قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر . 416
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الأشغال العمومية والبناء دورتين لمسابقتي الدخول الى السنة التحضيرية والسمنة الأولى المدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة من 26 الى 29 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى ومن II الى 14 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية ....
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المعروضة بمائة (100) المسابقة الدخول الى السنة الأولى وبثمانين (80) المسابقة الدخول الى السنة التحضيرية .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات .
الترشيح بيوم 9 يونيو بالنسبة للدورة الأولى، واول سبتمبر بالنسبة لملدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةينبغى أن توجه طلبات المشاركة في احدى هاتين المسابقتين في رسالة مضمونة الوصول الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالدار البيضاء - الجزائر، مصحوبة بالاوراق المبينة بعده :
مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
نسخة طبق الاصل من الدبلوم .
شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لمزاولة وظيفة مهندس.
نسخة مكتوبة تسمح بالمشاركة في المسابقة، صادرة عن - السلطة الإدارية المسيرة بالنسبة للمترشحين الموظفين أو اذن من الأب أو الوصى بالنسبة للقاصرين ، ست (6) صور هوية حديثة .
عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية استيفاء الشروط الآتية :
1) أن يكونوا حاصلين على القسم الأول من شهادة البكالوريا (بروباتوار) العصرية أو التقنية أو العلمية أو شهادة معادلة لها، 2 (2) أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم في السنة السادسة الثانوية في الرياضيات التقنية أو العلمية ، 3 (3) أن يكونوا بالغين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر .
المادة 7
فتح المادةينبغى على المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الأولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة معادلة لها ، أن يكونوا بالغين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 التحضيرية بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية المدينة الجزائر ، أن يكونوا بالنين من العمر في أول يناير سنة 1973، 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه
المادة 8
فتح المادةيجوز لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء و للموظفين الشاغلين لرتبة معادلة المدرجين في قائمة الكفاءة المقررة سنويا من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية المشاركة في احدى المسابقتين المشار اليهما أعلاه، اذا أثبتوا ان لديهم اقدمية لمدة عامين في سلكهم كمر سمين
المادة 9
فتح المادةيجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه لمدة سنة عن كل ولد في الكفالة، أو للفترة التي شارك خلالها المترشح في حرب التحرير الوطني ، على الا يتجاوز الحد خمس سنوات بالنسبة للحالة الاولى وعشر سنوات للحالة الثانية .
المادة 10
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الاختبارات الآتية :
اختبار في اللغة العربية : المعامل 2 اذا كانت المدة المحددة بساعة أو ساعتين، حسبما اذا أدى المترشحون اختبار المستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات : المعامل 6 ، المدة : 3 ساعات ، 3 (3) اختبار في الفيزياء : المعامل 4 المدة : ساعتان 6 4 (4) اختبار في الكيمياء : المعامل I المدة : ساعة واحدة ، 3 (3) اختبار تعبيري مكتوب باللغة الفرنسية : المعامل I المدة : : ساعة واحدة ان اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء تشتمل على برامج أقسام السنة السادسة الثانوية في الرياضيات .
المادة 11
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول الى السنة الأولى الاختبارات الآتية :
1) اختبار في اللغة العربية : المعامل 1 اذا كانت المدة 1 المحددة بساعة أو ساعتين حسبما اذا كان الاختبار من المستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات : المدة : ساعتان المعامل 3
3) اختبار في الفيزياء : المدة : ساعة، المعامل 2، 4 (4) اختبار في الكيمياء : المدة : ساعة، المعامل I 5 (5) اختبار تعبيرى مكتوب باللغة الفرنسية : المدة : ساعة، المعامل I ان اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء تشتمل على برامج أقسام السنة السابعة الثانوية فى الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية للثانويات .
المادة 12
فتح المادةيخير المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية المنصوص عليها في المادتين 10 و II المشار اليهما أعلاه، بين مستويين لمعرفة اللغة الوطنية :
أ (أ) اختبار المستوى الاول يشمل املاء يتبعها سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ،
ب) اختبار المستوى الثاني - يشمل كتابة انشاء ذي طابع عام .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بالمعلومات الأولية للغة الوطنية، فان كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب، والنقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني فان كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب، ولا تدخل في الحساب العام الا النقاط التي تتجاوز 10
المادة 13
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 6 على 20 بالنسبة للرياضيات والعلوم، تؤدى للرسوب .
المادة 14
فتح المادةيمنح المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، زيادة في النقط تساوي على 20 من الحد الاقصى للنقاط المحتمل الحصول عليها .
المادة 15
فتح المادةتعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من قبل لجنة الامتحان التي تشكل كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، !
المدير واللجنة المديرية للدراسات المدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ، الاساتذة الممتحنون
المادة 16
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الاولى، دورة دراسية من أربع سنوات يحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس الاشغال العمومية .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير 1973 • عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور يك الثلاثاء 29 صفر عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.