مرسوم رقم 68-433 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1309
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام كما يلي : 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه
1 - المفتشية العامة للوزارة ،
2 - مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الاشغال العمومية ، 4 مديرية الري ،
ه - مديرية التعمير والاسكان ،
6 - مديرية الشؤون التقنية العامة 1 !0 !
المادة 2
فتح المادةتخول المفتشية العامة الاختصاصات التالية : 1 التفتيشات التقنية التي يأمر بها الوزير ،
ب - الرقابة العامة لتسيير المصالح الخارجية ، ج تقديم التقارير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات د الدراسات المتعلقة بتسيير المصالح واجهزتها وأنتاجها، اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات بالاتصال مع المديريات التقنية للوزارة ..
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الادارية العامة وهي تكلف :
ا - بتنظيم المصالح وجدول مجموع الموظفين ،
ب - بالتنظيم المتعلق بالموظفين وبمسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعد ،
ج - بتسيير موظفي الوزارة ، د بالمكتبة والوثائق العامة ... 2 المديرية الفرعية للتكوين المهني وهي تكلف :
1 - بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها من حيث التكوين المهني فى القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الخاصة بالامتحانات والمسابقات ،
ب - بتنظيم ومراقبة التمرينات وتسيير المدارس ومراكز التكوين وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية في البلاد الاجنبية .
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف :
ا - بضبط المحاسبة وتحرير اذون الصراف ،
ب - بتحضير الميزانية الخاصة بالتسيير وميزانية التجهيز ومراقبة تنفيذهما ،
ج - بمسائل التأثيث وتسيير البنايات ، د بالتحقيق فى الصفقات ورفعها للجنة المركزية، والمراقبة المالية وتنظيم الصفقات ، ه بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة .
المادة 4
فتح المادةتشارك مديرية الاشغال العمومية ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التجهيز عن سنة واحدة أو لعدة سنوات بالاتصال مع المفتشية العامة ...
وهي تتألف من : 1 المديرية الفرعية للطرق والموانىء والمطارات وتكلف : 1 بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة وبدراسة وبناء الطرق والاشغال الفنية التابعة للموانىء والمطارات ، ب بحماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها ،
ج - بالتنظيم المتعلق بالاشغال العمومية وكذا بضبط 1 الاحصائيات واستغلالها ،
د - برقابة وتسيير حظائر المعدات والآلات الخاصة بالاشغال ، وكذا بالاحصاء وحسن ضبط معدات الاشغال العمومية والبناء التي كانت للمؤسسات القديمة الخاصة والتي حولت ملكيتها الى الدولة ...
2 - المديرية الفرعية للبناءات الجديدة وهي تكلف : 1-1 بالعمليات المتعلقة ببنايات مجموع الادارات العمومية ) بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن التابعة الخ ... ) .
المادة . : تشارك مديرية الري ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التجهيز السنوية أو المتعددة السنوات بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للدراسات العامة الخاصة بالري والسدود وهي تكلف :
أ بتسيير الدراسات العامة للري ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة السدود ماعدا السدود التي تضبط السيول الموسمية والمنشأة للسقي ، والسدود المنشأة لتحويل أو تحديد قوة فيضانات المياه والمبنية للسقي أو للتنظيم الزراعي للمياه وبحيرات التلال ،
ج - بالتنظيم المتعلق بالري .
2 - المديرية الفرعية لاشغال الحفر والتطهير والتموين بالمياه وهي تكلف :
ا بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وانشاء اشغال الحفر ، ب بتسيير العمليات المتعلقة باشغال التطهير وتموين المدن الصناعية بالمياه ،
ج - بتسيير العمليات التي تقوم بها الدولة للتزويد بماء الشرب •
المادة 6
فتح المادةتشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق اختصاصها في اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات بالاتصال مع المفتشية العامة 10 وهي تتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتعمير وهي مكلفة :
أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير ، الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 ب بالتنظيم الخاص بشؤون التعمير ومراقبة تطبيقه ،
ج - بدراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير ..
2 - المديرية الفرعية للاسكان وهي مكلفة : 1 بتحضير وتنفيذ برامج الاسكان فى المناطق الحضرية وفي المناطق القروية ،
ب - بممارسة الوصاية والمراقبة على منظمات الاسكان تتولى مديرية التعمير والاسكان فضلا عن ذلك تصفية | عمليات تعويض الخسائر العقارية المتخذة بعنوان التشريع المطبق عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون العامة من :
ا - المديرية الفرعية للدراسات وهي تكلف : 1 بالدراسات التقنية والاقتصادية التلخيصية التي يأمر
- بها الوزير وبالخصوص بدراسات الاسعار والارباح في ميادين الاشغال العمومية والبناء وكذا بدرس ما يحتاج اليه من المعدات وآليات الاشغال قصد توجيه عمليات الشراء وصنع هذه المعدات والآليات عند الاقتضاء من قبل الصناعة الوطنية ،
ب - بالدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالتنظيم وبنشاطات وتسيير : مؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات البناء للقطاعين العمومي والمسير ذاتيا وكذا كل المنظمات ذات الطابع الصناعي والتجارى الموضوعة تحت وصاية الوزارة أو مراقبتها،
ج - بالدراسات القانونية العامة وبتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع المديريات المعنبة للوزارة ، 2 المديرية الفرعية للوصاية على المقاولات والعلاقات المهنية وتكلف : 1 بممارسة وصاية الدولة على مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء التابعة للقطاع العمومي ،
ب - بتنشيط مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء المسيرة ذاتيا وبالمعونات والمساهمات الممكن تقديمها الى هذه المقاولات لتسهيل تسييرها وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلقة بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على المقاولات المعنية ،
• ج - بكل المسائل المتعلقة بمهن الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وبمكاتب الدراسات وكذا بتأهيل وترتيب مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما | أحكام المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل والمشار اليه اعلاه .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم
-
مرسوم رقم 71-149
مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية 723 718 - وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 الفلاحي ) 1963 اعلانات و بلاغات - اعلان عن اجراء تحقيق عمومي مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بطلب رخصة خصوصية للبحث عن الوقود 1963 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1963
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.