ج.ر عدد 18 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 9-80-666 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين ، وأوامر أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214 أمر رقم 66 - ه مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لسباق الخيل وألعاب الفروسية 215 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-46 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 تحدد بموجبه تعريفات ايجار التجهيزات الراديو تلغرافية لوكالات الانباء والجرائد الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الدفع الخاص 216 بالبرقيات الرسمية للادارات 215 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-51 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 66-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر حسين داي . 217 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير | الشبيبة والتربية الشعبية 218

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 5 130 ه بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين 219 اعلانات 219 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 220 قوانين واوامر أمر رقم 66-52 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق | مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلفى المادة الثانية وجدول حالة أ الملحق بالامر رقم 65 320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه وتعوض بمقتضيات المادة الثانية الآتية المادة 2 : ان المحصولات والموارد والمقبوضات، ذات الطابع النهائي للميزانية العامة للدولة لسنة 1966 تقدر بقيمة … ر…ر190ر دج وفقا لجدول حالة أ الملحق بهذا الامر المادة 3 : يفتح لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز وفقا لجدول الحالة ب الملحق بهذا الامر : 1 ) أذونات البرنامج البالغ قدرها 000ر 20142958 دج.

  1. اعتمادات الدفع المبلغ اجمالي قدره … ره 71ره 74را دج . المادة 4 : يحدد التوزيع وكيفيات التصرف في اعتمادات الدفع وأذونات البرنامج المفتوحة لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز بمرسوم يتخذ بعد تقرير من وزير المالية والتخطيط المادة ه : يرخص لوزير المالية والتخطيط بمنح القروض والتسبيقات من أي نوع كانت فى نطاق اعتماد الدفع الذي يبلغ …ر100 ر 548 دج . المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة أ المقبوضات والمحصولات والموارد ذات الطابع النهائى للميزانية العامة للدولة عن سنة 1966 ( الاجمال ) تعيين المقبوضات بالدينار الجزائري الحساب رقم 201 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 00. ر… ر665 الحساب رقم 202 - التسجيل والطابع والقيم المنقولة 8000000000 الحساب رقم 203 - الضرائب المختلفة المترتبة على الاعمال 000ر 000ر 800 الحساب رقم 204 - محصول الضرائب المختلفة الحساب رقم 205 محصول الجمارك الحساب رقم 206 محصول املاك الدولة الحساب رقم 207 موارد مختلفة للميزانية الحساب رقم 208 - مقبوضات نظامية 000.00ر 700 000ر 000ر 230 000ر 000ر 110 2000000000 الحساب رقم 209 مقبوضات غير عادية او استثنائية 00. ر … ر 330 الحساب رقم 210 - المقبوضات الجبائية عن البترول الحساب رقم 210. 1 – معونة خارجية حرة الحساب رقم 210 – 2 – معونة خارجية مرتبطة الحساب رقم 210-3 - ارباح من القطاع الاشتراكي المجموع. … 7500.000 17000000000 0000 000 1800 00.ر…ر 150 000,000ر 190 ر 4

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 جدول الحالة ب - المصاريف ذات الطابع النهائي تعيين المصاريف حساب رقم 213 - مصاريف التجهيز العمومي حساب رقم 214 - التدخلات الاقتصادية المباشرة ….. حساب رقم 215 التدخلات الاقتصادية بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية . المجموع. أمر رقم 66-53 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق | مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الدفع الخاص بالبرقيات الرسمية للادارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتحمل الميزانية العامة للدولة الرسوم لميزانية التجهيز لسنة 1966 بالدينار الجزائري اذن البرنامج اعتمادات الدفع 1080000 127 را دج … ره20 ر 120 را دج للبيان للبيان 000ر 550 ٫ 015 ٫ 1 دج …ر510 625 دج 000 0 142958 2 دج 000ر 715 ٫ 745 ٫ 1 دج الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الادارات المركزية والمصالح الخارجية للوزارات المادة 2 : ان الرسوم الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الجماعات المحلية ، والمؤسسات والمنظمات العمومية والشركات الوطنية تتحملها ميزانية هذه المؤسسات المادة 3 : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 | الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1966 قبلت استقالة السيد عاشور شبيان الاطفائي المهني في سلك الاطفائيين المهنيين التابع الى الاصنام ابتداء من 1 يناير 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 17 فبراير سنة 1966 عين السيد عبد السلام بن أدريس عريفا | متمرنا في سلك الاطفائيين المهنيين من الدرجة السادسة ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف المصلحة العمالية الوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة التي تتكلف بالحاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 قبلت استقالة السيد السعيد قادوس الاطفائي من سلك الاطفائيين التابع لمدينة الجزائر ابتداء من 18 يناير سنة 1966 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66 - اه مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لسباق الخيل والعاب الفروسية

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-202 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ تحت سلطة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة وطنية استشارية لسباق الخيل والعاب الفروسية ، مكلفة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بسباق الخيل وألعاب الفروسية المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، ومدير الانتاج الحيواني ، وممثل وزارة الدفاع الوطني ، وممثل وزارة السياحة ، وممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، وممثل الاتحاد الوطنى لالعاب الفروسية ، ورؤساء الجمعيات المقبولة لسباق الخيل ، و عضوين معينين من طرف اصحاب الخيل الاصيلة ، وعضوين معينين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و مختارين من بين مربي خيول الرهان البلدية العربية الاصيلة او المغربية او العربية المغربية . المادة 3 : لاجل تحسين نسل الخيل تختص اللجنة المذكورة بما يلي : 10 ) اقتراح كل تنظيم يتعلق بسباق الخيل والعاب الفروسية ، على الوزراء الذين يهمهم الامر ، 2 ) دراسة اعادة تنظيم انماء سباق الخيل وألعاب الفروسية واقتراح التدابير اللازمة لهذه الغاية ، على الوزراء، ) ابداء رأي في انشاء جمعية سباق ، 4 ) اقتراح توزيع الاعانات بين المنظمات المستفيدة . المادة 4 : تجتمع مرتين في السنة وكذا كلما طلب ذلك احد الوزراء المعنيين بالامر المادة ه : تتألف اللجنة ، علاوة على ما ذكر ، من أمانة دائمة تتألف من الاعضاء التالين : مدير الانتاج الحيواني ، أمينا عاما ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل جمعية السباق لمدينة الجزائر ، ممثل اصحاب الخيول الاصيلة للرهان ، ممثل اصحاب الخيول من نسل عربي او مغربي . يجوز للجنة ان تكلف ، خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعاتها الامانة الدائمة بالدراسات وبالنظر فى الآراء التي ترفع اليها المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الشبيبة والرياضة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-46 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 تحدد بموجبه تعريفات ايجار التجهيزات الراديو - تلغرافية لوكالات الانباء والجرائد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير البريد والواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن تعريفات ايجار التجهيزات الراديو تلغرافية لوكالات الانباء والجرائد للتبادل الخصوصي لبرقيات الانباء أثناء الساعات التي يسمح بها العمل تحدد كما يلى :

  1. الاعمال التي تجرى ما بين الساعة الرابعة زوالا ومنتصف الليل . ( بالتوقيت الجزائري ) أ - الارسال التعريفة عن كل ساعة لاستعمال الراديو ذي هوائية قوية : أقل من 10 كيلوات 81000 د. ج تتراوح ما بين 10 و 30 كيلوات 15150 د. ج تتراوح ما بين 30 و 75 كيلوات 90 252 د. ج تتراوح ما بين 75 و 150 كيلوات 506,00 د.ج تطبق هذه التعريفات فيما يخص استعمال خط واحد واذا استعمل صاحب الرخصة بنفسه خلال نفس السنة جهاز ارسال لمدة تفوق 4000 ساعة تخفض الرسوم المطلوبة بنسبة 5 ٪ ابتداء من الساعة الواحدة بعد الاربعة آلاف

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ها : 31 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 واذا تجاوزت مدة الاستعمال 5000 ساعة تخفض الرسوم المطلوبة بنسبة 10 % ابتداء من الساعة الواحدة بعد الخمسة آلاف ب ) الاستقبال . التعريفة عن كل ساعة استعمال ومهما كانت المدة : 30 25 د. ج 2 ) العمليات المنجزة ما بين الساعة صفر والساعة الرابعة زوالا ( بالتوقيت الجزائري ) ( تخفض التعريفات الواردة أعلاه ب 15 ٪ ان التعريفات المذكورة في الفقرتين أ و ب تخص الارسال والاستقبال اللذين أجراهما صاحب الرخصة واذا أوجل الارسال والاستقبال من قبل المكتب المركزى - الراديو تلغرافى تترتب على هذه التعريفات زيادة رسم محدد قدره 30 ر ادج | تحدد هذه التعريفات على أساس العامل 162 المطبق على الاستيفاء بالعملة الجزائرية للرسوم التلغرافية الدولية | المعبر عنها بالفرنك الذهبي كما هو مبين في المادة 42 من الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في جنيف سنة 1959 تعدل التعريفات المذكورة اعلاه بنفس النسبة فى حالة تغيير هذا العامل غير أنه لا يمكن أن تكون لهذه التبديلات قيمة ذات فاعلية أقل من التي ذكرت فى الفقرتين الاولى والثانية المشار اليهما اعلاه يقتضى ايجار كل جهاز ارسال او جهاز استقبال أقصى مدة للاستعمال معبر عنها بعدد الساعات في اليوم وجباية ادنى قيمة تطابق ما يلزم دفعه . يمكن تقسيم ادنى مدة ملتزم بها الى عدة فترات كل واحدة منها يجب ان تكون مدتها نصف ساعة على الاقل تتفق مدة الاستعمال مع المدة التي تتخلل التجهيزات عندما تكون هاته الاخيرة تحت تصرف المستأجر لا يجرى اى تخفيض او تنقيل او تعويض مدة اخرى عندما تكون المدة لم تستعمل باكملها من قبل المصلحة الفعلية للارسال او للاستقبال تعد الاجتيازات المحتمل قبولها بربع الساعة حتى ولو | لا يتعدى الاستعمال هاته المدة . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا الرسم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 66-49 مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذى ينص على التدابير المخصصة لتيسير الدخول للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-210 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم مركز تكوين مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر – حسين داي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس مدرسة المهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داى ، فى مكان مركز التكوين المشار اليه اعلاه المادة 2 : تقوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر حسين داي بتكوين مهندسي الاشغال العمومية يمكن للحاصلين على اجازة التخرج من المدرسة ان يعينوا بصفة مهندسي الاشغال العمومية للدولة . المادة 3 : توضع المدرسة تحت سلطة الوزير المكلف بالاشغال العمومية الذي يساعده مجلس تأهيل يسير المدرسة مدير يعينه الوزير ، وله السلطة على مجموع موظفي المدرسة . المادة 4 : يتألف مجلس التأهيل للمدرسة من الاعضاء التالين : رئيس معين من طرف وزير الاشغال العمومية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ، ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالاشغال العمومية ) مدير المدرسة ، ممثل مؤسسات الاشغال العمومية التابعة للقطاع الاشتراكي، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائرين ، ممثل لتلاميذ المدرسة معين من طرفهم ومن بينهم يجوز لمجلس التأهيل ان يدعو للاستشارة في اجتماعاته

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه جميع الاشخاص الذين يرى من الفائدة الاستماع اليهم المادة ه : يبدى مجلس التأهيل رأيه فى جميع المسائل التي يرفعها اليه الوزير المكلف بالاشغال العمومية فيما يخص تنظيم وتسيير المدرسة ، وخصوصا في المسائل التالية : برنامج الدروس وتنظيم التعليم ، النظام الداخلي للمدرسة ، كيفيات تعيين التلاميذ ، تنظيم الامتحانات المادة 6 : يجتمع مجلس التأهيل بدعوة من رئيسه وبناء على طلب الوزير المكلف بالاشغال العمومية المادة 7 : ان المدير والمكلفين بالدروس وموظفي المدرسة يعينهم الوزير المكلف بالاشغال العمومية خصوصا من بين الموظفين التابعين لاطارات الوزارة . المادة 8 : يتضمن تعليم المدرسة دورة دراسية مدتها اربع سنوات المادة 9 : يجرى تعيين التلاميذ عن طريق المباراتين المذكورتين بعده والمفتوحتين للمرشحين من الجنسية الجزائرية الذين يبلغون أكثر من 18 سنة وأقل من 35 سنة عند أول يناير من سنة المباراة ، والحائزين للكفاءة البدنية المطلوبة لشغل وظيفة مهندس الاشغال العمومية : 1 ) مباراة للتعيين في السنة الاولى من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على القسم الاول من البكالوريا والقسم العصرى او التقني ، 2 ) مباراة للتعيين المباشر فى السنة الثانية من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا بجزئيها الرياضيات الابتدائية او الرياضيات التقنية يجوز للموظفين والاعوان التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة من الاجازات ، ان يرخص لهم بان يتقدموا اما فى احدى المباراتين المذكورتين واما في الاخرى وذلك اذا كانوا مسجلين فى قائمة الكفاءة المناسبة التي يضعها سنويا الوزير المكلف بالاشغال العمومية . المادة 10 : ان التلاميذ الذين وقعوا على التعهد بالخدمة طيلة مدة عشر سنوات على الاقل عند تخرجهم من المدرسة ، فى اطارات الادارات التابعة للدولة أو في الجماعات المحلية او فى المؤسسات العمومية ، يتقاضون مرتبا شهريا قدره ستمائة دينار فى السنة الأولى وستمائة وخمسون دينارا فى السنة الثانية وسبعمائة دينار في السنة الثالثة وسبعمائة دينار فى السنة الخامسة . المادة 11 : ان التلاميذ الذين حصلو على صفة موظفين مرسمين او عينوا تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه يوضعون بحكم القانون في حالة الانتداب وفي هذه الحالة يحتفظون بحقوقهم في الترقي والتقاعد انتدابهم ويستمرون في قبض المرتب الذى كانوا يتقاضونه عند تاريخ غير انه لا يمكن لهم أن يتقاضوا مرتبا أقل من المبالغ المحددة في المادة 10 اعلاه المادة 12 : أن كيفيات تطبيق هذا المرسوم وخصوصا تنظيم التعيين وكيفياته وبرنامج الدروس وتنظيم التعليم والنظام الداخلي للمدرسة ، تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية المادة 13 : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية ان وزير الشبية والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 المتضمن انتداب السيد رشيد يونسي المهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد رشيد يونسي ، المنتدب لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء المناشير والقرارات باسم وزير الشبيبة والرياضة وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 عبد الكريم بن محمود

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر المؤسسة العمومية لكهرباء شمال افريقيا متعهدة الصفقة رقم 61-646 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة ببناء المجموعة المدرسية بسان كلو بعنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد سعدون المقاول فى الاشغال العمومية الساكن بقسنطينة 54 نهج مارسيل بيل سيدي مبروك ، متعهد الصفقة رقم 1265 / E المصادق عليها بتاريخ 1 ابريل سنة 1965 تحت رقم C 309 المتعلقة بتنفيذه مجموعات مدرسية طبقا للاجراءات المعمول بها ضمن المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 ، المطبقة على هاته الصفقة المتألفة كل واحدة منها من 3 أقسام ومسكنين وقاعة مختلفة الاستعمال ومطبخ وجناح صحي ببلديات دلاعة ومسكيانة وبريش وفكيرينة . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلانات قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بناء على اقتراح من المديرية العامة المشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحويل الموقف المدعو القنطرة ( على الخط الرابط القراح بتوقرت ) الى موقف غير محروس يفتح تحت بعض الشروط الحركة مرور المسافرين ، والامتعة والكلاب المصحوبة » والحركة نقل السلع بواسطة عربات الشحن ذات السرعة البطيئة . وتدخل هذه المقتضيات فى حيز التنفيذ في 10 مارس 1966 قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحويل المواقف بسيق وتكساس ، ارماندي ، (أوركيس) فكرينة واد نيني وأوغست كونت على الخط الرابط أولاد رحمون بخنشلة الى موقف غير محروس يفتح تحت بعض الشروط لحركة مرور « المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة ) ولحركة نقل السلع بواسطة عربات الشحن ذات السرعة البطيئة و تدخل هذه المقتضيات في حيز التنفيذ في 15 مارس 1966 قدم السيد مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى الدرجة قبض 40 الثانية ر في 20 د ج الخط كثمن الواصل اضافى المحمدية لاستعمال مقاعد نوم في ( بيريقو سابقا ) ببشار وبالعكس يدرج هذا الثمن الاضافى فى جدول المضافات صفحة 32 المجموعة العامة للتعريفات (تعريفة خصوصية رقم 4) . ينجم عن هذا المقتضى اضافة عربات نوم في الدرجة الثانية في الخط المذكور أعلاه : قدم السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى اغلاق موقف سيدى على بن يوب ) شائزي سابقا ) من الخط الرابط تابية - بكر امبيل . قدم السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى اغلاق موقف « لامارن دو » من الخط الرابط مدينة الجزائر بوهران - مارين بموجب مقرر رقم S - 434 / BCC / F2 مؤرخ فى د ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 15 فبراير سنة 1966 المتعلق بتعديل العنوان الرابع من التعريفة الخاصة 29 V . .P ) ملتقى طرق خصوصي ) في المجموعة العامة للتعريفات

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 28 ذو القعدة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965. تصريح لدى عامل عمالة وهران ، العنوان : اتحادية صيادي عمالة وهران ، المركز الرئيسي : شارلوماني وهران 27 صفر عام 1385 الموافق 27 يونيو سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : تعاونية التأمين الجزائرى لعمال التعليم والثقافة المركز الرئيسي : 106 نهج مولود فرعون وهران 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر العنوان : جمعية منتجي وشاحني الوقود بالجزائر المركز الرئيسي : 6 شارع محمد الخامس الجزائر جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 أكتوبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : جمعية النور الاسلامي المركز الرئيسي : ممر فكتور هوغو وهران . 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965، تصريح لدى عامل عمالة الساورة العنوان : التعاونية المدرسية لمدرسة البنات بدبدابة المركز الرئيسي : دبدابة . 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 تصريح لدى نائب عامل العمالة بتبسة . العنوان : نادي الطيران الجبل العنق + الهدف : نشر وبث ذوق الطيران بالعمل والقول ، تنمية الاستعدادات والمعارف لكل فرد حتى يصبح عند الاقتضاء في قائدة المصلحة العامة المطبعه الرسميه ، 7 و المركز الرئيسي : بئر العاتر ( عمالة عنابة )

  • 17 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بالبليدة . العنوان : جمعية الرياضة لمطحنة البليدة المركز الرئيسي : البليدة . 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 تصريح لدى عامل عمالة مستغانم . العنوان : نادى طيران مستغانم . الهدف : تنسيق وتشجيع الجهود وتثبيت العلاقة الوطيدة بين المهتمين بالملاحة الجوية ، مضاعفة عدد الطيارين المدنيين لفائدة الانطلاقة الكبرى للطيران الوطني المركز الرئيسي : 2 نهج الماريشال فوش مستغانم 10 شوال عام 1385 الموافق 5 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بصور الغزلان العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدارس عين بسام . المركز الرئيسي : مدرسة البنين بعين بسام . 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : نادى عمال السكة الحديدية المركز الرئيسي : 3 شارع فيروش وهران
  • 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل العمالة بسكيكدة العنوان : نادي الطيران بسكيكدة الهدف : تأييد واحداث مركز للعلاقات الودية وربط علاقات وثيقة بين جميع أعضائه وتقوية روابط الاخوة والتضامن التي يلزمها توحيدهم ، نشر وبث ذوق الطيران وتسوية مختلف المشاكل التي تهم مباشرة النشاط الجوى وتقدمه في الجزائر وبصفة خاصة دائرة سكيكدة المركز الرئيسي : مطار جالى سكيكدة . 1 نهج تروليي الجزائر