ج.ر عدد 40 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-274 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها……………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية…………. 19 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية……………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنهاء انتداب ضابط شرطة قضائية تابع لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………… 21 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 صفر ع ام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم……………………………. 21 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة 2013، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل………………………………………………………………………………………………….. 22

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 4 غشت سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية…………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية………………………………………………………………………………….. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه 4 غشت سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-274 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-68 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعم ران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت ماد قدره مائتان وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف دينار 229.508.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره مائتان وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف دينار 229.508.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر السكن والعمران، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية للمفتشية الجهوية للعمران والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الر اتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………. 000.000 75. 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………… 000.000 50. 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 660.000 12. مجموع القسم الأول 137.660.000

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 4 غشت سنة 2013 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - ريوع حواث العمل ……………………………………………………….. 9.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………. 9.000 مجموع القسم الثاني 18.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - المنح العائلية …….. ………………………………………………………. 4.100.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - المنح الاختيارية …………………………………………………………… 45.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………. 31.500.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ……………………………………… 2.610.000 مجموع القسم الثالث 38.255.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - تسديد النفقات ……………………………………………………………. 10.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الأدوات والأثاث ……………………………………………………………. 9.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - اللوازم ……………………………………………………………………… 9.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - التكاليف الملحقة ………………………………………………………….. 9.500.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الألبسة ……………………………………………………………………… 166.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - حظيرة السيارات …………………………………………………………. 7.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الإيجار ……………………………………………………………………… 900.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - النفق ات القض ائ ية - نفق ات الخب رة - التعويض ات المت رتبة على الدولة ………………………………………………………………… 9.000 مجموع القسم الرابع 45.575.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه رقم الأبواب 35-11 المصالح اللامركزية 4 غشت سنة 2013 م الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - صيانة المباني………………………………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 229.508.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 229.508.000 مجموع الفرع الأول 229.508.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………….. 229.508.000 رقم الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………………………………. 000.000 75. 31-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………………………… 000.000 50. 31-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………….. 660.000 12. مجموع القسم الأول 137.660.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العموم ية - ريوع حوادث العمل …………………………………………………………….. 9.000 32-12 المصالح اللامركزية والأضرار الجسدية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة ………………………………………………………… 9.000 مجموع القسم الثاني 18.000

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 4 غشت سنة 2013 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية… 4.100.000 33-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح الإختيارية ………………………………………………………………….. 45.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي …………………………………………………………………. 31.500.000 33-14 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العموم ية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ………………………………………………….. 2.610.000 مجموع القسم الثالث 38.255.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات …………………………………………………………………….. 10.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأدوات والأثاث …………………………………………………………………….. 9.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اللوازم ………. 9.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة ……………………………………………………………………… 9.500.000 34-15 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الألبسة ………. 166.000 34-91 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات ………………………………………………………………….. 7.000.000 34-93 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار ………. 900.000 34-98 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……. 9.000 مجموع القسم الرابع 45.575.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة المباني.. 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 229.508.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 229.508.000 مجموع الفرع الأول 229.508.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………. 229.508.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادة 7 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي : “الماد ة 4 : …………….(بدون تغيير)………………..
  • دراسة الطلبات ومنح التأشيرات المتعلقة ببيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها، بعد أخذ رأي لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية”. 4 غشت سنة 2013 م المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ت حرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تحدث لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م

  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص والتأشيرات السينمائية وسحبها. الباب الأول رخص ممارسة الأنشطة السينمائية المادّة 2 : تخضع الأنشطة المبينة أدناه إلى الحصول مسبقا على رخص لممارسة الأنشطة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 السينمائية وفقا للمواد 4 و 7 و 11 و 21 من القانون المتعلق بالسينما :
  • إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وبثها وتصويرها،
  • إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها،
  • عرض الأفلام على الجمهور من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية. المادّة 3 : تعتبر أنشطة مقننة وخاضعة للحصول مسبقا على رخص ممارسة الأنشطة قبل القيد في السجل التجاري، الأنشطة السينمائية الآتية :
  • إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها،
  • إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها. المادّة 4 : تمارس الأنشطة السينمائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، من قبل :
  • الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المؤسسين في شكل شركة تجارية حاصلة على رخص ممارسة النشاط السينمائي التي تسلمها المصالح المختصة بوزارة الثقافة والمقيدين في السجل التجاري،
  • الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام الذين تخول لهم قوانينهم الأساسية صراحة صلاحيات ممارسة النشاط السينمائي. تستثنى من شرط الحصول على رخصة الممارسة التي يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخوّلها قوانينها الأساسية صراحة الصلاحيات المرتبطة بممارسة نشاط أو عدة أنشطة سالفة الذكر. المادّة 5 : تودع طلبات الحصول على رخصة ممارسة الأنشطة السينمائية لدى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أو لدى المديريات الولائية للثقافة . ويسلم وصل إيداع بعد فحص الملف المقدم. ولا يعتبر الوصل بمثابة رخصة ممارسة . يجب أن تكون طلبات الرخصة مرفقة بملف يتضمن ما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه

  • استمارة نموذجية تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة تملأ وتوقع كما ينبغي وتتضمن معلومات شخصية واكتتابا بالتعهدات،
  • نسخة من ال ق انون الأس اسي للم ؤس س ة أو للشركة التي تخضع للقانون الجزائري،
  • صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ إصدارها عن ثلاثة (3) أشهر لمالك أو مسير الشركة،
  • الشهادة أو الشهادات أو الإجازات أو أي وثيقة أخرى تثبت الكفاءات أو السوابق المهنية لصاحب الطلب ذات الصلة بالنشاط السينمائي محل طلب الرخصة . المادّة 6 : تسلم رخصة ممارسة النشاط السينمائي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع . ويجب أن يكون رفض تسليم الرخصة معللا ويبلّغ به صاحب الطلب كتابيا برسالة موصى عليها ويكون قابلا للطعن أمام الوزير المكلف بالثقافة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تبليغ الرفض. المادّ ة 7 : يترتب على تسليم رخصة ممارسة النشاط القيد في سجل النشاط السينمائي، المرقم والمؤشر عليه من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة. تحدد خصائص سجل النشاط السينمائي ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 8 : رخصة ممارسة النشاط السينمائي شخصية، ولا يمكن تحويلها أو التنازل عليها ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ المعاملة. المادّة 9 : لا تمنح ولا تجدد رخص الممارسة المنصوص عليها في هذا المرسوم في الحالات الآتية :
  • إذا كانت لصاحب الطلب صفة مالك أو مسير مؤسسة أو شركة وكان محل إجراءات إعلان إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية،
  • إن كان قد صدر في حق صاحب الطلب حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه بسبب جنحة تتعلق بنزاهته المهنية،
  • في حال تقديم تصريحات كاذبة أو ملف غير كامل،
  • إذا كان صاحب الطلب مسجلا في السجل الوطني لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة بالنسبة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية، 4 غشت سنة 2013 م
  • إذا كان صاحب الطلب بصفته مالكا أو مسير مؤسسة أو شركة سبق أن سحبت منه الرخصة نهائيا لممارسة النشاط السينمائي التي كانت قد سلمت له،
  • في حالة نقص الكفاءات المهنية. المادّة 10 : يكون تعليق رخصة ممارسة الأنشط ة السينمائية أو سحبها قابلا للطعن أمام الوزير المكلف بالثقافة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. المادّ ة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يخضع منح الرخص المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى دفع رسم يحدد مبلغه الخاص بكل صنف من أصناف الرخص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الأول إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها القسم الأول إنتاج الأفلام السينمائية المادّ ة 12 : تكون رخصة ممارسة نشاط المنتج السينمائي صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 13 : زيادة على الشروط المطلوبة عند إع داد رخص ة ممارسة نشاط المن تج السينمائي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يخضع تجديد الرخصة إلى تقديم ما يثبت أن المنتج :
  • قد أنجز ما لا يقل على فيلم سينمائي طويل واحد (1) خلال مدة صلاحية الرخصة السابقة أو على الأقل فيلمين (2) قصيرين أو شريطين وثائقيين خلال الفترة نفسها،
  • قد لجأ إلى الاستعانة بمتعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر عندما يتصرف بصفة منتج تنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية المصورة بالجزائر. المادّة 14 : يمكن الوزير المكلف بالثقاف ة أن يعلق رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة ثلاث ة (3) أش هر في حال ما إذا لم يستجب المنتج للإعذارات التي تكون قد أرسلت إليه للأسباب الآتية:

