ج.ر عدد 58 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-293 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-294 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-295 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-301 مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………… 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية……….. 14 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كريب” CARIP” “ EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس” Assurance” Service Broking Algeria “ EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كريب” CARIP” “ EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس” Assurance” Service Broking Algeria “ EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 25 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات……………………………………… 17 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدّد شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة أو قيادة منظومات نقل الأشخاص الموجه……………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية……………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة…………………………………………………….. 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-293 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية عشر مليون دينار 13.318.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية عشر مليون دينار 13.318.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 9.508.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 780.000.000 مجموع القسم الأول 10.288.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.288.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.288.000.000

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 25 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………. 150.000.000 مجموع القسم الأول 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.438.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 2.715.100.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الأول 2.724.100.000 مجموع العنوان الثالث 2.724.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.724.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 130.000.000 مجموع القسم الأول 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 130.000.000

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول والتدخل الموظفون- مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 25.900.000 مجموع القسم الأول 25.900.000 مجموع العنوان الثالث 25.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 25.900.000 مجموع الفرع الثالث 2.880.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 13.318.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-294 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-09 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، باب رقمه 37-09 وعنوانه ‘’نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 37-09 ‘’نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-295 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-12 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 43-02 “المساهمة في تعميم النشاطات العلمية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية و تصنيفها و شروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي : )1 بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : – قابض، – وكيل مفوض، – رئيس مكتب، – رئيس مصلحة. )2 بعنوان المديرية الجهوية للضرائب : – نائب مدير، – رئيس مكتب. )3 بعنوان المصلحة الجهوية للأبحاث و المراجعات : – رئيس قسم. )4 بعنوان المركز الجهوي للإعلام والوثائق : – نائب مدير، – رئيس مكتب. )5 بعنوان المديريات الولائية للضرائب : – نائب مدير، – رئيس مكتب. )6 بعنوان مراكز الضرائب : – رئيس مركز الضرائب، – قابض، – رئيس مصلحة رئيسي، – وكيل مفوض، – رئيس مصلحة. )7 بعنوان المراكز الجوارية للضرائب : – رئيس المركز الجواري للضرائب، – قابض، – رئيس مصلحة رئيسي، – وكيل مفوض، – رئيس مصلحة. 25 يوليو سنة 2021 م )8 بعنوان المصالح المتخصصة : – رئيس مفتشية الضمان ‘’الوعاء’’، – رئيس مفتشية الضمان ‘’التحقيقات والرقابة’’، – رئيس مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة، – رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية، – القابض المركزي للطابع، – القابض الجهوي للطابع، – رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة. )9 بعنوان مصالح التحليل و الخبرة : – رئيس مصلحة، – رئيس قسم. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعيّن القابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المناصب العليا قابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادّة 4 : يعيّن الوكلاء المفوّضون بمديرية كبريات المؤسسات، وقابضو مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م المادّة 5 : يعيّن رؤساء المكاتب بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء الأقسام لدى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب والمحلّلين الجبائيين الرؤساء والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب والمحللين الجبائيين المركزيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 6 : يعين رؤساء المصالح الرئيسيون لمراكز الضرائب من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب والمحللين الجبائيين الرؤساء، )2 مفتشي الأقسام للضرائب والمحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 7 : يعيّن قابضو المراكز الجوارية للضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 8 : يعيّن الوكلاء المفوضون لمراكز الضرائب، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 9 : يعيّن رؤساء المصالح الرئيسيون للمراكز الجوارية للضرائب من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين، الرئيسيين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 10 : يعيّن رؤساء المصالح بمديرية كبريات المؤسسات، والمديرون الفرعيون بالمديرية الجهوية للضرائب، والمديرون الفرعيون بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق ورؤساء مصالح مراكز الضرائب، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 11 : يعيّن الوكلاء المفوّضون للمراكز الجوارية للضرائب ورؤساء مفتشية الضمان ‘’الوعاء’’ ورؤساء مفتشية الضمان ‘’التحقيقات والرقابة’’ ورؤساء مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة ورؤساء مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية والقابض المركزي للطابع والقابض الجهوي للطابع، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 المادّة 12 : يعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للضرائب ورؤساء المكاتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق، والمديرون الفرعيون بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء مصالح المراكز الجوارية للضرائب من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 13 : يعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء المصالح لدى القباضات والمفتشيات المختصة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 14 : يعين رؤساء مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 المهندسين الرؤساء في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، )2 المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المناصب العليا وكيل مفوّض بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مكتب بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مصلحة بمديرية كبريات المؤسسات نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب 25 يوليو سنة 2021 م )3 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 15 : يعين رؤساء أقسام مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والراتب المادّة 16 : يصنف القابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب ويدفع راتبهم استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. المادّة 17 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي: التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 12 495 11 405 9 255 9 255 8 195

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م المناصب العليا رئيس قسم المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات نائب مدير بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق رئيس مكتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب قابض مركز الضرائب رئيس مصلحة رئيسي بمركز الضرائب وكيل مفوّض لمركز الضرائب رئيس مصلحة بمركز الضرائب رئيس المركز الجواري للضرائب قابض المراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة رئيسي بالمراكز الجوارية للضرائب وكيل مفوّض للمراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة بالمراكز الجوارية للضرائب رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” رئيس مفتشية الضمان ‘’التحقيقات والرقابة” رئيس مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 11 405 9 255 8 195 8 195 7 145 12 495 11 405 10 325 9 255 12 495 11 405 10 325 9 255 8 195 9 255 9 255 9 255 رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية 9 255 القابض المركزي للطابع القابض الجهوي للطابع رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة رئيس مصلحة التحليل والخبرة رئيس قسم بمصلحة التحليل والخبرة الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّة 18 : يتم شغل المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 19 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 9 255 9 255 7 145 11 405 9 255 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 20 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 المادّة 21 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم، سارية المفعول إلى حين التنصيب النهائي لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب. المادّة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-301 مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، 25 يوليو سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الخمس والثلاثين (35) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، وأولاد جلال، – لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثلاث والعشرين (23) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : تعلق نشاطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : تغلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي : – أسواق بيع السيارات المستعملة، – القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 6 : يقتصر البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات. المادّة 7 : تغلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ. المادّة 8 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 9 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 10 : يرفع إجراء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الجزائر، المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. غير أن المسافر يبقى خاضعا للشروط الآتية : – تقديم النتيجة السلبية لاختبار PCR RT- يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر، – إجراء فحص المضادات الجينية كوفيد – 19 عند الوصول، – تقديم الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات المطلوبة. المادّة 11 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تلغى أحكام المواد 5 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 26 يوليو سنة 2021 وتبقى مطبقة لمدة عشرة (10) أيام. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

15 ذو الحجّة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 يوليو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يجدد انتداب السيد حسين
مجيد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة
العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة
واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة .2021
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة
2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ
والمواد التبغية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام
1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن قانون
الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة
298 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4
رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن
تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها،
المعدّل والمتمّم،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم
التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق
18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية،
التي تدعى في صلب النص “سلطة الضبط”.
المادّة 2 : تمارس سلطة الضبط، الكائن مقرها بالوزارة
المكلفة بالمالية، مهامها في حدود صلاحياتها المنصوص
عليها في المادة 44 مكرر من المرسوم التنفيذي المذكور في
المادة الأولى أعلاه.
المادّة 3 : تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب أمانة
سلطة الضبط وتكلف الأمانة بمسك السجلين الخاصين
بالحضور وبالمداولات موقّعين ومؤشرين عليهما من قبل
رئيس سلطة الضبط وكذا القيام بأشغال الأمانة الأخرى.
يعين مقرر وكاتب الاجتماعات من قبل رئيس سلطة
الضبط، بناء على اقتراح من المديرية العامة للضرائب، من
بين الإطارات برتبتي، على الترتيب، نائب مدير ورئيس
مكتب.
المادّة 4 : تجتمع سلطة الضبط في دورات عادية أربع (4)
مرات في السنة، بمعدل جلسة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
تعقد الجلسات العادية لسلطة الضبط في النصف الثاني من
الشهر الثاني من كل ثلاثي، غير أنه، يمكن الرئيس، في
الحالات الاستثنائية، تعديل برمجة تواريخ الاجتماعات.
يمكن أن تجتمع سلطة الضبط في دورة غير عادية، إذا كانت
هناك ضرورة أو حاجة ملحة، بناء على مبادرة من الرئيس أو
بطلب من ثلثي الأعضاء.
المادّة 5 : يرسل رئيس سلطة الضبط إخطارا إلى كل عضو
من أعضاء هذه الأخيرة، في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر
الثالث من الثلاثي الموشك على الانتهاء، يدعوهم فيها لصياغة
مقترحاتهم من المواضيع والمسائل التي تكون معللة ومدعمة،
عند الاقتضاء، بوثائق قصد إدراجها في جدول أعمال اجتماع
الثلاثي المقبل لسلطة الضبط.
يجب أن تصل مقترحات الأعضاء إلى رئيس سلطة الضبط
في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الأول من كل ثلاثي جديد.
كما يمكن في الحالات التي تكتسي فيها المسألة المراد
دراستها طابعا استعجاليا، تقديم طلب بذلك في الجلسة
العلنية، عند افتتاح أشغال الاجتماع.

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
المادّة 6 : يجب أن ترسل إخطارات اجتماعات سلطة
الضبط إلى الأعضاء، مع تحديد حدول الأعمال المقترح، قبل
خمس عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقادها، ويمكن
أن تقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية، دون أن
يقل عن ثمانية (8) أيام.
لا يمكن أن يكون عقد اجتماعات سلطة الضبط صحيحا، إلاّ
بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء.
يوقع كل عضو حاضر في سجل الحضور، المذكور في المادة
3 أعلاه.
يتم تقديم جدول أعمال الاجتماع من قبل رئيس سلطة
الضبط مع وجوب إقراره في الجلسة العلنية من قبل ثلثي 2( / )3
الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت
الرئيس مرجحا.
المادّة 7 : يمكن رئيس سلطة الضبط أن يستعين، عند
الحاجة، بأي خبير بإمكانه مساعدة سلطة الضبط في أشغالها.
يجوز لأي عضو أن يقترح الاستعانة بخبير بشرط
موافقة ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين على اقتراحه.
يقدم الخبير دراسته في جلسة علنية، مرفوقة بتقرير
إلى رئيس سلطة الضبط، دون أن يشارك في مداولات
الأعضاء.
المادّة 8 : تجري أشغال الاجتماعات في جلسات علنية
تنتهي بما يأتي :
– إبداء الآراء المطابقة في طلبات منح الاعتمادات أو سحبها،
– اعتماد التوصيات إزاء الملفات الأخرى المدروسة التي
تدخل في إطار صلاحيات سلطة الضبط.
يتم اعتماد الآراء المطابقة والتوصيات بأغلبية ثلثي 2( / )3
الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون
صوت الرئيس مرجّحا.
المادّة 9 : يتم اعتماد أي رأي أو توصية أو اقتراح في
الجلسة العلنية بالتصويت برفع الأيدي.
المادّة 10 : تدوّن المناقشات العلنية والآراء المطابقة
وكذا التوصيات الأخرى المعتمدة في نهاية كل اجتماع في
محضر يوقّعه رئيس سلطة الضبط والأعضاء الحاضرين.
يتم تسجيل محاضر الاجتماعات في سجل خاص
بالمداولات، المذكور في المادة 3 أعلاه.
ترسل نسخة من كل محضر اجتماع إلى الوزير المكلف
بالمالية والوزارات والمديريات العامة وقيادة الدرك الوطني
والأعضاء في سلطة الضبط.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15
يتم كذلك إرسال نسخة من المحاضر المعدّة إلى أعضاء
سلطة الضبط بصفة فردية.
يمكن سلطة الضبط أيضا إعداد تقارير تحيلها إلى الهيئات
ذات الصلة بقطاع التبغ.
المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو
سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان
H
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات
الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كريب"
CARIP" " EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14
يونيو سنة 2021، يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995
والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي
رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق
30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم
ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، الاعتماد الممنوح بموجب
القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة
2007، من شركة سمسرة التأمين المؤسسة ذات الشخص
الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كريب" CARIP" " .EURL
H
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة
ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
"ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس"
Assurance" Service Broking "Algeria EURL، بصفتها
شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14
يونيو سنة 2021، يسحب تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995
والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق
30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم،
المعدّل والمتمّم، الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في
13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003، من شركة
سمسرة التأمين، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات
المسؤولية المحدودة "ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس"
Assurance" Service Broking Algeria " .EURL
H
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص
الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كريب" ”CARIP"
EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14
يونيو سنة 2021، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995
والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي
رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30
أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم
ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد
وذات المسؤولية المحدودة المسمّاة "كريب" المنشأة بتاريخ
3 فبراير سنة 2021 والمسيّرة من طرف السيّدة بن عبيد
نعيمة، زوجة بومعزة، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة
عمليات التأمين الآتية :
.1 الحوادث،
.2 المرض،
.3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة
عبر السكة الحديدية)،
.4 أجسام عربات السكة الحديدية،
.5 أجسام العربات الجوية،
.6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية،
.7 البضائع المنقولة،
.8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية،
.9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك،
.10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا،
.11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية،
.12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية،
.13 المسؤولية المدنية العامة،
.14 قروض،
.15 الكفالة،
25 يوليو سنة 2021 م
.16 الخسائر المالية المختلفة،
.17 الحماية القانونية،
.18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات،
لا سيما خلال تنقلاتهم)،
.20 الحياة - الوفاة،
.21 الزواج - الولادة،
.22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار،
.24 الرسملة،
.25 تسيير الأموال الجماعية،
.26 الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد،
إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر
جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه
خمسة عشر (15) يوما.
H
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات
الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
"ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس"
Assurance" Service Broking "Algeria EURL، بصفتها
شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14
يونيو سنة 2021، تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995
والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي
رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق
30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم،
المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات
المسؤولية المحدودة المسمّاة "ألجريا بروكينغ سرفيس
أسورانس" المنشأة بتاريخ 16 مارس سنة 2021 والمسيّرة
من طرف السيّد شعبان حسن، بصفتها شركة سمسرة
للتأمين.
يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة
عمليات التأمين الآتية :
.1 الحوادث،
.2 المرض،
.3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر
السكة الحديدية)،
.4 أجسام عربات السكة الحديدية،
.5 أجسام العربات الجوية،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
.6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية،
.7 البضائع المنقولة،
.8 الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية،
.9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك،
.10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا،
.11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية،
.12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية،
.13 المسؤولية المدنية العامة،
.14 القروض،
.15 الكفالة،
.16 الخسائر المالية المختلفة،
.17 الحماية القانونية،
.18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات،
لا سيما خلال تنقلاتهم)،
.20 الحياة - الوفاة،
.21 الزواج - الولادة،
.22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار،
.24 الرسملة،
.25 تسيير الأموال الجماعية،
.26 الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد،
إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر
جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه
خمسة عشر (15) يوما.
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة
عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17
يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام
1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء
اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن
الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي :
.......................................................“ (بدون تغيير حتى)
– مراد بن أمزال، المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين
وترقيتهم، رئيسا،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17
– ................. (بدون تغيير حتى) الأمراض العقلية، عضوا،
– كريم حشلاف، طبيب مختص في العظام، عضوا،
......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق
25 مايو سنة 2021، يحدد الكيفيات العملية لإعداد
عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية،
بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو
عدة ولايات.
إنّ وزير المالية،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأول
عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس
السجل العقاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2
صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد
شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة
التابعة للدولة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4
صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن
إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي
الصحراوية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق
20 يناير سنة 1992 والمتضمن منح تفويض لمديري أملاك
الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية
التابعة لأملاك الدولة الخاصة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1434
الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين المحافظات
العقارية وتحديد دوائر اختصاصها،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1434
الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين مفتشيات
أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق
21 مارس سنة 2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية
الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الأراضي التابعة
للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق
22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها
بالمحافظة العقارية بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على
ولايتين أو عدة ولايات.
المادة 2 : يقوم مدير أملاك الدولة للولاية التي توجد بها
أكبر مساحة من القطعة الأرضية، بإعداد عقد امتياز الأرض
الممنوحة، على أساس ملف الامتياز المرسل إليه من قبل
الديوان، ويمضيه مع مديري أملاك الدولة المعنيين، ويسهر
على تسجيله، ويقوم بإيداعه لدى المحافظات العقارية
المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من
تاريخ استلام الملف.
المادة 3 : يتضمن ملف الامتياز المرسّم من قبل ديوان
تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الوثائق
الآتية :
– نسخة من شهادة التأهيل للامتياز،
– نسخة من دفتر الشروط موقّعاً من المستفيد ومؤشراً
عليه من قبل الديوان،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد،
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص
المعنويين ونسخة من وثيقة التعريف بالنسبة للمسيّر،
– نسخة من مخطط المسح الخاص بالقطعة الأرضية
المعنية.
المادة 4 : يحدد عقد الامتياز مساحة وحدود القطعة الأرضية
الممنوحة في كل ولاية وكذا بلدياتها المعنية.
المادة 5 : يتعيّن على المحافظين العقاريين المعنيين
القيام بإشهار عقد الامتياز في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام،
ابتداء من تاريخ إيداعه.
25 يوليو سنة 2021 م
المادة 6 : تطبق الأحكام المتعلقة بملف ترسيم الامتياز
وآجال إعداد وتسجيل وإشهار عقد الامتياز المذكورة في
المواد 2 و 3 و 5 أعلاه، على القطعة الأرضية الموجودة في
ولاية واحدة.
المادة 7 : يرسل مدير أملاك الدولة عقد الامتياز الذي أعده،
إلى الديوان من أجل تبليغه لصاحب الامتياز.
المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو
سنة .2021
وزير المالية وزير الفلاحة
والتنمية الريفية
أيمن بن عبد الرحمان عبد الحميد حمداني
وزارة النقل
قرارمؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة 2021، يحدّد شروط الأهلية البدنية الدنيا
المطلوبة من الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة
أو قيادة منظومات نقل الأشخاص الموجه.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرّخ في 23
ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق
بتنظيم طب العمل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرّخ في 3
شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق
بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان
الوقاية من الأخطار المهنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المؤرّخ في
21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 الذي
يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرّخ في
24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
يقرّر ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم
التنفيذي رقم 11-359 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1432
الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من
الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة أو قيادة منظومات
نقل الأشخاص الموجّه، وكذا المدّة الدنيا للتكوين الابتدائي
والمتواصل المطلوبة من الأشخاص المعيّنين في مهمات
السلامة وكيفيات تأهيلهم.
المادة 2 : يتضمن نقل الأشخاص الموجه، أنظمة النقل
الآتية :
– المترو (تلقائي أو لا )،
– المركبات التلقائية الخفيفة،
– الترامواي،
– الحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو بنظام مغناطيسي،
– الأجهزة المسماة (المصاعد الميكانيكية) أو النقل بواسطة
الكوابل،
– القطارات الأحادية السكة.
المادة 3 : مستخدمو الاستغلال المعيّنون لممارسة مهمّات
السلامة على منظومة نقل الأشخاص الموجَّه هم المؤهلون
للقيام بنشاطات السّياقة أو القيادة، وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– مهمّة السّياقة : نشاط يمارسه مستخدمون مؤهلون
مكلّفون بسياقة مركبات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
– مهمّة القيادة : نشاط يمارسه مستخدمون مؤهلون
مكلّفون، على مستوى مركز القيادة المركزي، بالتسيير
اليومي لحركة السير.
المادة 5 : يضمن مستخدمو الاستغلال المؤهلون لممارسة
نشاط السياقة، نقل وسلامة المسافرين داخل العربات أو
الحجرات مع ضمان الحد الأقصى من الراحة والانضباط في
احترام المواقيت.
ويتلقى هؤلاء المستخدمون المعلومات المتعلقة بوضعية
حركة السير والمسالك ويبلغونها بانتظام وفورا إلى
المستخدمين الذين يمارسون نشاط القيادة.
المادة 6 : يضمن مستخدمو الاستغلال المؤهلون لممارسة
نشاط القيادة، على الخصوص، ما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19
– احترام برنامج الاستغلال،
– إبلاغ المستخدمين الذين يمارسون نشاط السياقة آنيا،
المعلومات المتعلّقة بالأعطاب والصعوبات التي يواجهونها
على المسار،
– الوقاية من العوارض وإيجاد الحلول مسبقا بشأنها،
– التشخيص والتنظيم وحل عوارض الاستغلال مع احترام
التعليمات والإجراءات،
– تسيير حركة السير على المسلك ومنطقة المناورات
التي توجد أو لا توجد فيها الإشارات،
– تسيير الطاقة الكهربائية عن بعد،
– تنظيم ونشر المعلومات في حالة الاضطراب لدى
الزبائن ومجموع الفاعلين الداخليين أو الخارجيين المعنيين.
المادة 7 : لا يمكن لأي كان أن يعيّن في مهمة السّلامة
ما لم يكن مؤهلا فيها.
المادة 8 : توقّع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في
التنظيم الداخلي للاستغلال على كل مخالفة لأحكام هذا
القرار.
الفصل الثاني
شروط الأهلية البدنية والعقلية الدنيا المطلوبة
المادة 9 : يجب على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه
اتخاذ التدابير الضرورية لكي يتوفر في المستخدمين
المؤهلين شروط ممارسة مهمات السّلامة في مجال الأهلية
البدنية والعقلية والمعارف المهنية.
وفي هذا الإطار، يتعيّن عليه على الخصوص :
– ضمان، في كل وقت، من خلال المتابعة الفردية
والمنتظمة، بأن المستخدمين الذين يمارسون مهمات
السّلامة، يستوفون شروط الأهلية البدنية والعقلية
المطلوبة حسب الشروط المحددة في هذا القرار،
– السهر على إعلام المستخدمين الذين يمارسون مهمّات
السلامة حول :
• تحيين التوجيهات والتعليمات العملية الخاصة
بالسّلامة،
• الوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 10 : يجب أن يخضع المستخدمون الذين يمارسون
مهمات السلامة إلى فحص طبي دوري للأهلية البدنية
والعقلية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
القسم الأول
الأهلية البدنية
المادة 11 : يجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون
مهمات السلامة مصابون بأي مرض يتعارض ومهامهم،
وعدم تناول أدوية أو مواد من شأنها أن تحدث نفس الآثار
المحددة أدناه :
– الفقدان المفاجئ للوعي،
– قلة الانتباه أو التركيز،
– العجز المفاجئ،
– فقدان التوازن أو التنسيق،
– انخفاض القدرات الحركية،
– انخفاض قدرة الحواس،
– انخفاض حدة الإبصار،
– اضطرابات حسية.
المادة 12 : يجب ألاّ يكون المستخدمون الذين يمارسون
مهمات السلامة في أي حال من الأحوال، تحت تأثير
الكحول.
المادة 13 : يتعين على المستخدمين الذين يمارسون
مهمات السلامة، خلال الفحص الطبي، التصريح بكل مرض
يعانون منه وبكل الأدوية التي يتناولونها.
المادة 14 : تتضمن معاينة الأهلية البدنية ما يأتي :
– فحص طبي عام،
– فحص الوظائف الحسية (الرؤية والسمع والحس
وإدراك الألوان)،
– تحليل بيولوجي،
– كل فحص آخر يراه الطبيب ضروريا.
عند نهاية الفحص الطبي، يسلّم الطبيب للمستخدم
الذي يمارس مهمات السلامة، شهادة أهلية بدنية يؤكد فيها
الأهلية، الأهلية بقيود أو عدم الأهلية لممارسة وظائفه بكل
سلامة.
يجب حفظ شهادة الأهلية البدنية في الملف الإداري
للمعني.
القسم الثاني
الأهلية العقلية
المادة 15 : يجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون
مهمات السلامة عرضة ل :
25 يوليو سنة 2021 م
– أي اختلال نفسي معروف، ولا تناول المؤثرات
العقلية، وبالخصوص على مستوى المؤهلات العملية،
– أي عامل يؤثر على شخصيتهم، والذي من الممكن
أن يعرقل أداء مهامهم بكل سلامة.
المادة 16 : يتضمن فحص الأهلية العقلية ما يأتي :
– المؤهلات المعرفية،
– المؤهلات الحركية النفسية،
– السلوك في وضعية معقدة أو في حالة التوتر.
عند نهاية الفحص الطبي، تسلم شهادة أهلية عقلية يؤكد
فيها الأهلية والأهلية بقيود، أو عدم الأهلية، لممارسة وظائفه
بكل سلامة.
يجب حفظ شهادة الأهلية العقلية في الملف الإداري
للمعني.
الفصل الثالث
تكوين المستخدمين الممارسين لمهمات السلامة
المادة :17 يحدد مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه
احتياجاته من التكوين الابتدائي والمتواصل.
وتنظم التكوين الابتدائي من أجل تأهيل المستخدمين
الذين يمارسون مهمات السلامة لجنة التأهيل التي تنصّ
عليها أحكام المادة 25 أدناه.
كما ينظم التكوين المتواصل من أجل إعاة تأهيل
هؤلاء المستخدمين وفق الأشكال نفسها.
تقدّم هذه التكوينات من قبل مكونين مؤهلين.
المادة 18 : يتم تحديد وإعداد البرامج والحجم الساعي
بالنسبة للتكوين لكل مهمة سلامة من طرف مستغل منظومة
نقل الأشخاص الموجه المعني في نظام سلامة المستغل.
يتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه
تحيين برنامج التكوين مع مراعاة خصوصا، عمليات
التدقيق السابقة والخبرات المستخلصة وكذا التعديلات
التي أدخلت على القواعد والإجراءات وعلى المنشأة القاعدية
وعلى التكنولوجيا.
المادة 19 : يسمح التكوين الابتدائي للمتربّص من
استيفاء المتطلّبات من حيث المعارف المهنية. ويشمل
الجانب النظري والجانب التطبيقي.
المادة 20 : يجب على المتربص، من أجل الالتحاق
بالتكوين الابتدائي، أن يستجيب للشّروط الدنيا الآتية :

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
– استيفاء الشروط البدنية والعقلية المبيّنة في
شهادات التأهيل المنصوص عليها في أحكام هذا القرار،
– يكون لديه المستوى التعليمي المحدد من طرف المستغل
على حسب مهمة السّلامة الموكلة له،
– التحكم في لغة العمل المستعملة في مؤسسة مستغل
منظومة نقل الأشخاص الموجّه.
المادة 21 : يتم توجيه المتربص الذي تابع بنجاح التكوين
الابتدائي لتأكيد مكتسباته التكوينية، إلى تربص تطبيقي
للتكيف مع المنصب، يؤطره مستخدمون مؤهلون.
المادة 22 : يسمح التكوين المتواصل للمستخدمين
في المنصب الحفاظ وتحديث مستوى معارفهم المهنية.
الفصل الرابع
كيفيات تأهيل المستخدمين
الممارسين لمهمات السلامة
المادة 23 : التأهيل هو الوثيقة التي يقرِّر بموجبها
المستغل تأهيل مستخدميه لممارسة مهمة السلامة التي
يوجهون إليها، بعد أن يتأكد من استيفائهم الشروط
المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
المادة 24 : يسلم المستغل شهادة التأهيل، بعد موافقة
لجنة التأهيل المنصوص عليها في المادة 25 أدناه،
للمستخدمين المكلفين بمهمات السلامة الذين يستجيبون
لأحكام هذا القرار.
المادة 25 : تنشأ لدى كل مستغل منظومة نقل الأشخاص
الموجه لممارسة مهمات السلامة، لجنة تأهيل المستخدمين
لممارسة مهام السلامة كما هو منصوص عليه في أحكام المادة
40 من المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المؤرخ في 21 ذي القعدة
عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تحدد مهام لجنة تأهيل المستخدمين لممارسة مهام
السلامة وتشكيلها، وكذا كيفيات عملها، في نظام
سلامة الاستغلال.
المادة 26 : يتعين على مستغل نقل الأشخاص الموجه
إنشاء قاعدة معطيات تحتوي على مجموع المعلومات
المرتبطة بتأهيل مستخدميه الذين يمارسون مهام السلامة.
ويتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص
الموجه تحيين قاعدة المعطيات المذكورة أعلاه.
يجب أن تحفظ الوثائق المكونة للملف الإداري المنصوص
عليها في هذا القرار، طيلة المسار المهني للمستخدمين
المكلفين بمهمات السلامة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21
المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14
يونيو سنة .2021
كمال ناصري
H
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة
عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد
القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال
العمومية.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى
الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق
بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى
الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ
في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ
في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي
يحدد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرّخ
في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة
2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية
الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرّخ
في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي
يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988
الذي يحدد قائمة معدات الأشغال العمومية التي تخضع
للقواعد الإدارية الخاصة بحركة المرور،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق
5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام
تسجيل المركبات الذاتية الحركة، المعدل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408
الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية
المطبقة على المعدات الأشغال العمومية، المعدّل،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في
30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على
معدات الأشغال العمومية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : يجب أن تزود معدات الأشغال العمومية،
المرفقة قائمتها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك في
30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، بلوحة ترقيم بارزة
يتم تثبيتها في مؤخرة المركبة بحيث لا يمكن إزالتها،
وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك
العتاد.
يتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار من ثلاث (3)
مجموعات من الأرقام العربية تفصلها مطة وتتضمن
ما يأتي :
– رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات
المذكورة،
– مجموعة مكوّنة من خمسة (5) أرقام تمثل الترتيب
الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية،
– مجموعة من رقمين (2) تتشكل من الرقم (0) الذي يرمز
إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و 9 يبين
نوع عتاد الأشغال العمومية كما هو محدد بالقرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور
أعلاه. مثلا : 16-67924 - .04
في لوحة الترقيم التي تحمل رقم 16-67924-04 يحدد
الرقم 67924 العتاد الموجود في حالة سير، أما (0) فيحدد
العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية، و(4) يحدد
العتاد كأداة توطئة، أمّا (16) فتبين مكان ترقيم العتاد (ولاية
الجزائر)”.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة .2021
كمال ناصري
25 يوليو سنة 2021 م
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان
عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد
القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات
الذاتية الحركة.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى
عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون
الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى
عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل
البري وتنظيميه، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى
عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم
حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في
15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد
قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرّخ في
27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014
والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية
لبطاقات تسجيل المركبات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرّخ في
24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق
5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام
تسجيل المركبات الذاتية الحركة، المعدل،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار
المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988
الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات
الذاتية الحركة.
المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 5 و 6 من القرار
المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988
والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : ....................................(بدون تغيير حتى)
يوضع هذا الرقم على “بطاقة الترقيم” التي تسلم لمالك
المركبة من طرف مصالح الولاية والتي يمكن أن تعد على
دعامة ورقية أو إلكترونية”.
“المادة 5 : .........................................(بدون تغيير حتى)
أولا : السلسلات العادية :
..................................(بدون تغيير)..................................
)1 اللّون :
..................................(بدون تغيير)..................................
)2 تركيب الرقم : أسود،
يتركب رقم التسجيل (انطلاقا من اليمين إلى اليسار) :
أ) رسم بياني يمثل ولاية التسجيل كما هي مبينة في
الجدول الآتي :
أدرار ............................. 01 تامنغست .................... 11
الشلف .......................... 02 تبسة ........................... 12
الأغواط ......................... 03 تلمسان ........................ 13
أم البواقي ..................... 04 تيارت ......................... 14
باتنة ............................ 05 تيزي وزو ................... 15
بجاية ........................... 06 الجزائر ......................... 16
بسكرة .......................... 07 الجلفة .......................... 17
بشار ............................ 08 جيجل .......................... 18
البليدة .......................... 09 سطيف ........................ 19
البويرة ......................... 10 سعيدة ......................... 20
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23
سكيكيدة .................... 21 خنشلة .......................... 40
سيدي بلعباس ............ 22 سوق أهراس ................. 41
عنابة ........................... 23 تيبازة ......................... 42
قالمة ............................ 24 ميلة .............................. 43
قسنطينة .................... 25 عين الدفلى .................... 44
المدية .......................... 26 النعامة .......................... 45
مستغانم ...................... 27 عين تموشنت ............... 46
المسيلة ........................ 28 غرداية........................... 47
معسكر ......................... 29 غليزان .......................... 48
ورقلة ........................... 30 تيميمون ...................... 49
وهران ........................... 31 برج باجي مختار ......... 50
البيض .......................... 32 أولاد جلال ..................... 51
إيليزي ......................... 33 بني عباس ................... 52
برج بوعريريج ............ 34 إن صالح ........................ 53
بومرداس ...................... 35 إن قزام .......................... 54
الطارف ......................... 36 توقرت ......................... 55
تندوف .......................... 37 جانت ............................ 56
تيسمسيلت .................. 38 المغير ........................... 57
الوادي ........................... 39 المنيعة ......................... 58
ستدخل الرسوم البيانية للولايات العشر التي أنشئت
بموجب القانون رقم 19-12 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019
الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير
سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حيز التنفيذ
بداية من أول جانفي سنة .2022
ب) ..............................................................(بدون تغيير حتى)
بالنسبة للمركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير،
ستبدل الأرقام العربية التي يجب أن تدل على هذه السنة
بالرسم البياني .33
يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات التسجيل التي تحمل
الرسم البياني ”22“ بالرسم البياني ”33“ بمجرد نشر هذا
القرار وقبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2021

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
تحدد الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات على النحو
الآتي :
– سيارات سياحية (مركبات الخواص)..............................1،
– شاحنات ............................................................................. 2،
– شاحنات صغيرة ............................................................... 3،
– حافلات كبيرة وحافلات صغيرة ..................................... 4،
– جرارات خاصة بالطريق ................................................... 5،
– جرارات أخرى .................................................................... 6،
– مركبات خاصة .................................................................. 7،
– مقطوارات وشبه مقطورات ............................................. 8،
– الدراجات (بعجلتين أو أكثر)...............................................9.
ج) مجموعة مكونة من ستة (6) أرقام عربية وتفصلها عن
المجموعة السابقة مطة بارزة تبين رقم النظام التسلسلي
لتسجيل المركبة في الصنف، وسنة وضعها في السير والولاية
المعنية، ويمكن أن يتضمن هذا الرقم ستة (6) أرقام عربية أي
من 1 إلى .999999 مثال : 01-472 - .132870
فاللوحة التي تحمل العدد 01-472-132870 تمثل المركبة
132870 (حافلة) الموضوعة في السير سنة 1972 بولاية أدرار.
ثانيا : السلسلات الخاصة :
.........................................(بدون تغيير)...................................
ثالثا : المركبات في حركة السير المؤقت من الفئة
W( و )W.W سابقا :
...................................................................(بدون تغيير حتى)
أ) اللون : ينسخ الرقم على اللوحة الأمامية والخلفية بأرقام
عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء.
ب) تركيب الرقم :
.........................................(بدون تغيير).................................”.
“المادة 6 : يكون للوحات تسجيل المركبات شكل مستطيل،
وجانبه الأطول أفقي.
وتكون أبعاد لوحة التسجيل وأرقامها بالملمترات كما هي
مبيّنة في الجدوال الآتي :
25 يوليو سنة 2021 م
)1 لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرا واحدا من
الكتابة :
– العرض ....................................... من 455 مم إلى 520 مم،
– العلو .......................................... من 100 مم إلى 110 مم،
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 10 مم،
– علو الأرقام ........................................................... 75 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 ................................... 30 مم،
– عرض الرقم 1 ...................................................... 20 مم،
– العرض الموحد للخط .......................................... 10 مم،
– بعد خط المطة الفاصلة ................................ 10 × 20 مم،
– الفاصل بين الأرقام .............................................. 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام والمطة الفاصلة 15....... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرف اللوحة 15....... مم على الأقل.
)2 لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرين من
الكتابة :
– العرض................................................................572 مم،
– العلو 200.................................................................. مم،
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 10 مم،
– علو الأرقام ........................................................... 75 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 ................................... 35 مم،
– عرض الرقم 1 ...................................................... 20 مم،
– العرض الموحد للخط .......................................... 10 مم،
– بعد المطة الفاصلة .............................................. 20 مم،
– الفاصل بين الأرقام .............................................. 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام أو المطة الفاصلة 15...... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرف اللوحة ..... 10 مم على الأقل.
)3 لوحات مخصصة للمركبات ذات عجلتين (لوحات
خلفية) :
– العرض .............................................................. 140 مم،
– العلو .................................................................. 120 مم،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
25 يوليو سنة 2021 م
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 6 مم،
– علو الأرقام ......................................................... 45 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 .................................. 26 مم،
– عرض الرقم 1 .................................................... 15 مم،
– بعد خط المطة الفاصلة ................................ 15 × 8 مم،
العرض الموحد للخط 6,5.......................................... مم
– الفاصل بين الأرقام ............................................ 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام والمطة الفاصلة 15...... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرفي اللوحة 8........ مم على الأقل.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة .2021
كمال ناصري
وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442
الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير
التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال
العمومية والري.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزير الموارد المائية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25
– بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان
عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث
العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى
الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق
بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل، لا سيما
المادتان 25 و 45-2 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 97 و 98 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-60 المؤرخ في
12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006
والمتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة
والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة
1988،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في
3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق
بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة
والأمن في أماكن العمل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في
7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم
إثارة الضجيج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3
محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق
بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في
11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتعلق
بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار
الكهربائية في الهيئات المستخدمة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في
3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق
بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في
ميدان الوقاية من الأخطار المهنية،

15 ذو الحجّة عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27
ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق
بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات
البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المادة 40 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد
صلاحيات وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرخ في
24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
25 يوليو سنة 2021 م
8 جانفي سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
توضيح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء
والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد
للأمن يلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2 : يتم تحيين التدابير الواردة في النظام التقني
للأمن المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار
من الوزير المكلف بالعمل، في حالة تعديل الأحكام القانونية
والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين.
المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة، ابتداء من
تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو
سنة .2021
وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والسكان
والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات
الهاشمي جعبوب عبد الرحمان بن بوزيد
وزير الأشغال وزير السكن والعمران
العمومية والنقل والمدينة
كمال ناصري محمد طارق بلعريبي
وزير الموارد المائية
مصطفى كمال ميهوبي
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة