قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأشخاص مسؤولين عن صفقات للدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء بمفهوم المادة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الموظفون المسؤولون التابعون للمديريات والمصالح المبينة بعده :
مديرية الادارة العامة ، ومديرية الرى ، ومديرية الاشغال العمومية ، ومديرية هندسة المدن والسكن ، المديريات العمالية للأشغال العمومية والري والبناء في
- وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم الجزائر وعنابة والواحات ووهران والساورة وسعيدة وسطيف و تيارت و تيزي وزو وتلمسان ، مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى ، - مصلحة الدراسات العلمية مصلحة الاشارات البحرية • -
المادة 2
فتح المادةان الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه يتلقون تفويضا دائما للمصادقة مكان ومحل الوزير على الصفقات المذكورة في المادة الأولى والتي تقل مبالغها عن : 000,000را دج عن الصفقات المبرمة بعد المناقصة
- 1,000,000 دج عن الصفقات المبرمة بعد الاعلان عن طلب تقديم العروض ، ماعدا الصفقات الممنوحة الى الملتزم الذي يطلب الثمن الاقل ، 500,000 دج عن الصفقات المبرمة بطريق التراضي و تطبق هذه الاحكام كذلك على ملاحق الصفقات المذكورة والتي تنجم عنها زيادة في مبالغ هذه الصفقات بما يتجاوز الحدود المعينة أعلاه بالنسبة لكل صنف .
بيد أن الحدود القصوى المحددة أعلاه للتفويضات الخاصة بالصفقات ، لا تطبق على مديري الادارة المركزية الذين كانوا تلقوا فضلا عن ذلك تفويضا للتوقيع باسم الوزير على جميع الوثائق والمقررات التابعة لاختصاصهم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 • الامين خان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.