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م

  • عدم إنجاز الفيلم الذي يكون قد حصل بخصوصه على دعم من قبل الدولة، في الآجال المقررة،
  • القيام بعمليات التصوير دون الحصول مسبقا على الرخص الإدارية المطلوبة أو في حال القيام بعمليات التصوير خارج المواقع المصرح بها. المادّة 15 : زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
  • في حال العود خلال السنة نفسها للمخالفات التي تم بموجبها تعليق الرخصة مؤقتا،
  • في حال العود لعدم احترام المنتج للواجب القانوني الذي يلزمه بأن يودع لدى الهيئة المكلفة بحفظ الأفلام نسخة موجبة لكل فيلم يكون قد أنجزه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية. القسم الثاني توزيع الأفلام السينمائية المادّ ة 16 : تمنح رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بشرط تعهد المستفيد بضمان توزيع منتظم للأفلام السينمائية ولا سيما الأفلام ذات الإنتاج الوطني. المادّ ة 17 : تكون رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 18 : زيادة على الشروط المطلوبة عند إعداد الرخصة الأصلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي إلى توزيع ما لا يقل على ستة (6) أفلام في السنة يكون الثلث 1( / )3 منها على الأقل أفلاما جزائرية. المادّة 19 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي لمدة ثلاثة (3) أشهر، في حال ما إذا لم يستجب الموزع للإعذارات التي تكون قد أرسلت إليه، خصوصا للأسباب الآتية :
  • عدم توزيع العدد الأدنى من الأفلام الحديثة والأفلام الجزائرية المطلوبة في المادة 18 أعلاه،
  • عدم احترام الواجب القانوني الذي يلزم كل موزع مهما تكن الدعائم المستعملة في الاستغلال بالجزائر بأن يودع لدى الهيئة المكلفة بحفظ الأفلام نسخة من كل فيلم تم توزيعه عند انتهاء حقوق الاستغلال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11
  • عدم تقديم الكشف السداسي بالمعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة 24 أدناه، إلى الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال المقررة. المادّة 20 : زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
  • توزيع أي فيلم لا يحتوي على تأشيرة الاستغلال السينمائي،
  • توزيع أفلام دون حيازته حقوق توزيعها،
  • عندما يكون الموزع محل تعليق رخصة ممارسة النشاط مرتين في نفس السنة. المادّة 21 : يجب أن يكون موزع الفيلم السينمائي عبر التراب الوطني حائزا عقد توزيع أبرمه مع المنتج أو مع من بحوزته حقوق التوزيع. ويجب عل يه أن ي ودع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة مصدقا على مطابقتها لهذا العقد. المادّة 22 : يمارس الموزعون الحاصلون على رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي والحائزون حقوق التوزيع بموجب العقود المبرمة مع المنتجين السينمائيين الجزائريين، تصدير الأفلام الجزائرية لأغراض تجارية . المادّة 23 : يجب أن يقوم الموزع بإعلام الجمهور بكل فيلم موجه للعرض على الجمهور في قاعات العرض السينمائي، وذلك بتسلم كل مستغل لهذه القاعات عددا كافيا من الملصقات والصور المتعلقة بالفيلم المبرمج. المادّة 24 : يجب على موزعي الأفلام السينمائية أن يقدموا للوزارة المكلفة بالثقافة، عند نهاية كل سداسي، كشفا يبين على الخصوص، ما يأتي:
  • قائمة الأفلام الموضوعة في السوق الوطنية،
  • قائمة الأفلام المتوقع تصديرها،
  • قائمة مستغلي قاعات السينما الذين اقتنوا الأفلام التي تم توزيعها،
  • العمليات الرئيسية المنجزة بغرض الترويج الإشهاري لكل فيلم تم وضعه في السوق. القسم الثالث الاستغلال السينمائي المادّة 25 : يعتبر نشاط استغلال قاعات العرض السينمائي ف ي مفهوم هذا المرسوم، كل استغلال لقاعة عرض أو مجموعة قاعات عرض مفتوح ة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه للجمهور ومهي أة خصيصا بغرض القيام بعرض سينمائي مهما تكن طريقة الوضع أو التوصيل وطبيعة الدعيمة التقنية المستعملة. المادّ ة 26 : زيادة على الوثائق التي تشكل ملف طلب رخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة السينمائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يشمل طلب ممارسة أنشطة الاستغلال السينمائي في قاعات العرض السينمائي أيضا، ما يأتي :

  • شهادة المطابقة للقاعة التي تسلمها المصالح التقنية بوزارة الثقافة،
  • تعهد يكتتبه صاحب الطلب باحترام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي،
  • كل وثيقة تثبت حق استغلال القاعة (سند ملكية المحل أو المحل التجاري أو عقد إيجار). تكون رخصة ممارسة النشاط صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 27 : تمارس أنشطة استغلال قاعات العرض السينمائي في ظل احترام أحكام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي المحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 28 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة النشاط المتعلق بالاستغلال السينمائي لمدة شهر واحد (1) في حال ما إذا لم يستجب المستغل لإعذار يكون قد أرسل إليه بسبب إخلاله بأحد الالتزامات المقررة في هذا المرسوم أو في دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي. ويرفع تعليق رخصة ممارسة النشاط خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تسوية الأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق. المادّة 29 : زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة الاستغلال السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
  • عرض أي فيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال،
  • عندما يكون المستغل محل تعليقين (2) مؤقتين لممارسة النشاط خلال نفس السنة. القسم الرابع رخصة تصوير الأفلام السينمائية المادّة 30 : يخضع تصوير أي فيلم عبر التراب الوطني إلى حصول المنتج مسبقا على رخصة التصوير التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة. 4 غشت سنة 2013 م يجب أن يبين طلب رخصة التصوير الذي يتم إعداده في استمارة نموذجية تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة على الخصوص، ما يأتي:
  • اسم المنتج، وعند الاقتضاء اسم المنتج التنفيذي،
  • الغرض الاجتماعي وعنوان شركة الإنتاج،
  • رقم رخصة ممارسة النشاط السينمائي،
  • اللغة الأصلية للفيلم،
  • اسم ا لمخرج،
  • تواريخ التصوير وأماكنه،
  • عنوان الفيلم ومقاسه. ويجب أن يرفق الطلب أيضا بملخص الفيلم وأسماء أعضاء الفريق الفني والتقني. ويجب أن يودع الطلب قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من بداية التصوير. يجب أن يكون كل رفض بمنح رخصة التصوير معللا ويبلغ به المعني في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ويكون قابلا للطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 31 : لا يمكن منح رخصة التصوير للمنتجين الأجانب إلا إذا اشتركوا مع مؤسسة أو شركة إنتاج خاضعة للقانون الجزائري تكون حائزة رخصة ممارسة النشاط السينمائي سارية الصلاحية. المادّة 32 : لا تطبق الأحكام السابقة على عمليات تصوير أفلام الهواة الموجهة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وغير الموجهة لأغراض تجارية. الفصل الثاني إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها المادّ ة 33 : تكون رخصة ممارسة نشاط إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 34 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها لمدة ثلاثة (3) أشهر في حال ما إذا لم يستجب المسير لإعذار يكون قد أرسل له لأحد الأسباب الآتية :

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م

  • عدم إلصاق رخصة الممارسة في المحل المخصص لممارسة النشاط،
  • الاعتراض على عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون،
  • وضع أفلام سينمائية في متناول الجمهور، على دعائم لا تحمل الطابع الجبائي الذي يسلمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. يرفع تعليق رخصة ممارسة النشاط خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تسوية الأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق. المادّة 35 : زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها نهائيا لأحد الأسباب الآتية :
  • إنتاج أو نشر أو استنساخ أو توزيع أي فيلم غير حائز تأشيرة الاستغلال،
  • في حال العود خلال نفس السنة للمخالفات التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق المؤقت. المادّة 36 : يجب أن تلصق رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها بصفة بارزة في المحل المخصص لممارسة تلك الأنشطة. الفصل الثالث رخصة عرض الأفلام من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية المادّة 37 : يخضع عرض أي فيلم على الجمهور من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، خارج بناياتها، إلى الحصول مسبقا على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، في ظل احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر. تمنح الرخصة في أجل لا يتعدى الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إيداع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، مرفقا بنسخة من الفيلم الموجه للعرض على الجمهور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 الباب الثاني التأشيرات المادّة 38 : تخضع النشاطات المبينة أدناه إلى الحصول مسبقا على التأشيرة طبقا للمادتين 7 (الفقرة 2) و 20 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما :
  • الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها،
  • بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها. المادّة 39 : يجب أن يحصل كل فيلم سنيمائي مستورد على تأشيرة استغلال مؤقتة تسلمها مصالح وزارة الثقافة، قبل التخليص الجمركي، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إدخاله إلى التراب الوطني. وبعد مشاهدته وفي حال منحه التأشيرة النهائية، تسلم مصالح وزارة الثقافة رخصة تسمح بتخليصه الجمركي، وفي حالة العكس فإنه، يجب على المستورد أن يرجعه إلى الخارج في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه برفض التأشيرة ولا يرخص له بعرضه أو توزيعه. المادّة 40 : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يخضع منح التأشيرات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم إلى دفع رسم يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الأول تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها المادّة 41 : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية عبر التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها إلى الحصول مسبقا على تأشيرة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة. تسلم التأشيرة بعد أخذ رأي بالموافقة من لجن ة المشاهدة المنص وص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. يجب أن يبين رقم التأشيرة بصفة واضحة على الملصقات الإشهارية للأفلام المعنية ويذكر في اللوحة المقدمة للفيلم أثناء عرضه على الجمهور. المادّة 42 : تمنح تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها وفق إحدى الصيغتين الآتيتين :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه

  • عرض لصالح الجمهور العريض،
  • عرض ممنوع على الأشخاص القصر. ويكون الفيلم ممنوعا على القصر عندما يتضمن مشاهد عنيفة من شأنها أن تصدم حساسية المراهقين أو من طبيعتها أن تسبب لهم ضررا ذهنيا. الفصل الثاني تأشيرة بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها المادّة 43 : طبقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 2) من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة. المادّة 44 : دون الإخلال بأحكام المادة 82 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، يخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى الحصول مسبقا على تأشيرة يسلمها المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري بعد أخذ رأي لجنة المشاهدة بالمؤسسة. المادّ ة 45 : تودع طلبات الحصول على تأشيرة التسجيلات السمعية البصرية المخصصة للبيع والتأجير والتوزيع بالجزائر لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري مرفقة بما يأتي :
  • نسخة من التسجيل السمعي البصري،
  • استمارة نموذجية تعدها مصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري تملأ وتوقع كما ينبغي،
  • نسخة من أي وثيقة تخول صاحب الطلب حقوق استغلال التسجيل السمعي البصري المعني. المادّة 46 : يجب أن يكون رفض منح التأشيرة معللا من اللجنة المذكورة أعلاه، ويبلغ المعني بذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب التأشيرة، ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 47 : يجب أن تتض من التسجيلات السمعية البصرية المخصص ة للبيع أو الإيج ار أو التوزيع العمومي رقم التأشيرة التي يسلمها المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري بصورة واضحة على الدعامة المعنية وعلى الملصقات الإشهارية للأفلام المعنية. 4 غشت سنة 2013 م الباب الثالث أحكام انتقالية ونهائية المادّة 48 : يتعين على المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج أو توزيع أو استغلال أو عرض الأفلام السينمائية وكذا المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية أو نشرها أو استنساخها أو توزيعها والموجه ة للاستعمال الخ اص للجمهور أن يم تثلوا للأحكام المتعلقة بشروط ممارسة أنشطتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لايتعدى سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يح دد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادّة 2 : تتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين اللتين تليانهما. المادّة 3 : يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي البصري والخبراء والشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في الميدان السينمائي والتاريخ والفنون والآداب. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما، بحكم الكفاءة و/أو الاهتمام الذي يوليانه للقطاع، أن يساعداها في أشغالها. الفصل الثالث المهام المادّة 4 : تكلّف اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية الموجهة للتوزيع في الجزائر قبل استغلالها. المادّة 5 : تقوم اللجنة أيضا بتصنيف الأفلام ال س ي نمائية وفق ا لأحك ام الم رس وم ال ت ن في ذي رقم 13-276 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية. المادّة 6 : لا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة الأفلام السينمائية التي تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها أو تمجد الاستعمار أو تحرض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري وتتضمن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب. المادّة 7 : تدلي اللجنة ب عد المداولة، ب رأيها كما يأتي :

  • الموافقة،
  • الرفض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 المادّة 8 : يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها من الوزير المكلف بالثقافة إلى الموزع في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة من طرف المعني، المثبت بوصل. الفصل الرابع سير اللجنة المادّة 9 : يلزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم، ويجب ألا تكون لهم علاقة عضوية أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة توزيع الفيلم محل المشاهدة. المادّة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
  • كيفيات مشاهدة الأفلام السينمائية،
  • دورية الاجتماعات،
  • نظام المناقشات،
  • قواعد النصاب القانوني،
  • قواعد المداولات،
  • المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
  • القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات. المادّة 11 : تتولى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أمانة اللجنة. المادّة 12 : يودع الموزع طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية لدى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة، ويرفق الطلب بما يأتي :
  • نس خة من الفيلم على دعيمة العرض السينمائي 35 مم أو على دعيمة مناسبة،
  • نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم،
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة السينمائية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه

  • إثباتات حيازة الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تسجل المديرية المكلفة بالسينما طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه. وتسلم للمودع وصل إيداع. المادّة 14 : تعرض المديرية المكلفة بالسينما الأفلام السينمائية على اللجنة لمشاهدتها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها. وتضع سجل استقبال طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم الملفات. المادّة 15 : تكلف أمانة اللجنة بإعلام أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة. يمكن أصحاب الطلب، في حالة الرفض تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. في حالة ما إذا ارتأى الوزير المكلف بالثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف. المادّة 16 : يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة. يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. المادّة 17 : يجب أن يعاد تصدير كل فيلم سينمائي مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال إلى الخارج على نفقة المستورد. المادّة 18 : لا يمكن عرض الأفلام المنتجة محليا التي كانت محل رفض نهائي داخل التراب الوطني. الفصل الخامس تعويضات أعضاء اللجنة المادّة 19 : يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات حسب السلّم الآتي :
  • 4000 دج عن مشاهدة فيلم سينمائي طويل تفوق مدته ساعة (1) واحدة، 4 غشت سنة 2013 م
  • 2000 دج عن مشاهدة شريط قصير لا تفوق مدته ساعة (1) واحدة. يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار 1000( دج) عن كل فيلم تمت مشاهدته. وتدفع هذه التعويضات على أساس محاضر مداولات. تحدد كيفيات منح هذه التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها.

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م المادّة 2 : كل شخص يمارس نشاطا سينمائيا يشكل أهم مصدر دخله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا المرسوم، له الحق في الحصول على بطاقة مهنية للسينما يسلمه إياها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة البطاقة المهنية. المادّة 3 : تحدث لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف بدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما والبت فيها، وتدعى في صلب النص “اللجنة .” المادّة 4 : تتشكل اللجنة كما يأتي:

  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، عضوا،
  • ممثل عن المنتجين السينمائيين، عضوا،
  • ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، عضوا،
  • أربعة (4) ممثلين عن مهنيي السينما ( مخرج وموزع ومستغل قاعة عرض وتقني في شعبة السينما)، أعضاء. المادّة 5 : يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما دفع حق تسجيل يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير المالية. المادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على وزير الثقافة للموافقة عليه. المادّة 7 : تتولى المديرية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أمانة اللجنة. المادّة 8 : تحدد قائمة المهن والوظائف السينمائية التي تتطلب تسليم البطاقة المهنية للسينما في ملحق هذا المرسوم. المادّة 9 : تسلم البطاقة المهنية للسينما لكل طالب : أ / يثبت كفاءته المهنية، ب/ يثبت أنه غير محكوم عليه بسبب جناية أو جنحة ذات صلة بالنشاط السينمائي، ج / يتمتع بنزاهة مهنية أو تجارية معترف بها. المادّة 10 : يرسل طلب مكتوب إلى الوزير المكلف بالثقافة للحصول على البطاقة المهنية للسينما. ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يشتمل على الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17
  • صورتين(2) شمسيتين،
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
  • نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة (الديبلوم)،
  • كل وثيقة من شأنها إثبات الكفاءة المهنية للطالب،
  • السوابق المهنية المفصلة التي تتعلق بشعبة النشاط السينمائي محل طلب البطاقة . المادّة 11 : تسلم البطاقة المهنية للسينما في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب تبرير رفض أي طلب ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض تسليم البطاقة المهنية. المادّة 12 : مدة صلاحية البطاقة المهنية خمس (5) سنوات، ويمكن تجديدها بعد إعادة دراسة ملف المعني بالأمر. المادّة 13 : يمكن سحب البطاقة إذا ثبت أن صاحبها قدم تصريحا كاذبا أو في حال القيام بتقصير جسيم تجاه واجباته المهنية. يتخذ السحب بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على رأي مبرر تدلي به اللجنة. ويمكن أن يكون السحب مؤقتا أو نهائيا حسب جسامة الخطأ المرتكب. المادّة 14 : يستفيد أعضاء اللجنة تعويضات يحدد مبلغها بثلاثة آلاف دينار(0003 دج) للجلسة . يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، علاوة جزافية قدرها ألف دينار(0001 دج) عن كل جلسة. وتدفع هذه التعويضات على أساس محاضر مداولات. تحدد كيفيات منح التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 15 : يجب على مهنيي السينما التقيد بأحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة (1) من تاريخ تنصيب لجنة البطاقة المهنية المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه الملحق قائمة المهن والوظائف المخولة حق الحصول على البطاقة المهنية للسينما مادّة وحيدة : يخول المهنيون المشتغلون في إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية أو السمعية البصرية حق الحصول على البطاقة المهنية للسينما في المهن والوظائف التابعة للشعب الآتية : 1 - شعبة الإخراج : أ/ ا لمخرج، ب/ مساعد أول للمخرج، ج/ مساعد ثان للمخرج، د/ كاتب خشبة المسرح، ه/ مراقب الإنتاج. 2 - شعبة الإنتاج : أ/ منتج الأفلام، ب/ مدير الإنتاج، ج/ المنتج التنفي ذي، د/ المنتج الشريك، ه/ مع اون مدي ر الخشبة، و/ مساعد المنتج. 3 - شعبة كتابة السيناريو: أ/ كاتب السيناريو، ب/ المقتبس، ج/ مؤلف الحوار. 4 - شعبة الإدارة : أ/ مك لف بإدارة الإنت اج، ب/ كاتب الإن تاج، ج/ محاسب الإنتاج. 5 - شعبة التقاط الصور: أ/ مدير التصوير، ب/ مكلف بالتقاط الصور (مصور بآلة الكاميرا)، ج/ مساعد أول للمكلف بالتقاط الصور، د/ مساعد ثان للمكلف بالتقاط الصور. 6 - شعبة التقاط الصوت : أ/ مهندس الصوت، ب/ ال عامل الكهربائي، ج/ مساعد القائم بالصوت، د/ مازج الصوت، ه/ مصمم موسيقى الفيلم. 7 - شعبة الإدارة الفنية :

  • المدير الفني. 8 - شعبة الديكور : أ/ رئيس الديكور، ب / المساعد الأول للديكور، ج/ القيم على اللواحق، د/ مصمم الرقص. 4 غشت سنة 2013 م 9 - شعبة التركيب : أ/ رئيس الت رك يب، ب/ م ساع د ال ت رك يب، ج / مصمم الضجيج. 10 - شعبة التزيين : أ/ الم زين (ة) الأساس ي (ة)، ب/ المزين، ج / مصفف الشعر الرئيسي. 11 - شعبة الكهرباء والآليات : أ/ الكهربائي الرئيسي، ب/ المساعد الأول للكهربائي، ج/ الماكيني الرئيسي، د / المساع د الأول للماكيني، ه/ المكلف بالمولد الكهربائي. 12 - شعبة تصوير الخشبة : أ/ مصور خشبة التصوير، ب/ مسؤول خشبة التصوير . 13 - شعبة الألبسة : أ/ مصمم الألبسة، ب/ مسؤول الألبسة، ج/ المكلف بالألبسة. 14 - شعبة التوزيع والاستغلال السينمائي : أ/ موزع الأفلام، ب/ مس تغل قاعة الس ينما، ج/ مستغل العرض السينمائي المتنقل، د/ عارض الأفلام. 15 - شعبة التلفزيون : أ / المخرج، ب / مهندس الصوت، ج / مدير التصوير، د / القائم الأساسي بالصوت، ه / مهندس الرؤي ة، و / م ص مم ال دي ك ور، ز / ال صحفي المحقق، ح / المركب، ط / القيم على خشبة التصوير، ي / مسؤول تجهيزات الفيديو. 16 - شعبة التأثيرات الخاصة : أ/ القيم على تصميم الضجيج، ب/ القيم على المفرقعات. 17 - شعبة مخبر الصور :
  • القيم على مخبر صور الفيلم . 18 - شعبة الكاريكاتير والرسم :
  • الكاريكاتوري - الرسام، 19 - شعبة عرض الأفلام :
  • عارض الأفلام . 20 - شعبة الرسوم المتحركة :
  • مخرج الرسوم المتحركة.

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 قرارات، مقررات،آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رم ض ان عام 1423 الموافق 26 ن وف مبر سنة 2002 الذي يحدد ص لاح ي ات وزارة الش ؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) مناصب الشغل (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون مهني من المستوى الأول 77 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 68 سائق سيارة من المستوى الأول 21 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 18 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 43 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 249 الجزئي الكامل الجزئي

      • 77
      • 4 1 200
      • 68
      • 21 2 219
      • 18 3 240
        • 4 263
      • 5
        • 5 288
      • 43
        • 6 315
      • 13 7 348
      • 249

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة .2013 وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية مراد مدلسي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سن ة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرّخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلّق بش روط تسيير وتنف يذ مخطط ات البلديات الخاصة بالتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 4 غشت سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-75 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدول ة للتجه يز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أوالبرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية. المادّة 2 : يحدّد ويبلغ الوزير المكلّف بالميزانية بعد استشارة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، رخصة برنامج شاملة بعنوان مخططات البلديات للتنمية، حسب الولاية، آخذا بعين الاعتب ار على الخص وص عدد سكان الولاية وعدد البلديات وعدد البلديات الواجب ترقيتها وكذا مستوى اعتمادات الميزانية المخصصة سابقا. المادّ ة 3 : تخضع المشاريع أو البرامج التابعة لمخططات البلديات للتنمية لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدّل وال م ت مّم والمذك ور أعلاه، لا سيّما بخصوص نضج المشروع، وكذا معايير تخصيص الموارد الميزانية المحددة بموجب هذا القرار.

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م المادّة 4 : فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير :

  • نسبة التوصيل بالمياه الصالحة للشرب،
  • القدرة على حشد موارد المياه،
  • نسبة التوصيل بشبكة التطهير. المادّة 5 : فيما يخص الطرق والمسارات :
  • طول الطرق والمسارات،
  • حالة الشبكات. المادّة 6 : فيما يخص التهيئة الحضرية والبيئة :
  • العجز في الإنارة العمومية،
  • العجز في تهيئة الطرق،
  • القدرة والحالة المادية للحدائق العمومية والمساحات الخضراء. المادّة 7 : فيما يخص الترب ية والتك وين والصحة والنظافة :
  • عدد وحالة قاعات التعليم الابتدائي،
  • عدد وحالة قاعات العلاج،
  • نسبة الاستغلال والقدرات الاستيعابية لقاعات التعليم الابتدائي، -نسبة الاستغلال والقدرات الاستيعابية لقاعات العلاج. المادّة 8 : فيما يخص الشب اب والرياض ة والثقافة والترفيه :
  • عدد وقدرة استيعاب فضاءات اللعب،
  • عدد مخيمات الشباب،
  • عدد مساحات الرياضات الجوارية. المادّة 9 : فيما يخص المباني البلدية والاستغلال البلدي المباشر في المناطق الواجب ترقيتها :
  • حالة المباني البلدية (الملحقات الإدارية)،
  • القدرة الاستيعابية لمباني البلدية. المادّة 10 : فيما يخص البريد والمواصلات والأسواق الجوارية :
  • عدد وحالة مكاتب البريد،
  • الكثافة البريدية،
  • عدد الأسواق الجوارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنهاء انتداب ضابط شرطة قضائية تابع لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 ينهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2013، انتداب السيد عز الدين مرايحي، ضابط الشرطة القضائية، التابع لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفق ات ل وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صف ر ع ام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : -“ ………………. (بدون تغيير) ………………..
  • فضيلة حجوج، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
  • مريم عون، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة. …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………….

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة 2013، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، لا سيما المادة 17 منه، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. المادّة 2 : تخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : تحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل بعنوان سنة 2013، كما يأتي : منطقة الشمال : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل : البترول الخام 791 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 973 دج/ ط م ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل : غاز البترول المميّع 1266 دج/ ط م 4 غشت سنة 2013 م ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو أحد الحدود الأرضية : الغاز الطبيعي 974 دج/ ألف قياسي م 3 منطقة الجنوب : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء: البترول الخام 357 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 234 دج/ ط م ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل : غاز البترول المميّع 616 دج/ ط م الغاز الطبيعي 561 دج/ ألف قياسي م 3 المادّة 4 : تشمل تعريفات النقل المحددة في المادّة 3 أعلاه جميع الرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة .2013 يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 43 عون وقاية من المستوى الأول 5 المجموع العام 48 الجزئي الكامل الجزئي 32 - - 75 1 200
      • 5 5 288 32 - - 80 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن الأمين وزير المالية كريم جودي العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، 4 غشت سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شب ه ال طب يين لل صح ة العمومية، لا سيما المادة 239 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 239 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة المراكز العلاج منسق النشاطات الاستشفائية إطار شبه طبي الجامعية إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 3 لكل مؤسسة

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 4 غشت سنة 2013 م الملحق (تابع) المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة المؤسسات العلاج منسق النشاطات الاستشفائية إطار شبه طبي المتخصصة إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات المؤسسات العلاج منسق النشاطات العمومية إطار شبه طبي الاستشفائية إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات العلاج منسق النشاطات إطار شبه طبي المؤسسات العمومية للصحة إطار شبه طبي الجوارية الطبية التقنية إطار شبه طبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 2 لكل مؤسسة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 2 لكل مؤسسة شبه الطبية 1 لكل عيادة متعددة الخدمات 1 لكل عيادة متعددة الخدمات 1 لكل مصلحة 3 لكل عيادة متعددة الخدمات التي تشتغل 24/24 ساعة وتضمن الاستعجالات 4 لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف “أ” و”ب” 2 لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف “ج” و”د”
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 4 غشت سنة 2013 م 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية قابلة منسقة المؤسسات الاستشفائية قابلة منسقة المتخصصة المؤسسات العمومية قابلة منسقة الاستشفائية المؤسسات العمومية للصحة قابلة منسقة الجوارية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 العدد الملاحظة 3 لكل مصلحة طب النساء والتوليد 3 لكل مصلحة طب النساء والتوليد 2 لكل مصلحة طب النساء والتوليد 2 لكل مصلحة حماية الأم والطفل والأمومة الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي ال مناص ب العل يا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،

26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 4 غشت سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، لا سيما المادة 33 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية عون طبي في التخدير للصحة العمومية إطار المؤسسات الاستشفائية عون طبي في التخدير المتخصصة للصحة العمومية إطار المؤسسات العمومية عون طبي في التخدير الاستشفائية للصحة العمومية إطار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 العدد الملاحظة والإنعاش 1 لكل مصلحة للتخدير والإنعاش 1 لكل وحدة العمليات الجراحية والإنعاش 1 لكل مصلحة للتخدير والإنعاش 1 لكل وحدة العمليات الجراحية والإنعاش 1 لكل مصلحة للتخدير والإنعاش 1 لكل وحدة العمليات الجراحية الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي ال مناص ب العل يا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 26 رمضان عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، لاسيما المادة 41 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 4 غشت سنة 2013 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية بمنصب واحد (1) في كل مؤسسة صحية، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المراكز الاستشفائية الجامعية منسق وحدة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة منسق وحدة المؤسسات العمومية الاستشفائية منسق وحدة المنصب العالي العدد البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة