قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن النظام الداخلى المدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 492
المادة الأولى
فتح المادةيحدد طبقا لاحكام هذا القرار النظام الداخلي لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر
- حسين داي العنوان الاول النظام العام
المادة 2
فتح المادةيخضع التلامذة المهندسون لنظام القسم الداخلي ، الا اذا منح اعفاء خاص من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير الدخول الى المدرسة
المادة 3
فتح المادةيخبر التلامذة الجدد عن تاريخ افتتاح المدرسة باستدعاءات فردية ويخبر التلامذة الذين قضوا سنة دراسية عن طريق مذكرة مدرسية تلصق في نهاية السنة الدراسية يحدد بمقرر من الوزير تاريخ افتتاح المدرسة ، ومدة التدريب والعطل التعليم - الاوقات
المادة 4
فتح المادةيشتمل برنامج التعليم على :
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493
أ ) محاضرات شفهية وندوات ،
ب ) جلسات عمل تتضمن برامج تساعد على تكوين التلامذة المهندسين ، اشغال تطبيقية ، زيارات لورشات ومعامل ، دروس فى الرسم ، والحساب ، شغل الاجهزة باليد الخ .
ج ) تدريبات تطبيقية يحدد المدير حصص المحاضرات ، والندوات و الجلسات .
المادة ه : يعد دفتر لكل فوج من التلاميذ ، يسجل فيه كل أستاذ الدروس التي ألقاها ، ومواضيع الواجبات التي كلف بها التلاميذ مجلس التنسيق والتأديب
المادة 6
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق والتأديب يعهد اليه بتقديم الآراء والاقتراحات المجدية التي تتعلق بالمواضيع التالية الى المدير :
سير المدرسة ، كل المسائل المتعلقة بالتعليم ، وحسن سير الدروس - والامتحانات ، مسائل الطاعة العامة ، دراسة الحالات الفردية للمخالفات الخطيرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة بعده واقتراح العقوبات الواجب اتخاذها بعد الاستماع الى التلميذ المهندس صاحب العلاقة.
يتشكل مجلس التنسيق والتأديب من :
مدير المدرسة رئيسا ، الاساتذة رؤساء المجموعات ، المراقب العام ،
- ممثلى التلاميذ المهندسين بنسبة واحد عن كل قسم دراسي من بينهم ممثلهم الذي يحضر اجتماعات مجلس الاتقان يجتمع مجلس التنسيق والتأديب بناء على طلب المدير واستدعاء منه يمكن لنائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية أن يحضر اجتماعات المجلس ، ويخبره مدير المدرسة بالاجتماعات التي ينوى المجلس عقدها ، وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع .
يمكن للمجلس أن يدعو لحضور جلساته كل شخص للاستشارة عندما يرى ذلك مفيدا يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مع مجموع هيئة التدريس لدراسة كل المسائل المتعلقة بوضع النقط للتلامذة ، وباعطاء نظرهم في دروسهم ولا يحضر ممثلو التلاميذ الى هذه الاجتماعات التي تنعقد كل ثلاثة أشهر تنظيم التلامذة
المادة 7
فتح المادةينتخب التلامذة المهندسون من بينهم لجنة تكلف بانعاش وتسيير كل النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية داخل المدرسة ، وبتقديم كل رأى مفيد للمدير في حسن سير المؤسسة وبالمساعدة على تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام والطاعة داخل المدرسة .
الاخبارات
المادة 8
فتح المادةان الاوامر والمقرارات والتنبيهات المتعلقة بالتعليم وسير المدرسة يجب أن تكون موضوع مذكرات داخلية تعلق في اللوحة الرسمية لادارة المدرسة على التلامذة المهندسين أن يطلعوا كل يوم على الوثائق المعلقة ، ولا يعذرون مطلقا بجهلهم لها .
النظام الداخلي للمدرسة
المادة 9
فتح المادةعلى التلامذة المهندسين أن يظهروا في كل الاحوال في هيئة مقبولة ، ويمنعون بالخصوص منها مطلقا من :
1 ) التدخين في قاعات المحاضرات ،
2 ) ادخال أو اسكان أشخاص أجانب عن المدرسة في البنايات أو المحلات التابعة لها ، ) القيام بأعمال استفزازية بين التلاميذ تحت طائلة عقاب الطرد ،
4 ) مزاولة ألعاب القمار ، وادخال أو شرب أي نوع من المشروبات الكحولية بداخل المدرسة ،
ه ) اخراج شيء تابع للمؤسسة دون اذن كتابي من المدير المواظبة
المادة 10
فتح المادةان حضور المحاضرات والجلسات التطبيقية ، والزيارات المذكورة في جدول الاوقات هي اجبارية ولا يعفى منها الا باذن خاص كتابي من الادارة .
يتولى الرقابة المراقب العام ..
ويعتبر في حكم المتغيب :
1 ) كل تلميذ مهندس يصل بعد ابتداء الدرس ،
2 ) كل تلميذ - مهندس يغادر دون اذن درسا او اية جلسة قبل انتهائهما ان الوحدة الغيابية هي التغيب عن ساعة عمل منصوص عليها في جدول الاوقات مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 11 التالية فيترتب على كل تغيب دون مبرر الحرمان من المنحة على قدر وقت الغياب ، وبنسبة يوم واحد من الحرمان عن ست تغيبات .
العقوبات التأديبية
المادة 11
فتح المادةأ ) ان العقوبات التأديبية التي يمكن أن تطبق على 494 الجريدة الرسمية التلامذ المهندسين هي التالية :
الانذار ، التوبيخ مع تسجيله في ملف التلميذ ، الطرد المؤقت مع الحرمان من المنحة ، الطرد النهائي
ب ) يتولى المدير انذار التلميذ بناء على اقتراح المراقب العام أو أحد الاساتذة
ج ) يمكن للمدير بعد توجيه الانذار الثاني ، وبموافقة مجلس التنسيق والتأديب أن يوجه الى التلميذ توبيخا مع تسجيله في الملف
د ) يمكن للمدير عند حدوث مخالفة خطيرة وبعد موافقة المجلس أن يقترح على الوزير اما الطرد المؤقت أو الطرد النهائي للتلميذ - المهندس المرتكب للمخالفة ، وذلك حسب خطورتها .
ويترتب على تدبير الطرد قطع المنحة عن التلميذ المعنى
ه ) ويمكن للمدير فى الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يقرر بصفة موقتة طرد التلميذ - المهندس فى الحال ريثما يبت في أمره طبقا للفقرة د .
العنوان الثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه
2 ) اعادة السنة الدراسية اذا تسببت قوة قاهرة في حصوله على هذه النتيجة غير الكافية
3 ) الطرد النهائي تكون العلامة العامة السنوية أحد العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في التدريبات والتعيينات الاشغال والمشاريع
المادة 13
فتح المادة1 ) ان الاشغال التطبيقية مثل الدراسات والرسم والتقارير يجب اجراؤها فى المدد التي يحددها الاستاذ المكلف بالدرس .
وفي حال التأخير فان للاستاذ المعنى وحده الحق في منح مدة تكميلية أو في تقرير العقاب
2 ) واذا لزم ارجاء عمل عند جلسة عمل داخل القاعة ، فتمنح علامة الصفر للتلميذ - المهندس المتغيب ، وفي حال تغيب مأذون به أو بعذر مقبول يتخذ الاستاذ أحسن الحلول لاعادة حالة التلميذ - المهندس الى طبيعتها
3) يمكن أن تمنح مهلة تكميلية بمقرر من الاستاذ للتلميذ المهندس ، عندما ينقطع عن العمل بسبب مرض أو قوة قاهرة لمدة معتبرة من الوقت كانت قد خصصت لتنفيذ مشروع أو عمل تطبيقي أو دراسة الجزاء عن الدراسة - التنقيط
المادة 12
فتح المادة1 ) التنقيط الربع السنوى :
1 ) يحرز كل تلميذ - مهندس عند انتهاء كل ثلاثة أشهر ، وعن كل مادة مدروسة علامة يعبر عنها بأحد الاحرف الآتية :
الحرف أ يعني نتيجة حسنة جدا ، الحرف ب يعني نتيجة مقبولة ، الحرف ج يعني نتيجة غير كافية .
ب ) يضع الاستاذ تقريرا كتابيا عن كل علامة ج
ج ) ان الحصول على علامة ج فى مادة واحدة للمرة الثانية | سيستلزم عقابا قد يصل الى الطرد النهائى وذلك عندما يقرر مجلس التنسيق والتأديب الذى يجب استشارته بأن الامر راجع الى تكاسل التلميذ .
2 ) التنقيط السنوى :
يحرز كل تلميذ عند انتهاء كل سنة علامة عامة حسب نظام التنقيط المنصوص عليه في الفقرة أ المشار اليها أعلاه .
سيستلزم منح علامة ج في مادة ما عند انتهاء السنة الدراسية استشارة المجلس الذي يقترح أحد التدابير التالية ازاء التلميذ المعنى :
1 ) اعادة الامتحان قبل ابتداء السنة الدراسية المقبلة واذا حصل التلميذ - المهندس في هذا الامتحان على نفس النتيجة في نفس المادة ، فللمجلس أن يقترح أحد التدابير المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و 3 المذكورتين بعده . ) واذا تمادى التلميذ في التغيب ، فيستشير المدير مجلس التنسيق والتأديب فى التدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بأشغال التلميذ المعنى .
التدريب
المادة 14
فتح المادةان التدريبات جزء من التعليم المقرر في المدرسة ويجب على التلامذة - المهندسين او يعتنوا بتحرير التقرير على اثر تدريباتهم ليمكنوا بذلك مجلس الاساتذة من تقدير النشاط وقيمة العمل المنجز .
يسلم التلميذ المهندس التقرير الى رئيس المصلحة التي أجرى فيها تدريبه ، ويسلمه الرئيس بدوره الى مدير المدرسة مشفوعا بالعلامة التقديرية .
مجموع الادوات التابعة للمدرسة
المادة 15
فتح المادةيجب على التلامذة ان يولوا عناية كبرى لمجموع الآلات والادوات ولوازم الطبوغرافيا ، والاجهزة المختلفة التي تضعها المدرسة تحت تصرفهم لحاجات التعليم ، وهم مسؤولون عنها شخصيا وفي حال الضياع او العطب الاراديين لهذه الآلات، او افساد المحلات والاثاث المدرسي ، فان مبلغ التعويض عن الاضرار يلقى على عاتق التلامذة - المهندسين المسؤولين مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المحتملة .
ان كل نزاع حول مبدأ التعويض او المبلغ أو تاريخ الدفع المطلوب يعرض على نظر الوزير يخصم المبلغ المقرر من المنحة المخصصة للتلميذ المهندس الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495
المادة 16
فتح المادةلا تتحمل المدرسة أية مسؤولية في جميع الحالات عن ضياع أو عطب الاشياء او الادوات الخاصة | بالتلامذة المهندسين وان اذن المدرسة بإيداع الادوات والرسوم والوثائق | والملابس والسيارات وغيرها في المحلات التابعة لها أو ملحقاتها لا يمكن ان يحتج به عليها ، كما لا يمكن أن تعتبر بذلك مسؤولة | عن حراسة تلك الاشياء .
التنفيذ
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عبد النور علي يحيى وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.