قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية . 1085
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية قصد تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب (40) •
المادة 3
فتح المادةيجب ان تصل طلبات التسجيل في ظرف مضمون الوصول الى مكتب البرنامج الخاص لولاية المدية مرفوقة بالاوراق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من شهادة السوابق القضائية رقم 3 ، شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على القيام بوظيفة - عون تقنى اختصاصي ، شهادة مدرسية للقسم الثالث سابقا من الثانويات ، -
- 6 صور هوية ، عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل تثبت للمترشح
- عضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكونوا بالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة - على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، أن يثبتوا أقدمية سنتين في سلك الاعوان التقنيين أو - يقدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث سابقا من الثانويات أو التكميليات أو القسم المطابق لها من ثانويات وتكميليات التعليم التقني والفلاحي
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة أعلاه بعام واحد عن كل طفل في الكفالة أو بمدة مشاركة المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
انشاء باللغة العربية ، المعامل I ، وتتراوح مدة الاختبار
- المستوى الذي يختار بين ساعة وساعتين حسب المترشحون أداء اختبارهم فيه ، الأول أو الثاني ،
- انشاء بالفرنسية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الاملاء ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الرياضيات ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 تكون الاختبارات مطابقة لبرنامج السنة الثالثة عصرى من الثانويات أو التكميليات .
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين فيما يخص اللغة العربية أن يختاروا بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية .
أ يحتوى اختبار المستوى الاول على املاء متبوع بسؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ،
ب - يحتوى اختبار المستوى الثانى على انشاء حول موضوع عام وتؤدى كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا اجراء اختبارهم في المستوى الاول الى الرسوب كما لا تدخل العلامات المساوية أو الزائدة عن 10 على 20 في المجموع العام للنقط .
وتؤدى كل علامة تقل عن 8 على 20 بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا اجراء اختبارهم في المستوى الثاني الى الرسوب، ولا تدخل في المجموع العام للنقط الا التي تزيد عن 10 .
المادة 8
فتح المادةينال المستفيدون من الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى I على 20 من الحد الاقصى من مجموع النقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه أو ممثله ، رئيسا ،
- نائب مدير التكوين والبحث عن المياه أو ممثله ، نائب رئيس ، مدير المياه بالولاية ،
- مدير المركز ،
- الاساتذة الممتحنون .
المادة 10
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون فترة تكوينية مدتها سنة يتقدمون بعدها الى امتحانات للتخرج
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارسن سنة 1972 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.