قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 483
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داى ، وذلك للمحرزين لشهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية ، أو الرياضيات والتقنية و قد حدد لهذه المسابقة 12 مقعدا
المادة 2
فتح المادةستجرى المسابقة بمدينة الجزائر في أيام 27 و 28 و 29 من شهر يونيو سنة 1966
المادة 3
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية التالية :
1 ) اختبار فى الرياضيات يشتمل على :
أ امتحان في الهندسة مدته 3 ساعات العامل : 3 ب اختبار في الجبر مدته 3 ساعات العامل : 3
2) اختبار فى الفيزياء والكيمياء : مدته 4 ساعات العامل : 4
3 ) اختبار في الفلسفة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح ، مدته 3 ساعات العامل : 2
4 ) اختبار في اللغة العربية مدته ساعة : العامل : 1
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 .
عبد النور على يحي قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-49
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.