قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات . الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة النشرة الرسمية الرسمية | | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-235 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى الفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه فى مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 1046 قوانين وأوامر أمر رقم 66-225 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 1047 أمر رقم 66-226 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 1048 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1048
- قرارات مؤرخة في 22 و 28 محرم و 2 صفر عام 1386 الموافق 13 و 19 و 23 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1049 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-228 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية • 1049 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق | 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير | الجمارك 1050
1046 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الجمارك . 1050
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة | بعملية « تزويد القبائل العليا بالمياه » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 1050 مقرر مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه العدد الضمني للسيارات المخصصة | المستودع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) . 1051 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 تتضمن انتدابات لمهام نائب مدير 10510 قراران مؤرخان في 20 و 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 و 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية .. 1052 | قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق- 18 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1052 | وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير . 1053 وزارة الصحة العمومية
- قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1385 و 3 و 14 و 16 و 18 صفر عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 و 24 مايو و 4 و 6 و 8 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1053 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 7066 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى فى المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين . 1053 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن منح امتياز مؤسسة للصيد البحرى 1055 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمي المناجم في الجزائر 7501 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل 1059 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 1060 اتفاقات دولية أمر رقم 66-235 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق | 29 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي الفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه فى مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي الفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي الفني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 اتفاق التعاون الثقافي الفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية والتقنية بين بلديهما من أجل مضاعفة وتقوية روابط الصداقة والاخوة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والموريطاني ، فقد قررتا ابرام هذا الاتفاق المادة الأولى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، اذ تحدوهما روح التضامن الاخوى قررتا التعاون والتعاضد قصد تطوير التنمية الاقتصادية والفنية والثقافية بين بلديهما والتعاون على ذلك كطر فين متساويين الحقوق المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الهادفة لتقييم الثروة الثقافية والفنية الافريقية والحفاظ عليها ونشرها بواسطة تبادل الاعلام والمراجع ذات الصبغة الثقافية والتعليمية | وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية . المادة الثالثة يقوم كل طرف متعاقد في حدود امكانياته بتقديم الاختصاصيين التقنيين الذين يطلبهم الطرف الآخر تبعا للشروط المالية التي يجرى تحديدها بالاتفاق المشترك . المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر المنح الخاصة بالتعليم والاتقان لدراسة المواد التي يجرى تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين تتقاضى كل حكومة من الاخرى هذه المنح وكل منهما مؤهل لتخصيصها لمواطني بلديهما . المادة الخامسة يستفيد الطلاب المنتفعون من المنح المنصوص عليها في المادة من نفس المنافع والتسهيلات الخاصة بالطلاب الوطنيين ويخضعون للقوانين المعمول بها في البلد المضيف المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة شهادات واجازات الدراسة المسلمة من قبل مؤسسات التعليم التابعة للطرفين قضد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان فى ميدان الاذاعة والتلفزة وتبادل الافلام الوطنية ( أفلام طويلة وافلام علمية وأشرطة اخبارية). المادة الثامنة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان بمقتضى روح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي المادة التاسعة يعد البلدان بصورة دورية ، وبغية تطبيق هذا الاتفاق مخططا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين . المادة العاشرة يسوى كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية . المادة الحادية عشرة يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بصفة ضمنية مالم يخطر أحد الطرفين كتابيا عن نيته باعادة النظر فيه كليا أو جزئيا وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة . المادة الثانية عشرة يعرض هذا الاتفاف للمصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ يوم مبادلة وثائق التصديق • وحرر في مدينة الجزائر بتاريخ 15 شوال عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1965 على نسختين باللغة العربية والفرنسية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الاسلامية وزير البريد والمواصلات الموريطانية السلكية واللاسلكية والاشغال وزير الاشغال العمومية العمومية والنقل يحيى ولد مكنوس عبد القادر زعيبك قوانين واوامر أمر رقم 66-225 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 | والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته رقم 4 مكرر ، يرسم ما يلي :
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة الاولى : تلغى المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها النصوص التالية : (( المادة 4 مكرر : يسوغ خلال العام 1966 اجراء نقل وتحويل الاعتمادات ضمن الشروط التالية : يجوز أن ينجم عن نقل وتحويل الاعتمادات تعديل في توزيع التزويدات بين الابواب بيد أنه لا يجوز أن ينصرف أثرها | الى احداث أبواب جديدة باستثناء النقل المتعلق بتحويل المخصصات أو الخدمات يتناول النقل تغيير المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقات دون تعديل نوع هذه الاخيرة ويؤذن بالنقل بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط يؤدي التحويل الى تعديل نوع النفقات المنصوص عليها في قانون المالية ويسوغ أن يؤذن به بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط شريطة أن يجرى ذلك التحويل في داخل نفس عنوان الميزانية وفي نفس الوزارة غير أنه لا يسوغ اجراء أى تحويل اعتماد من باب للنفقات الاجبارية لصالح باب مزود باعتمادات محدودة المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين أمر رقم 66-226 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق | 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 21 من قانون المالية رقم 62-100 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن تعيين الحد الادنى الذي يستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ولا سيما مادته ال 322 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع قبل الاخير من الفقرة 1 من المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 322 - ا : عندما يكون مجموع مبلغ الحصص الداخلة فى جدول الضرائب لا يزيد على العشرة دنانير ، فلا يجرى ادراج هذه الحصص قيد التحصيل • المادة 2 : ان الاحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه تطبق على التكليفات المطروحة بعنوان عام 1966 وما يليه المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق | 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد واعلي آيت احمد المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بصور الغزلان لمهام نائب عامل عمالة بذراع الميزان بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 15 مايو سنة 1966 السيد عمار علام لمهام نائب عامل عمالة بالعزازقة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 25 مايو سنة 1966 السيد الحاج بلييا لمهام نائب عامل عمالة بتيندوف • بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد محاند أوعمرو بن الحاج لمهام نائب عامل عمالة بالبويرة …
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد محمد شريفي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالبويرة لمهام نائب عامل عمالة بصور الغزلان . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 السيد عبد الرزاق قلة المنتدب سابقا المهام نائب عامل عمالة بتابلاط لمهام نائب عامل عمالة بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 25 مايو سنة 1966 السيد محمد معمر المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتندوف لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد محمود توابى المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بذراع الميزان لمهام نائب عامل عمالة بتوقرت .
– قرارات مؤرخة في 22 و 28 محرم و 2 صفر عام 1386 | الموافق 13 و 19 و 23 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 شطب على السيد علي خوجة الملحق للعمالات من اطار الادارة العمالية ) عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عبد العزيز عزون ملحقا متمرنا للعمالات ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عبد المجيد هيشور ملحقا متمرنا للعمالات ( عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عمور بوشنقورة ملحقا متمرنا للعمالات ( عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد محمد الرامي ملحقا متمرنا للعمالات ( عمالة قسنطينة ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد عبد القادر شقرون الملحق للعمالات من اطار الادارة العمالية ( عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد محمد صدوق دجودي الملحق للعمالات من اطار الادارة العمالية ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد احمد حفار الملحق للعمالات من اطار الادارة العمالية (عمالة تيارت) بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 عين السيد رشيد يحياوي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-228 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 32065 المؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الخامسة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية فى ميزانية عام 1966 ،
- وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى ستمائة وظيفة شرطي أمن من ميزانية وزارة الداخلية المقيدة في الباب 31 – 31 ( الامن الوطني – المادة 1 » موظفون رسميون فقرة 1 ( الامن الوطني » المادة 2 : يحدث مكان الوظائف الملغاة في المادة أعلاه وفى الباب 31-31 المذكور أعلاه الوظائف التالية : 400 عريف .
- 200 مفتش .
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة 3 : ان النفقات الخاصة بمرتبات الموظفين المذكورين في المادة 2 تؤخذ من الاعتمادات الناجمة من الغاء الوظائف المبينة فى المادة الاولى من جهة ومن جهة أخرى من الحصر المقيد في الميزانية ل 200 وظيفة شرطي أمن لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 أنهيت ابتداء من أول يوليو سنة 1966 مهام السيد بوعلام يناط مدير الجمارك . . مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد بن عميس مديرا للجمارك المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية تزويد القبائل العليا بالمياه ( المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين في 10 يوليو سنة 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف في بعض النفقات الخاصة بالتجهيز العمومى فى العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تحويل بعض العمالات ( الى عمالات نموذجية ) وخاصة عمالة تيزي وزو 6 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 شعبان عام 1385 الموافق- 22 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل اعتمادات الصرف الخاصة بعملية تزويد القبائل العليا بالمياه ، يقرر ما يلى : بالمياه المادة المخرجة الأولى : من تعدل الميزانية العملية بموجب المتعلقة القرار بتزويد القبائل العليا المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة | 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 كما يلى : الحالة القديمة رقم العملية نوع العملية 37-01-12-3-01-18 تموين القبائل العليا بالمياه اذن البرنامج اعتمادات الدفع 9-285-1620 531-9 40-9 الحالة الجديدة رقم العملية نوع العملية 37-01-12-3-01-18 تموين القبائل العليا بالمياه اذن البرنامج اعتمادات الدفع 16285920 9-1628520
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 المادة 2 : ان الفرق الحاصل في اعتمادات الدفع | من الجدول الوارد أعلاه والبالغ 389/60876 د. ج يجرى اقتطاعه من اعتمادات الدفع الاجمالية فى الباب 11 – 18 من برنامج التجهيز العمومي لعام 1966 المادة 3 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام | للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 . احمد قائد مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه العدد الضمني للسيارات المخصصة المستودع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( إدارة النقل ) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر |
- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | نوع وعدد التخصيص س س ن خ الادارة المركزية 4 2 المصالح الخارجية 3 10 المجموع V 12 المادة 2 : يتكون مستودع السيارات في حدود المخصصات المحددة فى المادة 1 من السيارات الخاصة بادارة النقل التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا للضوابط الجاري بها العمل المادة 3 : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة حسن عمراني 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ فى 5 مايو سنة 1949 والمتعلقان بمستودعات السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-11- المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المخصصات المضمنة المعدة لتكوين مستودع السيارات الخاصة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) تحدد كما يلى : السيارات الملاحظات دن س ن ث س : سيارات سياحية س ن خ : سيارات نقل خفيفة ط ا دن : دراجات نارية س ن ث : سيارات نقل ثقيلة أكثر من ط 1 . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تتضمن انتدابات المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد رشيد حداد لمهام نائب مدير التشريع والدراسات بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد عبد الرحمن أونجيلي لمهام نائب مدير الوثائق والمحفوظات
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد عمرو دباك لمهام نائب مدير للوازم والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد مصطفى زروقي لمهام نائب مدير لمصلحة تنفيذ الاحكام الجزائية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد طاهر زياد لمهام نائب مدير لمصلحة الطفولة الجانحة . قراران مؤرخان في 20 و 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 و 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية | الجزائرية بموجب قرارى وزير العدل حامل الاختام المؤرخين فى 20 | و 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 و 14 يوليو سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المرتبطة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون | الجنسية الجزائرية ، السيدتان : دوبار لوسيت مادلين ديزيريه زوجة بوذراع بلعباس المولودة فى 22 مايو سنة 1932 في رازين ( عمالة الاندر واللوار ) في فرنسا . غزالة مفيدة زوجة محمد مهري المولودة في 1 فبراير سنة 1942 في عمان ( الاردن ) . قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، عين السيد / مصطفى بن علال المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة سيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | بلقاسم بن الطيب بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة بجاية بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد / محمد بن مؤمن المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمجلس القضائي بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد / عبد القادر حدوش المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط مترنا بمحكمة قالمة بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | على اللاوتي المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | حسن لودافل المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمجلس القضائي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | بوعزة مكاوى كاتب ضبط من الدرجة السابعة بالمحكمة الابتدائية بقصر البخاري بصفة كاتب ضبط من الطبقة الثانية والدرجة الثانية لدى المحكمة المذكورة بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد / عبد الغني مراد المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد ابودية بلقاسم مراد المحضر المساعد ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة بالمجلس القضائي بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | اسماعيل ميمون المحضر المساعد بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | احمد الرشيدي بصفة مؤقتة كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بالمجلس القضائي بتلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 عين السيد | احمد اليوسفى المحضر المساعد بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة معسكر بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، عين السيد زلاقي المنور المحضر المساعد بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمجلس القضائي بسطيف ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم .
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 عين السيد محمد نجم نائبا لمدير المحاسبة العامة ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1385 و 3 و 14 و 16 و 18 صفر عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 و 24 مايو و 4 و 6 و 8 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ينقل السيد شريف جداعي المنتدب المهام قيم مستشفيات من الطبقة السادسة والصنف الخامس القائم بهذه المهمة فى مستشفى قالمة الى مثل وظيفته في المستشفى المدنى فى تبسة . ويستمر فى تقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1386 الموافق 24 مايو سنة 1966 أنهيت مهام السيد زروقي بومهدى مدير المستشفى المدنى في وادي رهيو ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 تلفى المادتان 1 و 2 من القرار المؤرخ في 22 ابريل سنة 1963 وتحل محلها المقتضيات التالية : ا انتدب السيد رشيد دربوش لمهام قيم مستشفيات من الطبقة الثالثة والصنف الخامس . 2 - عين السيد رشيد دربوش بهذه الصفة فى المستشفى المدني في بو فريك . ويتقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 404 بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 نقل السيد عبد الرزاق كشنه قيم مستشفيات من الطبقة الثالثة والصنف الخامس والقائم بوظيفته في مستشفى المدية ، الى المستشفى المدنى فى الاصنام بنفس الصفة ويستمر في تقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي رقم 404 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 الفي القراران المؤرخان في 14 ابريل سنة 1965 و 13 نوفمبر سنة 1965 ، وانتدب السيد محمد بن يلس لمهام قيم مستشفيات من الطبقة الرابعة والصنف الخامس براتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 365 للفترة الواقعة من 5 ابريل سنة 1965 الى 17 سبتمبر سنة 1965 ويصرف راتب المعنى من وظيفة قيم معاون في المركز الاستشفائي الجامعي في وهران المقيدة بالميزانية للفترة نفسها . بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 أنهيت مهام السيد ابراهيم بركاني مدير المستشفي المدني في أقبو ابتداء من 31 يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 انتدب السيد حسن شبلي لمهام مدير مستشفيات من الطبقة السادسة والصنف الرابع وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى فى مليانة ويتقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي رقم 545 بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 أنهيت مهام السيد عرب ميطيش القيم في مصحة تيزي وزو ابتداء من 29 مارس سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 أنهيت ابتداء من 30 ابريل سنة 1966 مهام السيد بشير صنصال مدير مستشفى مليانة • بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 أنهيت ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد محمد بن يلس القيم المعاون في المركز الاستشفائي والجامعي بوهران قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-70 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى في المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-70 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين في المستشفيات العمومية ولا سيما مقتضيات المواد + و 2 و ، وبمقتضى القرار رقم 821 | أس | س ا 3 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1961 والمتعلق بتحديد واستيفاء الاجور والتعويضات التى تؤدى عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين في المستشفيات وكذا بشروط الاجرة الخاصة بالذين يتعاطون المعالجة فيها ، وبمقتضى القرار رقم 823 اس س\3 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1961 والمتعلق بتحديد الاجور المتعلقة بالفحوص والمعالجات المتعلقة بالمرضى النزلاء الذين يؤدون الاجور وبتحديد التعريفات المطبقة على الفحوص وعلاج المرضى الخارجيين ونفقات سير المعاينات الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد فيما يلى اعتبارا من 1 يناير سنة 1966 تعريفات الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بمرضى المستشفيات النزلاء فيها لقاء أجر والتعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين | المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 من القرار رقم 823 آس | س311 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعددة فيما بعد والجارية عليها زيادة بنسبة 25 ٪ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 66 70 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، المادة 2 : تحدد الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى النزلاء فى المستشفيات كما يلى : ا - في المؤسسات المصنفة (مستشفيات» و « مراكز الاستشفاء » و « مراكز الاستشفاء الاقليمية » غير القائمة في مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب فى الطب ) الطب العام والاختصاصات الطبية ) : الاجر الاجمالي اليومي : a 3000 دينار جزائري • يخفض هذا الاجر الى C = 50را دج ابتداء من اليوم الحادى والعشرين من الاقامة قيد الاستشفاء باستثناء انواع الامراض المحددة بالمقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة الاستثناءات الواجب الاخذ بها محددة بتاريخ غشت سنة 1961 وهي كما يلى : مرض الاعصاب الجراحة فى أمراض الاعصاب الجراحة داخل الصدر الامراض القلبية وقنوات القلب معالجة المحروقين الكبار - معالجة المرضى بالنقص في النفس وعليه فان المصالح التي تقبل فقط المرضى التابعين لاحدى هذه الانواع الستة من الامراض المبينة أعلاه أو اجزاء المصالح .. الاستشفائية العاملة بصورة منفردة لها أو ذات اختصاص فى معالجتها لهؤلاء المرضى فلا يصيب أجورها الاجمالية اليومية اى تخفيض طيلة مدة استشفاء المرضى المذكورين في الجراحة والاختصاصات : K = 75را دج . في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 93,75 دج في حالة الولادة العادية و 75ر 118 دج في حالة ولادة توأمين أو K 175 في حالة الولادة العسرة . للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومي : 50 را دج . في المختبر : 17 ر . دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R - 75ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR = 45 ر.دج ، عن علاج الاسنان : D - لأعمال التطبيق العادي : لأعمال التطبيق الطبى العادي : PC 175 دج .
ب - فى المستشفيات الواقعة فى مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب ، فان القيمة المخصصة للحروف الرئيسية هي التالية :
- في الطب ( الطب العام والاختصاصات الطبية ) الاجور الاجمالية اليومية C 30ر دج . وتخفض هذه الاجور الى : 65 را دج ابتداء من اليوم الحادي والعشرين من الاستشفاء باستثناء الامراض المحددة فى المقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة هذه الاستثناءات هى نفس القائمة المذكورة أعلاه . في الجراحة والاختصاصات : K 92 را دج . في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 10312 د. ج في حالة الولادة العادية و 62 ر 130 دج في حالة ولادة توأمين أو K في حالة الولادة العسرة . للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومى 65 را دج . في المختبر E 18ر. دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R 82 ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR 50 ر. دج ، عن علاج الاسنان : D 62 ر 1 دج ، لأعمال التطبيق الطبي العادى : P.C 92 را د. ج . المادة 3 : تحدد التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالمرضى الخارجيين كما يلى : i المرضى الذين يؤدون القيمة ، والمؤمنين الاجتماعيين والمستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية تحدد في جميع المستشفيات التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين الذين يؤدون القيمة والمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية وذلك بتطبيق النسب المئوية على تعريفات الاجور المحددة أعلاه
- في الطب والاختصاصات الطبية ، والجراحة والاختصاصات C = 200 ٪ من الاجر الاجمالي اليومي المفروض على المرضى النزلاء فى مصالح الطب البالغ C = 300 د. ج × 200 ٪ = 6000 د . ج . PC Ket = 200 ٪ من مبلغ الرمز المفروض على المرضي النزلاء البالغ : PC Ket = 175 × 200 ٪ = 3,50 دج . في المختبر : 385% من مبلغ الرمز B المفروض على المرضى النزلاء البالغ 85017 ٪ = 65 ر . دج. عن العلاج بالراديو الكهربائي والعلاج بالكهرباء : RK Ret RK = 370 % من مبلغ الرمز R et R et المفروض على المرضى النزلاء البالغ : R = 75 3700 % = 2077 دج . RK = 45 ر0 370 % = 66 را دج . علاج الاسنان : D = %200 % من مبلغ الرمز D المطبق على المرضى النزلاء البالغ : 162 200 ٪ = 24 30 دج . فيجب أن يفهم لزوم اجراء عملية ضرب هذه النسب في العامل المتعلق بالعمل المطابق له كما يتضح عدم وجود تمييز بين طبقات المستشفيات على اعتبار أن التعريفات مطبقة بنفسها على جميع الوحدات الصحية مهما كانت المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 تيجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن منح امتياز مؤسسة للصيد البحرى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 يناير سنة 1852 والمتعلق بممارسة الصيد الساحلي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمتعلق بحماية مياه الشرب والمؤسسات المختصة بتربية المحار ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 غشت سنة 1936 والمتضمن اعادة النظر فى تنظيم الصيد فى الجزائر والمعدل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1926 والمتضمن ضبط انشاء أحواض السمك فى سواحل الجزائر وانتاجه ونقله وبيع المحار والاصداف ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مايو سنة 1941 والمتضمن | تنظيم السلامة الصحية للمحار وبلح البحر وغيرها من الاصداف أو منتوجات البحر القابل استهلاكها نيئة ، وبمقتضى المادة 2 من قانون المالية المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1872 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مايو سنة 1876 والمتعلقان بالامتيازات الموقتة للأراضي البحرية الخاصة باستغلال مؤسسات الصيد البحرى ، وبمقتضى المادة 25 من قانون المالية المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1888 ،
- وبناء على الطلب الذي قدمه السيد صالح بوحميلة المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق النظامي ورأي رئيس المنطقة البحرية في عنابة ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والصيد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤذن للسيد صالح بوحميلة باستغلال مؤسسة الصيد القائمة على ساحل عنابة وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تعين حدود مخطط المياه الداخلة في الاجارة سواء بطافيات مدهونة باللون الابيض وممسوكة بواسطة جهاز يمنع انتقالها أو بواسطة ركائز من الخشب أو الاسمنت المسلح يكون جانبه الاعلى مدهونا باللون الابيض ومرتفعا على مستوى سطح البحر بمتر واحد على الاقل ويضمن صاحب الامتياز الاضرار التي يمكن أن تنجم من جراء عدم تنفيذه لهذه الأوامر .
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يقوم صاحب الامتياز أسبوعيا طيلة ثلاثة أشهر باجراء التحاليل لماء البحر التي يجب أن تكون سلبية قبل كل استعمال وذلك وفقا لاوامر مدير الصحة في عمالة عنابة المادة 4 : تحدد الاجرة السنوية الواجب على صاحب الامتياز تأديتها ب 490 دينارا . وتؤدى هذه العائدات بين يدى قابض أملاك الدولة في عنابة وتستحق مسبقا ويجوز اعادة النظر فيها فى كل سنة من قبل مصلحة أملاك الدولة . ويسرى بدء تأديتها من تاريخ قرار الاذن باستغلال المؤسسة المادة ه : لا يستخدم صاحب الامتياز للاشراف على المؤسسة واستغلالها الا البحارة المسجلين أو نساءهم وأولادهم وأمهاتهم أو أخواتهم غير المتزوجات . ويحظر عليه تأجير المؤسسة أو بيعها أو اعطائها لأى داع كان المادة 6 : لا يجوز اقامة أى انشاء قبل توفير الامكانيات المفصلة للتنفيذ والمصادق عليها من قبل الادارة • ان كل تجهيز عندما يؤسس يصبح جزءا من الاملاك العمومية البحرية ينتفع به صاحب الامتياز ، وتجرى اعادته للدولة دون تعويض فى حالة الفسخ أو سقوط الحق • المادة 7 : لا تحول مقتضيات هذا القرار دون ممارسة الدولة حقوقها ولا سيما فى استيفاء الضرائب والرقابة على 3000 التهريب وشرطة الموانىء والشواطىء الرملية والملاحة والصيد البحرى وما الى ذلك والصحة العمومية وبصورة عامة تنفيذ م القوانين والضوابط . 2 ويتعهد صاحب الامتياز وممثلوه أو أخلافه بأن يسهلوا لموظفى الدولة فى كل الاحوال تنفيذ مهامهم المادة 8 : يتعين اتباع هذا الاذن تحت طائلة البطلان بأسباب المصادقة عليه في مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا التبليغ . وتمنح هذه الاجازة تحت شرط اتمام الاوامر النظامية وهي لا تكون حقا فى الملكية انما فقط حقا فى الاستعمال الموقت قابل الفسخ عند أول طلب من الادارة دون أن يكون للحائز حق الادعاء بأي تعويض . 490 ج د المادة 9 : يكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه صالح اسم عمار الحائز بو ولقب حميلة بن منذ مستخدم الدائرة عام ورقم رقم حي ب 59 الابيض الموطن 2 عنابة بناية الجبل حظيرة حظيرة نوع المؤسسة التطهير التطهير مستطيل مستطيل | الشكل ολ×3 100 150 25050 المقاسات × × 60 3 01008 100 1250 المساحة
م 2 م م 2 2 كذلك كذلك كذلك عنابة البلدية الموقع كاب المعروف المعروف كذلك كذلك كذلك غارد دي الاجرة 10 140 90 دج 250 السنوية دج دج دج د ج للدولة الملاحظة
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 66-234 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة علم 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن الفاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الامر رقم 66-117 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتمم والمعدل للأمر رقم 66-64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية | والبناء التي يتولاها الوزير بمساعدة الكاتب العام تتألف كما يلي : 1 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الاشغال العمومية ،
- مديرية الري ، ه - مديرية التعمير والاسكان . 6 - مصلحة انعاش المؤسسات والوصاية عليها المادة 2 : تكلف المفتشية العامة بالاختصاصات التالية : 1 - مهام التفتيش والرقابة : i المفتشيات التقنية التي يأمر بها الوزير ، ب رقابة تسيير المصالح الخارجية ، ج - التقارير المرفوعة للوزير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات 2 – مهام الدراسة : ا الدراسات التقنية للتطبيق التي يأمر بها الوزير والتحضير بالاتصالات مع المديريات التقنية لوزارة برامج التجهيزات المعدة سنويا أو لعدة سنوات . ب - الدراسات القانونية والاقتصادية التي يأمر بها الوزير : ج اعداد مشاريع النصوص التشريعية والنظامية بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة ، د دراسة تسيير المصالح وأنظمتها وانتاجها المادة 3 : تتكون مديرية الادارة العامة من : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة ، وهي تكلف : أ - بالضبط التنظيمي للمصالح والتنظيم اليومي لجدول أعمال الموظفين ، ب - بالتنظيم العام المتعلق بقضايا الموظفين ومسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعدات ، ج بتسيير مجموع موظفى الوزارة ، د بخزانة الكتب والوثائق العامة • 2 - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، وهي تكلف : 1 بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها للتكوين المهني في القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الضرورية المتعلقة بالامتحانات والمسابقات ، ب • بتنظيم ومراقبة التدريبات وتسيير المدارس ومراكز التكوين ، وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية للبلاد الاجنبية
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف : أ بمسك المحاسبة والصرف ، ب ۔ بتحضير ومراقبة تنفيذ الميزانية الخاصة بالتسيير و ميزانية التجهيز ، ج د بمسائل تجهيز المنقولات وتسيير الابنية ، د بتحقيق الصفقات ورفعها للجنة المركزية والمراقب. المالي وتنظيم الصفقات ، ه - بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة . المادة 4 : تشارك مديرية الاشغال العمومية ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التهييء الإقليمي بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 - المديرية الفرعية للطرق والموانىء والمطارات ، وتكلف : _i بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة ، وبدراسة وبناء الطرق والاشغال الفنية التابعة للموانىء والمطارات ، ب - بحماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها . こ بالاحصائيات والتنظيم المتعلقين بالاشغال العمومية ،
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه د بتسيير مستودعات المعدات والآليات الخاصة بالاشغال ولم الادوات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء الموضوعة تحت حماية الدولة وباعداد فهرس عام للمحفوظات الخاص بالادوات التقنية ، 2 - المديرية الفرعية للبناءات الجديدة ، وهي تكلف : أ بتسيير العمليات المتعلقة بانشاء الابنية الخاصة بمجموع الادارات العمومية ( بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن اللاحقة . . الخ ) ، ب بتنفيذ عمليات الاسكان التي تنجزها الدولة مباشرة ، ج بعلاقات الادارة مع أصحاب حرف البناء . المادة . : تشارك مديرية الرى ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاص بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للدراسات العامة والسدود ، وهي تكلف : أ بتسيير الدراسات العامة للرى ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسة ، وببناء السدود وصيانتها ماعدا السدود التي تضبط موسميا والمنشأة للسقى والسدود الفرعية أو تصفيح قائض المياه المنشأة للسقي أو التنظيم الزراعى وبحيرات التلال 2 - المديرية الفرعية لحفر الآبار والتطهير والتموين بالمياه وهي تكلف : ا بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وانشاء اشغال | الحفر ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بأشغال التطهير وتموين المدن والصناعة بالمياه ، ج بتسيير العمليات الخاصة بالدولة والمتعلقة بمياه الشرب المادة 6 : تشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق | اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاصة بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة ، وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للتعمير ، وهي تكلف : أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير في اطار مخططات التنظيم الخاص بالمناطق ، ب - بالتنظيم العمراني ومراقبة تطبيقه ، ج بدراسة وتنسيق التدابير اللازمة للتنظيم العقاري 2 - المديرية الفرعية للاسكان ، وهي تكلف : أ بتحضير برامج البناء والسكن فى مناطق العمران . وفى المناطق القروية . ب بممارسة الوصاية الادارية على المنظمات القائمة بتشييد البنايات . وتتولى مديرية التعمير والاسكان علاوة على ذلك تصفية عمليات تعويض الاضرار العقارية المتعهد بها حسب التشريع المطبق بتاريخ تطبيق هذا المرسوم المادة 7 : تكلف مصلحة الانعاش والوصاية على المؤسسات: أ بانعاش المؤسسات المسيرة ذاتيا في القطاع الخاص بالاشغال العمومية وفى قطاع البناء ، وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على هذه المؤسسات ، ب بممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الخاصة بالاشغال العمومية ومؤسسات البناء الخاصة بالقطاع العمومي المادة 8 : يحدد التنظيم المفصل وكيفيات تسيير الوحدات المشار اليها فى هذا القرار بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 9 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط. ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمي المناجم في الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 عين السيد طاهر أو على بصفة ممثل للعمال والمتقاعدين للمناجم للمشاركة فى اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمي المناجم في الجزائر خلفا للسيد مصطفى مقران المستقيل
الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي الرمل بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة : 1-1 يؤذن للسيد حسين سعدوني الساكن عند النقطة الكيلومترية 7 من طريق سطيف قسنطينة في جلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتاران و 80 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . 2 - يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 224 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 7 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد فى الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 - يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا ) اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ب ) اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج ( اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د ) اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الأذن حق فى المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .. 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المحددة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار دار عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم)
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل مبلغه طبقا للطرق الجاري بها العمل لتحصيل الضرائب في الجزائر الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .
- (2 د. ج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : 9 - يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ، والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 - ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 23 ذو الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : الاتحاد الرياضي للعمال الملاحين بسكيكدة • الهدف : ممارسة التربية الرياضية البدنية والنشاط الثقافي المركز الرئيسي : سكيكدة . 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : العائلة المتبنية ، المركز الرئيسي : 4 نهج الامارن مدينة الجزائر 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 تصريح لدى دار نيابة العمالة بسكيكدة . العنوان : الجمعية الرياضية للبريد والبرق والهاتف بسكيكدة . الهدف : ممارسة التربية البدنية والرياضية والنشاط الثقافي المركز الرئيسي : سكيكدة . المطبعة الرسمية 7 و 9 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الأوراس العنوان : جمعية البهجة المركز الرئيسي : باتنة 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية أولاد بني ايمال . المركز الرئيسي : 57 نهج حسيبة بن بو علي مدينة الجزائر . 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بتابلاط العنوان : جمعية الصيد ( الرصفة ) المركز الرئيسي : تابلاط 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة ببرج بوعريريج ، العنوان : مركز أصدقاء العشير ، المركز الرئيسي : العشير . نهج تروليي - الجزائر