ج.ر عدد 71 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي : موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … الإدارة والتحرير . الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 25 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-371 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية ، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة. مرسوم رئاسي رقم 01-372 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مراسيم فردية

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة في ولاية قالمة . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين

2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (ولاية الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة الوطني للخدمات الجامعية مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر بالجامعات.

2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة

2001، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان

سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات

10 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 نوفمبر سنة 2001 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في معسكر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة الباليه الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا (استدراك). 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية (استدراك). مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس بمجلس المحاسبة (استدراك). . . . . . . . .

سنة 1999 ، تتضمن تعيين رؤساء فروع

قرارات، مقررات، آراء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي المستخدمين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . . وزارة الصيد البحري والموارد

الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة

2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك……. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-371 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن والعمران

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - الأشغال المدنية العامة لإنجاز 1500 مسكن 2 تقديم خدمات متابعة ومراقبة تنفيذ المشروع، 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالقيام بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّف ديوان الترقية والتسيير العقاري السالف الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : يتكفّل ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه. المادة 5: يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تتجسد تدابير تطبيق برامج المشروع في شكل مخططات عمل ينجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة تحت مراقبة وزارة السكن والعمران. المادة 7 : يتعين على ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، في إطار تنفيذ المشروع، أن يمتثل لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس :

  • الانتقاء المسبق لمؤسسات الإنجاز
  • انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية، وينفذها الصندوق الوطني للسكن المادة 9 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 11 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمر بالصرف (ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة)، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ وتكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، -2 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذلك جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمر بالصرف المذكور أعلاه، 3 - القيام وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات الأخرى المختصة قصد تنسيق المشروع وتطبيقه والقيام بتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية،

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية ، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ برامج المشروع خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة لدى الصندوق الوطني للسكن، بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلّفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة إقراض بين الخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد كيفيات تسيير القرض 4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير عن تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع ، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 5 - التكفّل عن طريق مصالحها ، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، يتولّى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية، 2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، 3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية ، 4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان برامج المشروع، 5 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة” 6 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 8 اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز برامج المشروع، 9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 - التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 11 - إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير فصلي ( كل ثلاثة أشهر ) وتقرير نهائي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية 12 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض ودفاتر الشروط والتي يبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط المتصلة بالمشروع، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يعدها تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع وتنفيذها، / العدد 71 10 رمضان عام 1422 25 نوفمبر سنة 2001 م ج - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها، د مراقبة جميع عمليات برامج المشروع المذكورة أعلاه ، وإعداد الحصائل والتلاخيص والإعلام الخاصة بذلك، 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية ( كل ثلاثة أشهر ) عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية 7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزها والقيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها، 9 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 10 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 1 1 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به 13 اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 14 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.

10 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-372 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار

(10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 46-02 “الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-189 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم تواتي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وفي الباب رقم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة فردية من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد صالح بوشة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد حميد شبيرة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية بعمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد سيد علي قطر جني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا بنيروبي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد مرزاق بلحيمر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زيمبابوي بهراري، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد صبري بوقادوم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوت ديفوار بأبيجان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد مصطفى الشريف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية في القاهرة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد المجيد نعمون، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد محمد بوجطاط، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسانت إيتيان (فرنسا). للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد أحمد عبد الصدوق، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (فرنسا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد مصطفى عيدوني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد علي بن زرقة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون (فرنسا). ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد شيهاني، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الكريم لحرش، بصفته نائب مدير للتقييم بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد در دور، بصفته مديرا للبحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 21 غشت سنة 2001 ، مهام السيد محمد الزهر ومان، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الأغواط، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد لزهر بونافة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد نكتال برارحي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد در دور، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد سي مقران أعراب، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عمر شعبان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر.

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد القادر هني، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد قويدر إبراهيمي، عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد أحمد صاري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد الله بوجلال، عميدا لكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد نصر الدين شعبان صاري، عميدا لكلية العلوم بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عكاشة شايف، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد امحمد خان، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة بسكرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد القادر خالدي، مديرا للمركز الجامعي في معسكر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة الباليه الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة حورية بوسالم، زوجة زغبي، مديرة للباليه الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة وهيبة مالجي، زوجة مومن، نائبة مدير للتعاون بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة .2001 الصفحة 23 - العمود الأول - السطر 10.

  • بعد سابقا - إضافة : “ لتكليفه بوظيفة أخرى “.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة .2001 الصفحة 26 - العمود الأول - السطر 10. بدلا من : مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها “ يقرأ : “ مديرا للطرق الباقي بدون تغيير). / العدد 71 10 رمضان عام 1422 25 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، تتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999. الصفحة 10 - العمود الثاني - السطر 24.

  • بعد “ بمجلس المحاسبة “ إضافة “ ابتداء من 23 فبراير سنة 1997 “ . الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. إن وزير تهيئة الإقليم والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشيكلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 25 نوفمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : 1 موظفو الإدارة : شعبة (الإدارة العامة) : المتصرفون الرئيسيون

  • المتصرفون المترجمون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
  • المساعدون الإداريون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون كاتبات مديريات رئيسيات
  • كتاب المديرية
  • المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
  • المساعدون المحاسبون
  • الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون 2 الموظفون التقنيون : شعبة المخبر والصيانة والإعلام الآلي والتجهيز) : مهندسون معماريون مهندسو دولة في التجهيز مهندسو دولة في المخبر والصيانة، مهندسون تطبيقيون في التجهيز مهندسون تطبيقيون في المخبر والصيانة معاونون تقنيون في المخبر والصيانة أعوان تقنيون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في التجهيز مهندسو دولة في الإعلام الآلي مهندسو دولة في الإحصاء مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي تقنيون سامون في الإعلام الآلي تقنيون في الإعلام الآلي 3 سائقو السيارات والعمال المهنيون والو والحجاب :
  • سائقو السيارات من الصنف الأول،
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • الحجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول أدناه :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون الوثائقيون، أمناء المحفوظات

  • المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
  • المساعدون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون
  • كاتبات مديريات رئيسيات كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
  • المساعدون المحاسبون
  • الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون مهندسون معماريون مهندسو دولة في التجهيز مهندسو دولة في المخبر والصيانة مهندسون تطبيقيون في التجهيز مهندسون تطبيقيون في المخبر والصيانة معاونون تقنيون في المخبر والصيانة أعوان تقنيون في المخبر والصيانة، 3 تقنيون سامون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في التجهيز مهندسو دولة في الإعلام الآلي مهندسو دولة في الإحصاء، مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي تقنيون سامون في الإعلام الآلي تقنيون في الإعلام الآلي
  • سائقو السيارات من الصنف الأول
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الأول
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 3
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • الحجاب. العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 نوفمبر سنة 2001 م

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق يوليو سنة 2001. شريف رحماني 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي المستخدمين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001 يعين ممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات مولود بليدية المساعدون الإداريون الوليد بولقرون المحاسبون الإداريون الرئيسيون زهية إبرسيان

  • المحاسبون الإداريون
  • كاتبات مديريات رئيسيات
  • كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
  • المساعدون المحاسبون
  • الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون مهندسون معماريون مهندسو دولة في التجهيز مهندسو دولة في المخبر والصيانة مهندسون تطبيقيون في التجهيز مهندسون تطبيقيون في المخبر والصيانة الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون أعمر بلعيد سالم أمزرار حورية والي ندين مكلاتي ربيعة خزناجي مولود حراك فتحية زيدان سالم نصاح علال بوحادة

ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون

  • معاونون تقنيون في المخبر والصيانة
  • أعوان تقنيون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في المخبر والصيانة أحمد أكلي تقنيون سامون في التجهيز بوعلام فيوطمان مهندسو دولة في الإعلام الآلي أكلي قلماوي مهندسو دولة في الإحصاء، مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي تقنيون سامون في الإعلام الآلي تقنيون في الإعلام الآلي
  • سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني،
  • العمال المهنيون من الصنف الأول أعمر بلعيد
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني الوليد بولقرون
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث مولود بليدية
  • العمال المهنيون من خارج الصنف
  • الحجاب. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل 25 نوفمبر سنة 2001 م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون فؤاد غفير سميرة بريريش جمال دنداني | سميرة حميدي فاطمة ثابت لزهر معكوف إبراهيم بلحيمر | صليحة زردوم حسان جيطلي أحمد بوزيدي رابح بن دني العيد حمادي حسين عناد حميد عبد الرحمان | مجيد غربي سليمان حوى امحمد صادمي جمال رزق الله سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات
  • وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-112 و 95-113 و 95-114 المؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المدارس الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة وورقلة وتلمسان
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-308 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بسطيف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-137 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 والمتضمن إسناد سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن معهد المواصلات السلكية واللاسلكية والمدرسة الوطنية وكذا المدارس الجهوية للبريد والمواصلات إنجازها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : 1- الدراسات والبحوث :
  • أشغال التحليل والقياس
  • الدراسات
  • النشاطات العلمية
  • الخبرات العلمية
  • إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. 2- البيداغوجيا : المساعدة البيداغوجية تصميم و/أو تنظيم الورشات البيداغوجية والدورات التكوينية والإتقانية
  • تأطير الندوات
  • تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها. 3- الخدمات :
  • المساعدة التقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19
  • أداءات المحافظة على الأعتدة والتجهيزات وصيانتها، طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية. المادة 2 : تتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد : تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة، جلب موارد إضافية تحفيز لأعوان أكثر تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة. المادة 3 : يقدّم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 4 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها. يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
  • شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
  • شراء العتاد و / أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
  • التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات مثل مصاريف المستخدمين واستهلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات
  • تسديد ثمن الأداءات المتميزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير. المادة 5 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه العون المحاسب للمؤسسة لهذا الغرض المادة 6 : لا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن تسجل في المحاسبة كل المواد والمنتجات المنجزة في إطار هذه الأحكام. المادة 9 : تحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة كل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 محمد مغلاوي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم / العدد 71 10 رمضان عام 1422 25 نوفمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية، والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-158 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج ضمن المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، مطة تحرر كما يأتي : “ - يجب ألا تتعدى نسبة مادة “ASP” تسمم أصداف البحر التخديري 20 ميكروغرام (18) من حامض دوموييك في الغرام الواحد من أجزاء المحارات الصالحة للاستهلاك المحارات الكاملة أو أي جزء آخر يستهلك على حدة) “. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 12 مكرر و 12 مكرر 1 و 12 مكرر 2 و 12 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م “ المادة 12 مكرّر : يجب أن ترفق كل حصة من حصص الرخويات الحيّة ذات الصدفتين خلال نقلها من منطقة الإنتاج إلى مركز الإرسال أو مركز التنقية أو منطقة الاكتمال أو مؤسسة التحويل بوثيقة تسجيل لتعيين هذه . الحصص. وتسلّم السلطة البيطرية المختصة إقليميا هذه الوثيقة بطلب من المنتج. يجب على المنتج أن يملأ بصفة واضحة وغير قابلة للمحو، فيما يخص كلّ حصة من الرخويات الأجزاء المعنية من وثيقة التسجيل التي يجب أن تتضمن المعلومات الآتية : هوية المنتج وعنوانه تاريخ الجني تحديد منطقة الإنتاج موصوفة بالقدر الكافي من التفصيل الوضع الصحي لمنطقة الإنتاج، فصيلة الأصداف وكميتها، معينة بالقدر الكافي من الدقة

  • رقم اعتماد المنتج
  • مكان الوجهة للتكييف أو الاكتمال أو التنقية أو التحويل. تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من المنتج. ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق “ : المادة 12 مكرّر 1 : يجب أن ترقم وثائق التسجيل بشكل مستمر. تمسك السلطة البيطرية المختصة إقليميا سجلاً يبين أسماء الأشخاص الذين يجنون الرخويات الحية ذات الصدفتين وكذلك عدد وثائق التسجيل المسلمة لهم. يجب أن تؤرّخ وثيقة التسجيل عند تسليم كل حصة من الرخويات الحيّة ذات الصدقتين لمركز للإرسال أو مركز للتنقية أو منطقة للاكتمال أو مؤسسة للتحويل، ويجب أن يحفظها المنتجون ومسؤولو هذه المراكز أو المناطق أو المؤسسات لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. غير أنّه ، إذا تم جني الرخويات الحية ذات الصدفتين في منطقة الإنتاج من طرف مستخدمي مركز الإرسال أو مركز التنقية أو منطقة الشحن أو مؤسسة التحويل المستقبلة، فإن وثيقة التسجيل تعوض بتصريح نقل دائم تسلّمه السلطة البيطرية المختصة إقليميا “. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 المادة 12 مكرّر 2 : يجب أن ترفق حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين التي تم جنيها في منطقة الشحن أثناء نقلها إلى مركز الإرسال أو مركز التنقية أو مؤسسة التحويل المعتمدة بوثيقة تسجيل تحتوي على الخصوص، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من هذا القرار، على المعلومات المتعلقة بتحديد منطقة الاكتمال ورقم اعتمادها وبيان مدة الاكتمال التي تم القيام بها وكلّ معلومة أخرى ضرورية لتعريف المنتوج وتتبع مساره. غير أن هذا الشرط غير لازم في حالة ما إذا قام نفس المستخدمين بالتدخل في كل من منطقة الشحن أو مركز الإرسال أو مركز التنقية أو مؤسسة التحويل. تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من مسؤول منطقة الاكتمال، ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق “. المادة 12 مكرّر 3 : لا تقبل مؤسسات التنقية حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين إلا إذا كانت مُرْفَقَةً بوثيقة تسجيل. يجب على مراكز التنقية التي ترسل حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى مراكز الإرسال تسليم وثيقة تسجيل تحتوي، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من هذا القرار، المعلومات الآتية :
  • رقم اعتماد مركز التنقية عنوان مركز التنقية بيان مدة التنقية التي تم القيام بها، طبقا للمادة 6 من هذا القرار،
  • تواريخ الدخول إلى مركز التنقية والخروج منه
  • كل معلومة أخرى ضرورية لتعريف المنتوج وتتبع مساره. تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من مسؤول مؤسسة التنقية، ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والموارد الصيدية عمر غول السعيد بركات

الملحق وثيقة تسجيل وتعريف الرخويات

  • تعريف المنتج وعنوانه :
  • تاريخ الجني : تحديد منطقة الإنتاج (موصوفة بصفة دقيقة قدر الإمكان :
  • الحالة الصحية لمنطقة الإنتاج : فصيلة الأصداف :
  • الكمية :
  • رقم الاعتماد والمكان المخصص ل (1) :
  • التكييف :
  • الإكتمال : التنقية :
  • التحويل : منطقة الإكتمال : (2) رقم اعتماد المنطقة : عنوان المنطقة : مدة الإكتمال :
  • الاتجاه : معلومات أخرى : مركز التنقية : (3) رقم اعتماد المركز : عنوان المركز : مدة التنقية : 25 نوفمبر سنة 2001 م الحيّة ذات الصدفتين تاريخ دخول الحصة إليه : تاريخ خروجها منه :
  • الاتجاه : معلومات أخرى : توقيع المنتج / المسؤول المنشأة المعنية حرر في : (1) وضع علامة في الخانة المعنية (2) يزود مسؤول منطقة الإكتمال هذا القسم (3) يزود مسؤول مركز التنقية هذا القسم يجب على مسؤولي مركز الإرسال، والتنقية، الإحتفاظ بوثيقة التسجيل هذه لمدة ثلاث (3) سنوات. بتاريخ : ومنطقة الإكتمال، أو منشأة التحويل

10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الفلاحة . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-158 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 5 مكرّر و 5 مكرر 1 و 11 مكرر و 11 مكرر 1 و 11 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 المادة 5 مكرّر : يجب أن تضمن مراقبة علق الماء السامة متابعة مستويات وتطورات جماعات العوالق النباتية والإنذار بذلك، ويكون الهدف الرئيسي منها حماية الصحة العمومية وكذلك حماية جماعات الأصداف الحية. تخص هذه المراقبة نقاط المتابعة الموزعة بانتظام على الساحل والتي تبين بأنها تمثل نسبيا منطقة معينة “. المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد تردد أخذ عينات من الماء حسب الفصل وكما يأتي : مرتين في الشهر من سبتمبر إلى أبريل،
  • مرة في الأسبوع من مايو إلى غشت. يتم أخذ العينات على السطح أو تحت السطح وتتم الملاحظات على عينات حية ومثبتة. يجب أن يتم إحصاء كل أصناف العوالق النباتية الموجودة بصفة منتظمة وإلزامية مرتين في الشهر”. “المادة 11 مكرّر : يجب التصريح بكل هلاك غير عاد أو كل أعراض من الممكن أن تدعو إلى الشك في وجود أمراض للرخويات، إلى السلطة البيطرية المختصة إقليميا في أقرب الآجال. وتقوم هذه الأخيرة فورا بتوقيف الاعتماد الخاص بالمنطقة. يجب أن توجه عينات الرخويات المريضة إلى المخبر المعتمد لغرض البحث عن عوامل الأمراض. تبلغ نتائج التحاليل فورا للسلطة البيطرية المختصة إقليميا. في حالة ثبوت الإصابة، تسحب السلطة البيطرية المختصة إقليميا اعتماد المنطقة. يجب على السلطة المختصة التبليغ الفوري للمهنيين المعنيين بالغلق المؤقت أو النهائي لمنطقة من مناطق الجني، لا سيما منهم المنتجين ومسؤولي مراكز التنقية ومراكز الإرسال “. المادة 11 مكرر 1 : في حالة الغلق المؤقت لمنطقة الجني، تتوقف السلطة البيطرية المختصة إقليميا عن تسليم وثائق التسجيل الخاصة بهذه المنطقة وتوقف فورا صلاحية كل وثائق التسجيل التي سلمت من قبل “.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 11 مكرّر 2 : لا يمكن القيام بإعادة تسليم الاعتماد في المنطقة الأصلية إلا في الحالات التي يتم فيها :

  • القضاء على الرخويات المصابة أو الملوثة بالعدوى تطهير المنشآت والعتاد وفق إجراء تعتمده السلطة البيطرية المختصة إقليميا “. إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001. يتضمن اعتماد فرع بنك. إن محافظ بنك الجزائر
  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و 126 و 130 و 133 و 134 و 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرح في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، بصفته فرعا للبنك الأجنبي، البنك العربي ش.م.ع، الذي يقع مقره في الشميساني، عمان 11.195، الأردن يقع مقر فرع - البنك العربي – ش.م.ع، الجزائر : 23 ساحة القدس، حيدرة - الجزائر. يخصص البنك العربي ش.م.ع، عمان – رأسمال لهذا الفرع مبلغا قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) . / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والموارد الصيدية عمر غول السعيد بركات وبلاغات المادة 2 : يوضع فرع البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
  • حناشي حسين، بصفته مديرا تنفيذيا للجزائر بن مبارك توفيق، بصفته مديرا تنفيذيا مساعدا. المادة 3 : يمكن أن يقوم فرع البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4: يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 محمد لكساسي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر