ج.ر عدد 93 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفة 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

العدد 93. 24 شعبان عام 1419 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 98-414 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية .. مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7

ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية الدولة. . 23 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل

ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 98-418 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة . . مراسم فردية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين بمجلسين قضائيين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف منظمة الوحدة الإفريقية. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة الصناعة وإعادة الهيكلة. 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

24 شعبان عام 1419 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات مهورية الجزائرية / العدد 93 3 اراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 31 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34 وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998 والتهيئة العمرانية. العمرانية ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة الفلاحة والصيد

البحري قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998

التقليدية ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. 36 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات

الجريدة ال ية الجزائرية / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الديباجة إن الدول العربية الموقعة : رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكّل خطرا على مصالحها الحيوية. والتزاما بالمبادىء الأخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادىء القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام. والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها . وتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.

24 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 593 الباب الأول تعاريف وأحكام عامة المادة الأولى يقصد بالمصطلحات الآتية التعريف المبين إزاء كل منها : 1 الدولة المتعاقدة : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2 - الإرهاب : كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة والخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3 الجريمة الإرهابية : هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الآتية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها : أ - اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، ب اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 ج - اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10 مايو سنة 1984،ة د - اتفاقية نيويورك الخاصة بقمع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14 ديسمبر سنة 1973، ه - الاتفاقية الخاصة بمنع اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17 ديسمبر سنة 1979، و - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ، لا سيما ما تعلّق منها بالقرصنة البحرية. المادة 2 أ - لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية ب - - لا تعدّ أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية – ولو كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية : 1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، 2 - التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة، 3 - التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات 5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة، 6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. الباب الثاني أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب الفصل الأول في المجال الأمني الفرع الأول تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادة 3 تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على : أولا – تدابير المنع : 1 - الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلّل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها، 2 - التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه 3 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت 4 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلّل منها، 5 - تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام، 6 - تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع، 7 - تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار، 8 - تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا - تدابير المكافحة : 1 - القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم

24 شعبان عام 1419 ه 2 - تأمين حماية فعّالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية 3 - تأمين حماية فعّالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها، 4 - توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب، 5 - إقامة تعاون فعّال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها . الفرع الثاني التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادة 4 تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي : أولا - تبادل المعلومات : 1 - تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول : أ - أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، ب - وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها. 2 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات رية الجزائرية / العدد 93 7 المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 3 - تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوفر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 4 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى، بما يتوفّر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها : أ - أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض ب - أن تؤدّي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 5 - تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. ثانيا - التحريات : تتعهد الدول المتعاقدة، بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا تبادل الخبرات : 1 - تتعاون الدول المتعاقدة، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة. 2 تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. الفصل الثاني في المجال القضائي الفرع الأول تسليم المجرمين المادة 5 تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 6 لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية : أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم جريمة لها . صبغة سياسية ب إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، / العدد 93 2.4 شعبان عام 1419 ه ج إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة د - - إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ) له قوة الأمر المقضي ) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة. ه - إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم و - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص ز - إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة ح - إذا كان النظام التشريعي للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية، إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.

24 شعبان عام 1419 ه يدة. المادة 7 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم، فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتًا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم. المادة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. الفرع الثاني الإنابة القضائية المادة 9 لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام في إقليمها نيابة عنها، بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة : أ - سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال، ب - تبليغ الوثائق القضائية ج - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز د - إجراء المعاينة وفحص الأشياء، ه - الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة، أو نسخ مصادقة منها. جمهورية الجزائرية / العدد 93 9 المادة 10 تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين : أ - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة ب - إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها . المادة 11 ينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع، أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل، على أن يتمّ إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل. المادة 12 أ - يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاتة، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة، ب - لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه. الفرع الثالث التعاون القضائي المادة 13 تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

10 الجريدة ال للجمهورية الجزائرية المادة 14 أ - إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة ب - يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة. المادة 15 يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة. المادة 16 أ - تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون، ب - لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته ج - وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما يلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات، أو المحاكمة التي تجريها. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه المادة 17 للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده. المادة 18 لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرّر من الجريمة، ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة. الفرع الرابع الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها المادة 19 أ - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ب - تسلّم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية، ج - لا تخلّ أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة. المادة 20 للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات

24 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1193 التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلّمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب. الفرع الخامس تبادل الأدلة المادة 21 تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك. الباب الثالث آليات تنفيذ القانون الفصل الأول إجراءات التسليم المادة 22 يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي. المادة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يأتي : أ - أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم، ب - بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد ج أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته. المادة 24 1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها - بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس ) توقيف ( الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم 2 - ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوبا إليها التسليم أن تحبس ) توقف ) الشخص المطلوب احتياطيا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس ) توقيف ) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه. المادة 25 على الدولة الطالبة، أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة 23 من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها. المادة 26 1 - في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين (60) يوما من تاريخ القبض،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب 3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. المادة 27 إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى ايضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدّد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات. المادة 28 إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي ارتكبت فيه. الباب الثاني إجراءات الإنابة القضائية المادة 29 يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية : أ - الجهة المختصة الصادر عنها الطلب، ب - موضوع الطلب وسببه ج تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه د - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية. المادة 30 1 - يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق 2 – في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق 3 - يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة. المادة 31 يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها. المادة 32 إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، يتعين عليها

24 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1393 إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق. المادة 33 كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا. الفصل الثالث إجراءات حماية الشهود والخبراء المادة 34 إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. المادة 35 1 - لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمّنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف 2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة. المادة 36 1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها، وذلك أيا كانت جنسيته طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها، 3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. المادة 37 1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدّي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص : أ - كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك ب - كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده ج كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة. 2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.

14 مهورية الجزائرية المادة 38 1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل : أ - إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس ب - إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها، ج - إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه، د - إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2 - يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 39 تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادة 40 1 تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه 2 - لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع. المادة 41 لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها . المادة 42 لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة / جمهورية مصر العربية في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلّم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. وإثباتا لما تقدّم ، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

24 شعبان عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-414 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و 6 ) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 43 إلى 47 منه ية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 15 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم

16 الجريدة ال ائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة السكن، ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والصندوق الوطني للسكن ومديرية السكن والتجهيز العمومي ومديريات التعمير والبناء للولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، أن يتخذوا كل فيما يخصه ، جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه في إنجاز برنامج محو السكن القصديري في 12 ولاية، وهي : الجزائر، وهران ، قسنطينة ، عنابة، البليدة تيبازة ، البويرة، المدية المسيلة ، قالمة ، سكيكدة وتبسة ، كما هو محدد في مكونات المشروع : إنجاز تجهيزات الأراضي وبناء السكنات التطويرية ، إعادة تأهيل المواقع السكنية غير المجهزة وتحضير المواقع الاحتياطية الموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ومحلقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه التغطية المالية لبنود المشروع الآتية : 1 - إنجاز المساكن التطويرية المجهزة ، إنجاز هياكل المواقع السكنية غير المجهزة، وإنجاز تحضير المواقع الاحتياطية الموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف. 2 - التقوية المؤسساتية للمشروع بدعم من : أ - الصندوق الوطني للسكن بواسطة تقديم خدمات الخبراء والتكوين الذي من شأنه تحسين مهام الموارد البشرية وكفاءات التسيير. ب - وزارة السكن ب (1) تكوين أعوان المديريات المحلية لتحضير المشاريع وتقييم المحيط ومتابعته، ب (2) خدمات الخبراء لتحضير دراسة حول موارد ميزانية الإدارة المحلية

