مرسوم رقم 67-199 مؤرخ في 22 جمادى الثانية الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-324 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الاشغال العمومية والبناء • 1283 •
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 7 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالفقرة التالية : :
( 3 ) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وهي تكلف :
ا - بتنشيط المؤسسات المسيرة ذاتيا في قطاع الاشغال العمومية وفي قطاع البناء وبرقابة تطبيق الانظمة المتعلقة بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على هذه المؤسسات،
ب - بممارسة وصاية الدولة على مؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات البناء بالقطاع العمومي )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 17 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 66-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.