قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة فرع الانتاج الزراعي . 399
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان المستوى المخصص الى المدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين لصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول والمدربين التابعين للشركات الفلاحية للاحتياط ومساعدى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 17 من المرسوم رقم 68 278 المشار اليه اعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة التابعين للانتاج الزراعي) . >
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات امتحان المستوى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 في المديريات الفلاحية لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل مترشح للامتحان ان يودع او يرسل الى مديرية الفلاحة للولاية التي يتبعها ملفا يتضمن الاوراق التالية :
طلب مكتوب بخط اليد للتسجيل في اختبارات الامتحان تصريح للاختيار بين الاقسام المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفهي نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج.
يجب ان ترسل ملفات الترشيح الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 5 ابريل سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدوائر الجهوية والخاصة بالولاية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي و تبين في هذه القائمة القاب المترشحين والصفة التي يشاركون بها ..
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :
أ - ثلاثة اختبارات اجبارية :
I اختبار في الفرنسية يشتمل على :
- املاء مكون من 120 كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين في النحو وسؤال يتعلق بشرح النص. المدة : ساعة واحدة انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة (ساعتان). المدة الاجمالية : 3 ساعات، المعامل : 3. 2 اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحى . المدة : ساعتان، المعامل : 2، 3 يختار المترشح احد الاختبارات التالية :
اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن اسئلة بسيطة ورسما لخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية او الاقتصادية للجزائر،
- اختبار في الفلاحة العامة او فى العلوم الطبيعية يتعلق بمسائل مجسمة في الفلاحة الجزائرية المدة : ساعتان المدة الاجمالية : 3 ساعات المعامل : 3 .
ب - اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية يتضمن شكل نص وفهمه . المدة : ساعة، المعامل :1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 400 اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة ج الامتحان لمدة 30 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية :
في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة، او في برنامج غراسة الاشجار والكروم، او في برنامج تربية الحيوانات والدواجن، -
- او في برنامج تقنية الاحصائيات.
المعامل : 2
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات ماعدا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الإجبارية.
ولا يصرح بنجاح أى مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات :
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله رئيسا مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، مدير الانتاج الحيواني او ممثله،
- مدير الانتاج النباتي او ممثله، مدير الدراسات والتخطيط او ممثله، - مدير الفلاحة للولاية المعنى أو ممثله ،
- المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري . )
المادة 9
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة . ويدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للفلاحة التابعين للانتاج الزراعي ضمن احكام المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى عون تقني متخصص) اولا : ان برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات.
تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية :
1 - اختبار في الاملاء مكون من 12 سطرا وثلاثة اسئلة من بينها سؤالان في النحو وسؤال في فهم النص.
2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام في مهنة الفلاحة.
ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات.
تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات.
1 - جغرافية الجزائر :
وضع الجزائر في العالم ،
- التضاريس المناخ الانهار،
- السكان الفلاحة .
التنظيمات الفلاحية :
الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية :
الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني الصناعة الثروات الطبيعية : مصادر الطاقة الموارد الأولية الصناعات الاستخراجية
- الصناعات التحويلية التجارة طرق المواصلات التجارة الخارجية التجارة الداخلية
- الصحراء. 1 الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 . 2 الفلاحة العامة والعلوم الطبيعية : - الفلاحة العامة :
الصفات الطبيعية للاراضي الصفات الكيماوية للاراضي -
- الصفات الاحيائية للاراضي
- الأرض والماء، مبادىء في التغذية المعدنية للنباتات - الاسمدة : تعريفها ودورها وفوائدها الاسمدة العضوية الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأرض، -
- توزيع الماء - المبادىء الرقابة، تطهير وتصريف المياه - المبادىء - الدور . - العلوم الطبيعية :
1 - النباتات :
مبادىء أولية حول الخلية النباتية والانسجة النباتية - الرئيسية علم التشكل والتشريح ووظائف الاعضاء للنبات ، التقسيمات الكبرى العالم النبات - دراسة قياسية لمختلف النباتات المزروعة في الجزائر - الحشائش والنباتات المقرة او الطفيليات. -
ب - الحيوانات :
الصفات العامة للحيوانات التفريق بين عالم النبات وعالم الحيوان بحث جغرافي عن الحيوانات الاصلية للتربية . - رابعا : برنامج الاختبار الشفاهي :
القسم الاول :
الفلاحة العامة : نفس البرنامج الموجود في رقم 2 اعلاه -
- الفلاحة الخاصة المناهج الزراعية :
- الحبوب القمح، الشعير)، النباتات ( البطاطا، الفول، العدس، الحمص، ) ...
القسم الثاني :
غراسة الاشجار :
- تنظيم البساتين،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة
- صيانة البستان جنى وحفظ الثمار.
زراعة الكروم :
- - تهيئة الاراضي
- اختيار الانواع اختيار المطعم،
- طرائق التقليم، الطفيليات والامراض صيانة الكروم - جنى وتهيئة صناعة الخمر، الجني والتحضير : عنب المائدة - الزبيب. - القسم الثالث :
تربية الحيوانات :
فائدة قطيع البقر، اهمية وفائدة قطيع الغنم، - الوقاية من الامراض المعدية ، الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات المترتبة عن امراض معدية
- صفات منتج ممتاز، الصيانة اليومية للقطيع الاغذية الرئيسية للماشية (قائمتها ودورها في التغذية)،
- مقدار الاغذية قواعد حفظ الصحة عند اقامة الحيوانات في الحظائره اهمية الانتاج الحيواني : قيادة القطيع قصد الحصول على هذه الانتاجات.
تربية الدواجن :
تسيير حظيرة تربية الطيور قصد انتاج دجاج الاكل اختيار الاصناف - التغذية امراض وطفيليات الدواجن - علاجها، تنظيم حظيرة الدواجن الخاصة بوضع البيض، اختيار الاصناف - التغذية انتاج البيض مبادىء فى انتاج الكتاكيت - التفريخ ، الصناعي، التربية.
القسم الرابع : تقنية الاحصائيات :
التحقيق :
نفسية التحقيق والمحقق - مختلف الطرق لتقديم تحقيق - طريقة تحرير استجواب. - 402 الجريدة الرسمية المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة :
معرفة وتسمية :
- مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة
- مختلف الانتاجات
- - المعدات المستعملة في الزراعة
- المردود - المقاييس – الخ ....
مختلف التحقيقات المنجزة :
- تحقيق الهياكل.
- تحقيق المعدات
- تحقيق زراعة الكروم
- تحقيق اليد العاملة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.