24 شعبان عام 1419 ه . ب (3) وسائل الخبراء وخدماتهم لمساعدة وزارة السكن في تسيير المشروع وتنسيق تنفيذه، ب (4 (4) خدمات الخبراء لمساعدة وزارة السكن لإنشاء بنك معطيات حول السكن. 3 - الاحتياطي الموجه لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلف كل من الصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء للولايات المعنية تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات كل واحد وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعملا بأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. وتكلف وكالة تحسين السكن وتنميته والوكالات العقارية المحلية للولايات المعنية أو أي شخص معنوي آخر قد يكون متعاملا بشراء أراضي الأساس و إنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : إنجاز البندين 1 و 2 من المشروع المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه تحت مسؤولية كل من الصندوق الوطني للسكن وإدارة وزارة السكن. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة وزارة السكن. الباب الثاني الجوانب العلاقاتية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 6 : تتجسد إجراءات تنفيذ برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل للجمهورية الجزائرية / العدد 93 17 العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لا سيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلاقاتية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. تنجز مديريات التعمير والبناء المعنية مخططات العمليات المذكورة أعلاه وتوافق عليها لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري. المادة 7 : يتعين على المتعاملين، في إطار تنفيذ المشروع ، أن يمتثلوا لبيانات الاتفاقية العملية المعدة بالنسبة لكل مشروع مع صاحب المشروع (مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية ) والصندوق الوطني للسكن. يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها من طرف المتعاملين لاسيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية التكلفة وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والتدابير التي تتخذها وزارة السكن و أصحاب المشاريع والصندوق الوطني للسكن لتسهيل تنفيذ المشروع في المجال المالي والعملي. المادة 8 : تتكفل مخططات العمل المذكورة في المادة 6 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة فيما يأتي : أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع بواسطة (الفونال) تحت تصرف أصحاب المشاريع والمتعاملين لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يعادل قيمة القرض في البرامج المذكورة أعلاه في المشروع. ب - توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف أصحاب المشاريع والمتعاملين طبقا للقوانين والتنظيمات التي تسيرهما. الباب الثالث الجوانب التجارية المادة 9 : تتم عمليات اقتناء السلع والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار إبرام الصفقات ، لا سيما حسب المتدخلين أصحاب المشاريع والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا مشتركين أو كل على حدة من خلال ما يأتي : 1 تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها. 2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات. 3 تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الأظرفة علانيا وتنفيذ التدابير اللازمة من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك. 4 - تصور إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلّق بالأشغال عند اقتناء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 - متابعة وتنفيذ عملية استلام المعدات وكذلك الإنجاز من قبل مصالحها المختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقيق في هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط. 6 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك. 7 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المسجلة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها في الآجال إلى الصندوق الوطني للسكن قصد السحب. 8 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية لحسن التنفيذ ورد السلفية وأي نزاع محتمل إزاء المتعاقد الشريك. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه 9 - تنفيذ النفقات المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 10 - تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والأوراق الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع إلى الصندوق الوطني للسكن في الآجال سواء لدفع المبالغ على حساب أو دفع كامل المبالغ الخاصة لكل عملية قصد تقديم طلبات سحب الأموال إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. الباب الرابع الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 10 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة والتي ينفذها الصندوق الوطني للسكن وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والتبادلات الخارجية. المادة 11 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز مكونات المشروع المعنية الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : تحرّر اتفاقية إعادة الاقتراض بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 13 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن وأصحاب المشاريع ووزارة السكن.

24 شعبان عام 1419 ه . المادة 14 : تخضع عمليات التسيير المحاسبية لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية وأصحاب المشاريع والمتعاملون ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 15 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة السكن المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود اختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (مديريات التعمير والبناء) إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - دراسة لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري للملفات الخاصة بطلبات المساعدة التي للجمهورية الجزائرية / العدد 93 1.9 يقدمها أصحاب المشاريع مديريات التعمير والبناء) ومنح المساعدات في إطار “ الفونال” حسب الشروط المحددة في المشروع. 3 - تصوّر وإعداد والعمل على إعداد من قبل الأمرين بالصرف السابق ذكرهم، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضمان والعمل على ضمان إنجازها ، وتطبيقها وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها من قبل كافة المتدخلين. 4 - التكفل من طرف خلية محو السكن القصديري المنصبة تحت سلطة مديرية التعمير والهندسة المعمارية لوزارة السكن بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعة شروط تنفيذها وتنسيقها ومراقبتها. 5 - تقييم المشروع بالتعاون مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ومراقبتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية. 6 - قيام مديريات التعمير والبناء، والصندوق الوطني للسكن، فصليا، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية قصد التنسيق والتطبيق وتقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات مع المديريات المحلية المذكورة سالفا وعلى العلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية. 7 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء بتبادل

. 20. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإطلاع السلطات المختصة المعنية عن أي نزاع محتمل. 8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء المعنية، في أقرب الآجال، على ردود البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلاقاتية والعملية. 9 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ورقابي وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 10 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي إلى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد ما يأتي : أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها المستفيدون من القرض، الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها في إطار هذا المشروع. ب الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى الصندوق الوطني للسكن ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولى الوزارة المكلف بالمالية، في حدود صلاحياتها خصوصا ، إنجاز التدخلات الآتية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض : / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه 1 - الضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمالات المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها إياها وزارة السكن بمساعدة الصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء المعنية. 3 - -3 تعد المفتشية العامة للمالية، زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم ، وتقدم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذ ما يأتي : أ - تقريرا عن تدقيق حسابات المشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق به. ب - تقريرا ختاميا عن التنفيذ المالي للبرامج المذكورة أعلاه للمشروع الذي يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والوثائقية والإدارية. ج - تقريرا نصف سنوي عن وضعية علاقات الصندوق الوطني للسكن مع مديريات التعمير والبناء المعنية وعلاقات الصندوق الوطني للسكن مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. د - تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله. 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :

  • تسيير علاقات الصندوق الوطني للسكن مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
  • تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع.

24 شعبان عام 1419 ه 5 - ضمان إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن لإنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المشروع. 6 - الضمان والعمل على ضمان من قبل جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : أ - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع. ب - قيام مديريات التعمير والبناء المعنية بإعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض. ج-حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع. 7 - توفير لكل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحد فيما يخص المهام المنوطة بها ، الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال في تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3: يتولى الصندوق الوطني للسكن زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض على الخصوص وفي حدود اختصاصاته ، التدخلات الآتية : 1 - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض تحت تصرف مديريات التعمير والبناء المعنية والأمرين بالصرف قصد إنجاز البرامج. الجزائرية / العدد 93 21 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض لا سيما بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية. 3 - مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة “ عندما تكون مطلوبة. 5 - فتح حساب خاص لدى البنك الجزائري موجه لتسديد عمليات الأشغال وتقديم طلبات صرف القرض بسرعة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 6 - إنجاز عمليات الصرف طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع. 7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز المشروع. 8 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابات وتقييمات الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها . 10 - إنجاز التقييم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض واعداد ما يأتي في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع : أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن وإلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمن تنفيذ المشروع وعلاقات الصندوق الوطني للسكن بمديريات التعمير والبناء المعنية مع الصندوق الوطني للسكن والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ب تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالسكن إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات مديريات التعمير والبناء المادة 4: تتولى مديريات التعمير والبناء، في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لا سيما التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها المديريات المعنية والتي توافق عليها لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 3 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام منتظم وضروري لما يأتي : أ - تقييم الحاجات وتقديرها المرتبطة بمخططات عمل البرمجة وإنجاز المشروع ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية للمشروع ومخططات العمل ج تنسيق عمليات المشروع ومتابعتها ومراقبتها والتدقيق فيها وتفتيشها ، د الرقابة والحصيلة والتلخيص والإعلام المتعلقة بكل عمليات المشروع. 5 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج في إطار المشروع / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه ومخططات العمل وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطة المعنية، 6 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 7 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف 8 - متابعة التجهيزات والعمل على تسليمها وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 9 - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 10 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل المشروع ورقابتها وتنفيذها، 11 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع 12 - المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 13 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية والتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 14 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال إنجاز العمليات التي تتولاها مديريات التعمير والبناء المعنية، 15 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.

24 شعبان عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 93 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 27 95 – 377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر في نهايتها كما يأتي : تماثل وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يخص القانون الأساسي والرواتب، وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

24 وية وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-06 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (115.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (115.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال / العدد 93 2.4 شعبان عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

24 شعبان عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 93 25 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 90.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 110.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000.000

26 الجريدة الرسمية للج الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 98-418 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين بمجلسين قضائيين.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمار عروة، بصفته مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) يقيد في ميزانيّة تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال فردية السيد مراد الهواري، بصفته مستشارا بالمجلس القضائي في وهران، المتوفى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام قاض.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر هنشيري، بصفته قاضيا ، المتوفى.

24 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد حاوسين مونسي، بصفته مديرا للمركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف منظمة الوحدة الإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد سعيد جنيت، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف منظمة الوحدة الإفريقية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الوهاب كحل الرّأس، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 93 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر شكاوي مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد يوسف بن أعراب، مديرا للحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم بوستة، مديرا عاماً للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

28 الجريدة الرسمية للج ية الجزائرية / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلّق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 18 و19 و 20 و 22 و 112 و 116 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقات على أساس الاختبارات : 1 للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين : المترشحون الحائزون على الأقل شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة، 2 للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين :

  • إما المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة،
  • وإما الأعوان الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية والحائزون على الأقل شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها .

24 شعبان عام 1419 ه 3 للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين :

  • الأعوان الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل في مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية والحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشهيد تخفيضا بنسبة الثلث ( 1 ) من الأقدمية المطلوبة.

يؤخر حدّ السّن في حدود أقصاها خمس (5) سنوات مجمعة على أساس سنة واحدة عن كل طفل مكفول ومدة مساوية للمدة المؤداة في الخدمة الوطنية. يستفيد ابن الشهيد تأخيرا لحد السن مدته خمس (5) سنوات. المادة 4 : تحدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بأحد الأسلاك المذكورة أعلاه في المادة 2 أعلاه، طبقا للنسب الواردة في المادتين 19 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة
  • نسخة مصادق عليها طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وكذا لزوجه وثيقة تثبت الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، مية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2.9
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادة طبيّة تثبت أنّ المترشح غير مصاب بأي مرض يتنافى وممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية
  • شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج
  • وثيقة طبق الأصل تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو صفة ابن شهيد عند الاقتضاء،
  • صورتان (2) شمسيتان. المادة 6 : يخطر المترشحون عن طريق الصحافة، افتتاح المسابقة وتاريخ إجراء الاختبارات وكذا عدد المناصب المطلوب شغلها . المادة 7 : تفصل في قابلية الترشيحات والطعون المدرجة في هذا الشأن، لجنة تقنية للانتقاء تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية، تتكون من : مدير الموظفين (رئيسا)،
  • مفتش
  • مكلف بالدراسات ، والتلخيص نائب مدير الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
  • نائب مدير الشؤون العامة،
  • ممثل منتخب عن لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين. المادة 8 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفوياً يشتمل على البرنامج الملحق بهذا القرار. الاختبارات الكتابية : اختبار في الثقافة العامة المدة : أربع (4) ساعات المعامل : أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 20/8.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اختبار في الاقتصاد والتجارة الدولية. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
  • اختبار في القانون والعلاقات السياسية الدولية. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
  • اختبار في لغة أجنبية أولى، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
  • اختبار اختياري : مصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لإحتساب المعدل كل نقطة محصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة : ساعة وثلاثون دقيقة. ثانيا - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مقابلة تدور حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص كل نقطة تقل عن 20/9 يقصى صاحبها. المادة 9 : يسمح بإجراء الاختبار الشفوي للمترشحين الحاصلين على معدل في الاختبارات الكتابية يساوي 20/9 على الأقل دون الحصول على أية نقطة إقصائية. يتم إخطار المترشحين فرادى وعن طريق الصحافة. المادة 10 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة تتكون من :
  • مدير الموظفين (رئيسا)، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
  • مدير مركز الامتحان أو ممثله، أعضاء من اللجنة البيداغوجية أساتذة يعينهم مدير مركز الامتحان. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع. تتداول هذه اللجنة في نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 11 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم، تتكون من : مدير عام (رئيسا)، خبير يمارس عمله بمؤسسة أو إدارة عمومية عضو من اللجنة البيداغوجية أستاذ يعينه مدير مركز الامتحان. تحدد لجنة التحكيم الأسئلة المعروضة للاختيار على المترشح على أساس مواضيع البرنامج المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه وكذلك المدة الممنوحة لتحضير العرض ومدة المناقشة. المادة 12 : تتكون لجنة القبول البيداغوجية من :
  • المدير العام للموارد أو مدير الموظفين (رئيسا)،
  • مفتش
  • مدير مركز الامتحان أو ممثله
  • ممثل منتخب من لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) ويتم الحصول على هذا المعدل بقسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على اثنين.

