قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات - رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 206 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 يتعلق بتبديل رخص السياقة - 206
- قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • 207 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يكلف بموجبه متصرف مدني بهام رئيس مكتب 207 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعى الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 209 وزارة الانباء قرارات مؤرخة فى 16 شعبان و 19 رمضان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة - 209 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر | سنة - 1966 يتضمن قبول استقالة المتصرف العام لمكتب | الاحداث المصورة الجزائرية 209
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر | سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 209 وزارة العدل قراران مؤرخان في 7 و 19 شوال عام 1386 الموافق 18 و 30 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة موظفين 210 وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير - سنة 1967 تتضمن تعيين أعضاء لجان الطعن المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-44 المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والخاصة بعمالات مدينة الجزائر وعنابة وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم والواحات ووهران وسعيدة والساورة وسطيف وتيزي وزو وتلمسان 210 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1386
- الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن تعداد المختبرات المرخصة في اطار الالتزام الخاص بالبحث العلمي او التقني . 211 | وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 19 رمضان عام 13860 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب 212 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة 1967 يتعلق بعمليات تصفية مؤسسات التقاعد التكميلي . 213 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاوقاف 213 بلاغات ، اعلانات اعلانات مؤرخة فى 23 شوال عام 1386 الموافق 3 فبراير سنة 1967 صادرة من وزارة الصناعة والطاقة تتعلق بالتحقيق فى احتمال تأسيس رخص خصوصية للبحث عن الوقود . 213 اعلان رقم 45 من وزير المالية والتخطيط بشأن تسليم تذاكر السفر للاشخاص الذين يسافرون عن طريق السكة الحديدية . 215 مناقصات 216 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد عيسى بسكر بصفته مكلفا بمهمة لدى رئاسة مجلس الوزراء والمعين بوظيفة اخرى وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 يتعلق بتبديل رخص السياقة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-258 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386. الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم الرخص الدولية وعلى تبديل الرخص الوطنية للسياقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-347 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بحركة السير في الطرقات ،. وبناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 غشت سنة 1961 والمتعلق بنفاذ النصوص التطبيقية لقانون السير في الطرقات ، وبناء على القرار المؤرخ فى 21 يوليو سنة 1954 والمعدل
- وتسليم وصحة رخص السياقة ، والمحدد لشروط وضع
الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وبناء على المواد 12 وما يليها 123 R الى غاية 137 R و 186 R , 187 R من قانون السير في الطرقات ، , وبناء على الملحق 9 من الاتفاقية الدولية حول حركة
- السير في الطرقات الموقع عليها في 19 سبتمبر سنة 1949 في جنيف ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تستبدل تدريجيا برخصة السياقة المتداولة حاليا في الجزائر رخصة وطنية محررة باللغتين العربية والفرنسية المادة 2 : تكون الرخصة الوطنية الجديدة مطابقة للنموذج المشار اليه في الملحق 9 من الاتفاقية الدولية حول حركة السير في الطرق ( لون وردي، الورقة مطوية على ثلاث، طول كل جزء منها 74 105 مم ) . المادة 3 : تسلم الرخصة الجديدة ابتداء من أول مارس سنة 1967 حتى 31 ديسمبر من نفس السنة من قبل دار عمالة محل الاقامة المادة 4 : يجب على كل سائق له مقر اقامة رئيسي في الجزائر أن يكون حائزا بتاريخ أول يناير سنة 1968 للرخصة الجديدة وكل مخالفة لمقتضي هذا النص تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 L وما يليها من قانون السير . المادة ه : تبدل رخصة السياقة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ، ويثبت ذلك بوضع طابع جبائي ، طبقا لاحكام | المادة الثانية من الامر رقم 66-258 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : لا تطبق احكام هذا القرار على السائقين الاجانب الذين لا يقيمون الا بصفة مؤقتة فى الجزائر ويبقى هؤلاء الاجانب حاملين عند تنقلهم - لرخصتهم الاصلية طبقا لاحكام الاتفاقية الدولية حول حركة السير في الطرقات المادة 7 : يكلف مدير النقل بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للامن الوطني بوزارة الداخلية ومدير الضرائب والتنظيم العقارى بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط احمد مدغري وزير المالية والتخطيط احمد قائد قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 عين السيد الرائد سليمان هو فمان عضوا في مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بصفته ممثلا للدولة وللمصالح العامة عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يكلف بموجبه متصرف مدني بمهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 كلف السيد احمد ستوتى المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الداخلية بمهام رئيس مكتب في المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكررة 4 وما يليها، يرسم ما يلي : التنظيم العام المادة الاولى : يقوم بمصلحة الخزينة أمناء الخزينة
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه الموضوعون تحت السلطة السلمية المباشرة لمدير الخزينة والقرض . المادة 2 : تشمل دائرة اختصاص كل أمين خزينة عمالة واحدة او عدة عمالات يطلق على خزينة عمالة الجزائر اسم الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ويطلق على القباضات الرئيسية للمالية اسم الخزينة العمالية المركز العمالة التي يكون مقرها فيها اختصاصات ومصلحة المحاسبة لأمناء الخزينة المادة 3 : يقوم أمناء الخزينة تحت سلطة وزير المالية والتخطيط بجميع العمليات المتعلقة بايرادات ونفقات ميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ، كما يقومون بجميع عمليات الخزينة وبصفة عامة بجميع العمليات المالية للدولة باستثناء التي عهد القيام بها بنصوص صريحة الى المحاسبين الآخرين . ويجمع أمناء الخزينة - بالاضافة الى ذلك العمليات التي يجريها لحساب الخزينة المحاسبون العموميون والمتصرفون المباشرون وبعض المندوبين الماليين وتكون لهم صفة المحاسبين الرئيسيين للدولة كما أنهم خاضعون مباشرة لقاضي الحسابات . المادة ) : يقبض أمناء الخزينة - على حسابهم وتحت مسؤوليتهم - ايرادات الدولة ويدفعون نفقاتها التي تسحب على صندوقهم : تسحب على صندوق أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر اسناد التحصيل وأوامر الصرف التي يحررها آمرو الصرف الاوليون . تسحب على صندوق الامناء العماليين اسناد التحصيل وأوامر الصرف التي يحررها آمروا الصرف في دائراتهم المادة ه : يكلف كل أمين خزينة بجمع وتدقيق عمليات المحاسبة الخاصة بايرادات ونفقات قابضي الضرائب المختلفة، و قابضي الادارات المالية التابعين لدائرته وهو مسؤول عن الايرادات والمصروفات التي يدمجها في حساباته الخاصة والتي هو مسؤول عنها أمام قاضي الحسابات . غير أن هذه المسؤولية لا تمتد الى جزء الايرادات التي هي من اختصاص المحاسبين التابعين لمختلف الادارات المالية والتي لم يكن من اختصاص أمين الخزينة اجراء دفعها أو استعمالها المادة 6 : ان أمناء الخزينة هم المحاسبون الرئيسيون للعمالات والمؤسسات العمالية التي يكونون محاسبين فيها • ويكلفون وحدهم باجراء دفوعاتها ، وجمع ايراداتها المادة 7 : تحرر تسجيلات أمناء الخزينة على نسختين ، وتنظم بموجب التعليمات العامة من مديرية الخزينة والقرض | | الكيفيات الخاصة بهذه المحاسبة وذلك طبقا لتعليمات وزير المالية والتخطيط • المادة 8 : يلزم أمناء الخزينة بأن يحولوا كل شهر الى مديرية الخزينة والقرض موازنات دفاترهم الكبيرة عن عمليات النقود والقيم ، وكل البيانات الملحقة والمحددة في الانظمة المادة 9 : ان تحصيل ايرادات الدولة التي يعهد باستيفائها الى أمناء الخزينة العماليين تراقب من قبل هؤلاء المحاسبين الرئيسيين على دفترين أصليين : 1 ) دفتر التعهدات .. 2 ) دفتر التحصيلات . يسجل في الدفتر الاول ويتعهد – حسب نوع الايرادات
- بجميع اسناد التحصيل التي يتم اصدارها لتحصيل الرسوم المثبتة لصالح الدولة والمتعهد بها في محرراتهم وتسجل فى الدفتر الثاني، حسب نوع الايرادات، التحصيلات التي يتم اجراؤها بواسطة اسناد التحصيل المذكورة • المادة 10 : يراقب تسديد مصاريف ميزانية الدولة في ميزانية أمناء الخزينة العماليين على دفتر ملخص وحيد تسجل فيه بابا بابا الاعتمادات المفتوحة وأوامر الصرف المقبولة في المصاريف . وتشرح في هذا الدفتر الملخص ، ضمن محررات أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ، الاعتمادات المقيدة بابا بابا والموضوعة رهن اشارة كل أمر أولى بالصرف وذلك بموجب مراسيم التوزيع من جهة ، وبموجب أوامر الانتدابات وأوامر الصرف المقبولة فى المصاريف من جهة أخرى • المادة 11 : يطابق كل شهر أمناء الخزينة محرراتهم مع محررات آمرى الصرف . المادة 12 : يجب على أمناء الخزينة أن يوجهوا الى مديرية الخزينة والقرض الاوراق الثبوتية لحسابات الادارة التي يجرونها وذلك ضمن الشروط وحسب الدورات التي يحددها وزير المالية والتخطيط • المادة 13 : يلزم أمناء الخزينة أن يغطوا بنقودهم الشخصية كل عجز يصيب الصندوق وكل دين يكلفون باستخلاصه ويمكن للخزينة عند الاقتضاء وباذن من وزير المالية والتخطيط ان تسلف الاموال اللازمة للاقامة الفورية للتوازن في دفتر المحاسبة . مصلحة جمع عمليات الخزينة المادة 14 : يحدث في المديرية الفرعية للمحاسبة العمومية مكتب لجمع ومراقبة عمليات الخزينة ويكلف بالمهام التالية :
- أن يجمع بالارقام الايرادات والنفقات التي يجريها أمناء الخزينة ، وأن يضع الحساب السنوى للدولة
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209
- أن يدقق بناء على الوثائق فى دفاتر المحاسبة التي يمسكها أمناء الخزينة ، وأن يجرى فى عين المكان مراقبة هؤلاء المحاسبين سيحدد تعليم عام الكيفيات التطبيقية لهذه العمليات المادة 15 : يكلف محاسب بمسك الحساب الجاري للخزينة في مؤسسة الاصدار ، ولا يتصرف في الاموال المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحى وتعيين متصرفين مؤقتين لهذا الصندوق بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 حل مجلس ادارة الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي ، وعين متصرفين مؤقتين في الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي مع الاختصاصات الممنوحة المجلس الادارة السادة الآتية أسماؤهم : حمو بن تشيكو ، محمود حمزة ، محمد شنيقل ، رشيد بوعبد الله ، احمد وضاح . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يناير سنة 1967 وزاره الأنباء قرارات مؤرخة فى 16 شعبان و 19 رمضان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد جميل حازم المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1966 مهام السيد محمد الهاشمي خلادى المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق. 30 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1966 مهام سيدي محمد رزق الله المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد أرزقي بوشفة المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد محمد الهاشمي بوجملين المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام الآنسة نسيبة ولد محمد المكلفة بمهمة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قبول استقالة المتصرف العام لمكتب الاحداث المصورة الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 31 مارس سنة 1966 استقالة السيد احمد كبوب من مكتب الاحداث المصورة الجزائرية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للاذاعة والتليفزيون الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق - ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 30 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد محمد الطاهر دقسي المكلف بمهمة • السيد بلحسين زروقي مديرا عاما مساعدا للاذاعة والتليفزيون الجزائرية .
210 الجريدة الرسمية وزارة العدل قراران مؤرخان في 7 و 19 شوال عام 1386 الموافق 18 و 30 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عين بصفة مؤقتة السيد محمد يحياوي العون التنفيذى المساعد كاتب ضبط غرفة متمرنا في محكمة البليدة بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 عين السيد مختار شوشان كاتبا اداريا من الطبقة العادية - الدرجة الاولى ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 تتضمن تعيين أعضاء لجان الطعن المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والخاصة بعمالات مدينة الجزائر وعنابة وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم والواحات ووهران وسعيدة والساورة وسطيف وتيزي وزو و تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 100 يناير سنة 1967 عين السادة : بوعلام بورقعة ، سعيدة بلعزيز ، محمد ملاك ، قدور براكني ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة مدينة الجزائر ، والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : سليمان بركات ، شعبان مدور ، صالح سماعلي ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة عنابة والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الطاهر غمرسي ، ابراهيم بن خيار ، هاشمي بن جديدى ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة باتنة والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : احمد لعبودي ، محمد حجار ، صالح بوحبل ، عبد المجيد قنيفي ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة قسنطينة والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : ابراهيم فلاق، محمد مهبالي ، مجاهد محمد ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة الاصنام والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : العربي بومدين ، فيسا ربحي ، عبد القادر حناشي ، عبد القادر ولد العربي ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة المدية والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : يوسف مقني ، محمد خروبي ، عبد الخالد حران ، معمر بو خضرة ، أعضاء اللجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة مستغانم والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 .
الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق | 10 يناير سنة 1967 عين السادة : احمد بن ابراهيم ، محمد بن زيان ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة الواحات والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : محمد قسيسية ، عبد القادر نوري ، بوسيف صباح عبد الرحمن طاهر ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة وهران والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386- الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : أحمد ساحلي ، عبد القادر طاهيري ، بن عبد الله قندور ، أمقران لعشي ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة سعيدة | والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : معمر بن رزوق ، الاخضر بوتليس ، بشير زدورى ، تيجيني بن خدة ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة الساورة والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : عمار دهان ، جنان عزوز ، بلقاضي لوصيف ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة سطيف والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : عبد القادر بن مومو ، بوهني مبتوش ، بن عيسى حنيش ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة تيارت والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : عمار ودني ، علي شرع الله ، عمار عثماني ، عمار حاشد ، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت في الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة تيزي وزو والمكلفة باثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى طبقا للمرسوم رقم 66 44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين السادة : قدور هديلي العربي أميرى بو فلجة ،ملال، حسن التركي، أعضاء للجنة العمالية المؤهلة للبت فى الطعون المقدمة حول مقررات لجان المقاطعات التابعة لعمالة تلمسان والمكلفة باثبات صفة العضوية فى جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى طبقا للمرسوم رقم 66-44 الصادر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن تعداد المختبرات المرخصة في اطار الالتزام الخاص بالبحث العلمي أو التقني ان وزير الصناعة والطاقة ،
212 الجريدة الرسمية ووزير المالية والتخطيط ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 882 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث العلمي أو التقني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما مادتاه ت 26 وت 27 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمختبرات التابعة للمؤسسات الوارد تعدادها فيما بعد باجراء كل دراسة أو عملية لحساب الشركات الحائزة على سند منجمي للبحث عن الوقود السائل أو الغازي أو استغلاله فى الجزائر وذلك في اطار الالتزام المذكور في المادة ت 26 من الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتعلق بالبحث العلمي أو التقني . 1 ) مختبرات جامعة الجزائر : المختبر الجيولوجي ، المختبر الجيولوجي البحرى ، معهد الرصد الجوى وعلم الطبيعيات الكونية ، مختبر الكيمياء ، مختبر الفيزياء ، مختبر علم الاحياء ، مختبر علم البحار 2 ) مختبر المعهد الافريقي للوقود في بومرداس ،
- مختبرات مدرسة الهندسة في الحراش ، 4 ) مختبرات مدرسة الزراعة في الحراش ، ه ) مختبرات مصلحة الدروس العلمية ، 6 ) مختبرات المعهد الجزائري للبترول ،
- مختبرات ومكاتب الدراسة ومحطات الاختبار والمعامل النموذجية للدولة ، 8 ) مختبرات ومكاتب الدراسة الخاصة بالمؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه
- مختبرات الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قايد وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 ، عين ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد الطاهر شائب ، المتصرف المدني ، رئيس مكتب الصفقات والنزاعات بمديرية محاسبة الميزانية والصفقات ويستفيد المعنى بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي بمقدار 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 2 مايو سنة 1966 السيد سعيد سنوسي ، المتصرف المدنى ، رئيس مكتب الاعلام والتوجيه بالمديرية الفرعية للتكوين المهني ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالي بمقدار 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 18 يوليو سنة 1966 السيد سعيد تييورتين ، المتصرف المدنى ، رئيس مكتب التدريبات والادارة بالمديرية الفرعية للتكوين المهني ويستفيد المعنى بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالي بمقدار 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي .
الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 يناير سنة. 1967 يتعلق بعمليات تصفية مؤسسات التقاعد التكميلي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبناء على القرار المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي ،
- وبناء على القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن سحب الترخيص من منظمات التقاعد التكميلي للاطارات الجزائرية والمتعلق بتصفيتها ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤهل مدير الصندوق الجزائري للتأمين من الشيخوخة فى نطاق عمليات تصفية صناديق النظام التكميلي المذكورة أسماؤها فيما يلي لاجراء اغلاق الحسابات المفتوحة باسم هذه المؤسسات سواء كان في مركز الحسابات الجارية بمدينة الجزائر أو فى مختلف البنوك الجزائرية الصندوق الجزائري المهني لتقاعد الاطارات ) CAIREC ( . الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها ( A.T.I.C A.B C.A.R.C ). الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات الصناعات المعدنية- والصناعات المرتبطة بها (.RE.CA.M). جمعية شمال افريقيا للاحتياط الجزائري ) . Α.Ρ.Α ( .- الصندوق المهني للتقاعد (CIA).- الصندوق المهني للاحتياط والتقاعدات الجزائرية ) . - .(C.I.P.R.A ( . المجموعة الجزائرية للاحتياط بالتوزيع (.GAP).
- الصندوق المستقل للتضامن ، والاحتياط والتقاعد الخاص بالصناعات المعدنية الجزائرية (.C.A.S.P.R.I.M.A). المادة 2 : يجرى اقفال هذه الحسابات بتحويل المبالغ بلاغات ، / وزارة الصناعة والطاقة اعلانات مؤرخة في 23 شوال عام 1386 الموافق 3 فبراير سنة المطابقة الى حساب الصندوق الجزائرى للتأمين من الشيخوخة المقيد في دفاتر الخزينة . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1386 الموافق 20 فبراير سنة 1967 . عبد العزيز زرداني وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عاميين للوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عيسى بسكر كاتبا عاما لوزارة الاوقاف المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين اعلانات 1967 صادرة من وزارة الصناعة والطاقة تتعلق بالتحقيق في احتمال تأسيس رخص خصوصية للبحث عن الترول ان ( الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ) ( A ( . CFP
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه الكائن مركزها الرئيسي في باريس ( فرنسا ) قد طلبت بكتابها المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المقدم طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 منحها الترخيص بالبحث عن الوقود السائل أو الفازى والمسمى « حاسي بوصافية » البالغة مساحته 0400 كم 2 تقريبا والتي تمتد على أراضي عمالة الواحات ان قمم المساحة التي يشتمل عليها الطلب هي النقط من 1 الى المبينة فيما بعد على طريقة احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 … 880 … 130 2 1900 … 130 … 3 … 900 … 120 4 … 890 … 120 。 … 890 … 100 6 … 880 … 100 ان اضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول احتمال تأسيس رخصة للابحاث في المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 توجه في هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجري ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد. ان شركة فيليبس لبترول الجزائر petroleum Phillips ) ( Algeria Compagny الكائن مركزها الرئيسي في - اوكلاهوما الولايات المتحدة الامريكية قد طلبت بكتابها المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1963 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى « وادي مزاب » . وان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود. وانتاجه ونقله وتحويله ( SONATRACH) الكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر قد طلبت بموجب كتابها المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1966 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى « وادي نومر » . ان هذين الطلبين المقدمين وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يشملان على التوالى مساحة 8200كم 2 بالنسبة لشركة فيليبس و 2800 كم 2 بالنسبة لشركة ( سوناتراش ) وتمتد على جزء من اراضي عمالة الواحات النقط X Y 1 … 590 … 220 2 … 590 … 240 3 : 620,000 … 240 4 … 620 … 250 ه 650000 000 250 6 … 650 … 260 V … 690 … 260 A … 690 … 220 9 … 700 … 220 10 … 700 … 210 11 … 710 … 210 12 … 710 … 200 13 … 720 … 200 14 … 720 … 190 10 … 730 … 190 16 … 730 … 180 17 … 710 … 180 18 … 710 … 140 19 … 690 … 140 20 … 690 … 150 21 … 680 … 150 22 … 680 … 180 23 … 640 … 180 24 …. 640 … 160 25 … 630 … 160 26 … 630 … 170 27 … 620 … 170 28 … 620 … 180 29 … 630 … 180 30 … 630 … 210 31 … 600 … 210 32 … … 220 ان أضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول احتمال تأسيس رخصة للابحاث فى المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 توجه فى هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجرى ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي
الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد . ان الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر SN Repal SN الكائن مركزها الرئيسى فى مدينة الجزائر قد طلبت بكتابها المؤرخ فى 8 مارس سنة 1963 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى وادي ميريكسين » . للجمهورية الجزائرية 215 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 18 ‘ 40 ° 8 ‘ 15 ° 29 19 ‘ 40 ° 8 ‘ 20 ° 29 20 ‘ 35 ° 8 ‘ 20 ° 29 21 ‘ 35 ° 8 ‘ 25 ° 29 22 ‘ 30 ° 8 ‘ 25 ° 29 23 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 29 24 ‘ 00 ° 9 ‘ 45 ° 29 25 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 30 26 خط تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 10 300 ان أضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول - احتمال | تأسيس رخصة للابحاث في المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 • توجه في هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجرى ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي وان شركة ( آجيب SPA AGIP ) الكائن مركزها الرئيسي | شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع في روما ايطاليا قد طلبت بكتابها المؤرخ فى 14 مايو سنة 1965 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسمى ( جبل ايمازيلاوين » . وان هذين الطلبين المقدمين وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يشملان على التوالى مساحة 1258 كم 2 بالنسبة لطلب SN Repal SN و 9116 كم 2 بالنسبة لشركة SPA AGIP SPA. تمتد على جزء من اراضي عمالة الواحات . ان قمم المساحة التي يشتمل عليها الطلبان هي النقط المبينة فيما بعد على طريقة الاحداثيات الجغرافية التابعة لخط غرينويتش . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 خط تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 20 290 2 ‘ 40 ° 9 ‘ 20 ° 29 3 ‘ 40 ° 9 ‘ 15 ° 29 4 ‘ 30 ° 9 ‘ 15 ° 29 5 ‘ 30 ° 9 ‘ 20 ° 29 6 ‘ 10 ° 9 ‘ 20 ° 29 7 ‘ 10 ° 9 ‘ 15 ° 29 8 ‘ 05 ° 9 ‘ 15 ° 29 9 ‘ 05 ° 9 ‘ 20 ° 29 10 ‘ 00 ° 9 ‘ 20 ° 29 11 ‘ 00 ° 9 ‘ 25 ° 29 12 ‘ 55 ° 8 ‘ 25 ° 29 13 ‘ 55 ° 8 ‘ 15 ° 29 14 ‘ 50 ° 8 ‘ 15 ° 29 15 ‘ 50 ° 8 ‘ 10 ° 29 16 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 29 17 ‘ 30 ° 8 ‘ 15 ° 29 طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر . وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد . اعلان رقم 45 من وزير المالية والتخطيط بشأن تسليم تذاكر السفر للاشخاص الذين يسافرون عن طريق السكة الحديدية الغرض من هذا الاعلان هو تحديد شروط التسليم والاداء من طرف شركات او وكالات او مكاتب الاسفار الموجودة في الجزائر لتذاكر السفر المسلمة للاشخاص الذين يسافرون في الخارج عن طريق السكة الحديدية . وعليه ، فيمنع ابتداء من 6 فبراير سنة 1967 التسليم والاداء فى الجزائر لجميع تذاكر السفر المخصصة للاستعمال في الاقطار الاخرى غير الاقطار التابعة لمنطقة الفرنك والمسلمة لكل مستفيد مهما كان مقيما او غير مقيم ( حسب المعنى الوارد في التنظيم الخاص بالصرف ) ، ، يسافر عن طريق السكة الحديدية ان كل تدبير مخالف لمقتضيات هذا الاعلان يجب ان يكون موضوع ترخيص من البنك المركزي الجزائري
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة تيزي وزو مركز التكوين المهني للكبار برويبة فتحت مناقصة لانجاز كل من القسمين المتعلقين بمشروع بناء مركز التكوين المهني للكبار برويبة . يقدر مبلغ الاشغال ب 620,000 دج فيما يخص القسم السابع وب …. 210 دج فيما يخص القسم الثاني يمكن للمرشحين ان يقدموا عروضهم بالنسبة لأحد القسمين أو كليهما . ويمكن الاطلاع على الملفات أو الحصول عليها مقابل اداء ، عند السيد دولوز المهندس المعماري 11 نهج دالنبير الجزائر ويجب أن تصل العروض المصحوبة بالاوراق اللازمة قبل مارس سنة 1967 على الساعة السادسة بعد الزوال الى المهندس رئيس الاشغال العمومية - الحي الادارى - تيزي وزو . وسيبقى المرشحون ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما . دائرة قسنطينة فتحت مناقصة لاتمام ال 848 مسكنا من الصنف « أ أ ) بقسنطينة سيدى مبروك - حي « لوبوسكي » في تسعة اقسام منفصلة وهي : القسم الاول : الحيطان والحدائد القسم الثاني : تغطية الارض القسم الثالث : عزل السوائل القسم الرابع : النجارة والاخشاب والادوات الحديدية القسم الخامس : الترصيص اللوازم الصحية القسم السادس : الكهرباء
- القسم السابع : الدهن والزجاج القسم الثامن : الاغلاق الخارجية القسم التاسع : المصاعد يمكن للمقاولين الذين يهمهم الأمر أن يتسلموا - مقابل دفع مصاريف النسخ - الاوراق المكتوبة والبيانات الخطية اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بان يعبوها من السيد ارنيست الانوى المهندس المعمارى - عمارة بيل اوريزون - نهج قدور بومدوس قسنطينة ويمكن الاطلاع على الملفات في مكاتب المهندس المعماري • ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الاثنين 20 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة بعد الزوال ، ويجب توجيه الظروف الى المهندس رئيس الجسور والطرقات عمارة الاشغال العمومية نهج رايموند بيسكار قسنطينة • ان قائمة الاوراق الواجب ضمها الى العروض وكذا الترتيبات المتعلقة لتقديم سيعطيها المهندس المذكور • دائرة الاشغال العمومية والبناء بمستغانم مناقصة فتحت مناقصة لاتمام العمارات غير المستكملة التابعة لمجموعة « بلفيدير » الكائنة بمستغانم - طريق الكريت وتتضمن الاشغال ما يلي : القسم رقم 1 : البناء والاسمنت المسلح وعزل السوائل ، القسم رقم 2 : النجارة والادوات الحديدية ،
- القسم رقم 3 : الاغلاق ، القسم رقم 4 : الحدائد ،
- القسم رقم ه : الترصيص واللوازم الصحية ، القسم رقم 6 : التجهيز الكهربائي ، القسم رقم 7 : الدهن والزجاج . يقدر مبلغ الاشغال ب …. 100 ر 2 دج تقريبا . يمكن للمرشحين ان يطلعوا على الملف عند السيد ف . كاليرى المهندس المعمارى بوهران – 2 ، نهج ايغلي . ويجب ان تصل العروض قبل 15 مارس سنة 1967 على الساعة الرابعة بعد الزوال الى المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية والبناء - ساحة حديقة بوجمعة - مستغانم . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر