قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.