مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر – حسين داى 440
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المواد 2 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام | الآتية :
المادة 2
فتح المادةتكون مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر حسين داي مهندسي التطبيق تمنح المدرسة للتلاميذ المتممين دور الدراسات المحددة في المادة 8 أدناه ، دبلوم مهندس التطبيق ، ..
المادة 8
فتح المادةزيادة على سنة تحضير مسابقة الدخول في السنة الأولى من دور الدراسات ، يتضمن تدريس المدرسة دور الدراسات العليا المخصصة لمدة أربع سنوات
المادة 9
فتح المادةيختار التلاميذ بواسطة المسابقتين المفتوحتين للمترشحين من الجنسية الجزائرية البالغين 18 مسنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتمتعين بالصحة البدنية المطلوبة لممارسة مهنة مهندس التطبيق ، : 1 2 مسابقة للدخول في السنة التحضيرية لمسابقة الدخول في السنة الاولى من دور الدراسات مفتوحة للحائزين على القسم الأول من البكالوريا في الشعبة العصرية أو التقنية . 2 مسابقة للدخول في السنة الأولى من دور الدراسات مفتوحة للحائزين على البكالوريا بجزئيها في شعبة الرياضيات الأولية أو الرياضيات والتقنية يمكن لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء وللموظفين من نفس الرتبة المشاركة في احدى المسابقتين المذكورتين أعلاه اذا أثبتوا أقدمية سنتين في سلكهم »
المادة 10
فتح المادةيعتبر التلاميذ موظفين متمرنين ويشتغلون عند انتهاء فترة تكوينهم في ادارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية . يتقاضى التلميذ مرتبا شهريا يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء »
المادة 2
فتح المادةان التلاميذ المهندسين التابعين للسنة الثانية من الدراسة بتاريخ أكتوبر سنة 1968 يقضون ثلاث سنوات يمنحون عند انتهائها دبلوم مهندس التطبيق
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.