مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالدار البيضاء المذكورة أدناه، شهادة مهندس الدولة اثر دراسة تستغرق 10 أنصاف السنة.
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت سلطة الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
ويوجد مقرها بالدار البيضاء ..
المادة 3
فتح المادةيدير المدرسة مجلس للتوجيه ويسيرها مدير.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مجلس التوجيه :
ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثلا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثلا عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالبناء ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط مدير المدرسة ، مدرسين اثنين ثلاثة ممثلين منتخبين عن طلبة المدرسة .
ويجوز لمجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة اثناء اجتماعاته كل شخص يراه صالحا .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من نصف عدد أعضائه.
المادة 6
فتح المادةيدلى مجلس التوجيه برأيه حول جميع المسائل المتبوع بها من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية فيما يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة ولاسيما حول المسائل التالية :
برنامج الدروس وتنظيم التعليم
- النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
ويساعده :
اللجنة المديرة للدراسات والمسؤولة عن اعداد وتطبيق الأساليب والبرامج التربوية والانتقاء والتوجيه والتكوين للطلبة، مدير اداري يعين أعضاء اللجنة المديرة للدراسات والمدير الاداري بموجب مقررات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
المادة 8
فتح المادةيعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في اختبار | التأهيل والحائزين على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات أو التقنيات أو شهادة تعادلها.
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503
المادة 9
فتح المادةيقبل بصفة استثنائية المترشحون الناجحون في اختبار التأهيل والحاملون الشهادة مدرسية تثبت انتقالهم الى القسم النهائي شعبة الرياضيات أو التقنيات لتحضير الشهادة اثر تكوين يستغرق نصف سنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن لتقنيي الاشغال العمومية والبناء وللموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ان يشاركوا في أحد الاختبارين المذكورين أعلاه اذا أثبتوا سنتين من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان التعيين بعنوان أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه سواء بالنسبة للسنة الأولى من مرحلة الدروس العليا المتخصصة أو بالنسبة للسنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى السنة الأولى، يترتب عنه بحكم القانون بالنسبة للطلبة، الالتزام بخدمة الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يقبل في المدرسة، علاوة على التعيين العادي المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، طلبة من جنسية أجنبية .
ويحدد عدد الطلبة الممكن قبولهم بصفتهم أجانب وكذا الكيفيات الخاصة لتعيينهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المهندسين الحاملين للشهادات من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيمكن للمهندسين الحاملين للشهادات من المدرسة في نطاق النظام القديم أن يستفيدوا من تكوين تكميلي يستغرق نصفي سنة ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه للمدرسة وذلك للحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي.
ويلغى كذلك النصان اللاحقان وهما :
المرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 والمتمم بموجبه المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي..
- المرسوم رقم 70-42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 المعدل والمتمم للرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبرير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى.
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-7
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر • 660
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.