قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج المدربين والمدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين الصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي) 726
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان المستوى المخصص الى المدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين لصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 17 من المرسوم رقم 68-278 المشار اليه أعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة ( التابعين للانتاج الفلاحي ) .
المادة 2
فتح المادةتجري اختبارات امتحان المستوى ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1969 في المديريات العمالية الفلاحية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - المديرية الفرعية للمستخدمين 12 شارع العقيد عميروش الجزائر - طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات - الامتحان مرفوقا بالوثائق التالية :
تصريح للاختيار بين المواد المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفاهي ، نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج ، يجب أن ترسل المطالب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قبل 10 يوليو سنة 1969
المادة 4
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدائرة الجهوية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين في هذه القائمة ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار اختياري و اختبار شفاهي 1 اختبار في الفرنسية يشتمل على :
املاء مكون من 120 كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين في النحو وسؤال يتعلق بشرح النص ساعة واحدة) 7 انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة (ساعتان) .
المدة الاجمالية : 3 ساعات المعامل : 3
2 - اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحي المدة : ساعتان المعامل : 2 3 يختار المترشح أحد الاختبارات التالية :
اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن أسئلة بسيطة ورسم الخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية أو الاقتصادية للجزائر 6 اختبار في الفلاحة العامة أو في العلوم الطبيعية يتعلق بمسائل مجسمة في الفلاحة الجزائرية .
المدة : ساعتان المعامل : 2 الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 727 اختبار كتابي اختيارى فى اللغة العربية يتضمن شكل نص وفهمه المدة : ساعة المعامل : 1
- اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 30 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية :
في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة -
- أو في برنامج غراسة الاشجار والكروم ، أو في برنامج تربية الحيوانات والدواجن ، أو في برنامج تقنية الاحصائيات • المعامل : 3
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات الا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية الاجبارية .
لا تحسب النقط المحصلة في الاختبار الاختياري للغة العربية الا النقط التي تفوق 10 ولا يصرح بنجاح أى مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير التعليم الفلاحي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله 6
- مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله المدير العمالي للفلاحة المعنى أو ممثله ، المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري •
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المبينة أدناه و تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة .
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 عن وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي المدير العام للوظيفة العمومية محمد طيبي عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى عون تقني متخصص) أولا : إن برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم التاليه للثانويات والتكميليات تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : 1 اختبار في الاملاء مكون من 12 سطرا وثلاثة أسئلة من بينها سؤالين في النحو وسؤال في فهم النص
2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام في مهنة الفلاحة ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات .
تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات 1 جغرافية الجزائر :
وضع الجزائر في العالم ، التضاريس ، المناخ ،
- الأنهر ، السكان الفلاحة التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحية التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي ، الانتاج الحيواني الصناعة الثروات الطبيعية : مصادر الطاقة المواد الاولية الصناعات الاستخراجية الصناعات التحويلية -
- التجارة 6 طرق المواصلات ، التجارة الخارجية .
التجارة الداخلية .
- الصحراء .. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه
2 - الفلاحة العامة والعلوم الطبيعية :
الفلاحة العامة :
الصفات الطبيعية للأراضي ، الصفات الكيماوية للأراضي ،
- الصفات الاحيائية للأراضي ،
- الأرض والماء مبادىء فى التغذية المعدنية للنباتات
- الأسمدة : تعريفها ودورها وفوائدها 6 الأسمدة العضوية :
- الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأرض ، توزيع الماء - المبادىء - الرقابة ،
- تطهير وتصريف المياه - المبادىء الدور .
العلوم الطبيعية :
1 - النباتات :
- مبادىء أولية حول الخلية النباتية والأنسجة النباتية الرئيسية 6 علم التشكل والتشريح ووظائف الاعضاء للنبات ،
- التقسيمات الكبرى لعالم النبات 6 دراسة قياسية لمختلف النباتات المزروعة في الجزائر ،
- الحشائش والنباتات المضرة أو الطفيليات ..
ب - الحيوانات :
- الصفات العامة للحيوانات ،
- التفريق بين عالم النبات وعالم الحيوان .
- بحث جغرافي عن الحيوانات الاصلية للتربية رابعا : برنامج الاختبار الشفاهي :
الاختيار الاول :
- الفلاحة العامة : نفس البرنامج الموجود في رقم 2 أعلاه
- الفلاحة الخاصة 6 المناهج الزراعية :
الحبوب القمح ، الشعير) ، النباتات البطاطس ، الفول ، العدس ، الحمص ، ) ..
الاختيار الثاني :
غراسة الأشجار :
- تنظيم البساتين ،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة ، صيانة البستان
- جني وحفظ الثمار • زراعة الكروم :
تهيئة الأراضي ،
- اختيار الأنواع - اختيار المطعم :
- طرائق التقليم ،
- الطفيليات والأمراض ،
- صيانة الكروم .
جنى وتهيئة صناعة الخمر ،
- الجني والتحضير : عنب المائدة - الزبيب ..
الاختيار الثالث :
تربية الحيوانات :
فائدة قطيع البقر ، أهمية وفائدة قطيع الغنم :
- الوقاية من الامراض المعدية ، الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات المترتبة عن أمراض معدية ، صفات منتج ممتاز الصيانة اليومية للقطيع ، الاغذية الرئيسية للماشية ( قائمتها ودورها في التغذية ) ، مقدار الاغذية ، قواعد حفظ الصحة عند اقامة الحيوانات في الحظائر ، أهمية الانتاج الحيواني : قيادة القطيع قصد الحصول على هذه الانتاجات ..
تربية الدواجن :
القيادة الى فناء الطيور قصد انتاج دجاج الاكل - اختيار الاصناف - التغذية .
أمراض وطفيليات الدواجن - علاجها ، تنظيم حظيرة الدواجن الخاصة بوضع البيض ، اختيار الاصناف - التغذية ، انتاج البيض ،
- مبادىء في انتاج الكتاكيت - التفريخ الصناعي ، التربية الاختيار الرابع - تقنية الاحصائيات :
التحقيق :
نفسية التحقيق والمحقق ، مختلف الطرق لتقديم تحقيق ، طريقة تحرير استجواب المفردات المستعملة في الفلاحة :
معرفة وتسمية :
مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة .
مختلف الانتاجات المعدات المستعملة في الزراعة 6 المردود - المقاييس – الخ ..
مختلف التحقيقات المنجزة :
تحقيق الهياكل ،
- تحقيق المعدات ، تحقيق زراعة الكروم ، تحقيق اليد العاملة الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-1
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.