قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفة استثنائية السادة : عبد الحق عليوش ، عبد النور حوحو ، غاني كمال قدور ، قويدر معروف ، نور الدين زيدى ، التلاميذ المهندسون الجزائريون بمدرسة الاشغال العمومية بباريس للقيام بسفر دراسي الى الولايات المتحدة الامريكية خلال العطلة الصيفية لسنة 1968.
المادة 2
فتح المادةيمنح كل واحد من التلاميذ المهندسين المشار اليهم اعلاه الف دينار (1000) دج) لتغطية نفقات السفر محولة الى منطقة الفرنك الفرنسي طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الاشغال العمومية بالمالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-234
- مرسوم رقم 67-305
- مرسوم رقم 68-43
- قرار رقم 68-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.