ج.ر عدد 38 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

8 شوال عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 فهرس 20 مايو سنة 2021 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-187 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع بالجزائر في 25 فبراير سنة 1998…. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.

مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة……….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.

مرسوم تنفيذي رقم 21-200 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته… مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن للوقاية من الفساد ومكافحته….

إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر “. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن والتهيئة العمرانية.

التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن

تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن والإحصائيات.

تعيين المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021،

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.. 26 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 والرياضة.

، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، البحري وتربية المائيات في عين تموشنت…..

يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول. 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة والأوقاف.. 2021 ، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الدينية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف……. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، الجزائر..

يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (استدراك).

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.. 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 32

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

20 مايو سنة 2021 . م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-187 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بالجزائر في 25 فبراير سنة 1998. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بالجزائر في 25 فبراير 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بالجزائر في 25 فبراير سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد المجيد تبون اتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، رغبة منهما في تنمية التبادلات البحرية بصفة منسجمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يطبق هذا الاتفاق على العلاقات البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وجمهورية تركيا، من جهة أخرى. المادة 2 التعاريف تعني عبارة “ السلطة المختصة”،
  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل مديرية البحرية التجارية).
  • وبالنسبة لجمهورية تركيا : نيابة كتابة الشؤون البحرية. تعني عبارة “الشركة البحرية لطرف متعاقد “ شركة نقل لاستغلال السفن يكون مقرها الاجتماعي في إقليم هذا الطرف المتعاقد ويعترف لها بصفة “شركة بحرية” من قبل هذا الطرف المتعاقد. تعني عبارة “سفينة طرف متعاقد “ كل سفينة تجارية تحمل علم ذلك الطرف المتعاقد وفقا لتشريعاته. تعني عبارة “عضو طاقم السفينة كل شخص مسجل في قائمة الطاقم ويشغل ، على متن السفينة طيلة مدة السفر، وظائف تتعلق باستغلال السفينة أو صيانتها. المادة 3 حركة الملاحة 1 - اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي : أ) - تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة راية الطرف المتعاقد الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى، ب) - التعاون على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين. 2 - لا تخل أحكام هذا الاتفاق ، التي وضعت من أجل المصلحة المتبادلة للبلدين بحقوق السفن التابعة لبلدان أخرى في القيام بنقل الركاب والبضائع بين موانئ الطرفين المتعاقدين.

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م 3 - لتطبيق هذه المادة ، اتفق الطرفان المتعاقدان على الامتناع عن كل عمل يميز بين الأعلام في مجال النقل البحري وكذا عن كل عمل من شأنه الحد من حرية مشاركة السفن في النقل البحري الدولي للبضائع. المادة 4 الاتفاقيات بين المجهزين لتشجيع تنمية التجارة البحرية الخارجية للبلدين وضمان التعاون بين أساطيلهما ، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع عقد الاتفاقيات المناسبة بين مجهزي سفن البلدين الراغبين في ذلك. المادة 5 الرسوم والضرائب اتفق الطرفان المتعاقدان، طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا لتجنب الإزدواج الضريبي في مجال الجباية المفروضة على الدخل والثروة السارية منذ أول جانفي سنة 1997، ومبدأ المعاملة بالمثل على إعفاء شركتيهما البحريتين من دفع كل ضريبة و/أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 معاملة السفن في الموانئ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر ، نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع. يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار تنظيمهما المينائي، الإجراءات الضرورية بهدف التقليص بقدر الإمكان من زمن إقامة السفن في الموانئ وتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية والصحية النافذة في هذه الموانئ. المادة 7 وثائق السفينة يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه ونظمه. يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادة قياس الحمولة والمستندات الأخرى للسفينة الصادرة عن السلطات المختصة. تحسب وتسدّد التعريفات ورسم الملاحة على أساس الشهادات والمستندات الموجودة على متن السفينة دون حاجة لقياس جديد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 5 المادة 8 وثائق هوية البحارة يعترف كل طرف متعاقد بوثائق هوية البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. وهذه الوثائق هي :

  • بالنسبة للجزائر : “دفتر الملاحة البحرية”،
  • وبالنسبة لتركيا : “بطاقة هوية البحار”. المادة 9 حقوق التحرك المعترف بها للبحارة تخوّل وثائق هوية البحارة الصادرة عن أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للمادة 8 أعلاه ، لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بميناء التوقف شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة. ويجب أن يخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول إلى اليابسة والعودة إلى السفينة للمراقبة المفروضة وفقا للقوانين والنظم السارية. يحق لكل شخص يحمل وثيقة هوية بحار، وغير مدرج في سجل طاقم السفينة العبور بإقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بمنصب عمله، شريطة أن تحمل وثيقة هويته تأشيرة هذا الطرف المتعاقد وأن يكون لديه أمر بالركوب. تمنح السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين، التأشيرات المذكورة في أقرب الآجال وفقا لأنظمتها الداخلية. يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقهما في منع الدخول إلى إقليميهما للأشخاص الحاملين لوثائق هوية البحارة غير المرغوب فيهم. في حالة حصول نقص في طاقم سفينة بسبب مرض أو بسبب آخر ، يمكن ربّان هذه السفينة استكماله في بلد الطرف المتعاقد الآخر ، مع مراعاة القوانين والنظم الوطنية بهدف متابعة رحلتهم وضمان أمن الملاحة. المادة 10 مساعدة البحارة الحاملين لوثائق الهوية في حالة نزول عضو طاقم سفينة يحمل وثيقة هوية بحار في ميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر، لأسباب صحية أو لظروف يقتضيها العمل، أو لأي سبب آخر تقبله السلطات المحلية، وكان حاملا لوثيقة هوية بحار، فإن هذه الأخيرة تمنحه الرخص الضرورية، في حالة دخوله المستشفى لتمكينه من الإقامة في ترابها والعودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء ركوب آخر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

يرخص لربّان سفينة موجودة في أحد موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو لعضو من الطاقم يعينه الربان، لزيارة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لبلده أو لزيارة ممثل شركته، وذلك لأغراض . الملاحة يمنح كل طرف متعاقد المساعدة الطبية الضرورية لأعضاء طواقم سفن الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لتشريعاته ونظمه. المادة 11 الدعاوى القضائية والإدارية ضد الطواقم لا يحق للسلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأي عضو من طاقمها، إلا بموافقة أو بطلب من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذي تحمل هذه السفينة علمه. لا يحق للسلطات الإدارية والقضائية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل بمناسبة المخالفات التي تقترف على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر موجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية، إلا في إحدى الحالات الآتية :

