مرسوم رقم 65 210 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية 1015
المادة الأولى
فتح المادةتشكل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
10 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ،
4 - مديرية الانشاءات الرئيسية ،
المادة 2
فتح المادةان المفتشية العامة مكلفة بناء على ايعاز من الوزير :
بمراقبة سير المصالح ، باجراء التفتيش التقني ، بتقديم تقريرها للوزير عن نتيجة المراقبة والتفتيش ، باجراء دراسة المسائل الخاصة التي ينوطها بها الوزير ، بأن تقدم للوزير جميع اقتراحات الاصلاح الخاصة بمضاعفة مردود المصالح بما في ذلك تحسين الاجهزة واصلاح القوانين الاساسية للموظفين التقنيين
المادة 3
فتح المادةتكلف الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية بالقيام بهذه الدراسات مع الاتصال بالكتابة العامة والمديريات • وهي تشتمل على :
مكتب مكلف بالدراسات التشريعية والتنظيمية ، مكتب مكلف بالدراسة الاقتصادية للمشاريع التقنية
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الإدارة العامة على : 1 المديرية الفرعية للموظفين وقسم القضايا ، التي تكلف :
بتسيير ادارة جميع موظفي الوزارة ( موظفو الادارة المركزية ، موظفو المصالح الخارجية للاشغال العمومية وموظفو التعاون التقني ) ، بمتابعة قضايا الوزارة والشؤون الخاصة بأملاك الدولة ب المديرية الفرعية للميزانية بالمحاسبة والادوات ، التي تكلف :
بتحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تطبيقها ، بمسك المحاسبة ،.
بتركيز جميع مسائل المونة والادوات ومسك الحسابات اللازمة ،
- بادارة العقارات وحظائر السيارات ،
ج - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، التي تكلف :
بتنظيم التكوين المهنى لاطارات الاشغال العمومية بالجزائر والخارج ، بالاشراف على المكتبة والوثائق الادارية والقانونية والاقتصادية الخاصة بالوزارة .
المادة ه : تشتمل مديرية الانشاءات الرئيسية على :
ا - المديرية الفرعية للطرق والموانى والمطارات ، التي تكلف :
بالتعمير وصيانة الطرق والاشغال الفنية التابعة لها ، بالتعمير وصيانة أشغال الانشاءات الرئيسية للموانىء والمطارات ، بشرطة أملاك الدولة ،
ب - المديرية الفرعية للرى ، التي تكلف :
بالمراقبة والتوجيه الخاصين بالبحوث العلمية المطبقة على الرى ، وكذا بالدراسات العامة المتعلقة بالرى ، بالبناء وصيانة أشغال الرى المفتقرة الى تقنية خاصة ولا سيما ما يتعلق بالسدود الكبيرة والتنظيم السنوى للمياه ، بشرطة المياه ،
المادة 6
فتح المادةيعين التنظيم التفصيلى وكيفيات سير المديريات والمصالح المنوه عنها في هذا المرسوم وعند الاقتضاء ، بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-169 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 (1 يونيو سنة 1965 ) .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف المتعلقة بصفقات الادوات والاشغال 342
-
مرسوم رقم 66-49
مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 65-169 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.