قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 يتضمن منح تعويض يومي اجمالي لتلاميذ مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي 870
المادة الأولى
فتح المادةان تلاميذ مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي الذين يعينون للقيام بتدريباتهم الخاصة بنهاية السنة خارج مدينة الجزائر يتقاضون خلال مدة التدريب تعويضا يوميا اجماليا قدره عشرة دنانير اذا كانت المصلحة التي تستقبلهم تتكلف بسكناهم ، وخمسة عشر دينارا اذا كانوا لا يستفيدون من المسكن وترجع اليهم كذلك نفقات السفر الى مركز تدريبهم ذهابا وايابا وذلك بعد تقديمهم تذكرة السفر
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة ومدير مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الاشغال العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين مختار بو عبد الله الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 قرارات عمال العمالات عمالة تلمسان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.