مرسوم تنفيذي رقم 13-423 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي عدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 ن وفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - الهياكل الآتية :
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- المديرية العامة للاستشراف،
- قسم الصفقات العمومية،
- قسم البحوث الجبائية، ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 3
فتح المادةتح دث ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادتان 8 مكرر و 9 مكرر، تحرران كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : تكلف المديرية العامة للاستشراف بما يأتي :
- إعداد دراسات وتحاليل استشرافية،
- المشاركة في اختيار التوجيهات الاستراتيجية في مجال السياسة الاقتصادية والمشاركة في إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، 22 ديسمبر سنة 2013 م
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى في ميادين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية،
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
- اقتراح إطار لدعم التنمية الإقليمية،
- تحليل التماسك الشامل وتقييم الأثر المالي للسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية،
- السهر على إنجاز أشغال وتحاليل تتعلق بالتطورات الاستشرافية في مجال تماسك السياسات الاجتماعية،
- تقييم الأثر المالي لبرامج التنمية والنمو،
- تعريف شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى ومدى صمودها على المدى الطويل،
- تعريف ودراسة تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقتها مع المحيط الدولي،
- ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني،
- تطوير أدوات التوقعات والمحاكاة والسهر على إعداد نماذج استشرافية في التمثيل الاقتصادي والاجتماعي.
تتكون المديرية العامة التي يلحق بها مكتب (1) التنظيم العام من ثماني (8) مديريات :
- مديرية التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير نشاط اليقظة في إطار الاستشراف الاقتصادي،
- القيام بدراسات استشرافية حول التنمية المستدامة،
- القيام بتحاليل استشرافية حول المحيط الدولي وأثرها في الاقتصاد الوطني،
- إعداد دراسات وتحاليل استشرافية مالية .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لليقظة الاقتصادية، وت كلف بما يأتي :
- اقتراح ووضع منظومات لليقظة الاستراتيجية،
- متابعة مؤشرات المساعدة على أخذ القرار،
- إعداد نشرات دورية. 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
- المديرية الفرعية للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مؤشرات التنمية المستدامة،
- القيام بدراسات استشرافية ما بين القطاعات حول التنمية المستدامة،
- القيام بدراسات استشرافية حول الانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بإشكالية المحيط.
- المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتحليل تطور الأسواق الدولية وأثرها في الاقتصاد الوطني،
- دراسة تطور مؤشرات التجارة الخارجية.
- المديرية الفرعية للاستشراف المالي، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد دراسات استشرافية حول المنظومة المالية،
- دراسة دور القطاع المالي وأثره في التنمية الاقتصادية،
- متابعة تحولات المحيط المالي الدولي.
- مديرية الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- قياس وتحليل التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية،
- القيام بدراسات حول ظروف معيشة السكان والإنصاف الاجتماعي، -تقييم إسهام القدرات البشرية في النمو الاقتصادي،
- القيام بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم نتائج تطورها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لدراسات التنمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- قياس ومتابعة مؤشرات التنمية البشرية،
- تنظيم المعلومة المتعلقة بالتنمية البشرية.
- المديرية الفرعية لتقييم ظروف المعيشة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة أثر تدخل الدولة في الإطار المعيشي،
- تقييم آليات تحسين ظروف معيشة السكان.
- المديرية الفرعية للقدرات البشرية، وت ك لف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول مكونات القدرات البشرية من أجل تحديد مستويات تدخل الدولة،
- قياس إسهام القدرات البشرية في سياق الثروة الداخلية،
- تحليل أثر القدرات البشرية في النمو.
- المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية حول الديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز تحاليل حول الوضعية الديموغرافية،
- تقييم آثار التطور الديموغرافي،
- تنظيم المعلومة المتعلقة بالديموغرافية.
