أمر رقم 72-59 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 1580
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 اتفاقية تجارية وتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، شعورا منهما بامكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في اطار تشييد المجموع الاقتصادي المغربي ، وعزماً منهما على توفيق سياستيهما التجاريتين وعلى الاقامة بين البلدين لنظام من العلاقات الممتازة مؤسس على التبادل والمصلحة المشتركة يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري ، وينظم طبقا للمحضر الموقع بنواقشط في 3 ديسمبر سنة 1969 ورغبة منهما في تنشيط العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة بينهما ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادة1 ان المنتجات التي هي من أصل الاقليم الجمركي لكل من الطرفين المتعاقدين المبينة فى القائمتين «أ» و «م» الملحقتين بهذه الاتفاقية، سيجرى تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. 2 تتضمن القائمة «أ» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها
3 - وتتضمن القائمة «م» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الاسلامية الموريطانية والصادرة منها •
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية فى اطار القوانين والانظمة التي تسرى على الاستيراد والتصدير والجارى بها العمل في كل بلد •
المادة 3
فتح المادةتتم عمليات تسديد المنتجات المتبادلة برسم هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل .
المادة 4
فتح المادةتحدث لجنة مختلطة للخبراء تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها وتؤهل لان تعرض على الحكومتين جميع الاقتراحات الرامية الى تسهيل نمو العلاقات التجارية بين البلدين ولاسيما التعديلات للقائمتين «أ» و «م» الملحقتين بهذه الاتفاقية ..
المادة 5
فتح المادةتشكل القائمتان الملحقتان بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .
المادة 6
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ مؤقتاً بعد تاريخ توقيعها ونهائياً بعد تصديق البلدين وفقاً لتشريع كل منهما | ويصح العمل بها لمدة سنة بعد التوقيع عليها وتجدد بطريق التمديد الضمني من سنة الى سنة مادام كل من الطرفين لم يعلن انتهاءها بواسطة مكتوب يوجهه في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل انقضائها .
المادة 7
فتح المادةتلغى هذه الاتفاقية وتحل محل جميع الاحكام السابقة المخالفة لها والمتعلقة بالتبادل التجارى بين البلدين ولا سيما الاتفاق التجارى الموقع بنواقشط في 17 مارس سنة 1965 .
وحرر بنواقشط في 20 يناير سنة 1972 ، في نظيرين أصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما على السواء ..
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية الموريطانية وزير التجارة وزير التجارة والنقل عياشي ياكر احمد ولد عبد الله قائمة «أ»
المنتجات الجزائرية المقبولة معفاة من الرسوم الجمركية الرقم التعريفي المنتجات 01 07 الخضر والنباتات البستانية الطازجة أو المثلجة 02 07 الخضر والنباتات البستانية المطبوخة أو غير المطبوخة والمجمدة 03 07 الخضر والنباتات البستانية المقدمة في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف اليها مواد أخرى مخصصة لحفظها وغير المعدة خصيصا للاستهلاك الفورى 04 07 الخضر والنباتات البستانية المجففة أو المزال منها ماؤها أو المبخرة وحتى المقطعة قطعا أو شرائح أو المهروسة أو المسحوقة ولكن غير المحضرة بطريقة أخرى | 05 07- خضر القرنيات الجافة والمفصوصة وحتى المقشرة أو المكسرة 1582 الجريدة الرسمية الرقم التعريفي المنتجات 08-02 الحمضيات الطازجة أو الجافة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه الرقم التعريفي المنتجات -04 85 مكثفات 04-08 العنب الطرى أو الجاف 4 13 85 أجهزة تليفونية 06-08 التفاح والاجاص والسفرجل الطرى 08-07 الفواكه الطازجة ذات النواة 09 08 الفواكه الطازجة الاخرى - 10 08 الفواكه المطبوخة أو غير المطبوخة المجمدة وبدون سكر مضاف الفواكه التابعة للارقام أعلاه ) 03 IO الشعير - 02-19 محضرات غذائية 02 ΟΙ 20- الخضر والخضر البستانية والفواكه المحضرة والمعلبة 05 20 عصائد وعجن الفواكه - مربيات 07 20 عصير الفواكه -
22 . chap . Ex الخمسور والجعة ΟΙ - 22 المياه المعدنية
31 . chap الاسمدة 09 32 الادهان والورنيش 02 34- الصابون ومحضرات للغسيل ΟΙ 38 مبيدات الحشرات المنزلية
42 . chap . Ex أدوات جلدية 09-55 أنسجة قطنية 56-07 أنسجة من الالياف الاصطناعية 2 et 61 char Ex | ملابس جاهزة أقمشة وملابس جاهزة ) ΟΙ - 62 أغطية وأغطية للاسرة 02 64 أحذية 95-76 أدوات من الالومنيوم 14 82 ملاعق وسكاكين وشوكات من الفولاذ غير المتأكسيد IO - 84 مضخات ومجموعات مضخات آلية 24 84 آلات وأجهزة وآليات للزراعة 25 84 أجهزة وآليات للحصاد 23 84 آلات وأجهزة أخرى للزراعة والبستنة - - 87-06 مشعات ΟΙ 98 أزرار 02 98 أغلاق ذات مزالق 03 98 أقلام حبر ذات الكويرات واللباد - 12 98 امشاط منتجات من الصناعة التقليدية .
قائمة «م»
المنتجات الموريطانية المقبولة معفاة من الرسوم الجمركية الرقم التعريفي المنتجات 02-41 الجلود غير المعالجة 03 41 جلود الغنم غير المعالجة 04-41 جلود الماعز غير المعالجة 01-03 السمك الطازج أو المثلج أو المجمد 02 03 السمك المملح فقط أو المقدم في الماء المملح أو المجفف أو المقدد 03-03 القشريات والرخويات وفى ضمنها المحارات المثلجة أو المجمدة أو المجففة أو المقدمة في الماء المملح 04 16 الصعتر ( الكفيار ) وابداله 09 05 القرون 01 02 لحوم وكوارع وبطون الذبائح طازجة أو مثلجة أو مجمدة об - ΟΙ حيوانات أخرى حية 02 13- الصمغ 01 23 دقيق السمك 04 15 زيوت الاسماك منتجات من الصناعة التقليدية .
الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.