قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.