مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 71-176
مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء ملحقة يحي الولاية للطفولة بابن شكار . 894
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883
-
قرار
قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء . 1440
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتركيب أجهزة لباس الاولاد التابعين لدور أولاد الشهداء 1076
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة 1364
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن أحداث دار لاوالاد الشهداء بأقو ( عمالة سطيف ) من 1404 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 66-243
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
مرسوم رقم 66-254
مرسوم رقم 66-254 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام / 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في وزارة الاشغال العمومية والبناء . - 1117
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بأم البواقي ركان روبير سابقا تحمل اسم الشهيدة نسيكة زيزة . 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بسانت أوجين (مدينة (الجزائر) تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة . 521
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.