24 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 31 تضاف للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامة تساوي 1/20 من الحد الأقصى للعلامات المحتمل الحصول عليها . تمنح الأولوية في النجاح لابن الشهيد في حالة تساوي معدله العام مع مترشحين آخرين. المادة 14:يعتبر ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي على الأقل 10 / .20 تضع لجنة القبول الترتيب على أساس درجة استحقاق المترشحين المتحصلين على معدل يساوي على الأقل 20/10. تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المطلوب شغلها . المادة 15 : يخضع المترشحون المعلن نجاحهم في المسابقة على أساس الاختبارات لتحقيق ، إداري، قبل تعيينهم بصفة متدربين. المادة 16 : يفقد كلّ مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهرين (2) من تاريخ إبلاغه بذلك، حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة القبول على أساس درجة الاستحقاق . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 18 و19 و 20 و 22 و 112 و 116 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحانات المهنية :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين : الكتاب القنصليون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية على الأقل في سلكهم. 2 للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين : الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون إما ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها . 3 للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين : الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون إما ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معترفا بمعادلتها . المادة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشهيد تخفيضا بنسبة الثلث ( 1 ) من الأقدمية المطلوبة.

المادة 4 : تحدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بأحد الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف الترشح، طلب المشاركة مرفقا عند الاقتضاء بنسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ووثيقة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. المادة 6 : يخطر المترشحون بالطرق الملائمة، بافتتاح الامتحان المهني وتاريخ إجراء الاختبارات وكذا بعدد المناصب المطلوب شغلها . المادة 7 : تفصل في قابلية الترشيحات والطعون المدرجة في هذا الشأن لجنة تقنية للانتقاء تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية، تتكون من :

  • مدير الموظفين (رئيسا)، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
  • مفتش
  • مكلّف بالدراسات ، والتلخيص نائب مدير الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
  • نائب مدير الشؤون العامة
  • ممثل منتخب عن لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين. المادة 8 : تتضمن الامتحانات المهنية اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج الملحق بهذا القرار . أولا - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3 ، النقطة الإقصائية : أقل من 20/8).
  • اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 ، النقطة الاقصائية : أقل من 20/8).
  • اختبار في القانون والعلاقات السياسية والاقتصادية الدولية : المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، النقطة الاقصائية : أقل من 20/6).
  • اختبار في لغة أجنبية أولى : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل: 2، النقطة الإقصائية : أقل من 20/5).
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة الإقصائية : أقل من (20/5).

24 شعبان عام 1419 ه

  • اختبار اختياري : يتمثل في تقديم مذكرة تعالج موضوعا يختاره المترشح ويخص تجربته المهنية. تقدم هذه المذكرة المصححة على 20 نقطة والمتضمنة على الأقل عشر (10) صفحات مطبوعة إلى مدير الامتحان في اليوم الأول من إجراء الاختبارات وتضاف لاحتساب المعدل كل نقطة محصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع نقاط الاختبارات الكتابية الأخرى. ثانيا - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مقابلة تدور حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المنصوص عليه في هذه المادة أو على محتوى المذكرة المقدّمة خلال الاختبار الاختياري ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص كل علامة تقل عن 20/9 يقصى صاحبها . المادة 9 : يسمح بإجراء الاختبار الشفوي للمترشحين الحاصلين على معدل يساوي 20/9 في الاختبارات الكتابية على الأقل وبدون الحصول على أية نقطة إقصائية. ويخطر المترشحون بذلك بالطرق الملائمة. المادة 10 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة تتكون من : مدير الموظفين (رئيسا)، مدير مركز الامتحان أو ممثله، أعضاء من اللجنة البيداغوجية بوزارة الشؤون الخارجية،
  • أساتذة يعينهم مدير مركز الامتحان. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع. وتتداول هذه اللجنة في نتائج الامتحانات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 93 3.3 المادة 11 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتكون من :
  • مدير عام (رئيسا)،
  • خبير يمارس عمله بمؤسسة دولية، عضو من اللجنة البيداغوجية بوزارة الشؤون الخارجية،
  • أستاذ يعينه مدير مركز الامتحان. تحدد لجنة التحكيم الأسئلة المعروضة للاختيار على المترشح على أساس مواضيع البرنامج المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وكذلك المدة الممنوحة لتحضير العرض ومدة المناقشة. المادة 12 : تتكوّن لجنة القبول البيداغوجية من :
  • المدير العام للموارد أو مدير الموظفين (رئيسا)،
  • مفتش مدير مركز الامتحان أو ممثله،
  • ممثل منتخب من لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) ويتم الحصول على هذا المعدل بقسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على اثنين. تضاف للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامة تساوي 1/20 من الحد الأقصى للعلامات المحتمل الحصول عليها. تمنح الأولوية في النجاح لابن الشهيد في حالة تساوي معدله العام مع مترشحين آخرين. المادة 14 : يعتبر ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي على الأقل 20/10.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضع لجنة القبول الترتيب على أساس درجة استحقاق المترشحين المتحصلين على معدل يساوي على الأقل 20/10. تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المطلوب شغلها . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998. أحمد عطاف وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة والذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

24 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 35 بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا النظام قواعد حساب العمولات الي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة. المادة 2 : تحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن المعاملات التي تجري في البورصة كما يأتي ؛

  • سندات رأس المال : 0,25% من مبلغ المعاملة،
  • سندات الدين : 0.15% من مبلغ المعاملة. يدفع العمولة مشتري وبائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق وسطاء عمليات البورصة. لا يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 10 دنانير ولا يفوق 100.000 دينار . المادة 3 : تحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن الهيئات والشركات التي تكون سنداتها محل قبول للتداول في البورصة ب 0,05 % من المبلغ الاسمي المقبول. لا يمكن أن يفوق مبلغ هذه العمولة مليون دينار ( 1.000.000 دج ) . المادة 4 : تحدد شركة إدارة بورصة القيم كيفيات تحصيل العمولات المذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998. علي بوكرامي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.– بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1997 ، مهام السيد الباهي سناوي بصفته رئيسا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى، ابتداء من 11 مايو سنة 1996 ، مهام السيد ناصر رياض بن داود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.

بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفلاحة والصيد البحري، تنهى مهام السيد شريف عباس، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تعيّن الآنسة نصيرة يوسفي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرّخان في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعيّن السّيّد عبد القادر خياط، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعيّن السيد عبد الرحمان مولفي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. عبد القادر بن مبارك الجزائر