ج.ر عدد 37 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19 مرسوم رئاسي رقم 05-188 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة أكتوبر سنة 2001. 4 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002…. و مرسوم رئاسي رقم 05-189 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003. مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية

28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003……… 12 مرسوم رئاسي رقم 05 – 191 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، المعتمد بالقاهرة في 23 مايو سنة 2004.

مرسوم رئاسي رقم 05-192 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004……. 16 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-185 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في

مرسوم رئاسي رقم 05-186 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة الجمهورية.

2005، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة (استدراك).

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م فهرس قرارات، مقررات، وزارة المالية

آراء قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.

قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تامسنة “ (الكتلتان : 249 و 250). 29 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، غير المادية وتوصيلها. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، المحمية ومحتواها. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية

يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية

يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة

وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا تتعلّق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”،
  • رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين ورغبة منهما في التعاون المتبادل في أوسع نطاق ممكن في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال التطبيق 1 - يلتزم الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بالتعاون المتبادل في كل المسائل المتعلقة بالتحريات والمتابعات والوقاية من الجرائم والإجراءات القضائية في المسائل الجزائية. 2 – يشمل التعاون المتبادل ما يأتي : أ) تبادل المعلومات والأشياء، ب تحديد مكان أو هوية الأشخاص والأشياء والمواقع ج) تقديم الأدلة والحصول على شهادات أو تصريحات الأشخاص، د تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ه) تسليم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات و) تبليغ الوثائق، ز) نقل الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو تقديم المساعدة في التحريات، ح الإجراءات المتخذة لتحديد مكان ضبط وحجز عائدات الجرائم. 3 – تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة وفقا لهذه الأخيرة حتى وإذا ارتكبت الجرائم المعنية بالطلب قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 2 الاتفاقيات الأخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين البلدين ناتجة عن إبرام الطرفين لاتفاقيات أخرى إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م المادة 3 إرسال الطلبات 1 - ترسل الطلبات والإجابات أيضا مباشرة بين السلطات المركزية الموجودة : أ) يمثل السلطة المركزية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير العدل، ب) يمثل السلطة المركزية بجمهورية جنوب إفريقيا المدير العام لوزارة العدل. 2 - يجب أن تحرر الطلبات كتابيا وفي حالات الاستعجال وإذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها التعاون تسمح بذلك أو إذا سمحت الدولة المطلوب منها التسليم بمحض إرادتها، يمكن تقديم هذا الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو أية وسيلة اتصال أخرى تشكل دليلا مكتوبا. المادة 4 محتوى الطلبات 1 – يحوي كل طلب للتعاون القضائي في كل الحالات ما يلي : أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو بالإجراءات القضائية المتصلة بالطلب ب موضوع الطلب ووصف مختصر للتعاون المطلوب، ج) باستثناء حالة طلب تسليم الوثائق، بيان الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة ونصوصها القانونية، د اسم وعنوان الشخص الذي يجب تبليغه للحضور ، إذا اقتضى الأمر، ه) أسباب وعرض مفصل لكل إجراء خاص أو شرط ترغب الدولة الطالبة اتباعه و) الآجال المحددة التي في خلالها ينفذ الطلب، ز ) كل المعلومات الضرورية للتنفيذ الحسن للطلب. 2 - لا يجوز للدولة المطلوب منها التعاون رفض تنفيذ الطلب بسبب أنه لا يشمل كل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان من الممكن تنفيذه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 3 - إذا رأت الدولة المطلوب منها التعاون أن المعلومات الموجودة في الطلب غير كافية لإنجازه، يمكن لهذا الطرف أن يطلب تقديم الإيضاحات الإضافية. المادة 5 حالات رفض التعاون أو تأجيله 1 - يجوز رفض التعاون : أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادتها وبأمنها الوطني أو بنظامها العام، ب إذا تعلق الطلب بأفعال وإغفالات مشكلة لجريمة لا تعتبر جريمة إذا ما ارتكبت في دائرة اختصاص الجهات القضائية للدولة المطلوب منها التعاون، ج) إذا كان تقديم التعاون المطلوب، من شأنه عرقلة التحريات أو المتابعات القضائية في الدولة المطلوب منها التعاون أو المساس بأمن الأشخاص أو ترتبت عنه تكاليف باهضة على موارد هذه الدولة، د) إذا خالف الطلب أحكام هذه الاتفاقية، ه) إذا كان يتناقض مع المبادىء الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد يوم 16 ديسمبر سنة 1966. 2 - يجوز للدولة المطلوب منها التعاون تأجيله إذا كان تنفيذ الطلب يتزامن مع الإجراءات الجارية والتحريات في هذا البلد. 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون وعن طريق سلطتها المركزية قبل رفض أو تأجيل الطلب أن تقوم بمايأتي : أ) إعلام الدولة الطالبة فورا بأسباب الرفض أو التأجيل ب التشاور مع الدولة الطالبة لدراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال وحسب الشروط التي تراها الدولة المطلوب منها ضرورية. 4 – يجب على الدولة الطالبة التي تقبل التعاون حسب الآجال والشروط وفقا للفقرة الثالثة (ب) احترام تلك الآجال والشروط .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 - إذا رفضت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التعاون الطلب أو أجلته ، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب التأجيل أو الرفض وذلك حسب الحالة. المادة 6 تنفيذ الطلبات 1 – يجب أن ينفذ الطلب فورا وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب منها التعاون وحسب الكيفيات المبينة في الطلب إذا كانت هذه الأخيرة تسمح بها قوانين الدولة المطلوب منها التعاون. 2 - إذا كانت الاستجابة للطلب بالكيفية المبينة فيه غير ممكنة، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة التي يتعين عليها أن تفصل في ما إذا ينفذ الطلب. 3 – يجب على الدولة الطالبة وبطلب من الدولة المطلوب منها التعاون وفي حالة انتهاء الإجراءات القضائية، رد كل الأشياء التي قدمت من أجل تنفيذ الطلب إلى الدولة المطلوب منها التعاون. المادة 7 المحافظة على سرية الطلبات بناء على الطلب : 1 - تبذل الدولة المطلوب منها التعاون كامل وسعها للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي وكذا مضمونه والوثائق المدعمة له وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة بذلك التي يتعين عليها أن تفصل في ما إذا ينفذ الطلب، 2 – يجب على الدولة الطالبة ضمان سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من طرف الدولة المطلوب منها التعاون، إلا إذا كانت هذه الشهادة أو المعلومات المطلوبة قد تساعد في إجراءات التحقيق والإجراءات القضائية موضوع الطلب. المادة 8 تلقي الشهادات في الدولة المطلوب منها التعاون 1 - عندما يدلي شخص وفقا لطلب التعاون بشهادته في الدولة المطلوب منها التعاون، في إطار إجراءات قضائية قائمة في الدولة الطالبة : الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م أ) يمكن للأطراف المعنية بالإجراءات القضائية أو ممثليهم القانونيين أو ممثلي الدولة الطالبة وفق قوانين الدولة المطلوب منها التعاون استدعاء وسماع الشخص الذي يدلي بشهادته سواء اعتد بها أم لا، ب) يمكن للدولة الطالبة تحديد الأسئلة الخاصة التي توجه . للشخص 2 - يجوز للشخص المطلوب منه الإدلاء بشهاداته في الدولة المطلوب منها التعاون حسب طلب التعاون أن يرفض ذلك إذا : أ) كان قانون هذه الدولة يسمح أو يلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة ب) كانت قوانين الدولة الطالبة تسمح أو تلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة. المادة 9 استعداد السجناء للإدلاء بشهاداتهم أو لمساعدة التحقيق 1 - إذا كان حضور الشخص المسجون في الدولة المطلوب منها التعاون ضروري في الدولة الطالبة تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في تحويله للغرض المطلوب إلى الدولة الطالبة شريطة أن تكون قوانين الطرفين المتعاقدين تسمح بذلك. على أن تراعى موافقة الشخص المسجون وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للدولة المطلوب منها التعاون. 2 - تتمتع الدولة الطالبة بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم وإعادته إلى السجن بالدولة المطلوب منها التعاون عند انتهاء الإجراءات التي طلب من أجلها التحويل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي. 3 – تخفض المدة التي قضاها الشخص المحول في الدولة الطالبة من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الدولة المطلوب منها التعاون. 4 - أ) عندما يكون الشخص المحول طبقا لأحكام هذه المادة قد قضى مدة عقوبته وهو في الدولة الطالبة يتم الإفراج عنه وتكون معاملته وفقا لأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، ب تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة عند تحويل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 5 – يمكن رفض تحويل الشخص المسجون إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون. المادة 10 استعداد أشخاص آخرين للإدلاء بشهاداتهم لمساعدة التحقيق في الدولة الطالبة 1- يمكن تقديم طلب التعاون من أجل تمكين الشخص في مساعدة التحقيق أو الإدلاء بشهادته في اجراءات قضائية بشأن جريمة ارتكبت في الدولة الطالبة، ما لم يكن هذا الشخص موضوع تحقيق أو مدانا بارتكابه الجريمة. 2 - يتعين على الدولة المطلوب منها التعاون إذا تبين لها بأن الدولة الطالبة ستوفّر كل الترتيبات اللازمة لحماية الشخص المعني، أن تطلب من هذا الشخص وبمحض إرادته تقديم المساعدة في التحريات أو الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية. كما يتعين على الدولة المطلوب منها التعاون أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ الطلب. المادة 11 الضمانات الممنوحة للشهود في الدولة الطالبة 1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الدولة الطالبة تطبيقا لطلب هذه الأخيرة، المقدم وفقا لأحكام المادة 9 أو المادة 10 : أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الدولة الطالبة بسبب أفعال أو إغفالات أو إدانات سبقت مغادرته للدولة المطلوب منها التعاون ب) لا يلزم الشخص دون رضاه، بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدته في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله. 2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الدولة الطالبة خلال مدة عشرين يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بمحض إرادته بعد مغادرته له. 3- لايجوز أن يكون الشخص الذي امتثل أمام سلطات الدولة الطالبة، وفقا للطلب المقدم طبقا لأحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 المادة 9 أو المادة 10 ، محل متابعة قضائية بسبب إدلائه بشهادة ما عدا حالة ارتكابه الجريمتي إهانة قاض أو التصريح الكاذب حسب قانون هذه الدولة. 4 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان 9 أو 10 ، لا يمكن لمجرد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء زجري حتى وإن تضمنه الطلب. المادة 12 التفتيش والحجز تقوم الدولة المطلوب منها التعاون مالم يتعارض ذلك مع تشريعها الوطني بعمليات التفتيش وبحجز وتسليم الأشياء المطلوبة من الدولة الطالبة قصد الحصول على أدلّة إثبات وذلك بشرط حماية حقوق الغير حسن النية. المادة 13 عائدات الجريمة 1 - يمكن للدولة الطالبة أن تلتمس من الدولة المطلوب منها التعاون إجراء التفتيش وحجز عائدات الجريمة إذا كانت متواجدة على إقليمها. وعلى الدولة المطلوب منها التعاون إبلاغ الدولة الطالبة بنتيجة تنفيذ الطلب. 2-تتخذ الدولة المطلوب منها التعاون كل الترتيبات الضرورية وفقا لتشريعها من أجل حماية هذه العائدات من التحويل أو الإتلاف إلى غاية اتخاذ السلطة المختصة في الدولة الطالبة قرارا نهائيا بشأنها. 3 - عند تطبيق هذه المادة يجب أن تحترم حقوق الغير حسن النية. المادة 14 تبليغ الوثائق 1 - تبذل الدولة المطلوب منها التعاون كل مجهوداتها لتبليغ الوثائق المرسلة إليها للغرض المطلوب. 2 - يرسل التكليف بالحضور إلى الدولة المطلوب منها التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص وفي حالة الاستعجال يمكن للدولة المطلوب منها التعاون تغيير هذا الأجل.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون إثبات صحة التبليغ بالكيفية المحددة من طرف الدولة الطالبة. المادة 15 الوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور والوثائق الرسمية 1 - توفر الدولة المطلوب منها التعاون نسخ من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور. 2 - يمكن للدولة المطلوب منها التعاون توفير نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارة والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الشروط والكيفيات التي تسلم بها إلى سلطاتها القضائية. المادة 16 التصديق تستلم الدولة المطلوب منها التعاون كل وثيقة مستعملة لدعم الطلب إذا كانت مصادق عليها بأنها مطابقة للأصل من طرف قاض أو كل شخص مؤهل لذلك وإذا تمت المصادقة عليها من طرف أ) وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي جمهورية جنوب إفريقيا، ب الوزير المكلف بالعدل لجمهورية جنوب إفريقيا إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أو من طرف شخص معين من طرف الوزير بختمه مبينا فيه هوية الشخص الممضي ووظيفته أو صفته . يمكن أن يتم التصديق أيضا بطريقة أخرى ينص عليها تشريع الدولة المطلوب منها التعاون. المادة 17 المصاريف 1 – تتحمل الدولة المطلوب منها التعاون كل المصاريف العادية لتنفيذ طلب التعاون ما عدا تلك التي تتحملها الدولة الطالبة وهي : أ) المصاريف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب منها التعاون وكذا كل المصاريف أو التكاليف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الدولة الطالبة حسب الطلب المقدم وفقا للمادتين 9 أو 10، الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م ب المصاريف المتصلة بنقل المحبوسين والحراس المرافقين، ج) مصاريف الخبراء. 2 - إذا ظهرت خلال تنفيذ الطلب مصاريف استثنائية لتنفيذه أو إذا كان الطلب يخص التعاون المنصوص عليه في المادة 13 من هذه الاتفاقية، يجب أن يتشاور الطرفان لتحديد القواعد وشروط متابعة تنفيذ هذا الطلب. المادة 18 التشاور يتشاور الطرفان بصفة منتظمة ومستمرة في متابعة تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 19 الترجمة يجب أن يكون طلب التعاون وكذا الوثائق المدعمة له مرفقا بالترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التعاون. المادة 20 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة 21 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 22 إنهاء الاتفاقية وتعديلها 1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإعطاء إشعار ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانها. 2 - يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 3 – يبدأ سريان هذا الإنهاء ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف الآخر بقرار إنهاء هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المفوضان من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت ببريتوريا في هذا اليوم 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة نكوسازانا كلاريس وزير الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم مرسوم رئاسي رقم 05-188 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير س 2002 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية البوليفارية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، المسماة “بالطرفين”،
  • رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الشعبين وقصد توسيع التفاهم المشترك في ميادين التعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان في حدود إمكانياتهما بتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية بين الشعبين في إطار هذا الاتفاق وفي ظل احترام القوانين السارية في كل بلد. المادة 2 يدعم الطرفان تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود بين مؤسسات ومنظمات البلدين. المادة 3 يضع الطرفان الوسائل الضرورية لتنظيم أسابيع ثقافية، وعرض أفلام، وتنظيم مؤتمرات وأيام خاصة بالآداب، وتظاهرات للفنون البصرية والموسيقية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 يتبادل الطرفان كل المعلومات الخاصة بتنظيم تظاهرات، لا سيما المعارض والمهرجانات والمؤتمرات حول النشاطات العملية والبحث والأعياد الثقافية والرياضية والفنية التي تجري في كلا البلدين. وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ووفقا لتشريعاتهم، يوفران الوسائل الضرورية لمشاركة الطرف الآخر. المادة 5 يشجع الطرفان التعاون بين مكتبات ومراكز التوثيق التابعة لكلا البلدين. المادة 6 يتفق الطرفان على تبادل المنشورات التي تسمح بمعرفة حضارة وثقافة وتاريخ وجغرافية البلدين. يجب أن تكون هذا المعلومات ذات طابع عام ومنفعة ومطابقة للواقع. المادة 7 طبقا لتطوير التعاون في ميادين المتاحف وعلم الآثار ، سيضع الطرفان منهجية ملائمة قصد إعداد الموظفين المؤهلين لترميم وحفظ وصيانة المواقع السياحية والحفريات والتراث التاريخي، وفقا للمعاهدات الدولية التي هما فيها عضوين، يتبادلان كذلك المنشورات المتعلقة بالمواضيع التاريخية والأثرية وسجلات الأبحاث والأعمال المتعلقة بالنشاطات الأثرية وكذا الاكتشافات والمبادرات القائمة في كل بلد. المادة 8 يعزز الطرفان ويسهلان التعاون بين الجامعات ومعاهد الدراسات العليا والمراكز العلمية والتكنولوجية والمراكز الثقافية ومؤسسات الشباب لكلا البلدين. المادة 9 طبقا لترتيبات المادة المذكورة آنفا يشجع كل طرف تطوير دراسة لغة وآداب الطرف الآخر في بلده. في هذا الإطار، يقدمان في حدود إمكانياتهما كل الوسائل الضرورية. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م المادة 10 يقدم كل طرف للطرف الآخر المعلومات حول النظام التربوي والتعليمي المعمول به في كلا البلدين ومعادلات الشهادات المدرسية والجامعية والعلمية قصد التعريف بأنظمتهما التربوية. المادة 11 يشجع الطرفان الإقامة المتبادلة للمراكز الثقافية والجمعيات على تراب كل منها ويسهلان نشاطات هذه المراكز والجمعيات في نطاق القانون الساري في كلا البلدين. المادة 12 يشجع الطرفان التعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين ويقدمان الوسائل الضرورية لتبادل الوفود الرياضية والفرق والخبراء والمدربين والمكونين والحكام في الاختصاصات ذات الاهتمام المشترك وكذا تنظيم المنافسات الرسمية والودية وعند الضرورة التوقيع على برامج قطاعية. المادة 13 يتحمل البلد المرسل النفقات الناجمة عن سفر وفوده، ومجموعاته، وأشخاصه. ويتحمل البلد المضيف نفقات إقامتهم وتنقلهم داخل ترابه الوطني. النفقات غير المبرمجة تطرح للدراسة مشتركة بين الطرفين في نطاق هذا الاتفاق . المادة 14 يتم تسوية كل الخلافات الناجمة بين الطرفين حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. المادة 15 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقا للشروط الواجب توفرها في دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 16 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يؤكد فيه أحد الطرفين تبني هذا الاتفاق طبقا للتنظيمات والقوانين السارية المفعول.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م المادة 17 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، لفترات مماثلة ومتتالية ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، رغبته في إلغائه ستة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انقضائه أو انقضاء إحدى مدات تمديده. إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، البرامج والمشاريع الجاري إنجازها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية. وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. ألفارو سيلفا شكيب خليل كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم مرسوم رئاسي رقم 05-189 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير 2003 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية إن وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، رغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم، قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي : المادة الأولى يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الصلات وتعزيزها، وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في مجالات التربية والتعليم. المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل المناهج التربوية والكتب المدرسية، والمجلات، والمطبوعات ذات الطابع التربوي، واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية. المادة 3 يتبادل الطرفان زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين، للاطلاع على التجارب في كلا البلدين في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي : أ بناء المناهج التعليمية والتكوينية، ب القياس والتقويم ج) التوجيه والإرشاد الطلابي)، د البحوث التربوية، ه) التربية الخاصة (التعليم المتخصص)،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية و) النشاط الطلابي ز الإعلام التربوي ح) التعليم الأهلي (التعليم الخاص). المادة 4 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي : أ) تعليم اللغة العربية، ب) تصميم الوسائل التعليمية وتطويرها واستخدامها، ج) تعريب المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية، د تعليم اللغات الأجنبية، ه) كشف ورعاية الموهوبين والمتفوقين دراسيا. المادة 5 يشجع الطرفان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية والرحلات الطلابية بين بلديهما. المادة 6 يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات التربوية في مختلف مراحل التعليم العام في مجالات البحوث والدراسات التربوية والتعليمية. المادة 7 يعمل الطرفان على الاستفادة من البرامج التدريبية والمؤتمرات التربوية بين البلدين وفق الإمكانات المتاحة وبما يحقق الكفايات التربوية. المادة 8 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول معادلة الشهادات الدراسية في كلا البلدين على أساس سنوات الدراسة، وحول المناهج التعليمية لجميع مراحل التعليم العام. المادة 9 يعمل كل طرف على تضمين مناهجه الدراسية قدرا كافيا من المعلومات عن تاريخ بلد الطرف الآخر، وجغرافيته، وثقافته، بما يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م المادة 10 يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما فيما يتعلق بالمنظمات التي يرتبط نشاطها بمجالات التربية والتعليم على الصعيدين العربي والدولي. المادة 11 مدة هذا الاتفاق خمس (5) سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهائه قبل المدة المحددة بستة (6) أشهر على الأقل، على أن تستمر البرامج والمشاريع التربوية التي تمت في ظله والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها. حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003. والله الموفق. عن حكومة عن الحكومة السعودية الجمهورية الجزائرية وزارة المعارف الديمقراطية الشعبية في المملكة العربية محمد ترباش السعودية وزير المالية محمد بن أحمد الرشيد مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما في النص بالطرفين المتعاقدين،

  • اعتبارا لإرادة موريتانيا والجزائر المشتركة في تنمية برنامج الشراكة جنوب – جنوب الذي يرتكز على مبادلات يستفيد منها الطرفان، مع إعطاء الأولوية لوجود استثمار طويل المدى في مجال الصيد البحري، ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر، وتعميق علاقتهما الأخوية وتشجيع كل المبادلات التي من شأنها تدعيم تنميتهما الاقتصادية والاجتماعية
  • وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في الميادين المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به في البلدين، – وسعيا منهما إلى ضرورة تظافر الجهود حتى يتسنى لهذا القطاع أن يكون له انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 واقتناعا منهما بأهمية المحافظة على الثروات السمكية وحماية البيئة البحرية وعزما منهما على ضمان التسيير العقلاني والحفاظ على الثروات البيولوجية في مناطقهما الاقتصادية الخالصة خدمة لمصلحتهما المشتركة، وعملا منهما على تطبيق الترتيبات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الموارد البحرية وذلك بغية وضع سياسة صيد مسؤولة وتجارة للمنتجات البحرية ووعيا منهما بأن إنجاز أهدافهما الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصيد البحري ستعزز التعاون الوطيد وبالأخص في جوانبه العلمية والتقنية والصناعية والتكنولوجية والتجارية
  • واعتبارا لطموح الطرفين من أجل إقامة شراكة من شأنها دعم التنمية المستديمة لمواردهما البحرية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق الإطاري إلى وضع أسس التعاون وتحديد الترتيبات المنظمة له بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان الصيد البحري، ويمكن تكميله عند الحاجة باتفاقيات خاصة. المادة 2 التعاون المؤسسي اتفق الطرفان المتعاقدان في مجال التعاون المؤسسي على ما يأتي : أ) إنجاز برامج للتكوين في ميدان التدبير والتنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية في قطاع الصيد البحري، ب) إحداث إطار للتعاون وللتشاور في مجال البحث وإنقاذ الحياة البشرية ومكافحة التلوث، ج) تبادل الخبرات في ميدان التخطيط وبرمجة المشاريع في مجال الصيد البحري، د تبادل المعطيات والإحصائيات والتقارير المتخصصة والنظم التشريعية بالبلدين.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 التكوين والتأهيل في ميدان الصيد البحري اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال التكوين الأساسي والتأهيل لفائدة أطرهما العاملة في مجال الصيد البحري وذلك عن طريق وضع وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين واستكمال الخبرات في ميدان الصيد البحري، وتربية المائيات واستزراع الأحياء المائية وصناعات الصيد البحري. وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة إعداد ومتابعة برامج التعاون في هذا المجال وذلك من خلال : أ) إنعاش التعاون بين مؤسسات التكوين للصيد البحري في البلدين ووضع برامج مشتركة للتكوين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ب) تخصيص منح دراسية من أجل التكوين واستكمال التكوين والتأهيل لفائدة التلاميذ ومتربصي كل بلد في المؤسسات المختصة للبلد الآخر، ج) تبادل الخبراء من أجل تنفيذ برامج تكوينية محددة، د المشاركة في المناظرات والدروس الخاصة وورشات التكوين المنظمة من قبل أحد الطرفين والتي تكتسي أهمية مشتركة، ه تبادل دوري لكل الوثائق والمعلومات الضرورية في الميادين المرتبطة بالتكوين في الصيد البحري والصناعات ذات الصلة به، و توأمة المؤسسات في مجال التكوين في البلدين. المادة 4 التعاون في ميدان البحث العلمي اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال البحث العلمي وذلك من خلال : أ) إنشاء لجنة فنية مشتركة للبحث العلمي من أجل توجيه الأبحاث نحو الموضوعات ذات المصلحة المتبادلة، ب) إعداد وتسيير البرامج ومشاريع البحث ذات المصلحة المشتركة من أجل تدبير معقلن ومستديم للموارد البحرية والمحافظة على سلامة الوسط البحري، الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م ج) إحداث مجموعة عمل لمعالجة كل المعلومات ذات الطبيعة البيولوجية أو الاقتصادية وخاصة تلك التي تؤثر على تدبير وإعداد المصايد وكذا على أسواق منتجات البحر، د) إجراء مشاورات دائمة بين الباحثين من أجل وضع مقترحات خاصة بتدابير وإعداد المصايد السمكية، ه) توأمة المؤسسات المكلفة بالبحث في مجال الموارد البحرية والبحث في علم المحيطات وتربة المائيات و توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمؤسسات البحث في كلا البلدين من أجل بلورة وتنفيذ برامج البحث المتفق عليها. المادة 5 الشراكة اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع الشراكة بين قطاعاتهما العمومية والخاصة لا سيما تهيئة الظروف لإنشاء مؤسسات للدعم المالي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. كما ستدعم الشراكة بالتنسيق بين المستثمرين في القطاع الخاص في كلا البلدين وكذلك تنظيم معارض تجارية لمنتوجات الصيد. وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة ترقية هذا المجال. المادة 6 التعاون في مجال صناعات وتكنولوجيات الصيد يعمل الطرفان المتعاقدان على إنعاش مبادلاتهما للمنتجات البحرية والتسويق وسيضع كل من الطرفين خبرته في مجالات صناعات الصيد والجودة والاعتماد وتدبير مداخل العائدات من المنتجات تحت تصرف الطرف الآخر. كما يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وتطوير واستحداث التكنولوجيات الضرورية في مجالات الصيد البحري. المادة 7 التعاون في مجال تسيير وتدبير المصايد اتفق الطرفان على تبادل خبرتهما في ميدان إعداد المصايد واستصلاحها وفي ما يمكن أن يتخذ من

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م التدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية والاستغلال الأمثل لها. كما اتفق الطرفان على التعاون وتبادل خبرتهما في ميدان تنظيم وتأطير الصيد التقليدي وتربية المائيات. المادة 8 التعاون بين الموانيء اتفق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما بواخر الطرف الآخر حرية دخول موانئه حسب الشروط المطبقة على بواخره الوطنية. المادة 9 إنجاز برامج التعاون لتطبيق هذا الاتفاق الإطاري يعمل الطرفان بشكل مشترك على إنجاز برامج عمل من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة والتي يمكنها في هذا الصدد إحداث لجنة أو عدة لجان فنية مختصة. المادة 10 التعاون داخل المنظمات الجهوية والدولية اتفق الطرفان المتعاقدان على التشاور قصد توحيد مواقفهما داخل المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الصيد البحري والبيئة البحرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والأمن الخاص بالإبحار وجودة وتسويق منتجات الصيد البحرية. المادة 11 اللجنة المشتركة يتم إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المكلفين بالصيد البحري في البلدين قصد السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق الإطاري والإشراف على تنفيذه وحسن تسييره، كما يعهد إليها تسوية الخلافات المتعلقة بتأويله ووضع التوجهات الكبرى وتحديد الأولويات بالنسبة لأعمال وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق الإطاري. وتقوم هذه اللجنة أيضا بتنظيم وتحديد مدة ومهام اللجان الفنية المشار إليها أعلاه في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، التي يوكل إليها وضع حصيلة تنفيذ برامج التعاون السنوية، وتحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق البرامج المتفق عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية. المادة 12 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق الإطاري بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين وبعد الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر دون المساس بالالتزامات قيد الإنجاز. ويكون هذا التعديل موضوع اتفاق ملحق بهذا الاتفاق الإطاري. المادة 13 مدة الاتفاق والدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين. يسري هذا الاتفاق الإطاري لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا عند انتهاء هذا الأجل ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. وفي حالة الإلغاء، تبقى النشاطات قيد التنفيذ سارية وفق جدولها الزمني المحدد. المادة 14 ترتيبات أخرى يحل هذا الاتفاق الإطاري محل الاتفاق في ميدان الصيد البحري المبرم سابقا بين الطرفين. حرر في نواقشوط بتاريخ 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003 في نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية أحمد ولد أحمدو الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري والموارد الصيدية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-191 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، المعتمد بالقاهرة في 23 مايو سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، المعتمد بالقاهرة في 23 مايو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعتمد بالقاهرة في 23 مايو سنة 2004، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم (280) الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 2004 في دورته العادية (16) البند “رابعا” على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي : “ ينشأ في جامعة الدول العربية “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”. مرسوم رئاسي رقم 05-192 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)،

  • رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين، – وحرصا منهما على خلق الظروف الملائمة ولانجاز استثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • واقتناعا منها بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهم في تحفيز المبادرات للمستثمرين في الميدان الاقتصادي وعلى وجه الخصوص تنقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، في فائدة تنميتهما الاقتصادية،
  • ورغبة منهما في إبرام اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف في مفهوم هذا الاتفاق: 1-يقصد بمصطلح “استثمار” الأرصدة كالممتلكات ، الحقوق بكل أنواعها وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي والمستثمر من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وهي على وجه الخصوص لا الحصر : أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، الامتيازات، حق الانتفاع الرهن الحيازي الضمانات والحقوق المماثلة. ب الأسهم، علاوات الإصدار وحصص الشركاء وكذا كل صور المشاركة الأخرى وإن كانت أقلية، مباشرة أو غير مباشرة، في الشركات المكونة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج) الالتزامات، والديون والحقوق المتعلقة بكافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، الأساليب التقنية، النماذج والتصاميم الصناعية، الرخص، العلامات الصناعية أو التجارية، الأسماء الأصلية، علامات المصدر، الأسماء التجارية، المهارة، وشهرة المحل. ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب عقد وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب، والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. على أن يتم قبول هذه الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمية الاستثمار . لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار في وصفها كاستثمار ، بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 2 - يقصد بمصطلح: المستثمر : أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين. ب) كل شخص معنوي بما في ذلك الشركات التجارية أو كل شكل آخر من الهيئات التي لها إمكانيات الاستثمار ولها الأرباح الموزعة، مقرها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي أنشئت وفقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد. 3 - مصطلح “مداخيل” يقصد به كل المبالغ كالأرباح، الإتاوات، الفوائد، الإيرادات، العائدات أو التعويضات أو أي شكل من أشكال المستحقات الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، الناتجة خلال فترة معينة عن استثمار. عندما يتم إعادة استثمار مداخيل الاستثمار، طبقا للتعريف المنصوص عليه أعلاه، تعتبر مدا خيل إعادة الاستثمار ، كمدا خيل في إطار هذا الاتفاق. تتمتع المداخيل بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 4 – يقصد بمصطلح “الإقليم” الذي يعني بالنسبة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد ، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوطني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر، ما تحته والمياه التي تعلوه.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1- يقبل ويشجع كلّ طرف متعاقد ، في إطار قوانينه وتنظيماته، إنجاز استثمارات على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر. 2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر طبقا لتشريع الطرف الأخير، بحماية وأمن تأمين. 3 - يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على السير الحسن لكل العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع استثمار، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخضع بواسطة إجراءات غير مبررة تعسفية أو تمييزية، إدارة استعمال، استخدام أو الانتفاع بالاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر. المادة 3 العاملة الوطنية وحكم الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتعاقد الأخر معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمريها أو استثمارات دول أخرى. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص الإدارة، الاستعمال، الاستخدام، والانتفاع من استثماراتهم، معاملة عادلة ومنصفة، ولا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريها أو لمستثمري دول أخرى. 3 - غير أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة أخرى بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى منطقة التبادل الحر، إلى اتحاد جمركي، إلى سوق مشتركة أو إلى كل شكل أخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي إلى جانب الاتفاقيات الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى في ميدان الضرائب. المادة 4 نزع الملكية 1 - لا يمكن للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر أن تنتزع ، تؤمم، أو تخضع لأي إجراء الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م آخر له نفس الأثر كنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما فيما يلي بنزع الملكية)، إلا إذا كان هذا الإجراء قد اتخذ طبقا للقانون، بهدف المنفعة العامة ومقابل تعويض. 2 - إن مبلغ التعويض يجب أن يساوي القيمة السوقية للاستثمار المعني مباشرة ، قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو عشية اليوم الذي أعلن فيه الإجراء على أن يؤخذ بالإجراء الأول. ويدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل طبقا لتشريع الصرف لدى الطرف المتعاقد المعني بدفع هذا التعويض، ويحول هذا التعويض بحرية. على أن يتم التحويل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر طبقا لتشريع الصرف لدى الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. وفي حالة تأخر الدفع ينتج التعويض بفوائد بنسبة السعر الرسمي لحق السحب الخاص، بتاريخ استحقاقه كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي. 3 - في حالة خلاف حول تقييم مبلغ التعويض يكون من حق المستثمر المعني بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، أن يعاد النظر في قضيته وفي تقييم استثماره من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة لهذا الطرف وذلك طبقا للمبادئ الواردة في هذه المادة. المادة 5 التعويضات الناتجة عن الخسائر إذا تعرضت استثمارات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو ترد أو أي أحداث أخرى تعتبر مماثلة طبقا للقانون الدولي وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنها تستفيد من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أية تسوية أخرى، من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه أو مواطني دولة أخرى. المادة 6 التحويلات 1 - يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لتشريعاته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وبعد وفائهم لكافة التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر للمبالغ المرتبطة باستثماراتهم وبالخصوص : أ) رؤوس الأموال الضرورية لإنجاز ولصيانة ولتنمية الاستثمار ، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار،

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م ب مداخيل الاستثمار، ج) تسديد القروض التي اعتبرها الطرفين المتعاقدين كاستثمار ، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، ه) التعويضات والمدفوعات الأخرى الواردة في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق و ) كل المدفوعات المستحقة بموجب الإحلال الواردة في المادة 7 من هذا الاتفاق،

  1. تتم التحويلات المقررة في هذه المادة بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وعلى أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به وقت القيام بها.
  2. في مفهوم هذه المادة يعتبر التحويل قد تم دون تأخير إذا أنجز في الوقت اللازم عادة لاستكمال الإجراءات الخاصة به. (4) يحدد الأجل ابتداء من اليوم الذي يقدم فيه الطلب مصحوبا بكافة الوثائق اللازمة، على أن لا يتجاوز في أي حال من الأحوال مدة شهرين. المادة 7 الإحلال 1 - إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول)، قد قام بدفع تعويضات لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الأخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فان هذا الطرف الثاني يعترف : أ بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عقد قانوني عن كل الحقوق والديون للطرف المستفيد من التعويض. ب) يحق للطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون بموجب مبدأ الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض. 2 (2) للطرف المتعاقد الأول في كل الظروف الحق : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي اكتسبها بموجب التنازل و، ب) في كل المدفوعات المحصل عليها بسبب هذه الحقوق والديون والتي كان من حق الطرف المستفيد من التعويض استلامها بموجب هذا الاتفاق ، فيما يخص الاستثمارات المعنية والمداخل ذات العلاقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 المادة 8 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذا الاتفاق، إذا كان ممكنا بالطرق الدبلوماسية. 2 (2) وإذا لم يسو الخلاف في مدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من اليوم الذي رفع فيه الخلاف من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يعرض وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم. 3 (3) تشكل محكمة التحكيم هذه، لكل حالة على حدى، بالشكل التالي : يعين كل طرف متعاقد عضوا ، ويعين العضوان باتفاق مشترك ، مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا من الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين كل الأعضاء في مدة شهرين والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أعرب فيه أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم. (4) إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه وفي غياب كل اتفاق آخر يقوم أحد الطرفين المتعاقدين، بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه الوظيفة لسبب أخر، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان نائب الرئيس هو الأخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة لسبب أخر يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي ليس هو من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة. يجب أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لبلد تكون له مع الطرفان المتعاقدان علاقات دبلوماسية. 5 (5) تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. (6) تحدد المحكمة قواعد إجراءاتها بنفسها، كما تفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 (7) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف ممثله وكذا مصاريف تمثيله خلال المحاكمة، أمام محكمة التحكيم. إن المصاريف الخاصة بالرئيس والمصاريف الأخرى يتحملها الطرفان بالتساوي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 9 تسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - تتم تسوية خلاف متعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، قدر المستطاع بالتراضي بين الأطراف المعنية. 2 - إذا لم يتوصل إلى حل هذا الخلاف بالتراضي خلال ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه من قبل أحد الطرفين في الخلاف فيمكن للمستثمر أن يحيل هذا النزاع إما إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي ويكون اختيار أحد هذين الإجراءين نهائيا. 3 - في حالة ما إذا أحيل الخلاف إلى التحكيم الدولي فإنه يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعني بالخلاف الاتفاق على إحالة هذا الخلاف، لأحد الإجراءات الثلاثة التالية : أ) إما للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، بأحكام “الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى” المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 بالتسهيل الإضافي بإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق. ب) وإما إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ج) وإما للغرفة التجارية الدولية. 4 – ولتسوية الخلاف يؤخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الترتيب الخاص الذي يمكن أن يكون موقع بخصوص الاستثمار والقانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالخلاف بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. 5 – يكون قرار التحكيم المتخذ في إطار هذه المادة ملزما لطرفي الخلاف ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م 6 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة عبر القناة الدبلوماسية الخلاف الذي عرض على التحكيم الدولي إلا في حالة عدم احترام أو عدم تنفيذ الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم. المادة 10 التزامات خاصة 1 - إذا كانت أحكام القانون الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري المفعول أو التي سيتم وضعها لا حقا وإضافة لهذا الاتفاق تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستفادة من معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق . 2 - يحترم كل طرف متعاقد أي التزام أبرم فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 11 مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، شريطة أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه هذه الاستثمارات. غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 12 المشاورات بين الطرفين المتعاقدين يمكن لممثلي الطرفين المتعاقدين أن يتشاوروا أو يجتمعوا في حالة الضرورة بهدف : أ) تقييم تنفيذ هذا الاتفاق، ب القيام بتبادل المعلومات فيما يخص التشريع وفرص الاستثمار ، ج) تقديم مقترحات بهدف ترقية الاستثمارات، د دراسة مجالات أخرى للاستثمارات.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م المادة 13 الدخول حيز التنفيذ، الصلاحية، الانقضاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام أخر إشعار عبر القناة الدبلوماسية والذي من خلاله قد أشعر الطرفان المتعاقدان عن إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 - يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها عشر (10) سنوات، ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر عبر القناة الدبوماسية عن نيته في تعديله أو إنهائه بإشعار مسبق مدته اثنا عشر (12) شهرا. 3 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها عشر (10) سنوات، اعتبارا من تاريخ إنهائه. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير ، يعتبر النص باللغة الفرنسية النص المرجعي. عن حكومة عن الجمهورية البرتغالية الجمهورية الجزائرية ألفارو باريطو الديمقراطية الشعبية الهاشمي جعبوب وزير الدولة والنشاطات وزير الصناعة الاقتصادية والعمل مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-185 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. إن رئيس الجمهورية

بروتوكول عند التوقيع على الاتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية اتفق الموقعان أدناه على الحكم الإضافي التالي والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق . لا يكون لأي من أحكام الاتفاق أثر من شأنه أن يعيق حق أحد الطرفين لتطبيق الأحكام ذات الصلة لتشريعه الجبائي على المساهمين في الضريبة الذين لا يوجدون في وضعية مماثلة، لا سيما فيما يتعلق بمقر سكناهم. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية وفي حالة اختلاف في التفسير، يعتبر النص باللغة الفرنسية النص المرجعي. عن حكومة عن الجمهورية البرتغالية الجمهورية الجزائرية ألفارو باريطو الديمقراطية الشعبية وزير الدولة والنشاطات الهاشمي جعبوب الاقتصادية والعمل وزير الصناعة تنظيمية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 ما يو سنة الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وإعادة بنائه، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إنجاز مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية اجتماعية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - إنجاز 5.000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية 2 - إعادة بناء وترميم الوحدات السكنية المتضررة جراء الزلزال 3 – تقديم خدمات متابعة عملية مراقبة تنفيذ المشروع، 4 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : تتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بإنجاز المشروع المقرر، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالسكن والعمران. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 7 : تبرم اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن المادة 8 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا. المادة 10 : يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاتها وبالاتصال مع دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها لتنفيذ المشروع،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – إجراء تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية، وتنسيق العمليات المرتبطة بتنفيذ المشروع ومتابعتها ومراقبتها، 3 - إعداد وتكليف من يقوم بإعداد حصائل العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع فصليا التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق والتنفيذ، 4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل، 5 – تكليف مصالحها المختصة بضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة وكذا تقرير عن تنفيذ المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذه وكذا دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 – - وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بالمشروع لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان المشروع، 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض المنجزة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس المبالغ المسحوبة، 3 – ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الصندوق الوطني للسكن، 4 – تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم تقرير ختامي لتدقيق الحساب عن التنفيذ المالي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م 5 – التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 - إبرام اتفاقية إعادة إقراض وتسيير مع وزارة المالية، 2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين بإنجاز المشروع، 3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص، 4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة بالمشروع خلال إعداد طلبات صرف القرض، 5 – تحقق دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتنفيذ المشروع من وجود ملاحظة “خدمة منجزة”، 6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 7 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز المشروع 8 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع، 9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يتعلق بتنفيذ المشروع يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وبواسطتها إلى الوزارة المكلفة بالمالية ويتعلق بالعلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ب – تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 11 - توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ودفاتر الشروط التي قررتها الدواوين المعنية وأبرمتها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة سالفا بعنوان المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع، 3 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات، 4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقويم الحاجات المرتبطة بمخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المتصلة به، وتقديرها، ب - تنسيق العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه التي تشكل المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حسابها وتفتيشها، ج المراقبة والحصائل والتلخيص والمعلومات المتعلقة بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 5 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان تنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وإلى الصندوق الوطني للسكن وإلى السلطات المختصة المعنية، 6 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، 7 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأعمال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها، 8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تنظيم المشروع ومراقبته وتنفيذه، 9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع 10 – المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المتعلقة به، 11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المقررة لتنفيذ المشروع. مرسوم رئاسي رقم 05-186 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-51 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (16.314.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (16.314.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78 – 2 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 27 أبريل سنة 2005 ، مهام السيد أحمد أمين خربي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الكمال رزاق بارة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 2005. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 السيد أحمد أمين خربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، ابتداء من 27 أبريل سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الصفحة 25 - العمود الثاني والصفحة 26 - العمود الأول
  • فيما يخص إنهاء مهام السيد عمار بن سلامة، بصفته عضوا بمجلس المنافسة، لإحالته على التقاعد، الوارد تحت رقم 14. بدلا من : “بعنوان وزارة التجارة يقرأ : “بعنوان السلطة الإدارية المنشأة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمنافسة” (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو عام 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 03 – 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 83 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار كيفيات تمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينفّذ ضمان الدولة، في شكل تسبيق معفى من الفوائد قصد تمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية. يجسد ضمان الدولة بموجب مقرر صادر عن المدير العام للخزينة. يمنح التسبيق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين بصفتها المستفيد من ضمان الدولة. المادة 3: يتم تسديد التسبيق المذكور في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :

  • ينفذ عن طريق نفقات نهائية مسجلة في ميزانية الدولة يكون مبلغها يساوي الفائض عن العجز المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بمجموع التخصيصات السنوية لرصيد أخطار الكوارث الطبيعية، التابعة للسنتين الماليتين الأخيرتين المقفلتين. يتم من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين عندما يكون مبلغ العجز المذكور في المادة 2 أعلاه أقل من مجموع التخصيصات السنوية للرصيد المذكور أعلاه. المادة 4 : تحدد كيفيات تسديد التسبيق المذكور في المادة 2 أعلاه بموجب المقرر الصادر عن المدير العام للخزينة والمتضمن منح هذا التسبيق. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1426 ه 29 مايو سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ” المؤرخة في 14 و 26 يناير و8 فبراير سنة 2004،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 20 كلم، الموجهة لتموين مدينة بوسمغون (ولاية البيض بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز القطع لمدينة شلالة (ولاية البيض)، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة بوسمغون. قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 17 كلم، الموجهة لتموين مدينة عسلة

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م (ولاية النعامة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز القطع لمدينة شلالة (ولاية البيض)، وصولا إلى الحدود الجنوبية لمدينة عسلة.

  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 18 كلم، الموجهة لتموين مدينة تيوت (ولاية النعامة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة عين الصفراء وصولا إلى الحدود الغربية لمدينة تيوت.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 40 كلم، الموجهة لتموين مدينة بريدة (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لمدينة أفلووصولا إلى مدخل الحدود الجنوبية الشرقية لمدينة بريدة. قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8”(بوصة) وطولها 26 كلم، الموجهة لتموين مدينة قلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة بريدة (ولاية الأغواط)، على مستوى النقطة الكيلومترية 5,00 وصولا للحدود الشرقية لمدينة قلتة سيدي سعد .
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 15 كلم، الموجهة لتموين مدينة سيدي غيلاس (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لأنبوب الغاز الممون لمدينة شرشال قطره 8” (بوصة) وصولا إلى المدخل الشرقي لمدينة سيدي غيلاس . المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة .2004 شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تامسنة “ (الكتلتان : 249 و 250). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 203 / م . ع المؤرخ في 10 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تامسنة” الكتلتان : 249 و 250 ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تامسنة “ (الكتلتان : 249 و 250) التي تبلغ مساحتها 48.854,80 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية تامنغست. المادة 2: تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 55 ° 21 2 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 21 3 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 21 4 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 21 5 “ 00 ‘ 45 ° 7 الحدود الجزائرية - النيجيرية 6 “ 00 ‘ 00 ° 3 الحدود الجزائرية - المالية 7 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 00 ° 20 8 “ 00 ‘ 05 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 20 9 “ 00 ‘ 05 ° 6 “ 00 ‘ 55 ° 20 10 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 55 ° 20 المساحة : 48.854,80 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005. شكيب خليل وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها. إن وزيرة الثقافة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها قصد استغلالها. المادة 2 : يتعين على مدير الثقافة بالولاية دون سواه تبليغ المعطيات المتحصل عليها في شكل دعائم خطية أو سمعية بصرية لدى الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الحائزين على الممتلكات، كل ستة (6) أشهر إلى المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة. المادة 3: يجب أن يوجه بيان تلخيصي حول المعطيات المتحصل عليها إلى وزير الثقافة في الفصل الأخير من كل سنة مرفقا بتقرير مفصل حول ظروف سير عملية توصيل المعطيات المذكورة أعلاه. المادة 4 : يمكن المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة طلب معلومات إضافية أو توضيحات حول طبيعة وشكل ومضمون توصيل المعطيات الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية.

20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م يجب أن يقدم هذا الطلب قبل بداية الفصل الأخير من السنة الجارية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يحدد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواها. إن وزيرة الثقافة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواها. المادة 2 : تضم القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية أعمدة من 1 إلى 8 على النحو الآتي : العمود الأول : رقم تسجيل الممتلك حسب ترتيب رقمي العمود الثاني : تعريف الممتلك، العمود الثالث : تحديد تاريخ الممتلك، العمود الرابع : موقع الممتلك، العمود الخامس : إجراءات الحماية وتاريخها :
  • فتح إجراء التصنيف / التصنيف،
  • القطاعات المحمية
  • التسجيل في الجرد الإضافي للجمهورية الجزائرية / العدد 37 31
  • العمود السادس : تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • العمود السابع : الوضعية القانونية للممتلك الثقافي المحمي العمود الثامن : تاريخ ضبط القائمة. المادة 3: يجب على مؤسسات تسيير الممتلكات الثقافية تبليغ عناصر المعلومات الواردة في المادة 2 أعلاه المتعلقة بالممتلكات الثقافية المحمية والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القرار، إلى المصلحة المكلفة بالجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية في الوزارة المكلفة بالثقافة في أجل ستة (6) أشهر بعد نشر هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يحدد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. المادة 2 : تنظم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية المحدثة لدى المؤسسات والهيئات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزيرة الثقافة حسب موضوعها والتي تتضمن قائمتها لاسيما ما يأتي :

  • الاحتفالات والطقوس علم الموسيقى العرفية، الممارسات الاجتماعية الطقوس الدينية المهارات التقليدية
  • التعابير الجسدية، المسرح، فن الرقص المادة 3 : توجد الأرصدة الوثائقية الخاصة، لاسيما، على مستوى : مراكز البحث المتاحف المعاهد الوطنية للتكوين العالي الفني المكتبات، 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 37 29 مايو سنة 2005 م المؤسسات الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 4 : بالإضافة إلى مهام حفظ الأرصدة الوثائقية وترقيتها، تكلّف الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بوضع المجموعات والمخزونات المكونة لهذه الأرصدة في متناول الجمهور بغرض الاطلاع عليها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005. خليدة تومي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005 تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون المتصرفون المترجمون التراجمة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي – عبد الحميد زكور المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي جعفر توتي كتاب المديرية أحمد مزهود المحاسبون الإداريون. المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان الرقن العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب. الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • علي قطاي - جمال تيرساتين حميدة شنيني عباس سيرة فريدة طالي معمر نورة عقون نجاة عكوش محمد مرار ميلود قيشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة