قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في السنة الاولى المدرسه مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي دورة أكتوبر سنة 1967-1221
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول فى السنة الأولى المدرسة | مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي ، لحاملي الباكلوريا فى الرياضيات البدنية أو الرياضيات والتقنيات ،
المادة 2
فتح المادةيجرى امتحان يومي 12 و 13 اكتوبر سنة 1967 بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داى ، ويتضمن الاختبارات التالية :
يوم الخميس 12 أكتوبر :
اختبار في الرياضيات مدته 4 ساعات : العامل 6 ،
- اختبار فى الانشاء باللغة الفرنسية مدته 3 ساعات :
العامل 3 :
يوم الجمعة 13 أكتوبر :
اختبار في الطبيعة والكيمياء مدته 3 ساعات ، العامل ؟ ، اختبار في اللغة العربية مدته ساعتان ، العامل 1 ..
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) نائب مدير التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي ، - الاساتذة المختبرون ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 .
الامين خان وزارة الشبيبة والرياضة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-49
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.