مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول يونيو سنة 1988، وإذ يشير إلى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المتصلة بهذا الموضوع، وخاصة إلى اتفاقية وتوصية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية تعليمات السلامة البناء)، 1937، وتوصية التعاون في مجال الوقاية من الحوادث (البناء)، 1937، واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960، واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات، 1963 ، واتفاقية وتوصية الحد الأقصى للأثقال 1967، واتفاقية وتوصية السرطان المهني، 1974، واتفاقية وتوصية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية، 1985 ، واتفاقية وتوصية السلامة في استخدام الحرير الصخري، 1986، وقائمة الأمراض المهنية كما روجعت في 1980 والمرفقة باتفاقية المزايا في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية، 1964، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية تعليمات السلامة البناء)، 1937ء يعتمد في هذا اليوم العشرين يونيو عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988، أولا - نطاق الانطباق والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادة1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء والهندسة المدنية، والتركيب والفك، ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجرى في أي موقع بناء، ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع.
2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية أو بعض أحكامها، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين، في حال وجودها، فروعا معينة من النشاط الاقتصادي أو مؤسسات معينة تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع أساسي، شريطة الحفاظ على ظروف عمل مأمونة وصحية.
3 - تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على العاملين لحسابهم الخاص وفقا لما يحدده التشريع الوطني.
المادة 2
فتح المادةفي مفهوم هذه الاتفاقية :
أ) يغطي مصطلح "البناء" :
1 - أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها (بما في ذلك تنظيفها وطلاؤها وهدمها،
2 - أشغال الهندسة المدنية، ومنها مثلا أعمال الحفر وتشييد المطارات، والأحواض، والأرصفة والموانىء، والممرات المائية الداخلية، والسدود، وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق العادية والطرق السريعة، والسكك الحديدية، والجسور ، والأنفاق والقناطر، والأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري وتوزيع الماء والكهرباء، وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها،
3 - تركيب وفك المباني والهياكل سابقة التجهيز، وكذلك صنع العناصر سابقة التجهيز في موقع البناء،
ب) يعني مصطلح "موقع البناء " أي مكان ينفذ فيه أي من الأنشطة أو العمليات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه،
ج) يعني مصطلح "مكان العمل" أي مكان يتعين على العمال أن يكونوا موجودين فيه أو أن يتوجهوا إليه لدواعي عملهم، ويقع تحت رقابة صاحب العمل حسب تعريفه في الفقرة (ه) أدناه، د يعني مصطلح "عامل" أي شخص يشترك في أعمال البناء،
ه) يعني مصطلح "صاحب العمل" :
1 - أي شخص طبيعي أو قانوني يستخدم عاملا واحدا أو أكثر في موقع عمل
2 - المتعاقد الرئيسي أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن، حسبما تقتضيه الحالة.
و) يعني مصطلح "الشخص " المختص" شخصا يملك مؤهلات كافية، كالتدريب المناسب، والمعرفة الكافية والخبرة والمهارة، مما يضمن السلامة في أداء العمل المحدد، ويجوز للسلطات المختصة أن تحدد معايير وشروطا مناسبة يجب أن يفي بها هؤلاء الأشخاص، وأن تحدد كذلك المهام التي يجب أن يكلفوا بها،
ز) يعني مصطلح " سقالة" أي هيكل مؤقت، سواء كان ثابتا أو معلقا أو متحركا، والمكونات الحاملة له مما 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية يستخدم لحمل العمال والمواد أو للوصول إلى أي هيكل من هذا النوع، دون أن يكون "جهاز "رفع" حسب تعريفه في الفقرة (ج) أدناه
ح) يعني مصطلح " أجهزة الرفع جميع الأجهزة الثابتة أو المتحركة التي تستخدم لرفع أو إنزال الأشخاص أو الأثقال ط يعني مصطلح " عدة "الرفع" أي عدة أو بكرة يمكن بواسطتها ربط ثقل بجهاز الرفع، دون أن تشكل جزءا أساسيا من جهاز الرفع أو الثقل.
ثانيا - أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتستشار أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن التدابير الواجب اتخاذها لجعل هذه الاتفاقية نافذة.
المادة 4
فتح المادةتتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقوم على أساس تقييم مخاطر السلامة والصحة التي ينطوي عليها العمل، باعتماد ومواصلة تنفيذ تشريع يكفل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادة1 - يجوز أن ينص التشريع المعتمد بمقتضى المادة 4 أعلاه على تطبيقه العملي بالاعتماد على معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك، أو بأي طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية.
2 - تولي كل دولة عضو عند تنفيذها للمادة 4 أعلاه وللفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير.
المادة 6
فتح المادةتتخذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال وفق ترتيبات يحددها التشريع الوطني، من أجل تعزيز السلامة والصحة في مواقع البناء.
المادة 7
فتح المادةيقضي التشريع الوطني بأن من واجب أصحاب العمل والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة في مكان العمل.
المادة 8
فتح المادة1 - كلما كان هناك اثنان أو أكثر من أصحاب العمل يقومان بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد :
أ) تقع مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وكذلك بالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، مسؤولية كفالة الالتزام بهذه التدابير، على المتعاقد الرئيسي أو على أي شخص أو جماعة غيره تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابتهما الفعلية أو مسؤوليتهما الرئيسية ب يقوم المتعاقد الرئيسي أو الشخص أو الهيئة التي تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابته الفعلية أو مسؤوليته الرئيسية، في حالة غيابه عن موقع البناء، وبالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، بتسمية شخص أو هيئة مختصة في الموقع يتمتعان بالسلطة والوسائل اللازمة لكي يكفلا، بالنيابة عنه تنسيق التدابير والالتزام بها حسبما تقضي به الفقرة (أ (أ) أعلاه،
ج ) يظل كل صاحب عمل مسؤولا عن تطبيق التدابير المقررة بالنسبة للعمال الواقعين تحت سلطته.
2 - كلما قام أصحاب عمل أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد، يقع عليهم واجب التعاون في تطبيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيراعي المعنيون بتصميم وتخطيط أي مشروع للبناء سلامة وصحة عمال البناء، وفقا للتشريع والممارسة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيقضي التشريع الوطني بأن من حق العمال ومن واجبهم في أي موقع عمل أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة وذلك بما يتناسب مع درجة تحكمهم في المعدات وطرائق العمل، وأن يبدوا وجهات نظرهم بشأن أساليب العمل المتبعة من حيث تأثيرها على السلامة والصحة.
المادة 11
فتح المادةيقضي التشريع الوطني بأن من واجب العمال :
أ) أن يتعاونوا مع أصحاب عملهم بأوثق صورة ممكنة في تطبيق تدابير السلامة والصحة المقررة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب أن يعنوا العناية المناسبة بسلامتهم وصحتهم الخاصة وسلامة الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بإهمالهم في العمل
ج) أن يستخدموا الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وألا يسيئوا استخدام أي وسيلة مهيئة لحمايتهم أو لحماية الآخرين د أن يبلغوا على الفور المشرف المباشر عليهم وممثل العمال لشؤون السلامة، إن وجد مثل هذا الشخص، بأي وضع يعتقدون أنه يمكن أن ينطوي على خطر ولا يستطيعون معالجته بأنفسهم معالجة سليمة،
ه) أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة.
المادة 12
فتح المادة1 - ينص التشريع الوطني على حق أي عامل في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته، وعلى العامل أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.
2 - يتخذ صاحب العمل، في حالة وجود خطر وشيك على سلامة العمال، تدابير فورية لوقف العملية وإبعاد العمال عند الاقتضاء.
ثالثا - تدابير الحماية والوقاية
المادة 13
فتح المادةسلامة أماكن العمل
1 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر إيذاء سلامة وصحة العمال.
2 - توفر سبل مأمونة للوصول إلى جميع أماكن العمل والعودة منها، وتجري صيانتها، وتوضع علامات تدل عليها عند الاقتضاء.
3 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع بناء أو على مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن يسببها هذا الموقع.
المادة 14
فتح المادةالسقالات والسلالم
1 - توفر سقالات مأمونة ومناسبة أو أي وسيلة أخرى مأمونة ومناسبة بنفس القدر وتجري صيانتها، عندما لا يمكن إنجاز العمل بصورة مأمونة على سطح الأرض أو بالارتكاز على جزء من البناء أو على أي هيكل دائم آخر.
2 - توفر سلالم مناسبة وسليمة عندما لا توجد وسيلة مأمونة أخرى للوصول إلى أماكن عمل مرتفعة.
وتكون هذه السلالم مؤمنة كما ينبغي من خطر تسببه حركة غير مقصودة.
3 - تصنع جميع السقالات والسلالم وتستخدم وفقا للتشريع الوطني.
4 - يقوم شخص مختص بالتفتيش على السقالات في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني.
المادة 15
فتح المادةالأجهزة والمعدات الرافعة
1 - بالنسبة لجميع أجهزة الرفع وعدد الرفع، بما في ذلك مكوناتها ووصلاتها ومثبتاتها ودعائمها :
أ) تكون جيدة التصميم ومتينة التركيب ومصنوعة من مواد مضمونة ذات مقاومة مناسبة للغرض الذي تستخدم من أجله، ب تكون مركبة ومستخدمة بطريقة سليمة
ج) تكون في حالة صالحة دائما للعمل، د يقوم شخص مختص بفحصها واختبارها في المواعيد والحالات التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، وتسجل نتائج هذه الفحوص والاختبارات
ه) يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني.
2 - لا يجوز رفع أو إنزال أو حمل أي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية وفقا للتشريع الوطني وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث إصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا.
المادة 16
فتح المادةمعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد
1 - تكون جميع العربات ومعدات نقل التراب أو مناولة المواد :
أ) جيدة التصميم ومتينة التركيب وتراعي فيها مبادىء الأرغونومية بقدر الإمكان
ب) في حالة صالحة دائما للعمل،
ج) مستخدمة بطريقة سليمة، د مشغلة من قبل عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
2 - في جميع مواقع البناء التي تستخدم فيها عربات أو معدات لنقل التراب أو المناولة المواد :
أ) توفر طرق مأمونة ومناسبة لوصول هذه العربات والمعدات ب تنظم حركة المرور وتراقب لضمان عمل هذه العربات والمعدات بصورة مأمونة.
المادة 17
فتح المادةالتجهيزات والآلات والمعدات والعدد
1 - بالنسبة للتجهيزات والآلات والمعدات، بما في ذلك العدد اليدوية منها والآلية :
أ) تكون جيدة التصميم والصنع، وتراعي فيها مبادىء الأرجونومية بقد الإمكان، ب تكون في حالة صالحة دائما للعمل،
ج) يكون استخدامها من أجل العمل الذي صممت من أجله فقط ما لم يقم شخص مختص بتقييم استعمالها لغير أغراض التصميم الأصلية، ويثبت له أن هذا الاستعمال مأمون د يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا.
2 - يتيح الصانع أو صاحب العمل، عند الاقتضاء، تعليمات كافية من أجل الاستعمال المأمون في شكل يفهمه مستخدموها.
3 - تفحص التجهيزات والمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط وتختبر من قبل شخص مختص وذلك في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني.
المادة 18
فتح المادةالعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك الأسطح
1 - تتخذ تدابير وقائية لمنع سقوط العمال والعدد أو غيرها من الأشياء أو المواد، وذلك عندما تكون هذه التدابير ضرورية لتجنب خطر أو عندما يتجاوز ارتفاع الهيكل أو ميل السطح القيم التي يحددها التشريع الوطني.
2 - في الحالات التي يتعين فيها على العمال أن يعملوا فوق أو قرب أسطح أو أماكن أخرى مغطاة بمواد هشة يحتمل سقوطهم من خلالها، تتخذ تدابير وقائية للحيلولة دون مشيهم سهوا على هذه المواد الهشة أو سقوطهم من خلالها.
المادة 19
فتح المادةالفجوات والآبار والدكات الترابية والحفر في جوف الأرض والأنفاق تتخذ احتياطات كافية في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية أو حفرة في جوف الأرض أو نفق :
أ) باستخدام دعائم مناسبة أو بطريقة أخرى لمنع تعرض العمال لخطر سقوط أو انجراف تربة أو صخور أو أي مادة أخرى، ب لتجنب المخاطر الناجمة عن سقوط الأشخاص أو المواد أو الأشياء أو عن تدفق المياه في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية أو حفرة في جوف الأرض أو نفق،
ج) لضمان تهوية مناسبة في جميع أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحا للتنفس وينخفض مستوى الأدخنة والغازات والأبخرة والغبار أو الشوائب الأخرى بحيث ينعدم خطرها أو ضررها بالصحة، ويكون ضمن الحدود التي يحددها التشريع الوطني، د لتمكين العمال من الخروج بسلامة في حالة نشوب حريق أو تدفق المياه أو المواد
ه) لتجنب تعرض العمال لمخاطر محتملة في جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات، وذلك بإجراء استقصاءات مناسبة لتحديد أماكن وجودها.
المادة 20
فتح المادةسدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء
1 - تكون جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء :
أ) متينة التركيب ومصنوعة من مواد مناسبة وسليمة، وذات مقاومة كافية
ب) مزودة بوسائل كافية تضمن خروج العمال بسلامة في حالة تدفق المياه أو المواد إليها.
2 - لا يجوز أن يتم بناء أو تثبيت أو تعديل أو فك سد انضاب أو غرفة محكمة إلا تحت الإشراف المباشر لشخص مختص.
3 - يكون تفتيش جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة بمعرفة شخص مختص في مواعيد مقررة.
المادة 21
فتح المادةالعمل تحت الهواء المضغوط
1 - لا يجري عمل تحت الهواء المضغوط إلا وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الوطني. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - لا ينفذ عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية، وبحضور شخص مختص للإشراف على سير العمليات.
المادة 22
فتح المادةأطر الهياكل وقوالب الصب
1- لا يجري تركيب أطر الهياكل ومكوناتها وقوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها إلا تحت إشراف شخص مختص.
2 - تتخذ احتياطات كافية لحماية العمال من أي خطر ينجم عن تعرض هيكل لحالة ضعف أو عدم ثبات مؤقتة.
3 - تصمم قوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها وتركب وتصان بحيث تتحمل بأمان كل الأحمال التي قد تطبق عليها.
المادة 23
فتح المادةالعمل فوق الماء تتخذ ترتيبات كافية عندما يجري العمل فوق الماء أو قريبا جدا منه، من أجل ما يلي :
أ) منع سقوط العمال في الماء،
ب) إنقاذ العمال من خطر الغرق،
ج) توفير وسائل نقل كافية ومأمونة.
المادة 24
فتح المادةالهدم عندما يمكن أن يمثل هدم أي بناء أو هيكل خطرا على العمال أو الجمهور :
أ) تتخذ احتياطات وطرائق وإجراءات مناسبة، على أن تتضمن ما يلزم للتخلص من النفايات أو المخلفات، وذلك وفقا للتشريع الوطني، ب لا يخطط العمل ولا ينفذ إلا تحت إشراف شخص مختص.
المادة 25
فتح المادةالإضاءة تزود جميع أماكن العمل وأي أماكن أخرى في موقع البناء التي يمكن أن يمر بها العامل بإضاءة كافية ومناسبة بما في ذلك الإضاءة المتنقلة عند الاقتضاء.
المادة 26
فتح المادةالكهرباء
1 - تصنع جميع التجهيزات والتمديدات الكهربائية وتركب وتصان بمعرفة شخص مختص وتستخدم بطريقة تقي من وقوع خطر.
2 - تتخذ ، قبل ابتداء أعمال البناء وأثناء تقدمها التدابير اللازمة للتحقق عن عدم وجود أسلاك أو أجهزة موصولة بالكهرباء تحت موقع العمل أو فوقه أو على سطحه، ولمنع تعرض العمال للخطر بسببها.
3 - يكون مد الأسلاك وتركيب الأجهزة الكهربائية وصيانتها في مواقع البناء وفق القواعد والمعايير التقنية المطبقة على الصعيد الوطني.
المادة 27
فتح المادةالمتفجرات
1 - لا يتم تخزين المتفجرات أو نقلها أو مناولتها أو يجري استخدامها إلا :
أ) وفقا للشروط التي يحددها التشريع الوطني،
ب) بمعرفة شخص مختص، يتعين عليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من عدم تعرض العمال وغيرهم من الأشخاص لخطر الإصابة.
المادة 28
فتح المادةالمخاطر الصحية
1- تتخذ عندما يحتمل أن يتعرض العامل لأي خطر كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي، بدرجة من شأنها أن تضر بصحته، التدابير الوقائية المناسبة لمنع هذا التعرض.
2 - تتضمن التدابير الوقائية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ما يأتي :
أ) الاستعاضة عن المواد الخطرة، كلما أمكن، بمواد عديمة الضرر أو أقل خطرا، أو
ب) تطبيق تدابير تقنية على التمديدات أو الآلات أو المعدات أو طرائق العمل
ج) أو تطبيق تدابير فعالة أخرى، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية عندما يتعذر تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
3 - تتخذ تدابير كافية لمنع الخطر عندما يطلب من العمال الدخول إلى أي مجال يحتمل أن توجد فيه مواد سامة أو ضارة أو نقص في الأكسيجين أو جو قابل للاشتعال.
4 - تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إتلاف النفايات أو التخلص منها بطريقة أخرى في موقع البناء، إذا كان من شأن ذلك أن يكون ضارا بالصحة.
المادة 29
فتح المادةالاحتياطات ضد الحريق
1 - يتخذ صاحب العمل جميع التدابير الممكنة التي تكفل :
أ) تجنب خطر الحريق ب مكافحة أي حريق ينشب مكافحة سريعة وفعالة،
ج) إجلاء الأشخاص بسرعة وأمان. 2 – توفر أماكن كافية ومناسبة لتخزين السوائل والمواد الصلبة والغازات القابلة للاشتعال.
المادة 30
فتح المادةمعدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية
1 - يقدم صاحب العمل للعمال، عندما يتعذر بطرق أخرى توفير حماية كافية من خطر الحوادث أو الأضرار الصحية، بما فيها التعرض لظروف سيئة، معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة بلا مقابل، ومع مراعاة نوع العمل والمخاطر، ويقوم بصيانتها، وذلك وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني.
2 - يقدم صاحب العمل للعمال الوسائل اللازمة لتمكينهم من استعمال معدات الوقاية الشخصية، ويكفل استعمالها بطريقة مناسبة.
3 - تفي معدات الوقاية والألبسة الواقية بالمعايير التي تضعها السلطة المختصة مع مراعاة مبادىء الأرجونومية بقدر الإمكان.
4 - يلزم العمال باستعمال معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية الموفرة لهم استعمالا سليما، وبالعناية بها.
المادة 31
فتح المادةالاسعافات الأولية تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفر الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى العاملين المدربين، في جميع الأوقات. وتتخذ ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجيء إلى مراكز الرعاية الطبية.
المادة 32
فتح المادةالرعاية
1- يوفّر قدر كاف من المياه النقية الصالحة للشرب في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه. 2 – توفر التسهيلات التالية وتصان في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه، مع مراعاة عدد العمال ومدة العمل :
أ) مرافق صحية وأماكن للاغتسال ب أماكن لاستبدال الملابس وحفظها وتجفيفها،
ج) أماكن لتناول وجبات الطعام وللاحتماء بها عند توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.
3 - تكون المرافق الصحية وأماكن الاغتسال الموفرة للعمال الذكور مستقلة عن تلك الموفرة للعاملات.
المادة 33
فتح المادةالتوعية والتدريب يتلقى العمال قدرا كافيا ومناسبا من :
أ) المعلومات عن مخاطر السلامة والصحة المحتملة التي قد يتعرضون لها في مكان عملهم، ب الإرشادات والتدريب بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها.
المادة 34
فتح المادةالإبلاغ عن الحوادث و الأمراض ينص التشريع الوطني على وجوب إبلاغ السلطة المختصة بالحوادث والأمراض المهنية خلال مهلة مقررة.
رابعا - التطبيق
المادة 35
فتح المادةتقوم كل دولة عضو :
أ) باتخاذ جميع التدابير ، بما في ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير تصحيحية، لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بصورة فعالة، ب بتوفير أقسام ملائمة للإشراف على تطبيق التدابير التي ستتخذ عملا بهذه الاتفاقية وتزويد هذه الأقسام بما تحتاجه من موارد لأداء مهمتها، أو التحقق من إجراء تفتيش مناسب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية خامسا – أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةهذه الاتفاقية تراجع اتفاقية تعليمات السلامة البناء ) ، 1937
المادة 37
فتح المادةترسل التصديقات الرّسميّة لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 38
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولي التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 39
فتح المادة1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر
(10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
(10) سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 40
فتح المادة1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 41
فتح المادةيقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 42
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 43
فتح المادة1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، ب ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 44
فتح المادةالصيغتان الفرنسية والانجليزية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية. )
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.