اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021 ………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيارت………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرتين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة……………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للصحة……………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
10 شعبان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 20 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام………………………………………………………………….. 18 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم…………………………………………………………………….. 21 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للفيلم القصير……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي…………. 23 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 24-01 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ”الطرفين“، حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين، واعترافاً منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. غير أنه إذا تعلق الأمر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذه الاتفاقية، فإنه يجب أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التعاون القضائي معاقب عليها في قوانين كلا الطرفين. ولتطبيق هذه الفقرة وبهدف تحديد الجريمة في مفهوم قانون كلا الطرفين، فإنه لا يقع اعتبار اختلافهما في تحديد أركان الجريمة ولا في استعمال المصطلح القانوني الدال عليها. 2 – يشمل التعاون ما يأتي : أ – جمع الشهادات أو أقوال الشخص، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب – تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج – تبليغ الوثائق القضائية، د – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز – التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح – استرداد الأموال، ط – أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 20 فبراير سنة 2024 م المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية التونسية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). المادة 3 رفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا : أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج – كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي : أ – على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك بالنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب، ب – على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية، ج – على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي : أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 4 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التعاون أو أجله، وجب عليه إعلام الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – يجب أن يقدم كل طلب التعاون كتابيا. 2 – يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي : أ– اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب– موضوع وسبب الطلب، ج– بيان للوقائع المنسوبة، د– النص القانوني الجزائي المطبق ذو الصلة. 3 – كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : أ– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوبة شهادته، ب– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج– معلومات خاصة بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د– وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه – تحديد الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و– تحديد الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ز– أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. المادة 5 تنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقًا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا طلب الطرف الطالب إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إعلامه بذلك. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب حضور تنفيذ طلبات التعاون، كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون طلب استجواب الشهود. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 4 بإجراءات خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها. المادة 6 مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها : أ– تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب– تحويل الأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية. المادة 7 السرّية وحدود الاستعمال 1 – بناء على طلب أحد الطرفين : أ– يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون المساس بطابعه السرّي، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره بشأن تنفيذ الطلب، ب – يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرّية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م 2 – لا يجوز للطرف الطالب : أ – استخدام معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، بغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون، ب – تبادل أو كشف معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون أو إحالتها إلى أطراف أخرى مهما كانت صفتها دون موافقة هذا الأخير. المادة 8 الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 – يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادّعى هذا الشخص وجود مانع قانوني أو تمتعه بحصانة أو امتياز يخوّله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادة 9 الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 20 فبراير سنة 2024 م 3 – يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها. 4 – كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يمتثل بإرادته لتكليف بالحضور أمام الجهات القضائية للطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 – إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلاّ إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، وتلقى استدعاءً جديداً ولم يمتثل له. المادة 10 تحويل الشهود المحبوسين 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية : أ– إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحة. 3 – يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوساً على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير. المادة 11 السماع بواسطة المحاضرات المرئية 1 – اذا تبينت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين كشاهد أو خبير أو طرف مدني أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن الطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك. 2 – يمكن الطرفين، إذا كان القانون الداخلي لديهما يسمح بذلك، أن يطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على السماع عن طريق المحاضرات المرئية التي يشارك فيها الشخص المتابع جزائيا ولا يتم سماع الشخص المتابع جزائيا إلاّإذا وافق هذا الأخير على ذلك. المادة 12 تبليغ الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتبليغ الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تبليغ كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التبليغ عن طريق إرسال عادٍ للوثيقة أو الحكم أو القرار القضائي للشخص المرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب التبليغ للشخص نفسه فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يسعى في ذلك وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم، وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. المادة 13 التفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني بتنفيذ طلبات التفتيش وحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة إثبات مع مراعاة حماية حقوق الغير. 2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 14 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”عائدات الجريمة“ الممتلكات من أي طبيعة كانت ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب جريمة. وتعني عبارة ”وسيلة الجريمة“ كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 3 – ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 أعلاه، البيانات الآتية : أ– معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب– مكان تواجد الممتلكات، إن أمكن، ج– العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة، عند الاقتضاء، د– معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه– نسخة طبق الأصل من قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 4 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة توجد تحت ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. 5 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يحجز أو يجمد العائدات ووسائل الجريمة الموجودة تحت ولايته القضائية وإعلام الطرف الطالب بذلك. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 7 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 15 استرداد الأموال 1 – إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إرجاع الأموال المحجوزة من قبل الطرف الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يتم الاسترداد بعد صدور حكم نهائي في الطرف الطالب. 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك. 4 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 16 إرجاع الأشياء والملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون ترد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك صراحة. المادة 17 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة في إصدارها. المادة 18 تبادل بيانات السوابق القضائية 1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيانات إدانات السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها، على الأقل، مرة كل سنة. 2 – في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول من
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 20 فبراير سنة 2024 م السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. المادة 19 التبادل التلقائي للمعلومات 1 – يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات. 2 – يجوز للسلطة التي تقدم المعلومات، وفقا لقانونها الوطني، أن تقيد استعمالها من طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط. ويتعيّن على هذه الأخيرة احترام تلك الشروط. المادة 20 الإبلاغ بغرض المتابعة 1 – يمكن أي من الطرفين أن يرسل للطرف الآخر إبلاغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنى للطرف الآخر القيام بمتابعات جزائية على إقليمه، وفقا لتشريعه. 2 – يشعر الطرف المطلوب منه التعاون بالمآل المخصص لهذا الإبلاغ، ويرسل، عند الاقتضاء، نسخة من القرار الصادر. المادة 21 العلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان. المادة 22 التشاور تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. المادة 23 لغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المدعمة لها باللغة العربية. المادة 24 التصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف. المادة 25 الدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 9 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 في جانبها المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. 3 – تلغى المواد من 12 إلى 18 والمادة 45 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . 4 – تبقى الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاضعة للاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . المادة 26 التعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة. إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّر بتونس، في 15 ديسمبر سنة 2021 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التونسية الشّعبيّة عبد الرشيد طبي ليلى جفال وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى القانون رقم 24-01 المؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ‘’صندوق النفقة’’ ويدعى في صلب النص ‘’ حساب التخصيص’’. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص في كتابات الخزينة العمومية. وزير العدل، حافظ الأختام، هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ويكون الأمين العام لكل مجلس قضائي الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها. – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : – مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية. المادة 4 : يسير حساب التخصيص في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. يمكن أن يسير حساب التخصيص على المكشوف، غير أنه يجب تسوية هذا المكشوف عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية. المادة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية. يعد الآمر الرئيسي لهذا الحساب برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وآجال إنجازه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 20 فبراير سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، تعين السيدة سميرة حميدي، أمينة عامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة جويدة بومنصورة، بصفتها مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد مصطفى عبد العزيز، بصفته نائب مدير للضبط والتموين بالتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تنهى ابتداء من 7 جانفي سنة 2024، مهام السيّد محمد عبد الوهاب بن ڤريبة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تيارت، بسبب الوفاة. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرتين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تعين السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : – جويدة بومنصورة، في ولاية معسكر، – شفيعة أيت قاسي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية : – صالح معزيز، بتلمسان، – مونير مصباحي، بتيزي وزو، – أعمر صديقي، بتيزي وزو، – بدر الدين هلال، بسطيف، – عبد السلام إدير، بسطيف، – بلال خزار، بقسنطينة، – بخده بلحاج، بمستغانم، – عز الدين عوامر، بمستغانم، – اليامين حلفاوي، بورقلة، – فتيحة درغال، بوهران.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السيد جمال دشير، مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السيد فضيل ومان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تعين السيدة نوال زراد، نائبة مدير لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السيد عبد السميع سعودي، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، تعين السيدة وناسة باي، مديرة منتدبة للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبرايرسنة 2024، يعيّن السيّد مصطفى عبد العزيز، مفتشا بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للصحة : – سفيان مناصر، بالجزائر، – أحمد زياري، بقسنطينة، – رضا الطيب شوتري، بالمدية، – أكلي علوان، بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – الصادق ڤريون، في ولاية تيميمون، – حسام الدين بوزيد، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يعين السيد مجيد عشوري، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 20 فبراير سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 58 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض. المادة 2 : تضم قائمة البضائع المعنية بأحكام هذا القرار، جميع السيارات الخفيفة لكل الميادين والدراجات النارية، ووسائل إنتاج الطاقة، مهما كانت علاماتها التجارية، المعرفة في المادة 3 من هذا القرار.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – البضائع : السيارات الخفيفة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية. – السيارات الخفيفة لكل الميادين : جميع المركبات الخفيفة لكل الميادين، المعدة لنقل الأشخاص و/أو البضائع، المغطاة أو نصف المغطاة، أو من نوع بيك أب )pick–up( أو الكواد )quad(، رباعية الدفع ذات محرك مكيف، التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام، التي يمكن تصميمها و/أو تجهيزها بشكل يضمن لها بوسائلها الخاصة ودون أي مساعدة خارجية، التنقل على جميع أنواع الأرضيات. – الدراجات النارية : جميع الدراجات النارية، ذات عجلتين أو أكثر المعدة لنقل الأشخاص و/أو البضائع والمزودة بمحرك مكيف، التي يمكن تصميمها و/أو تجهيزها بشكل يضمن لها بوسائلها الخاصة ودون أي مساعدة خارجية، التنقل على جميع أنواع الأرضيات. – وسائل إنتاج الطاقة : كل الأنظمة أو الأجهزة أو المعدات القائمة بذاتها المولدة للطاقة، في جميع أشكالها، مهما كانت أحجامها أو طاقاتها أو أوزانها ومهما كانت أنواعها : محمولة يدويا أو مجرورة أو على متن أو موضوعة على سكة. المادة 4 : تقوم مصالح الجمارك ومصالح أملاك الدولة، كل فيما يخصها، مباشرة عند حجز البضائع، بإعداد ملف تقني يتضمن حالة وصفية ومصورة للبضائع المذكورة في المادة 3 من هذا القرار. المادة 5 : تعتبر مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، البضائع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، موضوع مصادرة نهائية على إثر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو تلك التي تؤول ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 36 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أو تلك التي كانت محل مصالحة جمركية نهائية. المادة 6 : يعد قابض الجمارك ومفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا، كل فيما يخصه، قائمة البضائع المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية مرفقة بمحضر الحجز وبملف تقني مصور. يرسل قابض الجمارك المختص إقليميا، تلقائيا، القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المديرية الجهوية للجمارك. يرسل مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا، تلقائيا، القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المدير الولائي لأملاك الدولة الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية التي يتبعها. الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م المادة 7 : ترسل المديرية الجهوية للجمارك والمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، كل فيما يخصها، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار. يمكن تقليص مدة إرسال قائمة البضائع، عند الاقتضاء. المادة 8 : تقوم المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للجمارك المعنية ومصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة، كل فيما يخصها، بمعاينة البضائع بالموقع على مستوى مخازن ومساحات الإيداع. المادة 9 : يكلف قابض الجمارك ومفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا بوضع البضائع المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، تحت تصرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، للمعاينة. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني بتحرير محضر معاينة مرفقا بالقائمة النهائية للبضائع التي تمت معاينتها، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 11 : يسلم قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا، البضائع إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني مقابل محضر تسليم واستلام ممضي، حسب الحالة، من طرف قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة وممثل وزارة الدفاع الوطني، وفقا للنموذجين المحددين في الملحقين الثاني والثالث بهذا القرار. المادة 12 : تحرر القائمة النهائية للبضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني في نسختين، يتم الاحتفاظ بنسخة على مستوى قباضة الجمارك أو مفتشية أملاك الدولة، حسب الحالة، وترسل النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية المختص. المادة 13 : يرسل محضر التسليم والاستلام المذكور في المادة 11 من هذا القرار، مرفقا بقائمة البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، إلى المديرية العامة للجمارك من أجل إعداد مقرر التنازل دون عوض. يرسل مفتش أملاك الدولة محضر التسليم والاستلام المذكور في المادة 11 من هذا القرار، مرفقا بقائمة البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني إلى المديرية الولائية لأملاك الدولة التي ترسله بدورها إلى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية التي تتبعها. المادة 14 : يمضى مقرر التنازل دون عوض للبضائع من طرف المدير العام للجمارك.
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 20 فبراير سنة 2024 م ترسل النسخة الأصلية من مقرر التنازل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا، وتبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني. ويمضي رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا محضر تسليم واستلام البضائع المتنازل عنها دون عوض، ويبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : يحرر قابض الجمارك المعني محضر تنازل تنفيذا لمقرر التنازل المذكور في المادة 14 من هذا القرار، ويرسل نسخة منه إلى المديرية العامة للجمارك. المادة 16 : يتم التكفل بالنفقات المقيدة من قبل قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة، حسب الحالة، المترتبة على تسيير البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية الملحق الدولة لفائدة برنامجي الجمارك وأملاك الدولة وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 . وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الأول نموذج القائمة النهائية للبضائع التي تمت معاينتها محل تنازل دون عوض لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني القائمة النهائية للبضائع التي تمت لفائدة المصالح المختصة المسلمة من طرف : ……………………………………….. معاينتها محل تنازل دون عوض لوزارة الدفاع الوطني تاريخ المعاينة : رقم محضر تاريخ الرقم التعيين التسليم التسليم رقم رقم الحالة الملاحظة التسجيل الهيكل التقنية
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م الملحق الثاني نموذج محضر تسليم واستلام البضائع محل تنازل دون عوض من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب……………….. مفتشية أقسام الجمارك ب…………………… قابض الجمارك ب………………………………. محضر تسليم واستلام بتاريخ ……………………………………………….، قمنا نحن قابض الجمارك ب ………………………………. السي د……………………………. بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد …………………………………………… العتاد المذكور في الجدول أدناه : الرقم تعيين العتاد النوع العدد الرقم التسلسلي الوضعية القانونية قابض الجمارك ممثل وزارة الدفاع الوطني
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 20 فبراير سنة 2024 م الملحق الثالث نموذج محضر تسليم واستلام البضائع محل تنازل دون عوض من طرف مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية المديرية الجهوية للأملاك الوطنية ل………………….. مديرية أملاك الدولة ل………………………………………. مفتشية أملاك الدولة ل……………………………………… محضر تسليم واستلام بتاريخ …………………………، قمنا نحن رئيس مفتشية أملاك الدولة ب ………………………. السيد ……………………………………… بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد …………………………………………… العتاد المذكور في الجدول أدناه : الرقم تعيين العتاد النوع العدد الرقم التسلسلي الوضعية القانونية رئيس مفتشية أملاك الدولة ممثل وزارة الدفاع الوطني
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
إن وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لا سيما المواد 29 (المطة 3) و 31 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 22–20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام. المادة 2 : يمكن عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بمناسبة التكوين والاعتناء بالاحتياط أو خلال التعبئة، بعد استلامه لأمر إعادة الاستدعاء، إيداع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء بسبب حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام. المادة 3 : يتكون ملف طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، من الوثائق الآتية : – طلب (1) خطي، – نسخة (1) من بطاقة الهوية، – نسخة (1) من أمر إعادة الاستدعاء، – وثائق تثبت الحالة الاجتماعية الجديرة بالاهتمام. المادة 4 : يودع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء من طرف عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ إعادة الاستدعاء المحدد في أمر إعادة الاستدعاء المسلم له، مرفقا بالملف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، حسب الحالة، لدى : الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م – مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المقيم بالتراب الوطني، – الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التي يتبعها عسكري الاحتياط المقيم بالخارج. المادة 5 : يعد كل طلب إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء يتم إيداعه خارج الأجل المحدد في المادة 4 من هذا القرار، غير مقبول. المادة 6 : يترتب على إيداع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، تسليم وصل إيداع، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : يرسل طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استلامه، من طرف الهيئة التي أودع لديها، حسب الحالة : – إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة إقليميا، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالتراب الوطني، – إلى مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج، التي ترسلها، دون تأخير، إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة. المادة 8 : يتوجب على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء البت في طلب الإعفاء المؤقت، قبل ستة (6) أيام، على الأكثر، من تاريخ إعادة الاستدعاء المحدد في أمر إعادة الاستدعاء المسلم لعسكري الاحتياط المعني. المادة 9 : يبلغ قرار اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء إلى عسكري الاحتياط المعني، قبل يومين (2) على الأكثر من تاريخ إعادة الاستدعاء، بموجب إشعار تبليغ طبقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار. وبهذه الصفة، يتوجب على عسكري الاحتياط المعني التقرب من الهيئة التي أودع لديها طلب الإعفاء المؤقت لاستلام إشعار تبليغ قرار اللجنة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 . عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 20 فبراير سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …………………………………………………….. (1) ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… رقم : ………………………………………………… ب : …………………………… في : ………………………………. وصل إيداع ملف طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء يشهد (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بأن عسكري الاحتياط : (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الرتبة : ………………………………………… السلاح : ……………………………………………………………………………………………………………. رقم التسجيل : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ابن : ………………………………………………………………………… و : ……………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. قد أودع ملف طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء يوم : ………………………………………………………………………………………….. وعليه، يعتبر في وضعية قانونية إلى غاية : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… (ختم وإمضاء السلطة) (1) تعيين الهيئة، (2) السلطة الممضية، (3) اسم ولقب عسكري الاحتياط.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية …………………. ………………………………………………. رقم : ………………………………………. ب …………………………… في : ………………………………. إشعار بتبليغ قرار اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم ……………. المؤرخ في ………………………….. والمتضمن إعادة الاستدعاء ……………………………. وبناء على القرار المدون في محضر اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء رقم ……. المؤرخ في ……………………….. نعلمكم (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرتبة : ………………………………………………………………………. السلاح : ……………………………………………………………………………… رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ابن : ……………………………………………………………………….. و : ………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بأن طلبكم للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء الذي أودعتموه بتاريخ (2) : ……………………………………………………………………….. مقبول، وعليه تعفون مؤقتا طيلة فترة إعادة الاستدعاء موضوع المرسوم الرئاسي رقم ……. المؤرخ في …………………. والمذكور أعلاه. مرفوض، وعليه فأنتم ملزمون بالالتحاق بوحدة تعيينكم طبقا لأمر إعادة الاستدعاء الذي سلم إليكم. ………………………………………… (ختم وإمضاء السلطة) (1) اسم ولقب عسكري الاحتياط، (2) ضع علامة )X( في الخانة المناسبة مع شطب العبارة غير المناسبة.
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 20 فبراير سنة 2024 م وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم.
إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-322 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار الملحق بالقرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023 . عبد الحكيم بلعابد “الملحق رتب موظفي تشكيلة اللجنة المكلفة بالاختبارات التعليم التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم ………………. معلم المدرسة ………………. الابتدائية ………………. ………………. ………………. طبيعة الاختبارات التطبيقية التنقيط والشفوية (بدون تغيير) ………………. (بدون تغيير) ………………. (بدون تغيير) ………………. (بدون تغيير) ………………. (بدون تغيير) ………………. – مفتش التعليم الابتدائي للغة الفرنسية – ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة أستاذ المدرسة (رئيسا)، الابتدائية – مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)، الفرنسية، من 40 – اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم – أستاذ المدرسة الابتدائية للغة الفرنسية النفس والتشريع المدرسي. من 20 مرسم (عضوا).
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م الملحق (تابع) رتب موظفي تشكيلة اللجنة المكلفة بالاختبارات التعليم التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم – مفتش التعليم المتوسط للغة الإنجليزية (رئيسا)، – مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)، – أستاذ التعليم المتوسط للغة الإنجليزية أستاذ المدرسة مرسم (عضوا). الابتدائية (تابع) – مفتش التعليم المتوسط للتربية البدنية والرياضية (رئيسا)، – مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)، – أستاذ التعليم المتوسط للتربية البدنية والرياضية مرسم (عضوا). طبيعة الاختبارات التطبيقية التنقيط والشفوية – ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة الإنجليزية، من 40 – اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 – ثلاثة (3) دروس حول أنشطة التربية البدنية والرياضية، من 40 – اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للفيلم القصير.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بتيميمون مهرجان ثقافي دولي سنوي للفيلم القصير. “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 . صورية مولوجي H قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 20 فبراير سنة 2024 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بالمنيعة مهرجان ثقافي محلي سنوي لقصر المنيعة القديم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 . صورية مولوجي H قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الشاوية.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بخنشلة مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى والأغنية الشاوية. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 . صورية مولوجي H قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بالجلفة مهرجان ثقافي وطني سنوي للثقافة والتراث النايلي. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 . صورية مولوجي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 103 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر، الذين هم في حالة نشاط، للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد البحري والآلات الخاصة بها. الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م المادة 2 : تمنح شهادة لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط وبالاختصار »VAEP«، الممارسين لنشاط على متن سفن الصيد البحري، وغير المتحصلين على شهادة في الوظيفة المترشح لها، وذلك بعد اجتيازهم امتحانا شفهيا و/ أو كتابيا يتم تقييمه لدى لجنة امتحان يرأسها مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله. المادة 3 : يفتح الالتحاق بامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، »VAEP« للمترشحين الذين يستوفون أحد الشروط الآتية : – الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، – الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، – الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، كفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن اثني عشر ( 12 ) مترا مجهزة للملاحة في الصيد الساحلي، – الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، قيادة محركات سفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط، – الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، التي تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، كهرو– ميكانيكي لسفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة ( 400 ) كيلوواط. المادة 4 : يجب على كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« يستوفي أحد الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، والمحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار، ملف الترشح الذي يتضمن الوثائق الآتية : – طلب المشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، مرفقا بصورة شمسية، وفقا لنموذج الاستمارة المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار،
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 20 فبراير سنة 2024 م – شهادة ميلاد، – كشف مفصل للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، – نسخة عن دفتر الملاحة في الصيد البحري قيد الصلاحية. المادة 5 : تضمن غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا معالجة ملفات المترشحين لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، المذكورة في المادة 4 أعلاه. ترسل الملفات إلى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار، خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل بداية كل دورة. تتولى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا المصادقة على الملفات بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وذلك بتحرير محضر اجتماع مشترك لإعداد القوائم النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« . المادة 6 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وكذا بإلصاق القوائم على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية والإدارة البحرية المحلية أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 7 : يتم تقديم طلبات الطعون من قبل المترشحين وفقًا للنظام الداخلي الخاص بمؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية. المادة 8 : تعيّن لجنة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، بموجب مقرر من مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني. يرأس لجنة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين : – أستاذان (2) في علوم الملاحة تابعان لمؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، – أستاذان (2) في الميكانيك البحرية تابعان لمؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، – أستاذ (1) في علوم الملاحة تابع لمؤسسات التكوين البحري للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، – أستاذ (1) في الميكانيك البحرية تابع لمؤسسات التكوين البحري للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، – مهني (1) في الصيد البحري، مارس وظيفة ربان على متن سفن الصيد البحري، معيّن من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، – مهني (1) في الصيد البحري، مارس وظيفة رئيس ميكانيكي على متن سفن الصيد البحري، معين من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات. يمكن لجنة الامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته. بتم انطلاق امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، بعد معاينة حضور الأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة. المادة 9 : يحدد تنظيم وسير أعمال أعضاء لجنة الامتحان وكذا سيرورة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، في النظام الداخلي للجنة. المادة 10 : يعتبر ناجحا، كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10( / )20 . المادة 11 : يتم إعلام المترشحين الناجحين في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وكذا بإلصاق القوائم على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 12 : يمكن المترشح غير الناجح، التسجيل في دورة تكوين لتحسين مستوى اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، على مستوى إحدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، المحددة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 13 : يجب على المترشح إثبات إعادة تسجيله في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر بعد التكوين لتحسين المستوى وتحيين الوثائق المطلوبة في ملف الترشح إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 14 : تحدد برامج التكوين لتحسين المستوى في اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 15 : يلزم كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، وللتكوين لتحسين المستوى بالامتثال للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية. المادة 16 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني، للمترشحين الناجحين بعد مداولة نتائج لجنة الامتحان، حسب الحالة، شهادات النجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، الآتية :
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه – ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أربعة وعشرين ( 24 ) مترا أو يفوقه، – ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يقل طولها عن أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، – شهادة كفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن اثني عشر ( 12 ) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل، – قيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد البحر التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط، – كهرو– ميكانيكي لسفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة ( 400 ) كيلوواط. يحدد نموذج شهادات النجاح في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« في الملحق الرابع بهذا القرار. 20 فبراير سنة 2024 م يتم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه لشهادات اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل مصالح مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية. المادة 17 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023 . وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوسف شرفة الملحق الأول قائمة غرف الصيد البحري وتربية المائيات ومؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات غرف الصيد البحري وتربية المائيات مؤسسات التكوين غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بجاية غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيزي وزو المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية جيجل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في عنابة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس مدرسة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف مدرسة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في شرشال التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في القالة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في بني صاف
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 20 فبراير سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية صورة شمسية طلب المشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط 1.الشهادة المطلوبة : – ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري ≤ 24 م – ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري > 24 م – كفاءة في الصيد البحري – قيادة محركات سفن الصيد البحري – كهروميكانيكي سفن الصيد البحري 2.معلومات خاصة بالمتر شح : الاسم : ……………………………………………………………………………………………………………………………… اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل : ………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………… الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………. .3 المعلومات الخاصة بالدورة التكوينية للمترشح (اشطب الخانات التي تتوافق مع وضعيتك) القسم الأخير المتبع : بدون شهادة حائز على شهادة ما هي؟……………………………… .4 المستوى الدراسي الابتدائي : 1 2 3 4 5 6 المتوسط : 7 أساسي 8 أساسي 9 أساسي 1 متوسط 2 متوسط 3 متوسط 4 متوسط الثانوي : 1 ثانوي 2 ثانوي 3 ثانوي التصريح أشهد أنّ البيانات التي صرحت بها ردّاً على الأسئلة أعلاه، صحيحة وكاملة. حرّر ب ……………………………… في : ………………………………….. توقيع المتر شح
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثالث / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد المواد السلامة البحرية قواعد مقبض السفينة / الأضواء/ الإشارات المفاهيم في الأرصاد الجوية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 12 سا 00 6 سا 00 6 سا 00 9 سا 00 6 سا 00 39 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لقيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي/ الماكينات المساعدة الورشات السلامة البحرية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم و البيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 15 سا 00 6 سا 00 12 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 51 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للكفاءة في الصيد البحري المواد السلامة البحرية الملاحة البحرية / الخرائط / الأرصاد الجوية قواعد مقبض السفينة / الأضواء / الإشارات الأجهزة / الاتصالات البحرية بالراديو الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 12 سا 00 12 سا 00 12 سا 00 6 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 60 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لاختصاص كهرو- ميكانيكي سفن الصيدالبحري المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي/ الماكينات المساعدة الورشات السلامة البحرية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى الحجم الساعي الإجمالي 15 سا 00 6 سا 00 12 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 51 سا 00
10 شعبان عام 1445 ه الجريدة 20 فبراير سنة 2024 م ش ه ي ا م د ن ة ح ا ع و ت ف م ق ا د ا ل م ل ن ك ص ت س و ب ص ا ت ا لم ا لخ ذ ب ك ر و ة ر ا ة لم أ ع ه لا ن ه ي، ة ا ل ل ر س ج ي ا د ل ( ا ة ا ل ) . ب . . ح . . ر . . . . ا ل . . ذ . . ي . . ن . . . . ه . م . . . . في . . . . ح . . . . ا ل . . ة . ة . ن ا لم ش و ا ط ل و د في ( ة ) ا خ في ت ص : . . ا . . ص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح . . ر . . . . . . . . ر . ب . . ب . . : . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا . . . . لم . . . . . . . . . د . . . . . . . . . ي . . . . . ر . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 – – – ر و و بم ق بم ب م ق م ق ت : ق ا ت ا ض . ت ل ض ل ض . ض ذ ب . . ي ح ى . ن ى . ى ر . . ه ا ا لم . م ل ي . م ق ة . . ح ر ر . في ا ا لم س . . ض ر . ط و . / ر ح ا ل . و ا م . . ا ا ل ز ب ا . لم ة ق ل . . ا . ر ة ت . د ن، ن . . ا و ش ي ف . ا لم ي . . ل ا ا لم ذ . ة ط ع . . ي . ل ش د . ل ج ل ل ر ل ح ت ن ر و ق ة ص ا م ك لم 6 ن ا م لا و 1 م ا لم ت و م ل م – ت ؤ م 8 ذ ح ع ر، 0 ج ا لى خ 1 ا ش ن ا في لم لا ش ه ع ؤ ا ه 4 ر د ت ا 2 ا ا م د خ ع ت ا ا ر ت د ت ب في م ي ا ع م ا ع ا ا ك لأ 2 د و لج ت ت ه ا لأ 1 م ز م س . ل و ج ك ا ي ا م د ب ة لم ت ر ا عا س ه م ت ل د ة ك ق ا ى ب و ا ي م ا ت لخ ا 5 ا ت ا ر س د 4 ل ل ب 4 ةث ص ي ب ر س 1 ا ن ا لخ ة ا ة ت ف ا لم ي ي لم ن ة ب اا و د لج ا لخ ع ر ش ه ا ل ا فة ن ص ا م ( ا ب ي ق ا ا س ل ز ة ي 7 لمب ر 0 3 دم ا ة ل 1 4 ح ئ ها 1 نه م را لم ج و أ ك ر أ لم ا ا ي ؤ ر ل ا لآ ت ةس لمي ه ح لا وا لي ن ب و ل س ة ق ا ل ت ا ر د ي ب ر ف ج ة ا ة ق ة ة و ل ا ح ا لخ س ا ا ل ل ل ل ا د ر ر ر ن 1 ن ت لم ا ا ة 2 ك ي ج ب ا ل ص ا ج و ع ذ 3 م ل م ا ي ة 2 ا ب ي ن ل ن 0 ر ح ا ن ت ق ب س ر ا ه ه 2 س ر ح ) ج ل ا ب م، ا ل ا ا ح ذ س ل ا ط في ي ذ ت ر ن ي ي ح ة ين ا ل ح 6 ة ذ ا ل د ه ا ي ة 1 ل ا د 0 م ص ل ن ن ك 2 في ش ه ش ي ف ا ل ي م ا ط ي ذ ح ع ا ي د في ت ا ب ر ي ل ي ق ة ي ح وح ة م ش ن ة ا : د ش ل . ر د ة . . ش ا . و ط ن . . ط ش . . ر . . ا و ا . ع ط ط . . ت . . م « . ا لم P . . ا . د ؤ E . . م . ه A . . ك . ت لا V . . س ت . . » . . ب ب ا ا لم ت ت ا ر ه ا لخ ن ي ي خ ة . ب . ر و . . ة ا . لح . . ا . لم ص . . . . ه . ن و . . ي ل . . ة . . ع . ل لى . . ر . . ج . . ا ا ل . . ل ش . . . ا ل ه . . ب ا . . ح د . ا ت . . ر
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 24-01 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 جانفي سنة 2024، والملحقتين بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024 . صالح الدين طالب الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2024 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، 20 فبراير سنة 2024 م وبلاغات – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – إتش. إس. بي. سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر، – البنك الوطني للإسكان.
الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2024 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. ا. م. ت- ش. أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ”مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة ذات أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم، – الجزائر إيجار– شركة أسهم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة