قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة الترسيم للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وتتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير المنشآت الاساسية الفلاحية للولايات ومحافظات التنمية القروية ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني .
س مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الهندسة القروية والمياه الزراعية .
مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي للجزائر ،
- عون تقني متخصص مرسم
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 • محمد طيبي قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم حراس الغابات - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو معنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات ولا سيما المادة 2 منه ، المقطع الثاني ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة الترسيم لحراس الغابات وتتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ، أو ممثله ، مدير التعليم الفلاحي ، أو ممثله 6 حارس من حراس الغابات . -
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1391 ه قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن كوردال ، كمدير للانتاج الحيواني ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن كوردال ، مدير الانتاج الحيواني ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 131 الموافق 22 سبتمبر 1971 محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.