قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدول ة للتجه يز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أوالبرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد ويبلغ الوزير المكلّف بالميزانية بعد استشارة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، رخصة برنامج شاملة بعنوان مخططات البلديات للتنمية، حسب الولاية، آخذا بعين الاعتب ار على الخص وص عدد سكان الولاية وعدد البلديات وعدد البلديات الواجب ترقيتها وكذا مستوى اعتمادات الميزانية المخصصة سابقا.
المادة 3
فتح المادةتخضع المشاريع أو البرامج التابعة لمخططات البلديات للتنمية لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدّل وال م ت مّم والمذك ور أعلاه، لا سيّما بخصوص نضج المشروع، وكذا معايير تخصيص الموارد الميزانية المحددة بموجب هذا القرار. 26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةفيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير :
- نسبة التوصيل بالمياه الصالحة للشرب،
- القدرة على حشد موارد المياه،
- نسبة التوصيل بشبكة التطهير.
المادة 5
فتح المادةفيما يخص الطرق والمسارات :
- طول الطرق والمسارات،
- حالة الشبكات.
المادة 6
فتح المادةفيما يخص التهيئة الحضرية والبيئة :
- العجز في الإنارة العمومية،
- العجز في تهيئة الطرق،
- القدرة والحالة المادية للحدائق العمومية والمساحات الخضراء.
المادة 7
فتح المادةفيما يخص الترب ية والتك وين والصحة والنظافة :
- عدد وحالة قاعات التعليم الابتدائي،
- عدد وحالة قاعات العلاج،
- نسبة الاستغلال والقدرات الاستيعابية لقاعات التعليم الابتدائي، -نسبة الاستغلال والقدرات الاستيعابية لقاعات العلاج.
المادة 8
فتح المادةفيما يخص الشب اب والرياض ة والثقافة والترفيه :
- عدد وقدرة استيعاب فضاءات اللعب،
- عدد مخيمات الشباب،
- عدد مساحات الرياضات الجوارية.
المادة 9
فتح المادةفيما يخص المباني البلدية والاستغلال البلدي المباشر في المناطق الواجب ترقيتها :
- حالة المباني البلدية (الملحقات الإدارية)،
- القدرة الاستيعابية لمباني البلدية.
المادة 10
فتح المادةفيما يخص البريد والمواصلات والأسواق الجوارية :
- عدد وحالة مكاتب البريد،
- الكثافة البريدية،
- عدد الأسواق الجوارية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.