- مديرية سياسات النمو، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج التنمية،
- القيام بدراسات حول محددات النمو الاقتصادي،
- اقتراح أدوات لتحسين الحكامة الاقتصادية والمالية،
- إنجاز التحاليل حول اتجاهات تنويع الاقتصاد الوطني.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتقييم برامج التنمية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم ومتابعة برامج التنمية،
- تحليل آثار السياسات الاقتصادية في النمو.
- المديرية الفرعية لتطوير محددات النمو، وتكلف بما يأتي :
- متابعة عوامل التنافسية وهشاشة الاقتصاد الوطني وتحليلها ضمن مسعى استشرافي،
- إنجاز دراسات استشرافية حول الحركية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.
- المديرية الفرعية لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية،
- إنجاز دراسات استشرافية حول تحسين المحيط الاقتصادي والمالي.
- المديرية الفرعية للدراسات حول التنوع الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية حول تطور تنوع هيكل الاقتصاد الوطني،
- اقتراح توجيهات استراتيجية في مجال التنوع الاقتصادي.
- مديرية المناهج الاستشرافية وأدوات التحليل، وتكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية،
- تطوير قدرات محاكاة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل،
- إعداد سيناريوهات استشرافية لإطار الاقتصاد الكلي،
- تصميم مؤشرات التحليل والاستشراف وتحسينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للأدوات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات وأدوات لنمذجة الاقتصاد القياسي،
- إعداد نماذج استشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي.
- المديري ة الفرعية لمؤشرات الأداء، وت ك لف بما يأتي :
- تصميم مؤشرات نوعية للأداء وتحسينها،
- إعداد محاكاة حول تطور قطاعات النشاط على المدى الطويل.
- المديرية الفرعية لمناهج التحليل الاستشرافي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سيناريوهات حول وضع الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل،
- قياس أثر السياسات الاقتصادية على المدى الطويل. 22 ديسمبر سنة 2013 م
- المديرية الفرعية لمؤشرات المحيط الدولي، وتكلف بما يأتي :
- تصميم المؤشرات النوعية للأسواق الدولية والتجارة الخارجية،
- تطوير التقنيات الاستشرافية المرتبطة بالمحيط الدولي.
- مديرية الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة البيانات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية وتقييمها وتحليلها،
- المبادرة بدراسات استشرافية ترمي إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية في مجال التنمية الاجتماعية وأثرها المالي،
- متابعة المسائل المتعلقة بسياسات العمل والمداخيل والتشغيل،
- تحليل تماسك السياسات الاجتماعية ونجاعتها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية في مجال التنمية الاجتماعية الثقافية،
- وضع مؤشرات تقييم نتائج السياسات الاجتماعية الثقافية.
- المديرية الفرعية لتوقعات سوق العمل والمداخيل والقدرة الشرائية، وتكلف بما يأتي :
- تحليل سوق العمل بالنظر إلى التحولات الاقتصادية،
- إنجاز دراسات حول ملاءمة احتياجات الاقتصاد الوطني مع منتوج التكوين،
- إنجاز تقديرات من أجل تقييم نتائج حساب مداخيل الأسر ومصاريفها .
- المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل سياسات المنظومة التربوية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الأثر المالي للمنظومة التربوية على المدى الطويل،
- إنجاز دراسات استشرافية ترمي إلى تحسين نجاعة تمويل المنظومة التربوية، 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
- المديرية الفرعية للدراسات وتحليل أجهزة تمويل السكن، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مؤشرات لمتابعة عمل الدولة في مجال السكن،
- إنجاز دراسات استشرافية حول تمويل برامج السكن.
- مديرية الدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في تنفيذ برامج وأدوات دعم التنمية الإقليمية،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات وخيارات السياسة الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي،
- تطوير وترقية أدوات الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين،
- وضع أدوات المساعدة على أخذ القرار في ميدان التنمية الإقليمية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم، وتكلف بما يأتي :
- تحليل تماسك برامج التنمية وأثرها في الأقاليم،
- اقتراح عناصر تحسين نجاعة سياسات التنمية ذات الأثر الإقليمي.
- المديرية الفرعية للتنمية الإقليمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ إطار استشرافي لمتابعة سياسة التنمية المستدامة للإقليم،
- متابعة حصة التنمية المستدامة للإقليم في الاستثمارات العمومية وتقييمها وتحليلها .
- المديرية الفرعية للأدوات الاستشرافية لتنمية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الأدوات والأجهزة ذات الأثر في التنمية الإقليمية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تطوير أدوات جديدة لتمويل التنمية الإقليمية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
- المديرية الفرعية لبيانات التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد دعائم ودوائر المعلومات مع منتجي المعلومة الإقليمية،
- جمع البيانات المتعلقة بالتنمية الإقليمية وتنظيمها وتحيينها،
- تطوير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
- مديرية المنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي :
- تصميم بنوك معطيات للمديرية العامة وتنظيمها،
- تطوير التطبيقات وشبكات الإعلام الآلي،
- إقامة مخطط رئيسي للإعلام الآلي،
- إقامة منظومة إعلامية وضمان صيانتها وأمنها المعلوماتي،
- السهر على نشر المعلومة في دعائم رقمية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتنفيذ مخطط رئيسي للإعلام الآلي،
- وضع منظومة للإعلام وضمان صيانتها،
- مرافقة الهياكل لوضع أنظمة للمساعدة على أخذ القرار،
- ضمان الأمن المعلوماتي للمنظومة.
- المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجات في مجال التجهيز والأدوات المعلوماتية،
- ضمان صيانة الشبكات والتجهيزات،
- وضع أرضيات تكنولوجية للوظائف المشتركة (ا لمجمعة).
- المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات والوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح حلول معلوماتية،
- وضع تطبيقات تساهمية لموقع "الواب"،
- ضمان تسيير موقع "الواب" وشبكة "إنترانت".
- المديرية الفرعية للتسيير الإلكتروني للوثائق، وتكلف بما يأتي :
- إقامة تسيير إلكتروني للوثائق،
- نشر المعلومات على دعائم رقمية،
- ضمان المساعدة التقنية لاستعمال الأدوات الرقمية.
- مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
- ضمان إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان إعداد وتنفيذ ميزانية المديرية العامة،
- توفير احتياجات لتجهيز مصالح المديرية العامة وتسييرها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- تنظيم أرشيف المديرية العامة وتسييره،
- اقتناء وثائق المديرية العامة وتنظيمها وتسييرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين وتطبيقها،
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- متابعة الأعمال الخاصة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تنظيم ومتابعة العمليات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للمصالح وإعداد مشروع ميزانيتها،
- وضع الاعتمادات المالية المرصودة وضمان تنفيذ عمليات المحاسبة والميزانية، 22 ديسمبر سنة 2013 م
- ضمان مسك دفاتر ووثائق المحاسبة،
- إعداد ومتابعة ملفات لجنة الصفقات العمومية.
- المديرية الفرع ي ة للوسائل العامة، وت ك لف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح،
- تسيير الممتلكات المخصصة للمديرية العامة وجردها وصيانتها،
- ضمان التحضير المادي للمحاضرات والندوات التي تنظمها المديرية العامة،
- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان اقتناء المراجع وتسييرها،
- ضمان معالجة الأرشيف والحفاظ عليه وتحويله، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني،
- ضمان تسيير الأرشيف والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال.
يساعد المدير العام للاستشراف أربعة (4) مديري دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات".
" المادة 9 مكرر : قسم التحريات الجبائية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة عبر التراب الوطني، في مجهودات مكافحة كل أشكال الغش والتهرب الضريبي ولا سيما منها تلك التي لها انعكاسات هامة على الجانب الاقتصادي والمالي، وذلك بالاعتماد على الإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجبائيين،
- برمجة وتنظيم التحقيقات والتحريات الجبائية الكبرى عبر التراب الوطني كله، التي تستهدف الأشخاص المعنويين والطبيعيين،
- الق يام بأع مال الت حق يقات الجبائية في عين المكان، بالنسبة للملفات التي لها أهمية كبرى،
- توطيد علاقات وظيفية ضرورية مع الهيئات والهياكل المختصة في الدولة بما فيها السلطات القضائية التي تتكفل بالوقاية من كل أشكال الجريمة الاقتصادية والمالية، وتبييض الأموال، والفساد، وتحويل رؤوس الأموال، ومكافحة ذلك، واستغلال كل المعلومات التي لها آثار جبائية معتبرة، 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
- إعداد حصيلة نشاطاته بصفة دورية، وتقديم كل اقتراح للتدابير التي ينبغي الشروع فيها والتي لها علاقة بمكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
و يتكون من مديريتين (2) :
- مديرية البرمجة والتحريات والرقابة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد المحاور ذات الأولوية للبحث والتحريات الجبائية الاستراتيجية،
- وضع جهاز يقظة يرمي إلى البحث المستمر عن مختلف تيارات وطرق ووسائل الغش ذات الانعكاسات الجبائية المعتبرة،
- تصميم وتحديد معايير انتقاء القضايا الموجهة للتحريات و/أو الرقابة، المبنية على تحليل ا لمخاطر،
- تنظيم أعمال دورية ومنتظمة تتعلق بالتدخلات التي تستهدف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
- تنفيذ كيفيات تبادل المعطيات مع الهياكل التابعة لقطاعات أخرى والمعنية بمكافحة التصرفات التدليسية.
و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج الدورية الخاصة والأعمال المنتظمة العامة المزمع القيام بها في مجال البحث والتحريات، وتحديد لكل تدخل الإجراء الجبائي الخاص به الواجب وضعه،
- تحليل وإثراء نتائج التحقيقات والتحريات بهدف إنشاء برامج الرقابة الجبائية الخارجية وتحديد لكل ملف إجراء التحقيق الجبائي الواجب وضعه،
- اقتراح تسجيل الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في برامج الرقابة الجبائية، على مصالح المديرية العامة للضرائب قصد التكفل بذلك،
- وضع وتزويد شبكة تحليل مخاطر الغش والتهرب الضريبيين عالية الأهمية.
- المديرية الفرعية للتحريات والرقابة، وت كلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التحريات والرقابة من قبل فرق مختصة،
- القيام بالمتابعة الدائمة لشروط إنجاز أعمال التحريات والرقابة.
- مديرية التنسيق ما بين القطاعات والتلخيص والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز تنسيق أعمال مكافحة الأفعال المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والمالية ذات الآثار الجبائية المعتبرة، مع الهيئات والمؤسسات المؤهلة في الدولة،
- استغلال تقارير التحريات والرقابة وإعداد كل الدعائم التوثيقية التي تصف طرق الغش المستعملة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز تبادل المعطيات مع مختلف الهيئات والمؤسسات المؤهلة في الدولة، والرد على الطلبات المعبر عنها من قبل هذه الأخيرة،
- تنسيق الأعمال المتعلقة بمكافحة ممارسات الغش ذات الآثار الجبائية المعتبرة، مع الهياكل الأخرى المؤهلة في الدولة،
- جمع كل المعلومات المفيدة التي تم النص على تبادلها في إطار الاتفاقيات الدولية للمساعدة ما بين الإدارات، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا جبائيا وجمركيا.
- المديرية الفرعية للتلخيص والوثائق، وت كلف بما يأتي :
- تحليل خلاصات تقارير التحريات والرقابات الجبائية وتحرير التلاخيص الخاصة بها،
- مسك وتعزيز قواعد المعطيات والبيانات التي تتضمن معلومات جبائية حساسة،
- إعداد بطاقات ودلائل منهجية تسطر طرق ومخططات الغش التي تم الكشف عنها، وضمان نشرها،
- استغلال جميع الوثائق التقنية وكل المعطيات المتعلقة بنشاطات خاصة، تسمح بالتعمق في أعمال التحريات و/أو الرقابة. .................... ( الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.