتح المادةيجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس
(5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لفترة تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى مضافة الى تلك المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأي حال عشر (10) سنوات .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح علاوة عن طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق المبينة بعده :
- بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية شريطة الا تكون قد مضت عليها سنة كاملة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 اشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهدتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، و فيما يتعلق بالموظفين المترشحين يتعين ارفاق صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو محضر التنصيب في الوظائف التي يسمح بموجبها الدخول في هذه المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ اختبارات كتابية اجبارية تتضمن :
I _ انشاء ذو طابع عام .
المدة : ساعتان – المعامل 2 ، 2 اختبار فى الرياضيات لمستوى السنة الرابعة المتوسطة المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 ، 3 اختبار حسب اختيار المترشح :
- اما جغرافية الجزائر .
- اما العلوم الطبعية ، اما الزراعة المدة : ساعة – المعامل I ، 4 انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه ، كل نقطة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب اختبار شفاهي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 30 دقيقة تقريبا تخصص للتحقيق من المعارف العامة والصلاحيات الخاصة للمترشح - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج الاختبارات الخاصة بالجغرافية والعلوم الطبيعية والزراعة .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين اداء الاختبارات السابقة باللغة العربية والفرنسية
المادة 9
فتح المادةتحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 600 وظيفة.
المادة 10
فتح المادةتودع ملفات الترشيح او ترسل الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بشارع الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 العقيد عميروش رقم 12 ويحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل لاقفال باب التسجيل .
المادة 11
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 12
فتح المادةيعطى لكل اختبار نقطة من 10 الى 20 وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد بموجبها الترتيب
المادة 13
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 2 3 من المادة 6 أعلاه تعد مسقطة
المادة 14
فتح المادةيسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، ومع ذلك لا يجوز للمترشحين الذين حصلوا على نقطة مسقطة اداء الاختبار الشفاهي
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من النقطة التي يحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنضمات المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة، رئيساً ،
- المدير العام للوظيفة العمومية ،
- مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ،
- مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المادة 17
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان
المادة 18
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في درجة عون تقنى اختصاصي في الفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 19
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة تقني اختصاصي في الفلاحة بصفة متمرن ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة ورتبهم .
المادة 20
فتح المادةكل مترشح لم يتقدم بعذر مقبول او لم يلتحق بعمله خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت 1975 سنة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حسين طيبي الملحق برنامج اختبارات مسابقة الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة أ ان برنامج اختيارات الفرنسية والرياضيات هي تلك الخاصة بالسنة الرابعة المتوسطة .
ب تحدد برامج الاختبار الثالث الكتابي على النحو الآتي :
1 - شعبة العلوم الطبيعية ا علم النبات مبادىء أولية عن الخلية النباتية والانسجة النباتية - الرئيسية علم التشكيل - التشريح - علم وظائف الاعضاء للنبات فكرة البئة ، الاقسام الكبيرة للمملكة النباتية - دراسة نظامية لانواع - النبات الرئيسية، الاشجار والشجيرات والجنبات الصغيرة للغابات الجزائرية - نبات السهب .
ب - علم الحيوان الصفات العامة للحيوان - التمييز بين المملكة النباتية - والمملكة الحيوانية ،
- الحشرات الضارة للغابات : صفات، علم الاحياء باختصار، وسائل المقاومة ، قنيصة ذات الشعر أو ذات الريش، أسماك الماء الحلو .
ج - علم الارض (جيولوجيا)
- المعادن الرئيسية والصخور ..
المظاهر الرئيسية للارض .
الانجراف السيلي .
- التاريخ الجيولوجي المختصر للجزائر
2 - شعبة جغرافية الجزائر موقع الجزائر بالنسبة للعالم التضاريس المناخ
- مجاري المياه
- السكان الزراعة
- هيكل الزراعة الزراعة الحديثة
- الزراعة التقليدية الانتاج النباتي الانتاج الحيواني
- مصادر الطاقة
- المواد الأولية 1188 الجريدة الرسمية المنتجات الزراعية الصناعة
- الثروات الطبيعية
- الصناعات الاستخراجية
- صناعات التحويل
- التجارة
- طرق المواصلات التجارة الخارجية الصحراء
3 - شعبة الزراعة الزراعة العامة :
- الصفات الطبيعية للتربة
- الصفات الكيماوية للتربة
- الصفات البيولوجية للتربة
- التربة والمياه أسس التغذية المعدنية الخاصة بالنبات -
- السماد : تعريف الدور، فوائد السماد العضوى الطرق الزراعية لاعداد وصيانة التربة - توزيع المياه - المبدأ الدور الزراعة الخاصة
- طرق الزراعة
- الحبوب القمح، الشعير) نباتات معزوقة بطاطس - فول عدس حمص) زراعة الاشجار
- تنظيم البستان
- الطفيليات وأمراض أشجار الفاكهة
- صيانة البستان
- المحصول وتعبئة الفاكهة زراعة الكروم
- اعداد التربة انتقاء الانواع - انتقاء الحوامل - التطعيم
- نظام التقليم الطفيليات والامراض -
- صيانة أراضي الكروم
- المحصول والتحضير لعمل النبيذ
- المحصول والتحضير عنب المائدة، العنب الجاف) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه تربية المواشي فائدة قطيع الابقار فائدة واهمية قطيع الابقار الوقاية من الامراض المعدية
- الوقاية التي يجب اتخاذها في حالة الموت الناتج عن الامراض المعدية صفات المولد الصيانة اليومية للقطيع
- المواد الغذائية الرئيسية للماشية - القائمة والدور في الجراية الجراية - وتوزيعها قواعد الصحة الحيوانية داخل الاصطبلات - اهمية الانتاجات الحيوانية - قيادة القطيع من أجل الحصول على هذه الانتاجات تربية الدواجن الاشراف على الدواجن من أجل دجاج اللحم - اختيار الاصناف الاصلية - المواد الغذائية امراض وطفيليات الدواجن - علاجها تنظيم المأوى لدجاج البيض - اختيار الاصناف الاصلية - المواد الغذائية - انتاج البيض فكرة انتاج الكتاكيت - التفريخ - التربية .
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.