مرسوم تنفيذي رقم 17-139 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر: تكلف المديرية العامة للاستشراف بما يأتي : 12 أبريل سنة 2017 م (بدون تغيير).
تتكون المديرية العامة التي يلحق بها مكتب (1) التنظيم العام من سبع (7) مديريات :
مديرية التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
- مديرية الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية سياسات النمو، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية المناهج الاستشرافية وأدوات التحليل وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي : .(بدون تغيير).
مديرية الدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
بدون تغيير).
مديرية المنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
يساعد المدير العام للاستشراف مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017.
عبد المالك سلال 15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.