قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 يتضمن امتحان القبول فى السنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي. 604
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان للقبول في السنة التحضيرية | المسابقة الدخول الى مدرسة مهندسي الاشغال العمومية | بمدينة الجزائر حسين داي .
ويسمح بالمشاركة في هذا الامتحان للحائزين على القسم الثلاثاء 20 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 الاول من الباكلوريا (القسم العصرى أو التقني) ، ولاعوان ادارة الاشغال العمومية المسجلين فى قائمة المؤهلين يضعها وزير الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان فى أيام 27 و 28 و 29 يونيو سنة 1967 بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ويشتمل على الاختبارات التالية :
الثلاثاء 27 :
الاختبار الأول فى الرياضيات المدة : 3 ساعات ، العامل : 3 اختبار الفيزياء المدة : 3 ساعات ، العامل : 4 الاربعاء 28 :
الاختبار الثانى فى الرياضيات المدة : ساعتان ، العامل : 3 اختبار اللغة العربية المدة : ساعتان ، العامل : 2 الخميس 29 :
اختبار الانشاء الفرنسي المدة : 3 ساعات ، العامل : 3 ويجدر التنبيه الى ما يلي :
1) لا تضاف النقط المحصل عليها فى الاختبار العربي الى المجموع العام الا اذا زادت على المعدل ) ان المستوى الذى تجرى فيه الاختبارات هو مستوى نهاية المرحلة الثانية من التعليم الثانوى .
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة كما يلي :
مدير الادارة العامة ، نائب مدير التكوين المهني ، | الصفحة 406 - العمود الاول - آخر سطر ..
بدلا من :
مصطفى سناني .
يقرأ ما يلي :
احمد سناني . ) والباقي بدون تغيير ) .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-49
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.