قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الخ جزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه مرا مرسوم رئاسي رقم 99-259 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 99-260 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق نوفمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب
22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مرسوم رئاسي رقم 99-261 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5 مرسوم رئاسي رقم 99-262 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة .. 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 99-263 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 99-264 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 99-265 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي رقم 99-266 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي رقم 99-267 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة التجارة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة الجزائرية.
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-259 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-04 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة باب رقمه 37-08 وعنوانه : “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وتسعة وأربعون مليون دينار (249.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وتسعة وأربعون مليون دينار (249.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-260 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (22.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة احتياطي مجمع .. الجدول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (22.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. المصالح 5.040.000 مجموع القسم الرابع 5.040.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ………… 17.160.000 مجموع القسم السادس 17.160.000 مجموع العنوان الثالث 22.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.200.000 مجموع الفرع الثالث 22.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……. 22.200.000
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 مرسوم رئاسي رقم 99-261 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (20.700.000 (دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (20.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 5.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000
6 للجمهورية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 500.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.500.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.700.000 مجموع القسم السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.700.000 مجموع الفرع الثالث 20.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.700.000 مرسوم رئاسي رقم 99-262 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “ إعانة لتبعات الخدمات العمومية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 44-03 - المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 99-263 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 79 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 428-98 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 29 يونيو سنة 1999، مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته وزيرا للاتصال والثقافة، ناطقا رسميا للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-264 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 08-37 - الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 05-37 - الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
8 لجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-265 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-12 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 44-05 “ المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 44-03 - المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-266 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-17 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (11.330.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 01-34 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (11.330.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 100.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني …. مجموع القسم 1.000.000 الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.330.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.330.000
10 المزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 600.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 800.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 11.330.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.330.000
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-267 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
– إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- العبودي عبد الكاظم ، المولود في أول يوليو سنة 1947 بميسان ( العراق ) وابنته القاصرة : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 - الإدارة المركزية. المؤتمرات والملتقيات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني فردية
- العبودي ليلى ، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1983 بتورك ( بولونيا)، عواد ابراهيم ، المولود في 4 يوليو سنة 1976 بتيزي وزو ( تيزي وزو) عواد ريم ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1973 بالأربعاء ناث ايراثن ( تيزي وزو)،
- أبو دراز روزانا ، المولودة في 28 أبريل سنة 1971 ببوغني ( تيزي وزو) أبو فراج غادة المولودة في 18 أبريل سنة 1976 بسعيدة ( سعيدة)،
- السراج خالد ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1961 بحماه (سوريا)، السراج فادي المولود في أول نوفمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس).
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه
- أبو مصطفى عوض الله ، المولود في 5 فبراير سنة 1944 ببئر السبع ( فلسطين) وأولاده القصر :
- أبو مصطفى حليمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1979 بالمحمدية ( معسكر )،
- أبو مصطفى عبد الرحمن ، المولود في 13 أكتوبر سنة 1981 بالمحمدية ( معسكر)،
- أبو مصطفى محمد الأمين، المولود في 4 أكتوبر سنة 1983 بالمحمدية ( معسكر)،
- أبو مصطفى رضوان المولود في 5 غشت سنة 1988 بالمحمدية (معسكر)،
- عماروش عمار ، المولود في 9 فبراير سنة 1972 بمعسكر ( معسكر). عبد الغني بن عبد القادر، المولود في 17 فبراير سنة 1966 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : طالب عبد الغني.
- عبد السلام طيب ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 ببراقي ( محافظة الجزائر الكبرى). الرامي سيد علي ، المولود في 3 يوليو سنة 1964 بسيدي أمحمد ( محافظة الجزائر الكبرى ). أعمر محمد ، المولود في أول مايو سنة 1962 بعين الحجر ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمر محمد.
- أحمد ولد محمد المولود في 21 مارس سنة 1958 بعين الأربعاء ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن يشو أحمد. عائشة بنت أحمد ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1951 بوهران ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا بن حيده عائشة
- بن الفيلالي عبد القادر، المولود سنة 1951 بالمغير ( الوادي ) ،
- بن أحمد رشيد، المولود في 25 مايو سنة 1966 بقصر البخاري ( المدية ). بوصفية فاطمة ، المولودة في 13 مارس سنة 1972 بمغنية ( تلمسان)،
- بويغلافن حورية ، المولودة في 16 يوليو سنة 1966 بالقليعة ( تيبازة )، بوديعي أحمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1964 بالمحمدية ( معسكر)،
- بلهاشمي زهرة ، المولودة في 11 مارس سنة 1941 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) . بنعلي بوجمعة ، المولود سنة 1939 بجهليوة بني شيكر (المغرب) وولداه القاصران :
- بنعلي سعيد ، المولود في 23 يناير سنة 1979 بوهران ( وهران ) بنعلي عيسى ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1981 بوهران ( وهران ).
- شعيبي عمر ، المولود سنة 1939 ببني سيدال، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
-
- شعيبي جلول ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1980 بسعيدة ( سعيدة ).
- شعيبي محمد ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1984 بسعيدة ( سعيدة ).
- شعيبي زهير ، المولود في 15 يناير سنة 1992 بسعيدة ( سعيدة). جديد محمود ، المولود سنة 1938 بجبلة (سوريا) داودي محمد ، المولود في 31 يناير سنة 1967 بالشراقة ( محافظة الجزائر الكبرى )، جمال بن أعمر ، المولود في 17 يوليو سنة 1960 بالقصبة ( محافظة الجزائر الكبرى ) ويدعى من الآن فصاعدا : سلمي جمال. السعدي مريم ، المولودة في 31 مايو سنة 1964 بدمشق ( سوريا ). الملاحي سعدي، المولود في 25 مارس سنة 1954 برفح ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الملاحي وائل ، المولود في 2 يونيو سنة 1981 ببريكة ( باتنة ).
- ال الملاحي محمد ، المولود في 12 مايو سنة 1983 ببريكة ( باتنة ).
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملاحي وسام المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 ببريكة ( باتنة ).
- الملاحي حمزة ، المولود في 8 يونيو سنة 1987 ببريكة ( باتنة ) .
- ال الملاحي أيمن ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1988 ببريكة ( باتنة ) .
- ال الملاحي إسراء ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1992 ببريكة ( باتنة ).
- ال الملاحي يوسف، المولود في 29 نوفمبر سنة 1995 ببريكة ( باتنة ).
- ال الملاحي لؤي المولود في 20 أكتوبر سنة 1997 ببريكة ( باتنة ).
- العزة ابراهيم ، المولود في 15 يونيو سنة 1939 ببيت جبريل ( فلسطين ) وبناته القاصرات :
- العزة غادة ، المولودة في 21 فبراير سنة 1993 ببوخضرة ( تبسة ).
- العزة مروة، المولودة في 19 يوليو سنة 1994 بالونزة ( تبسة ).
- العزة تيسير ، المولودة في 6 مايو سنة 1997 بالونزة ( تبسة ).
- الحسني كوكب المولودة في 12 مارس سنة 1948 بحمامة ( فلسطين ).
- الصوي أحمد ، المولود في 26 غشت سنة 1945 بالرملة ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الصوي نجلاء، المولودة في 17 يناير سنة 1988 بالقبة ) محافظة الجزائر الكبرى ).
- ال الصوي إبراهيم، المولود في 30 يونيو سنة 1992 بالأبيار ( محافظة الجزائر الكبرى ).
- الصوي حمزة ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1994 بالمرادية ( محافظة الجزائر الكبرى ).
- الصوي ميساء ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1998 بالمرادية ( محافظة الجزائر الكبرى ). البحيصي ابتسام، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس). للجمهورية الجزائرية / العدد 83 1-3 النجار زكية ، المولودة في 15 أبريل سنة 1946 بعاقر ( فلسطين). النجار عبير ، المولودة في 14 يناير سنة 1972 بتيزي وزو تيزي وزو). السمان محمد نورس، المولود في 11 مايو سنة 1965 بحماه (سوريا). فاطيمة بنت مامون ، المولودة في 7 غشت سنة 1942 بالفحول ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فاطيمة.
- حسناوي الحاج ، المولود في 11 غشت سنة 1962 بالكرمة ( وهران ).
- حدوش فتحية المولودة في 27 يناير سنة 1976 بالقليعة ( تيبازة). حليمة بنت أحمد ، المولودة في أول يونيو سنة 1955 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : وهبي حليمة.
- حبيبة بنت مسعود، المولودة سنة 1930 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حبيبة.
- حلالو محمد ، المولود سنة 1960 ببوعيش (المدية).
- كريمة بنت حسين ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1945 بندرومة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ساقو كريمة.
- الهواري حسين المولود في 15 فبراير سنة 1957 بتارقة ( عين تموشنت ) . الهوارية بنت العربي المولودة في 22 نوفمبر سنة 1947 ببو تليليس ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي الهوارية . لوزيري نورية ، المولودة في 20 يناير سنة 1953 بحسين ( معسكر ) . منصور محمد أمين ، المولود سنة 1944 بطبريا ( فلسطين ) وابنته القاصرة :
- منصور هديل ، المولودة في 3 فبراير سنة 1987 بالجلفة ( الجلفة ) .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه مغربي نجيب ، المولود في 14 فبراير سنة 1967 ببني صاف ( عين تموشنت). ميمونة بنت ميمون، المولودة سنة 1938 ببني بوغافر ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا: نجاري ميمونة. مداني بوزيان ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1941 بسفيزف ( سيدي بلعباس). مولاي لالة خضرة، المولودة في 12 مارس سنة 1955 بمرسى الكبير ( وهران ).
- نجم كمال ، المولود في 15 يوليو سنة 1976 بجيجل (جيجل ).
- نجم أمينة ، المولودة في 22 مايو سنة 1974 بجيجل (جيجل ).
- نجم سامية ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1971 بجيجل (جيجل ) . نجم محمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1972 بجيجل (جيجل ) . نجم أسامة، المولود في 17 يناير سنة 1968 بغزة ( فلسطين ). ناصر بن أحمد ، المولود في 15 مارس سنة 1962 بأزفون ( تيزي وزو) ويدعى من الآن فصاعدا : أزداد ناصر.
- الرحموني محمد المولود سنة 1923 بوجدة (المغرب). رزقي عمر ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بزدينة، الكاف ( تونس ) وابنته القاصرة :
- رزقي خديجة المولودة في 15 يناير سنة 1978 بجبل العنق ( تبسة ) .
- ساسيوي يمينة ، المولودة في 29 أبريل سنة 1965 بمستغانم ( مستغانم ).
- يمينة بنت عبد القادر ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1947 بالعنصر ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حساني يمينة. زقلام محمد ، المولود في 8 غشت سنة 1944 بيافا ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- زقلام إياد ، المولود في 20 يناير سنة 1980 بخميس الخشنة ( بومرداس ) .
- زقلام نسرين ، المولودة في 31 يوليو سنة 1983 بعمان ( الأردن ) .
- زقلام أحمد ، المولود في 27 نوفمبر سنة 1986 بخميس الخشنة ( بومرداس ) . زقلام مي ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1976 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى ). زناسني امحمد ، المولود في 20 مارس سنة 1965 بعين تموشنت ( عين تموشنت ). زروال قدور ، المولود في 9 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، زهية بنت جلول ، المولودة في 27 مايو سنة 1953 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلول زهية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 25 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 . الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 12 . بدلا من : “ … 8 غشت …. يقرأ : “ … 4 غشت .. الباقي بدون تغيير).
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 2087 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتنازل عن المنشآت الرياضية، لا سيما المادة 3 منه،
16 الجريدة الرسمية لل ية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار نموذج دفتر الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية، والمستغلة عن طريق الامتياز ، الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي وزير الشباب والرياضة محمد عزيز درواز الملحق نموذج دفتر الشروط يحدد دفتر الشروط هذا الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهة المالية من الدولة والجماعات المحلية عن طريق الامتياز من طرف هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها أو كل هيئة و / أو مؤسسة أخرى تحدث لهذا الغرض وتدعى في صلب النص “صاحب الامتياز “ ، تطبيقا للمادة 93 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. الباب الأول موضوع الامتياز المادة الأولى : يمنح حق الاستغلال عن طريق الامتياز لصاحب الامتياز. يقصد بالهيئة و / أو المؤسسة المحدثة لهذا الغرض كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو . الخاص المادة 2 : تشتمل عناصر المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز على ما يأتي :
- التسمية العتاد والأشياء المنقولة المستخدمة في الاستغلال وفي العمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الرئيسي،
- حق الانتفاع من المحلات التي تستغل فيها المنشآت. الباب الثاني الشروط العامة المادة 3 : يعقد حق الاستغلال عن طريق الامتياز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمن
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة نفس الأشكال ويسري أثره ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية ودفتر الشروط من طرف السلطات المعنية. يمنح حق الاستغلال عن طريق الامتياز مؤقتا وبصفة قابلة للفسخ في كل وقت. المادة 4 : يصادق على الاتفاقية ودفتر الشروط :
- بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني من طرف الوالي بعد استطلاع الرأي التقني لمديرية الشباب والرياضة في الولاية عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية.
- من طرف وزير الشباب والرياضة عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة. ترسل نسخة من الاتفاقية ودفتر الشروط إلى وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 5 : يُلحق بالاتفاقية المذكورة في المادة السابقة جدول بالمشتملات يتضمن تعيينا دقيقا للعناصر المادية وغير المادية المختلفة التي تتشكل منها كل منشأة. التسليم : المادة 6 : يعد الجدول الخاص بحالة الأماكن والجرد المفصل للعتاد المنقول، حضوريا يوم الشروع في الانتفاع بين ممثل الشخص المعنوي المحول أو المالك ( مانح الامتياز ) والمسؤول المحلي للأملاك الوطنية ورئيس المصلحة المعني في مديرية الشباب والرياضة بالولاية وصاحب الامتياز. غير أنه إذا تعلّق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية، تكون مساهمة مصالح الأملاك الوطنية بصفة اختيارية وليست إجبارية. جمهورية الجزائرية / العدد 83 1.7 يلحق جدول حالة الأماكن والجرد باتفاقية الاستغلال عن طريق الامتياز بعد القيام بإمضائها من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه. ترسل نسخة من هذه الوثائق إلى مصالح الأملاك الوطنية قصد تسجيلها في دفاتر مشتملات أملاك الدولة أو الجماعة المحلية. الضمان : المادة 7 : يأخذ صاحب الامتياز الأملاك في الحالة التي وجدت عليها وقت تسليمها دون المطالبة بأي تعويض بسبب العيب الخفي أو الخطا في التعيين. غير أنه يجب على مانح الامتياز تصفية كل نزاع قائم قبل التوقيع على اتفاقية الاستغلال عن طريق الامتياز. المادة 8 : تتم تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للعمال التقنيين والإداريين العاملين في المنشأة المستغلة عن طريق الامتياز عند تاريخ منح الاستغلال عن طريق الامتياز، وفقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية وهذا ضمن كيفيات تحدد بموجب الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. الباب الثالث استغلال المنشآت المادة 9 : يضمن صاحب الامتياز سير المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز واستغلالها وتسييرها. المادة 10 : يمكن صاحب الامتياز، قصد جعل المنشآت المستغلّة عن طريق الامتياز ذات مردودية أحسن أن ينظم بصفة تبعية كل عروض ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو ترفيهي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه غير أنه لا يمكن للنشاطات المحددة في الفقرة السابقة، بأي حال من الأحوال، أن تحيد عن المهمة الرئيسية للمنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 11 : يضمن صاحب الامتياز إعداد التذاكر ووثائق الإيرادات المستعملة في كل منشأة رياضية مستغلة عن طريق الامتياز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز، لإجراء تحضير الفرق والتظاهرات والمنافسات الرياضية الرسمية، الامتثال للرزنامات الزمنية والتنظيمات التقنية المعدة من طرف الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية. تحدد الرزنامة بين صاحب الامتياز والرابطات والاتحاديات قبل كل تظاهرة أو منافسة. المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز أن يخصص أولوية استعمال المنشآت الرياضية العمومية الممنوحة إياه للاستغلال عن طريق الامتياز لجميع التظاهرات أو المنافسات ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز مع احترام أحكام المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يتلقى صاحب الامتياز، في حالة تبعة المصلحة العامة أو تقويم في المشتملات تعويضا في شكل تخصيص أو إعانة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا للإجراءات المعدة في إطار التنظيم المعمول به. المسؤولية : المادة 15 : يتحمل صاحب الامتياز نتائج جميع الحوادث التي يمكن وقوعها أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز والمتعلّقة باستغلال المؤسسة والمنشآت الموجودة وكذا الحوادث اللاحقة بالعمال والغير وأيضا الأضرار اللاحقة بالأشياء المنقولة والعتاد. لذلك، يجب عليه إبرام كل التأمينات الضرورية في هذا المجال. صيانة المنشآت الرياضية : المادة 16 : يجب أن ينتفع صاحب الامتياز بنفسه بالمنشآت دون تغيير تخصيصها، كما يجب عليه ضمان الاستغلال العادي للمنشآت الرياضية والسهر على المحافظة على المنقولات والعتاد والأجهزة والقيام على نفقته بإصلاح وتعويض العتاد المتلف أو المستعمل، إن كان الإتلاف أو الضياع ناتجا عن الاستعمال العادي أو عن أي سبب آخر لا ينجم عن القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء. وعلاوة على ذلك، يلتزم صاحب الامتياز بالإصلاحات التي تكون ضرورية أثناء الاستغلال. المادة 17 : يجب على صاحب الامتياز أن يقوم شخصيا بضمان التسيير العادي والعقلاني والفعّال للمنشأة الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز. وبهذه الصفة، يكلف إضافة إلى ذلك بما يأتي : السهر على الصيانة الجيدة للمنشآت والبنايات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه وعلى حسن عملها ،
- ضمان السير العادي للمنشأة المستغلة عن طريق الامتياز
- ضمان التكفل بأعباء الاستغلال الماء والغاز والكهرباء والهاتف…).
- اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من تقليص أسباب ظواهر العنف التي تحدث أثناء التظاهرات الرياضية المقامة في المنشأة الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية.
16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسم المادة 18 : يجب على صاحب الامتياز أن يكتتب كل التأمينات من جميع الأخطار الممكن حدوثها في المنشأة الرياضية أو بمناسبة النشاطات الجارية بها. وفي حالة وقوع حادث بفعل الحريق، فإن التعويض الممنوح يعود لمانح الامتياز ويجب إدراج هذا البند في وثيقة التأمين. مراقبة الاستغلال : المادة 19 : طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن القيام بتفتيش ومراقبة المنشآت والنشاطات الجارية بها من طرف الإدارات المختصة التي تتمثل مهمتها على الخصوص في السهر على التنفيذ الشامل لبنود دفتر الشروط هذا. وفي هذا الإطار، يجب على صاحب الامتياز أن يمنح أعوان الإدارات المكلفة بهذا التفتيش وبهذه المراقبة كل التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم. الباب الرابع أحكام مالية الضرائب والأعباء وحقوق الارتفاق : المادة 20 : يسدد صاحب الامتياز الضرائب والأعباء الأخرى من كل طبيعة كانت، والناجمة عن استغلال المنشأة أو المنشآت الرياضية المستغلة عن طريق الامتياز لفائدته. وعليه أن يتحمل أثناء مدة الامتياز جميع الارتفاقات التي يمكن أن تثقل المنشآت المستغلة عن طريق الامتياز. كما يمتثل لجميع التنظيمات الإدارية. الأتاوى : المادة 21 : يسدد صاحب الامتياز إتاوة تحدد مصالح الأملاك الوطنية مبلغها، حسب الأحكام لجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 التشريعية المعمول بها ، ولا سيما منها المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 . يقوم بتحصيل الإتاوة فيما يخص المنشآت التابعة للأملاك العمومية للدولة مانح الامتياز، ويكلّف هذا الأخير بتسديد القسط المخصص لميزانية الدولة إذا تعلق الأمر بهيئة عمومية مسيرة . وتقوم بتحصيل الإتاوة فيما يخص المنشآت التابعة للأملاك العمومية للجماعات الإقليمية، الجماعة الإقليمية المعنية. المادة 22 : يجب على صاحب الامتياز تسديد أقساط الإيرادات المحققة بمناسبة المنافسات المختلفة والتظاهرات والعروض من أية طبيعة كانت المقامة في المنشآت المستغلة عن طريق الامتياز والعائدة قانونا للمؤسسات والهيئات المختلفة كما هي مقرّرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لا سيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. الباب الخامس أحكام مختلفة تسوية النزاعات : المادة 23 : يخضع كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز للجهات القضائية المختصة إقليميا . وقبل كل دعوى قضائية ، يجب على صاحب الامتياز ومانح الامتياز تسوية النزاع وديا . تحويل حق الاستغلال عن طريق الامتياز : المادة 24 : يمنع كل تحويل كلي أو جزئي لحق الاستغلال عن طريق الامتياز.
20 الجريد الجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه المادة 25 : يحتفظ مانح الامتياز بحق وضع حد لحق الاستغلال عن طريق الامتياز بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب الإخلال بالالتزامات المحددة في الاتفاقية أو في دفتر الشروط هذا. المادة 26 : إذا لم يقم صاحب الامتياز بالوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا أو تجاوزها، يمكن أن يتم سحب حق الاستغلال عن طريق الامتياز بعد توجيه إعذار من طرف مانح الامتياز الذي يتعين عليه إعلام السلطة المعنية بذلك، وفي هذه الحالة، لا يمكن تعويض صاحب الامتياز الذي يجب عليه تسوية كل النزاعات والالتزامات المبرمة أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز. إذا طلب صاحب الامتياز سحب حق الاستغلال عن طريق الامتياز، لا يمكنه المطالبة بالتعويض في أي حال من الأحوال. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يجب على صاحب الامتياز، في هذه الحالة، إشعار مانح الامتياز قبل شهرين (2) على الأقل من اتخاذ قراره. ويجب على صاحب الامتياز، علاوة على ذلك، احترام الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 27 : يجب على صاحب الامتياز في كل الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يعيد إلى مانح الامتياز : 1 - المنشآت الرياضية مشمولة بجميع منقولاتها وعتادها وأجهزتها. 2- المحلات التي استخدمت في الاستغلال. 3- التجهيزات المتصلة مباشرة بسير المنشأة والمكتسبة أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز. يتم تسليم الأماكن والعتاد حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. عبد القادر بن مبارك الجزائر