  • إذا كان التدخل بطلب من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي أو ربان السفينة،
  • إذا كان من شأن المخالفة أن تخل بالطمأنينة والنظام العام على اليابسة أو في الميناء أو كانت قد أخلت بالأمن العام،
  • إذا شملت القضية أشخاصا أجانب عن الطاقم. لا تمس أحكام هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريع والنظام الجمركي والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ ، وحماية الأرواح البشرية وأمن البضائع ودخول الأجانب. المادة 12 الحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد للغرق أو لأي عطب آخر أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو في مياهه الإقليمية، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والركاب والحمولة الموجودة على متن السفينة نفس المساعدة والحماية التي تمنحها لسفينة تحمل علمها. لا تخضع حمولة ومؤونة السفينة التي تعرضت لعطب للرسوم الجمركية إذا لم تطرح للاستهلاك أو الاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 20 مايو سنة 2021 . م المادة 13 الإعفاءات لا تسري أحكام هذا الاتفاق على :
  • السفن الحربية أو السفن الموضوعة تحت التصرف الخاص للقوات العسكرية
      • سفن الأبحاث وكل السفن الأخرى التي تمارس بأية صفة كانت السلطة العمومية، و
  • سفن الصيد البحري. كما أنه يستثنى من تطبيق هذا الاتفاق الملاحة الساحلية الوطنية والإرشاد والقطر، وبصفة عامة كل النشاطات الأخرى المخصصة للعلم الوطني طبقا للتشريعات الوطنية النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 14 النزاعات النزاعات التي قد تنشأ من تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويتها وديا بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، وإذا تعذر ذلك، تحال هذه النزاعات قصد تسويتها، إلى اللجنة البحرية المشتركة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه. المادة 15 اللجنة البحرية المشتركة اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة لتطوير العلاقات البحرية الثنائية تطويرا منسجما. كما تكلف هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتسوية النزاعات المحتملة. المادة 16 التبادل والتكوين يتشاور الطرفان المتعاقدان كلّما اقتضت الحاجة، حول جميع القضايا الهامة المتعلقة بالنقل البحري، ولا سيما القضايا التي تكون محل دراسة أو قرار في إطار المنظمات الدولية المتخصصة. ويشجعان تبادل الخبراء والمختصين واستقبال الطلبة والمتربصين للطرف المتعاقد الآخر في مؤسساتهما التكوينية. المادة 17 التعاون التقني يلتزم الطرفان المتعاقدان بالعمل على تنمية التعاون في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :
  • بناء السفن وإصلاحها،

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م

  • بناء الموانئ واستغلالها،
  • استغلال السفن وتنمية الأساطيل التجارية
  • استئجار السفن صنع وتصليح الحاويات. المادة 18 دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومراجعته ومدة صلاحيته يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يتم نقضه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بعد إخطار سابق بستة (6) أشهر. ويمكن تعديله باتفاق مشترك في أي وقت. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
    • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا التعديلات المتعلقة به، بعد مرور شهر على آخر تبيلغ لوثائق التصديق. حرّر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 25 فبراير سنة 1998، من ثلاث نسخ باللغات العربية والتركية والفرنسية ولكل منها نفس الحجية. في حالة الاختلاف، يرجح النص الفرسي لهذا الاتفاق. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية تركيا سيد أحمد بوليل برهان قارة وزير النقل وزير دولة تنظيمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 09-84 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. المادة 2 : يجب أن يكتمل تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 2021 فيما يخص العمليات المتعلقة بالممتلكات، وبنهاية السنة المالية 2021 فيما يخص العمليات المالية. المادة 3 : تصبح العقارات التابعة للولايات الأصلية الواقعة في تراب الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة بدون تعويض أو مقاصة. وتتبع الأملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها. المادة 4 : تبقى القيم والسندات والريوع التي تملكها الولايات الأصلية، ملكا لها. المادة 5 : تقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعًا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

وتحصل هذه الأتاوى ابتداء من أول جانفي سنة 2022 من طرف الولاية المعنية. المادة 6 : يوزّع الفائض الصافي المتوفر لفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 2021 بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة حسب الأسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة الإعداد الميزانيات الأولية الخاصة بسنة 2022. المادة 7 : توزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2021 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2022 المادة 8 : تحوّل برامج التجهيز الجاري إنجازها في نهاية السنة المالية 2021 والواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى ولاة هذه الولايات التي تتولى إنجازها. المادة 9 : تصبح الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الولايات الأصلية وتخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة. المادة 10 : يقسم ما بقي من القروض التي يجب أن تُردّ في نهاية السنة المالية 2021 ، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة القرض. المادة 11 : يقسم ما بقي من المساهمات المؤقتة التي يجب أن ترد لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في نهاية السنة المالية 2021 ، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة بالرجوع إلى موضوع ووجهة المساهمات هذه. المادة 12 : تتحمل الولاية الأصلية العجز المحتمل الذي يظهر في فرع التسيير بميزانيتها عند نهاية السنة المالية .2021 المادة 13 : تحوّل من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة، كل المنازعات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد 20 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل،

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة ، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد 01 - ولاية أدرار البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني

  • أدرار أدرار - بودة
  • أولاد أحمد تيمي
  • فنوغيل فنوغيل - تاماست
  • تا منطيت
  • رقان رقان - سالي
  • أولف أولف - تيمقتن
  • تيت
  • أقبلي
  • تسابيت تسابيت
  • السبع زاوية كنتة - زاوية كنتة
  • إن زغمير (بدون تغيير من ولاية الشلف إلى ولاية بجاية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 07 - ولاية بسكرة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني بسكرة - بسكرة
  • الحاجب الوطاية - الوطاية
  • سيدي عقبة سيدي عقبة - الحوش
  • شتمة
  • عين الناقة
  • طولقة طولقة - بوشقرون
  • لشانة
  • برج بن عزوز
  • أورلال
  • أو ماش أورلال - لواء
  • مليلي
  • مخادمة
  • زريبة الوادي زريبة الوادي - الفيض
  • خنقة سيدي ناجي
  • المزيرعة القنطرة - القنطرة
  • عين زعطوط فوغالة - فوغالة
  • الغروس مشونش - مشونش جمورة - جمورة
  • البرانس

10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 08 - ولاية بشار البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني بشار - بشار بني ونيف - بني ونيف قنادسة - قنادسة

  • مريجة
  • العبادلة العبادلة - مشرع هواري بومدين
  • عرق فراج
  • الاحمر الاحمر - بوقايس
  • موغل تاغيت - تاغيت (بدون تغيير من ولاية البليدة إلى ولاية البويرة) 11 - ولاية تامنغست البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني تا منغست - تامنغست
  • إن أمقل تاظروك - تاظروك
  • إدلس سيلات - أباليسا أباليسا (بدون تغيير من ولاية تبسة إلى ولاية معسكر) 30 - ولاية ورقلة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني ورقلة - ورقلة
  • الرويسات حاسي مسعود - حاسي مسعود
  • سيدي خويلد سيدي خويلد - عين البيضاء
  • حاسي بن عبد الله نقوسة - نقوسة البرمة - البرمة (بدون تغيير من ولاية وهران إلى ولاية البيض) 8 شوال عام 1442 ه الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م 33 - ولاية إيليزي البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني إيليزي - إيليزي برج عمر - برج عمر ادريس ادريس إن أميناس - إن أميناس دبداب - دبداب (بدون تغيير من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية تيسمسيلت) 39 - ولاية الوادي البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني الوادي - الوادي
  • كوينين طالب العربي - طالب العربي
  • دوار الماء
  • بني قشة الدبيلة - الدبيلة
  • حساني عبد الكريم قمار - قمار
  • تاغزوت
  • ورماس رباح - رباح
  • العقلة
  • النخلة حاسي خليفة - حاسي خليفة
  • الطريفاوي المقرن - المقرن
  • سيدي عون البياضة - البياضة الرقيبة - الرقيبة
  • حمراية ميه ونسى - ميه ونسى
  • وادي العلندة (بدون تغيير من ولاية خنشلة إلى ولاية عين تموشنت

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م 47 - ولاية غرداية البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني غرداية - غرداية متليلي - متليلي

  • سبسب بريان - بريان القرارة - القرارة زلفانة - زلفانة بونورة - بونورة
  • العطف ضاية - ضاية بن ضحوة بن ضحوة المنصورة - المنصورة ولاية غليزان بدون تغيير) 49 - ولاية تيميمون البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني تيميمون - تيميمون
  • أولاد السعيد
  • أو قروت أوقروت - دلدول
  • المطارفة تينركوك - تينركوك
  • قصر قدور
  • شروين شروين - طالمين
  • أولاد عيسى 50 - ولاية برج باجي مختار البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني برج باجي - برج باجي مختار مختار - تيمياوين للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 51 - ولاية أولاد جلال البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني
  • أولاد جلال أولاد جلال - الدوسن
  • الشعيبة
  • سيدي خالد سيدي خالد - بسباس
  • رأس الميعاد 52 - ولاية بني عباس البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني بني عباس - بني عباس
  • تامترت كرزاز - كرزاز
  • تيمودي اقلي - اقلي الوطاء - الوطاء
  • بني يخلف أولاد خضير - أولاد خضير
  • قصابي تبلبالة - تبلبالة 53 - ولاية إن صالح البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني إن صالح - إن صالح
  • فقارت الزاوية إن غار - إن غار 54 - ولاية إن قزام البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني إن قزام - إن قزام تين زواتين - تين زواتين

12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 55 - ولاية توقرت البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني

  • توقرت
  • النزلة توقرت - تيبسبست
  • زاوية العابدية
  • الطيبات الطيبات - المنقر
  • بن ناصر المقارين - المقارين سيدي سليمان تماسين - تماسين
  • بليدة عامر الحجيرة - الحجيرة
  • العالية 56 - ولاية جانت البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني جانت - جانت
  • برج الحواس 57 - ولاية المغير البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني
  • المغير المغير - سيدي خليل
  • أم الطيور
  • سطيل
  • جامعة جامعة سيدي عمران
  • تندلة
  • مرارة 58 - ولاية المنيعة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معني
  • المنيعة المنيعة - حاسي القارة
  • حاسي الفحل 8 شوال عام 1442 ه الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 108 منه وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : سلطة الضبط : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية المنشأة بموجب أحكام المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. رقم الهاتف النقال : أرقام الهواتف النقالة غير الجغرافية حسب مخطط الترقيم الوطني تمنحها سلطة الضبط للمتعاملين لتقديم خدمات الهاتف النقال. محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ مشترك في خدمات الهاتف النقال برقم هاتفه عند تغيير المتعامل. المتعامل المانح : متعامل الهاتف النقال الذي حمل منه الرقم. المتعامل المستقبل : متعامل الهاتف النقال الذي يبرم معه المشترك عقدًا جديدًا ويحمل إليه رقم الهاتف. المتعامل الأصلي : متعامل الهاتف النقال صاحب أول منح للرقم المحمول. حمل رقم الهاتف النقال : العملية التي من خلالها :

  • يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به
  • يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به. رقم هاتف نقال نشط : أي رقم هاتف نقال مخصص للمشترك مفعّل في شبكة متعامل الهاتف النقال وفق الشروط المحددة من طرف سلطة الضبط. رقم محمول : رقم نقال كان محلا لعملية حمل. بيان تعريف المتعامل (RIO) : رمز يمنحه متعاملو الهاتف النقال لكل رقم نشط في شبكاتهم. التوجيه : طريقة لتوجيه المكالمات من شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور إلى شبكة أخرى. التوجيه المباشر : توجيه الاتصالات الذي بموجبه توجه المكالمة إلى رقم محمول دون المرور عبر المتعامل الأصلي أو المانح وبعد الاستشارة المسبقة لقاعدة البيانات المركزية للأرقام المحمولة. بادئة التوجيه : البادئة المرتبطة برقم محمول التي تسمح بتوجيه المكالمات نحوه. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام (أو قاعدة البيانات المركزية المرجعية) : قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها، المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها. المادة 3 : يلزم متعاملو الهاتف النقال بتوفير محمولية الأرقام وضمانها بشكل دائم لكل مشتركيهم، سواء كانوا مشتركي دفع بعدي أو دفع مسبق وفق شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. ويجب ضمان جودة الخدمة نفسها للمكالمات الموجهة نحو أرقام محمولة والمكالمات الموجهة نحو أرقام غير محمولة. المادة 4 : يخصص متعاملو الهاتف النقال بيان تعريف المتعامل لكل رقم نقال نشط عند إبرام عقد الاشتراك. يلزم متعاملو الهاتف النقال بأن يضعوا تحت تصرف مشتركيهم بيان تعريف المتعامل وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم بشكل دائم وبكل الوسائل المناسبة. وتحدّد الخصائص التقنية لبيان تعريف المتعامل وكيفيات وضعه تحت تصرّف المشتركين وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم من طرف سلطة الضبط. تسهر سلطة الضبط على أن تكون المعلومات اللازمة لممارسة الحق في محمولية الأرقام متاحة للمشتركين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : لا يمكن أن تكون موضوع محمولية سوى الأرقام :
  • المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما،
  • المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي. يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ذلك. لا يمكن الأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. المادة 6 : يعد طلب محمولية الرقم حسب الاستمارة التي تحدد سلطة الضبط نموذجها والتي توضع في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

تتضمن استمارة طلب محمولية الرقم على الخصوص المعلومات المتعلقة بتعريف المشترك طبقا للتنظيم المعمول به ورقم الهاتف موضوع طلب محمولية الرقم وبيان تعريف المتعامل وكذا التحديد الدقيق لتاريخ تقديم الطلب. تعتبر استمارة طلب محمولية الرقم ، المملوءة والموقعة من قبل المشترك، طلبا رسميا لحمل الرقم ، ويقدمها للمتعامل المستقبل مقابل وصل بالاستلام. تقدم استمارة محمولية الرقم في نفس وقت توقيع عقد الاشتراك لدى المتعامل المستقبل. ويعد تقديم استمارة طلب محمولية الرقم للمتعامل المستقبل بمثابة انطلاق عملية حمل الرقم. المادة 7 : يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل. المادة 8 : يمكن أن ينصب طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك. المادة 9 : يعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم. المادة 10 : يمكن المشترك أن يطلب من المتعامل المستقبل إلغاء طلب محمولية الرقم في حدود الأجل المحدد من قبل سلطة الضبط. ويمكن المتعامل المستقبل وحده إلغاء طلب حمل الرقم لدى المتعامل . المانح ينتج عن طلب إلغاء محمولية الرقم إلغاء طلب فسخ العقد بين المشترك والمتعامل . المانح يقوم المتعامل المستقبل، قبل أخذ طلب الإلغاء في الاعتبار، بإبلاغ المشترك بنتائج هذا الإلغاء على عقده الجديد. المادة 11 : المتعامل المستقبل هو نقطة الاتصال الوحيدة للمشترك بالنسبة لطلب محمولية الرقم. وبهذه الصفة، يكلف بالشروع في إجراءات حمل الرقم فور استلام طلب المحمولية والقيام بالخطوات اللازمة لحساب المشترك للتنفيذ الفعلي لمحمولية الرقم لدى المتعامل المانح. كما يتولى متابعة الطلب حتى اكتماله. المادة 12 : لا يمكن رفض طلب المحمولية من قبل المتعامل المستقبل إلا في الحالات الآتية : 20 مايو سنة 2021 م

  • عندما لا يتم تقديمه من قبل المشترك بنفسه أو من قبل شخص مفوّض من قبله
  • عندما لا يكون كاملا أو يحتوي على معلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص رقم الهاتف موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل ذي الصلة،
  • في حالة الرفض المسبب من قبل المتعامل المانح طبقا للمادة 16 أدناه. المادة 13 : قبل قبول طلب محمولية الرقم، يعلم المتعامل المستقبل المشترك بكيفيات ونتائج طلبه، وخصوصا : -فسخ عقد الاشتراك مع المتعامل المانح فيما يخص الرقم المحمول، دون المساس بأحكام المادة 9 (الفقرة (2 (2) أعلاه،
  • التاريخ والفترة الزمنية المحددان للحمل الفعلي لرقم الهاتف النقال الذي يجب أن يتم قبل انتهاء الأجل المحدد من طرف سلطة الضبط، ما لم يوجد طلب صريح من المشترك بأجل أطول. المادة 14 : يحيل المتعامل المستقبل طلبات المحمولية إلى المتعامل المانح. يلزم المتعامل المانح بأن يجيب دون تمييز على جميع طلبات محمولية الأرقام الواردة من المتعاملين الآخرين. وإذا تم قبول الطلب، يشرع المتعامل المانح في عملية حمل الرقم. تحدد سلطة الضبط أجل إرسال طلبات محمولية الأرقام من قبل المتعامل المستقبل إلى المتعامل المانح، وأجل استجابة هذا الأخير وكذلك أجل حمل الأرقام من طرف المتعاملين. يعتبر عدم استجابة المتعامل المانح بعد الأجل المحدد للاستجابة من طرف سلطة الضبط ، قبولا لطلب محمولية الرقم. المادة 15 : يلزم متعاملو الهاتف النقال بإنشاء نظام آلي لإرسال الطلبات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ محمولية الرقم. يجب أن يدخل هذا النظام قيد الخدمة بمجرد إنشاء قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام. المادة 16 : لا يمكن المتعامل المانح رفض طلب حمل الرقم المقدم من طرف المتعامل المستقبل نيابة عن المشترك إلا في الحالات الآتية :

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م

  • طلب غير مكتمل أو متضمن المعلومات غير صحيحة، لاسيما فيما يخص الرقم موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل طلب يخص رقم نقال غير نشط يوم المحمولية،
  • طلب سابق لأوانه قدم قبل انتهاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. في حالة رفض طلب المحمولية للأسباب المذكورة أعلاه، يوضح المتعامل المانح للمتعامل المستقبل السبب (الأسباب) الذي يبرر . الرفض. ويتم إبلاغ المشترك فورا من قبل المتعامل المستقبل. المادة 17 : يتم إعلام المشترك بمدى تقدم معالجة طلبه لمحمولية الرقم بواسطة رسالة نصية قصيرة (SMS) وبأي وسيلة أخرى مناسبة. وبهذه الصفة، يقوم المتعامل المستقبل بما يأتي :
  • يبلغه بقبول أو رفض الطلب المقدم من المتعامل المانح
  • يبلغه بالتاريخ وبالفترة الزمنية التي سيحدث فيها حمل رقمه وذلك قبل حدوث حمل الرقم الفعلي، يؤكد له عملية حمل الرقم بمجرّد أن يصبح فعليا. المادة 18 : يوم الحمل الفعلي للرقم، لا يمكن أن يكون انقطاع في الخدمة أو في الإرسال أو الاستقبال أطول من الفترة التي تحددها سلطة الضبط. ويتم توجيه الاتصالات إلى أرقام الهواتف النقالة المحمولة حسب نفس شروط جودة الخدمة الخاصة بالاتصالات نحو أرقام الهواتف النقالة غير المحمولة، مع مراعاة المدة القصوى لانقطاع الخدمة المرتبط بتنفيذ المحمولية. المادة 19 : في حالة حمل الرقم ، يجب على متعاملي الهاتف النقال، وذلك وفق ظروف شفافة وغير تمييزية ضمان آلية تحدد شبكة الرقم الذي يطلبه المتصل قبل إجراء المكالمة. توضح سلطة الضبط كيفيات وضع هذه الآلية. المادة 20 : يلزم متعاملو الهاتف النقال بإنشاء قاعدة بيانات مركزية مرجعية لمحمولية الأرقام مع توجيه مباشر تسير وتدار تحت مسؤولية مجمع متعاملي الهاتف النقال، خلال أجل تحدده سلطة الضبط. وتحدد الكيفيات التقنية والقانونية والتنظيمية والمالية المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات وكذا كيفيات إدارتها وتسييرها بناء على اتفاق مشترك بين المتعاملين، ويتم إرسال هذا الاتفاق إلى سلطة الضبط بمجرد إبرامه. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 إذا لم يتوصل المتعاملون إلى اتفاق في غضون ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا المرسوم، تحدد سلطة الضبط هذه الكيفيات في غضون ثلاثة (3) أشهر من انتهاء الفترة المذكورة أعلاه، كما تعين بموجب قرار مسبب الهيئة المكلفة بإدارة قاعدة البيانات. المادة 21 : تقع على عاتق المتعاملين التكاليف المتعلقة بتنفيذ محمولية الأرقام وبإنشاء قاعدة البيانات المركزية وبإنشاء النظام الآلي لإرسال الطلبات والمعلومات المذكورة في المادة 15 أعلاه، وكذا أجرة الهيئة المكلفة بإدارة قاعدة البيانات، عند الاقتضاء. المادة 22 : يلزم متعاملو الهاتف النقال بإبرام اتفاقيات لتنفيذ محمولية الأرقام ترسل إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. يمكن سلطة الضبط أن تطلب من متعاملي الهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقيات تنفيذ محمولية الأرقام، إدخال بنود جديدة عليها تراها ضرورية، في أجل 21 يوما من تاريخ استلام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 23 : يجب أن تعزز الأسعار المتعلقة بتكاليف المحمولية، الفعالية الاقتصادية وأن تدعم المنافسة المستدامة، وأن تحسن المزايا التي تعود على المستهلك، وأن تضمن عائدات معقولة عن رؤوس الأموال المستخدمة لتنفيذ المحمولية من قبل متعاملي الهاتف النقال المعنيين. تحدد مبادئ التسعير من قبل سلطة الضبط. المادة 24 : لمتعاملي الهاتف النقال مهلة تحددها سلطة الضبط، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للقيام بتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم هاتف نشط. المادة 25 : يرجع الرقم المحمول للمتعامل الأصلي من طرف آخر متعامل مستقبل، دون تأخير ، عندما يتم فسخ عقد اشتراك الرقم المحمول المعني أو عندما يصبح الرقم غير نشط. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-200 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 5-112 و 141 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات. معدات الإنتاج : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و / أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج. 20 مايو سنة 2021 . م
  • خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل خط أو معدات إنتاج خضعت لعملية تجديد مصادق عليها وتوجد في حالة استعمال.
  • المتعامل الاقتصادي : كل شركة مستثمر فلاحي، خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاط إنتاج السلع و / أو الخدمات”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها. يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة. تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، التي تساهم في : تعويض الواردات
  • التصدير،
  • الإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، تطوير الفروع الاستراتيجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة”. “المادة 4 مكرر 1 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة”. “المادة 4 مكرر 2 : يرخص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و9 و10 و 12 و14 و17 و18 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م “المادة 5 : يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى لخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، بعد التجديد، عن عشر (10) سنوات. غير أنه يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى، بعد التجديد، لخطوط الإنتاج الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والغذائية عن اثنتي عشرة (12) سنة. يجب ألا يتعدى عمر معدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقبول الترخيص لها بالجمركة ، عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تكنولوجية وقابلية صيانة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها ، عند تقييم مدة العمر الأدنى، بعد التجديد. يجب أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد”. “المادة 6 : يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية : • استمارة (1) طلب رخصة الجمركة تملأ على النحو الواجب حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، • شهادة (1) يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود وسريان فعالية ومطابقة الوثائق الواردة في القائمة المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم، • بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، • شهادة (1) تجديد يتم إعدادها ، قبل الاستيراد، من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد، تثبت : مدة العمر الأدنى، بعد التجديد في حالة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، عمر معدات الإنتاج المذكورة في المادة 5 أعلاه. وترفق هذه الشهادة بتقرير خبرة ووثيقة إثبات الاختبار المفرغ الناجح. . وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط أو المعدات عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة • فاتورة (1) أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 • وثيقة (1) تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك. في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج ….. (بدون تغيير حتى وصل إيداع”. “المادة 7 : يصدر المقرر المتضمن رخصة الجمركة عن الوزير المكلف بالصناعة . الباقي بدون تغيير ………………. “المادة 9 : في إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم مصالح مديرية الصناعة مع مصالح القطاعات المختصة إقليميا المعنية بمجال نشاط خطوط ومعدات الإنتاج المراد جمركتها، بناء على تكليف الأمانة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه ، بمهام تفتيش بهدف التحقق من وجود ومطابقة المنشآت التي من شأنها استقبال هذه الخطوط أو المعدات إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك. وتتوج هذه الزيارات………… (الباقي بدون تغيير……………. “المادة 10 : يجب على المتعامل أن يستغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي”. “المادة 12 : يجب أن يتم إعداد شهادة الدخول حيز الاستغلال للخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف خبير محلف أو معتمد مقيم بالجزائر، بناء على طلب المستفيد، ويتم إيداعها على مستوى اللجنة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه، في مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ جمركة الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها. يمكن تمديد هذه الآجال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على طلب معلل قانونا من المتعامل. يمكن اللجنة التقنية القيام بأي تحقيق في الميدان حول وجهة خط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها ودخولها حيز الاستغلال الفعلي”. “المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى “اللجنة”. يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتي ذكرهم :

  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الهيئة الجزائرية للاعتماد. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. (بدون تغيير حتى) مساعدتها في مهامها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. “المادة 17 : في حالة التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها في إطار هذا المرسوم إلى طرف آخر، قبل دخولها حيز الاستغلال، يمنع المتعامل من الاستفادة من رخصة جديدة لمدة عشر (10) سنوات. وفي حالة التنازل عنها خلال السنة الأولى من دخولها حيز الاستغلال تحدد مدة المنع هذه بثلاث (3) سنوات”. “المادة 18 : تكلّف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالسهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتعامل الاقتصادي بموجب هذا المرسوم. أي خرق لأحكام هذا المرسوم . (بدون تغيير حتى) التشريع والتنظيم المعمول بهما”. 20 مايو سنة 2021 . م المادة 6 : يعوض الملحقان الأول والثاني بهذا المرسوم الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة (المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام الصناعة 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات 1 - التعريف بالمستثمر : 1 - متعامل اقتصادي :

  • اسم الشركة : .
  • النظام القانوني : AGRICOLE EXPLOITANT SPA SARL مستثمر فلاحي ش ذا ش ذ م م الشركاء الرئيسيون المساهمون :
  • الاسم واللقب أو اسم الشركة : الجنسية :
  • العنوان :
  • الاسم واللقب أو اسم الشركة : الجنسية :
  • العنوان :
  • الاسم واللقب أو اسم الشركة : الجنسية :
  • العنوان : AUTRES SNC EURL غيرها شركة تضامن ش ذش و

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م

الملحق الأول (تابع) 2 - أصل الأموال : مقيم 3 - القطاع القانوني : خاص 4 - رأسمال الشركة : 5 - عنوان مقر الشركة / الشخص الطبيعي : البلدية :. II - تحديد الممثل القانوني / مودع الطلب : 1 - الاسم واللقب : 2 - تاريخ ومكان الميلاد : 3 – رقم بطاقة التعريف الوطنية : . .. الصادرة في . 4 - الصفة : 5 - العنوان الشخصي : . 6 – رقم الهاتف . …….. 7 - البريد الإلكتروني : 8 - الاسم واللقب وصفة مودع طلب رخصة الجمركة (1) (في

  • اللقب : ..
  • الاسم :
  • الصفة : غير مقيم مختلط عام مختلط الولاية : من طرف. الفاكس: الموقع الإلكتروني : حالة إيداع الملف من طرف شخص آخر) III - قائمة الوثائق اللازمة لتسليم الشهادة المطلوبة التي يعدها موثق، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم : بخصوص الشركة : السجل التجاري رقم : رقم التعريف الجبائي رقم : الطبيعة القانونية (تحديدها)،
  • بخصوص المستثمر الفلاحي : السجل التجاري رقم : البطاقة المهنية للفلاح رقم : رقم التعريف الجبائي رقم : الطبيعة القانونية (تحديدها) IV - طبيعة ومحتوى المشروع : 1- محتوى المشروع : . 2 - مكان (أماكن) تموقع المشروع : 3 - المساحة : . ، المبنية منها . رمز النشاط رمز النشاط 4 - طبيعة الوعاء العقاري : . ملكية، إيجار ، عقد امتياز …………….. ( (1) إرفاق نسخة . من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه 20 20 مايو سنة 2021 م الملحق الأول (تابع)

  • معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي : 1 - مجال ورمز النشاط : 2 - التاريخ المتوقع للدخول في الإنتاج .. 3 - أهم المنتجات : 4 – تطور أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) : السنة السنة (س - (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) المؤشر رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل 5 - تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية : المنتوج السنة (س - (3 (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي منتوج 1 منتوج 2 VI - معلومات حول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب رخصة الجمركة : • التسمية الدقيقة لخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع الطلب : • مجال الاستعمال : • معلومات حول المؤسسة البائعة لخط الإنتاج أو معدات الإنتاج :
  • التسمية :
  • مبلغ شراء خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها (دج) :
  • البلد
  • سنة الشراء :
  • مبلغ الشراء الأولي :

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 21 م الملحق الأول (تابع) VII - مناصب الشغل المباشرة المتوقع إنشاؤها زيادة على تلك التي يحتمل وجودها ) :

  • التنفيذ :
  • التحكم :
  • التأطير : العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) VIII - العقوبات الإدارية : 1 - تغيير عنصر من عناصر رخصة الجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب وهذا تحت طائلة سحب رخصة الجمركة، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة. 2 - في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب إلغاء رخصة الجمركة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. 3 - عدم احترام الالتزامات : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في هذا المجال، يمكن المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة سحب رخصة الجمركة في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها. 4 - وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعين على المؤسسة المستفيدة من رخصة الجمركة أن تودع لدى المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة، وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء خط أو معدات الإنتاج وكذا استغلالها. إن عدم إيداع هذه الوضعية المادية والمحاسبية قد يؤدي إلى سحب رخصة الجمركة. أنا الممضي أسفله السيد (ة) . .المتصرف لصالح.. بصفة ، أشهد بأنني أحطت علما بالأحكام المختلفة المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة. إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

الجمهورية مقرر رقم ….. مؤرخ في . التي تم تجديدها إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 التكميلي لسنة 2020 ، لاسيما المادة 57 منه، 20 مايو سنة 2021 م الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة يتضمن رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج في إطار نشاط إنتاج السلع والخدمات شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبناء على طلب رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، المودع بتاريخ من طرف والمسجل حسب الطبيعة القانونية في : السجل التجاري رقم : رقم التعريف الجبائي : و / أو رقم المستثمر الفلاحي :

  • وبناء على الرأي المطابق للجنة التقنية بتاريخ : يقرّر : المادة الأولى : يمنح ل……………. والمذكورة في الجدول الأول أو الثاني. المادة 2 : تستخدم مكونات خط الإنتاج التي تم رخصة جمركة خط الإنتاج أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها تجديدها والمذكورة في الجدول الآتي، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، تحديدا في الاحتياجات الخاصة لنشاط المتعامل الاقتصادي المذكور أعلاه. المادة 3 : يلتزم المستفيد من رخصة الجمركة بتقديم شهادة الدخول حيز الاستغلال، يعدها خبير محلّف أو معتمد يثبت دخول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال. المادة 4 : يسري مفعول هذه الرخصة ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ إمضاء المقرر. المادة 5 : يتم اصدار الرخصة في ثلاث (3) نسخ المستفيد،
  • المديرية العامة للجمارك،
  • المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. أصلية موجهة ل :

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 20 مايو سنة 2021 م

الجدول الأول التسمية الدقيقة لأجزاء خط الإنتاج الذي تم تجديده رقم تعيين مكونات وملحقات خط الإنتاج الترتيب الذي تم تجديده

إلخ الجدول التسمية الدقيقة لمعدات الإنتاج التي تم تجديدها رقم تعيين معدات الإنتاج التي تم تجديدها، الترتيب مكوناتها وملحقاتها

إلخ مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم الكمية رقم التسلسل العدد الحجم أو الوزن الثاني الكمية رقم التسلسل العدد الحجم أو الوزن
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة شهر (1)، على النحو الآتي :
  • يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والأغواط ، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة، وتوقرت، 20 مايو سنة 2021 . م – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : الشلف، أم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان وتيميمون، وبرج باجي مختار ، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادة 4 : يمدد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 22 مايو سنة 2021. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الخالق صوفي، بصفته مديرا مكلفا بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهي مهام السيد يوسف عبدي، بصفته رئيسا للدراسات لدى رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة . للمالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الرزاق عزاب، بصفته مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الرحمان حمادو ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر”، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : عادل معتوق، نائب مدير للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة محمد الصغير براهم شاوش، رئيسا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد حسان بلبشير مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة حليمة بن بوزة مديرة للدراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد بلعالم، مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة سلماء بوخبوز مديرة عامة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد حسان درار، مديرا عاما للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تعين السيدة زكية شرقي، مديرة عامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد إلياس مصطفى مديرا عاما للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2020 ، مهام السيد عبد الحكيم بوعزة ، بصفته مكلفا 20 مايو سنة 2021 م بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بسبب الوفاة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى : محند عزوف، بصفته مديرا للدراسات

  • مراد رضا ترايكية، بصفته مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة، خديجة عدة ، بصفتها نائبة مدير للتعاون
  • مراد معيزة ، بصفته نائب مدير للزكاة
  • أحمد سليماني ، بصفته نائب مدير للحج والعمرة،
  • فهيمة بن عزوز، بصفتها نائبة مدير للامتحانات والمسابقات
  • عبد المجيد الخضاري، بصفته نائب مدير للشعائر الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيد خالد يونسي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بلخير مشتاوي بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد القادر قاضي، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مدني بوستة، في ولاية باتنة بوبكر لبناقرية، في ولاية قالمة

  • كمال قتال، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 8 أبريل سنة 2021، مهام السيد محمد سفيان زبير، بصفته رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عمر بايو، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019 ، مهام السيد بن عبد الله حمو، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إلياس مصطفى بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول :
  • عبد الرزاق عزاب ، مديرا للدراسات
  • أحسن بوطاغو، مديرا للدراسات صليحة حمادي، مديرة ،
  • يوسف عبدي، مديرا. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
  • سميرة مخالدي، مديرة للدراسات عبد الناصر هبيته، مديرا للدراسات
  • خديجة عدة ، مكلفة بالدراسات والتلخيص، مراد معيزة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • أحمد سليماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • مراد رضا ترايكية، مفتشا مدني بوستة، مفتشا
  • بوبكر لبنا قرية، مفتشا عبد القادر جلطي، مفتشا – محند عزوف، مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني – كمال الدين قاري، مديرا للتكوين وتحسين المستوى،
  • أمحمد بوزيان، مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة – وهيبة بوداموس، نائبة مدير للشعائر الدينية، فهيمة بن عزوز ، نائبة مدير للتقنين والمنازعات محمد ضيف، نائب مدير للزكاة
  • عز الدين بن حمزة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بلال سعيدان، نائب مدير للبرامج وتحسين المستوى،
  • كمال قتال ، نائب مدير لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، محمد سايب، نائب مدير للتعاون فؤاد طالحي، نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

عبد المجيد لخضاري، نائب مدير للحج والعمرة، عبد الرحمان حمادو ، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الاسلامي

  • محمد زغداني، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات عبد العزيز ميهوبي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد النور تومي، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية . الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعين السيد خالد يونسي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف. 20 مايو سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد عمر بايو، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021. الصفحة 28 - العمود الأول - السطر 8 :
  • بدلا من : “عز الدين قاوي “، يقرأ : “عز الدين قاوى “، (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون. إن وزير التجارة ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة ووزير الطاقة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليًا أو المستوردة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون، وتدعى في صلب النص “كواشف CO” . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام بصفة مستمرة في المنازل للكشف عن أحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري أو الوقود الصلب. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 تستثني من مجال تطبيق هذا القرار، الأجهزة الموجهة :
  • للكشف عن الغازات القابلة للاحتراق غير أحادي أكسيد الكربون (CO)،
  • لقياس أحادي أكسيد الكربون للكشف عن الدخان والحرائق. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : كاشف CO : جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون يحتوي على جهاز استشعار عن بعد إذا لزم الأمر، وجهاز إنذار ومكونات كهربائية أخرى، وتغذية كهربائية، وبالنسبة لكواشف CO من نوع “أ” تحتوي إضافة إلى ذلك على أداة تسمح بإصدار إشارة تحكم خارجية، جهاز استشعار : هو عنصر من كاشف CO يتغير مخرجه بوجود أحادي أكسيد الكربون، نهاية صلاحية الجهاز : الوقت المحدد الذي يجب استبدال الجهاز فيه التشغيل المستمر : ميزة الجهاز الذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية بشكل دائم بواسطة جهاز كشف أوتوماتيكي يعمل بشكل مستمر أو متقطع. عتبات الإنذار : الضوابط الثابتة للجهاز التي تحدد الأحجام ومدة التعرض التي من خلالها يصدر الجهاز تلقائيا إشارة إنذار وبالنسبة لكواشف CO من النوع “ أ “ إشارة تحكم خارجية إشارة التحكم الخارجي : إشارة تتميز بحالة الاستعداد والتنشيط التي يمكن من خلالها بدء العمل (على سبيل المثال تشغيل جهاز التهوية)، إشارة الخلل : إشارة مرئية ومسموعة تشير إلى وجود عطب أو خلل في الجهاز. المادة 4 : المتطلبات المطبقة على أنواع أجهزة كواشف CO هي :
  • كواشف CO من النوع “أ” : الأجهزة التي يجب أن تصدر إنذارا مرئيا ومسموعا، بالإضافة إلى إشارة تحكم خارجية يمكن استخدامها لتشغيل التهوية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي أداة ملحقة،
  • كواشف CO من النوع “ب” : الأجهزة التي يجب أن تصدر إنذارا مرئيا ومسموعا فقط. يمكن ربط كاشف CO من النوع “أ” مع النوع “ب”. المادة 5 : يجب أن تسوّق أجهزة الكشف عن CO، كجهاز يصاحب أجهزة التدفئة وسخان الماء ، ذات الاستعمال المنزلي والتي تشتغل بالغاز المحترق. يمكن أن تعرض هذه الكواشف للبيع منفردة كمنتوج نهائي. المادة 6 : يجب أن يكون كاشف CO مصمما للتشغيل المستمر، ويجب أن يكشف بدقة عن وجود أحادي أكسيد الكربون في الأماكن المنزلية، ضمن شروط التطبيق المحددة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

ويجب أن يصدر إنذارا، وبالنسبة لكواشف CO من النوع “أ”، فيجب أن تكون قادرة على تفعيل العمليات في كل مرة تتجاوز فيها الشروط (الحد والمدة) عتبات الإنذار المحددة مسبقًا. المادة 7 : يجب أن يزوّد كاشف CO بمؤشر مرئي يستجيب للمتطلبات الآتية :

  • يجب تركيب المؤشر المرئي للتغذية الكهربائية وأن يكون ذا لون أخضر. و في حالة كواشف CO الموصولة بالشبكة الكهربائية ، يجب تشغيل المؤشر المرئي بشكل دائم، وبالنسبة لكواشف CO التي تعمل بالبطارية، يجب أن يومض المؤشر المرئي مرة واحدة ، على الأقل، في الدقيقة، يجب تركيب المؤشر المرئي للإنذار وأن يكون ذا لون أحمر،
  • يجب تركيب المؤشر المرئي للخلل وأن يكون ذا لون أصفر،
  • يجب أن تتضمن المؤشرات المرئية علامة تسمح بتحديد وظيفتها،
  • يجب أن تكون المؤشرات المرئية واضحة عند تركيب الجهاز في الوضعية العادية للتشغيل وفقا لتعليمات المصنع. المادة 8 : يجب تزويد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون بإنذار صوتي يستجيب للمتطلبات الآتية : يجب أن يعمل مؤشر الإنذار المرئي والإنذار الصوتي بالتزامن مع قيم ضبط الإنذار المحددة في الجدول أدناه : جدول - شروط الإنذار : تركيز أحادي بدون إنذار مع إنذار أكسيد الكربون قبل : قبل : 30 جزءا من المليون ( ppm) 120 دقيقة 50 جزءا من المليون 60 دقيقة 90 دقيقة 100 جزء من المليون 10 دقائق 40 دقيقة 300 جزء من المليون 3 دقائق يجب أن يتبع الإنذار الصوتي وتيرة مستمرة دون فترة كتم الصوت أكثر من 6 ثوان، يجب أن تومض المؤشرات المرئية الحمراء باستمرار أو بالتزامن مع الوقت المضبوط،
  • عند تفعيل الإنذار ، يجب أن يستمر حتى ينخفض تركيز أحادي أكسيد الكربون إلى أقل من 50 جزءاً من المليون، إلا إذا تم كتمه يدويا من طرف المستخدم. المادة 9 : يجب تفعيل مؤشر نهاية صلاحية الجهاز عند الوقت المحدد من طرف المصنع . 20 مايو سنة 2021 . م يجب أن يستخدم مؤشر نهاية صلاحية الجهاز إشارة الخلل المرئية المذكورة في المادة 7 أعلاه، أو مؤشرا مرئيا لنهاية صلاحية الجهاز مغايرا. يجب على المصنع و / أو المستورد أن يقدم إلى مخبر التجارب المنهج وجميع الحسابات التابعة له التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، وأن يحتفظ بدليل على ذلك. المادة 10 : يجب أن يصدر جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون إشارة صوتية ومرئية للخلل خلال 10 دقائق في حالة فقدان استمرار التيار الكهربائي أو تماس كهربائي لجهاز الاستشعار إذا كان هذا الأخير قابلاً للاستبدال، أو خلال يوم واحد إذا كان جهاز الاستشعار غير قابل للاستبدال. يجب تحديد الإشارة الصوتية للخلل وتمييزها بوضوح عن إشارة إنذار الغاز. يجب تحديد إشارة الإنذار الصوتي لضعف البطارية وتمييزها بوضوح عن إشارة إنذار الغاز. المادة 11 : يمكن تزويد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون بزر كتم الإنذار يدوي. ويمكن دمجه مع زر كتم إشارة الخلل، وكذلك مع زر التجربة. المادة 12 : يجب أن تتوافق وظيفة كتم إشارة الخلل مع قواعد الأمن الآتية :
  • في حالة الإنذار ، يجب ألا يؤدي استخدام زر كتم صوت الإنذار إلا إلى كتم إشارة الإنذار المسموع فقط. ويجب ألا تتوقف إشارة الإنذار المرئية. -يجب أن تنشط إشارة الإنذار المسموعة تلقائيا خلال 15 دقيقة التي تتبع تشغيل زر كتم صوت الإنذار عندما يبقى تركيز أحادي أكسيد الكربون المحاط بالكاشف في 50 جزءا من المليون من أحادي أكسيد الكربون، على الأقل، وينبغي ألا يؤدي التشغيل المستمر لوظيفة كتم الإنذار إلى كتم صوت كاشف CO لأكثر من 15 دقيقة دون إعادة تنشيط الإنذار المسموع. يجب ألا تحدث فترة كتم الصوت إلا إذا كان الجهاز في حالة إنذار مسبقا.
  • يجب ألا يوضع الإنذار في حالة كتم الصوت عند تركيز أعلى من 300 جزء من المليون.
  • يجب أن يشير دليل المستخدم على أنه لا ينبغي استخدام وظيفة كتم الصوت عن بعد إلا إذا لوحظ إنذار أحادي أكسيد الكربون.

8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م المادة 13 : يجب أن تصدر كواشف CO من النوع “أ” إشارة تحكم خارجية لكل من شروط الإنذار المحددة في الجدول المبين في المادة 8 من هذا القرار. يجب ألا يمنع عطل الدارة الكهربائية المفتوحة أو التماس الكهربائي لإشارة التحكم الخارجية عمل الجهاز بشكل صحيح. المادة 14 : يجب أن يحمل كاشف CO تحذيرًا يوضع على بطاقة مثبتة على الجهاز (أو مطبوعة على الجهاز)، يشير إلى المعلومة الآتية أو إشارة مشابهة : “تحذير : اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام والتشغيل”. المادة 15 : يجب أن يصدر كاشف CO الموصول ببطارية مؤشرا مرئيا للخلل وفقا للمادة 7 ، وكذلك إشارة صوتية للخلل في وقت واحد قبل انخفاض فعالية البطارية ، الذي قد يعطل الجهاز عن العمل بشكل صحيح. ويجب ألا يمنع هذا عمل الإنذار. يجب أن تكون مدة تحذير شدة التيار المنخفض 30 يوما، على الأقل، بالنسبة للجهاز الموصول بالبطارية. يجب التمييز بوضوح بين المؤشر الصوتي الخاص بالتحذير من انخفاض شدة تيار البطارية ومؤشر إنذار كشف الغاز. إذا كان كاشف CO في حالة إنذار ، فإنه يجب إيقاف مؤشرات انخفاض شدة تيار البطارية، ويجب أن يعمل الإنذار بالطريقة المحددة في الجدول المبين في المادة 8 من هذا القرار. إذا تم تشغيل كتم الصوت لإشارة الخلل من أجل كتم إشارة التيار المنخفض للبطارية ، فيجب ألا يعطل ذلك إشارة الإنذار الصوتي. المادة 16 : يجب أن تكون للبطاريات القدرة الكافية الإصدار إشارة إنذار كما هو محدد في المادة 8 ، لمدة 4 دقائق، على الأقل، في وجود CO أو في غيابه ، وإصدار إشارة خلل البطارية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما. يجب على مصنع و / أو مستورد جهاز الإنذار أن يقدم إلى مخبر التجارب منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، بالإضافة إلى تيارات التفريغ المتسارعة الموافقة للبطاريات المعنية. يجب استخدام المعطيات المذكورة أعلاه، لتقييم سعة البطارية، وليس معطيات المصنع. يجب تطبيق اختبار القطبية العكسية للبطارية على الجهاز المزود ببطاريات قابلة للاستبدال ، إذا كان من الممكن إخضاع كاشف CO لقطبية عكسية للتغذية الكهربائية أثناء الاستبدال العادي للبطارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 31 عند توصيل البطاريات بلوحة الدارة المطبوعة لكاشف CO عن طريق أسلاك مرنة ، فإنّه يجب تركيب أنظمة ضد الاحتكاك بالقرب من أطراف توصيل البطارية ولوحة الدارة الكهربائية بصفة لا تنتقل فيها أي قوة احتكاك للأسلاك إلى أطراف البطارية أو إلى لوحة الدارة المطبوعة. يجب أن يشير سحب البطارية القابلة للاستبدال من طرف المستخدم إلى تحذير مرئي يبين سحب البطارية. ويجب ألا يعتمد التحذير المرئي على مصدر الطاقة الكهربائية. المادة 17 : يجب أن يستوفي كاشف CO القابل للربط المتطلبات الآتية :

  • يجب أن تصدر جميع كواشف CO المترابطة إشارة الإنذار الصوتي عند تنشيط حالة الإنذار بواسطة جهاز واحد أو أكثر،
  • إذا كانت كواشف CO مزودة بكتم صوت الإنذار، يجب ألا تمنع تشغيل فترة كتم الإنذار لأحد كواشف CO من إصدار إشارة إنذار صوتية لهذا الكاشف عند تنشيط حالة الإنذار من طرف أحد أجهزة الكشف الأخرى،
  • يجب ألا يؤثر ربط عدد أقصى من كواشف CO المسموح بها من قبل المصنع، بشكل كبير على حساسية كاشف CO أو قدرته على تلبية متطلبات سعة البطارية،
  • يجب ألا تمنع الدارة الكهربائية المفتوحة أو التماس الكهربائي لأسلاك الربط، الأجهزة الفردية من التشغيل، أو أن تولد حالة إنذار أو إشارة خلل ولا تطبق هذه المتطلبات على التغذية بالشبكة الكهربائية أو كاشف CO الموصول بالشبكة أو البطارية، والتي تحتاج إلى تركيب أسلاك التغذية الكهربائية والربط فيما بينها وفقا للتنظيمات المعمول بها. المادة 18 : بالنسبة لكواشف CO الموجهة للتوصيل بمصدر خارجي للطاقة، والتي من أجلها يتم توفير وظيفة مدمجة للطاقة الاحتياطية أو لاستعداد الكاشف، يجب تطبيق المتطلبات الآتية :
  • بالنسبة للتزويد بالطاقة الاحتياطية بواسطة البطارية يجب أن يستوفي مصدر الطاقة المتطلبات المحددة في المادة 15 من هذا القرار،
  • في حالة وجود مصدر طاقة احتياطية قابلة لإعادة الشحن ، يجب على المصدّر توفير الاستهلاك في حالة راحة الجهاز لمدة 72 ساعة، على الأقل، ثم إشارة إنذار لمدة 4 دقائق على الأقل، في حالة تنشيط الإنذار أو في حالة غياب الإنذار ، إصدار إشارة الخلل لمدة 24 ساعة، على الأقل. وبالنسبة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 شوال عام 1442 ه

لكواشف CO الموصولة بالشبكة والمزودة بطاقة احتياطية قابلة لإعادة الشحن، وعندما لا يتم تطبيق مصدر طاقة الشبكة، يجب أن تكون مدة التحذير من انخفاض شدة تيار البطارية 24 ساعة على الأقل. المادة 19 : يجب أن يراقب كاشف CO كل خلل محتمل في مصدر الطاقة الاحتياطية. ويجب أن يتضمن ذلك عطل البطارية الاحتياطية المنخفضة والدارة الكهربائية المفتوحة والتماس الكهربائي لوظيفة الاحتياط. المادة 20 : يجب أن تتوفر في كاشف CO المتطلبات المحددة في المواصفات الجزائرية أو تلك المعترف بها دوليا في حالة غيابها. المادة 21 : بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحتوي وسم كواشف أحادي أكسيد الكربون موضوع هذا القرار، على ما يأتي : (1) نوع الغاز المراد الكشف عنه ورقم النموذج ، عند الاقتضاء 2 (2) نوع كاشف CO “أ” أو “ب”،

  1. توتر وتردد التيار الكهربائي وأقصى استهلاك للطاقة، بالنسبة لكواشف CO الموصولة بالشبكة الكهربائية،
  2. نوع وحجم بطاريات الغيار (إذا كانت البطاريات قابلة للاستبدال)، بالنسبة لكواشف CO الموصولة بالبطارية، 5)تبيان الحد الأقصى لمدة صلاحية الجهاز الموصى بها،
  3. طريقة الاستعمال والتركيب التي يمكن وضعها على بطاقة المنتوج أو في وثيقة ترفق بتغليفه. يجب أن تكون البيانات المذكورة في النقطتين (1) و (5) مرئية بوضوح عند تركيب كاشف CO في وضعية التشغيل. يجب أن تتضمن أجهزة الاستشعار القابلة للاستبدال البيانات التي تسمح بتتبع معلومات التصنيع والمعايرة (الرقم التسلسلي، رقم الحصة / تاريخ الإنتاج، مدة صلاحية الجهاز المتوقعة، … إلخ). المادة 22 : يجب على المصنع و / أو المستورد تقديم شهادة مطابقة كاشف CO صادرة عن المخبر الوطني للتجارب أو هيئة معتمدة في هذا المجال. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 20 مايو سنة 2021 م المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020. وزير التجارة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام كمال رزيق اللواء عبد الحميد غريس وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود فرحات آيت علي براهم وزير الطاقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المجيد عطار عبد الرحمان بن بوزيد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا . للسياحة بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة كما يأتي : “ - دريس حسونة ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة رئيسا، خلفا للسيّدة صليحة ناصر باي، (الباقي بدون تغيير ) . ……………… “ . رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة