أمر رقم 76-37 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر الموقع عليها بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976 • 638
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر الموقع عليها بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976.
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تامنغست. . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد 15 - فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست. 15 1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.