قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سماعيل بوداود، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو 2020 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.