مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس مدرسة المهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داى ، فى مكان مركز التكوين المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتقوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر حسين داي بتكوين مهندسي الاشغال العمومية يمكن للحاصلين على اجازة التخرج من المدرسة ان يعينوا بصفة مهندسي الاشغال العمومية للدولة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت سلطة الوزير المكلف بالاشغال العمومية الذي يساعده مجلس تأهيل يسير المدرسة مدير يعينه الوزير ، وله السلطة على مجموع موظفي المدرسة .
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التأهيل للمدرسة من الاعضاء التالين :
رئيس معين من طرف وزير الاشغال العمومية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ، ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالاشغال العمومية ) مدير المدرسة ، ممثل مؤسسات الاشغال العمومية التابعة للقطاع الاشتراكي، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائرين ، ممثل لتلاميذ المدرسة معين من طرفهم ومن بينهم يجوز لمجلس التأهيل ان يدعو للاستشارة في اجتماعاته 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه جميع الاشخاص الذين يرى من الفائدة الاستماع اليهم المادة ه : يبدى مجلس التأهيل رأيه فى جميع المسائل التي يرفعها اليه الوزير المكلف بالاشغال العمومية فيما يخص تنظيم وتسيير المدرسة ، وخصوصا في المسائل التالية :
برنامج الدروس وتنظيم التعليم ، النظام الداخلي للمدرسة ، كيفيات تعيين التلاميذ ، تنظيم الامتحانات
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس التأهيل بدعوة من رئيسه وبناء على طلب الوزير المكلف بالاشغال العمومية
المادة 7
فتح المادةان المدير والمكلفين بالدروس وموظفي المدرسة يعينهم الوزير المكلف بالاشغال العمومية خصوصا من بين الموظفين التابعين لاطارات الوزارة .
المادة 8
فتح المادةيتضمن تعليم المدرسة دورة دراسية مدتها اربع سنوات
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
المادة 9
فتح المادةيجرى تعيين التلاميذ عن طريق المباراتين المذكورتين بعده والمفتوحتين للمرشحين من الجنسية الجزائرية الذين يبلغون أكثر من 18 سنة وأقل من 35 سنة عند أول يناير من سنة المباراة ، والحائزين للكفاءة البدنية المطلوبة لشغل وظيفة مهندس الاشغال العمومية :
1 ) مباراة للتعيين في السنة الاولى من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على القسم الاول من البكالوريا والقسم العصرى او التقني ،
2 ) مباراة للتعيين المباشر فى السنة الثانية من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا بجزئيها الرياضيات الابتدائية او الرياضيات التقنية يجوز للموظفين والاعوان التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة من الاجازات ، ان يرخص لهم بان يتقدموا اما فى احدى المباراتين المذكورتين واما في الاخرى وذلك اذا كانوا مسجلين فى قائمة الكفاءة المناسبة التي يضعها سنويا الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ الذين وقعوا على التعهد بالخدمة طيلة مدة عشر سنوات على الاقل عند تخرجهم من المدرسة ، فى اطارات الادارات التابعة للدولة أو في الجماعات المحلية او فى المؤسسات العمومية ، يتقاضون مرتبا شهريا قدره ستمائة دينار فى السنة الأولى وستمائة وخمسون دينارا فى السنة الثانية وسبعمائة دينار في السنة الثالثة وسبعمائة دينار فى السنة الخامسة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
المادة 11
فتح المادةان التلاميذ الذين حصلو على صفة موظفين مرسمين او عينوا تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه يوضعون بحكم القانون في حالة الانتداب وفي هذه الحالة يحتفظون بحقوقهم في الترقي والتقاعد انتدابهم ويستمرون في قبض المرتب الذى كانوا يتقاضونه عند تاريخ غير انه لا يمكن لهم أن يتقاضوا مرتبا أقل من المبالغ المحددة في المادة 10 اعلاه
المادة 12
فتح المادةأن كيفيات تطبيق هذا المرسوم وخصوصا تنظيم التعيين وكيفياته وبرنامج الدروس وتنظيم التعليم والنظام الداخلي للمدرسة ، تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 65-210
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 74-82
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر . 416
-
مرسوم رقم 70-42
مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر – حسين داى 440
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين داى الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في السنة الاولى المدرسه مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي دورة أكتوبر سنة 1967-1221
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 يتضمن امتحان القبول فى السنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي. 604
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن افتتاح امتحانات الدخول فى السنتين الاولى والثانية لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية في الجزائر - حسين داي . 1143
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 يتضمن منح تعويض يومي اجمالي لتلاميذ مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي 870
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن النظام الداخلى المدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.