ج.ر عدد 68 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … .. 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرس زائرية / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12

يوليو سنة 1999 ، يحدد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 4 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. وزارة العمل والحماية الاجتماعية

11 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات

والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يحدّد التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري لملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين وسيرها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة

9 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على برامج بالشؤون الاجتماعية. 26

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التقييم والتّدرّج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات . مهندس المادة 2 : ينظم التعليم المكون لبرنامج التكوين التحضيري لدراسات مهندس في شكل مقاييس سنوية و / أو سداسية. المادة 3 : يجرى التقييم المستمر للقدرات والمعارف كما يأتي :

  • امتحانات جزئية كتابية و / أو شفاهية
  • أعمال موجهة أو فروض
  • أعمال تطبيقية مذكرات أو مشايع وتقارير التربصات التطبيقية. المادة 4 : يتضمن التقييم المستمر للقدرات والمعارف على : ثلاثة (3) امتحانات جزئية وامتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس السنوية
  • امتحان جزئي واحد (1) وامتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس السداسية
  • امتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس ذات مدة أقل من سداسي واحد. المادة 5 : يقدّر كل تقييم بعلامة ما بين صفر وعشرين (0) و 20) وتمنح علامة “صفر” لكل غياب غير مبرر أثناء التقييم. وفي الحالة المعاكسة يعطى الحق لتقييم آخر. المادة 6 : تعتبر نقطة المقياس معدلا معوضا لكافة الامتحانات المتعلقة بالمقياس. ويعتبر معدلا إقصائيا كل معدل في مقياس يقل عن ثمانية ونصف من عشرين (5) و 20/8) ويساوي المعدل العام السنوي مجموع النقاط المعوضة لكل المقاييس. المادة 7 : يشترط للانتقال إلى السنة الموالية الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) وبدون علامة إقصائية. المادة 8 : ينظم الامتحان الاستدراكي لصالح كل طالب لم ينتقل إلى السنة الموالية والمتحصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) مع علامة إقصائية. المادة 9 : يسمح لكل طالب لم ينتقل إلى السنة الموالية والمتحصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق تسعة من عشرين (20/9) بإعادة السنة.

المادة 10 : يسمح بإعادة السنة مرة واحدة خلال مدة التكوين كلها وهذا بالنّسبة للسنة الثانية والسنة الثالثة فقط. ويمكن بصفة استثنائية إعطاء رخصة بعد دراسة ملف الطالب. المادة 11 : يكون إعادة توجيه الطلبة غير المقبولين لإعادة السنة موضوع خاص يحدد مختلف مراحل الانتقال ما بين التكوين بالمدرسة ومختلف معاهد التكوين الأخرى. المادة 12 : يكلف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999، يحدّد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يحدد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو

16 جمادي الثانية عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. إن وزير الصحة والسكان، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات الأثر على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسميات الصلبة في الجو، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1417 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يتعرض العمال فيها بشدة إلى الأخطار المهنية

6 المج هورية الجزائرية يقرران ما يأتي : القسم الأول أحكام مطبقة على نشاطات العزل ) عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف ) ونزع الأميانت أو المواد الهشة التي تحتوي على الأميانت المادة الأولى : تعريف المواد الهشة : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يقصد بالمادة الهشة كل مادة من شأنها إصدار ألياف تحت تأثير التصادم والاهتزاز وحركات الهواء أو التلف. المادة 2 : تحضير الموقع : يجب أن يسبق كل عملية تابعة لهذا القسم ما يأتي : 1 - الإخلاء بعد إزالة التلوث خارج المكان أو المحل الواجب معالجته بشرط ألا يتسبب هذا الإخلاء في تآكل الأماكن التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت من كل مكونات التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات والتي قد يضر وجودها بسير الموقع أو التي يصعب إزالة التلوث منها . 2 - قطع تيار كل الموصلات والتجهيزات الكهربائية الموجودة داخل منطقة العمل أو بالقرب منها قصد تحقيق معالجة بالرطوبة. ولا يمكن المعالجة بالجفاف إلا في حالة عدم التمكن من قطع التيار أو عزل الموصلات والتجهيزات الكهربائية. 3 - إزالة التلوث من كل مساحات وتجهيزات المحل الواجب معالجته عن طريق التقاط الغبار بواسطة تجهيز مزود بمعدات رشح مطلق. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه 4 - عزل الموقع عن طريق ما يأتي : أ - إزالة مفعول مختلف أجهزة التهوية والتكييف أو أي جهاز آخر يمكنه أن يكون مصدرا لتبديل الهواء بين داخل المنطقة الواجب معالجتها وخارجها . ب - سد كل الفتحات المؤدية مباشرة إلى المنطقة الواجب معالجتها. ج - بناء حاجز عازل لمرور الهواء والماء حول عناصر البناء والهياكل والتجهيزات الواجب معالجتها بما في ذلك الجهة السفلى للأرض. يجب أن يكون نفق ذو خمس (5) حجيرات يسمح بإزالة التلوث من المتدخلين وتجهيزات المنفذ الوحيد للأشخاص من الخارج إلى داخل منطقة العمل. وعندما يكون العمال مزودين بملابس واقية ذات الاستعمال الوحيد أو عند استحالة إقامة جهاز ذي خمس (5) حجيرات من الناحية التقنية، يمكن استعمال نفق ذي ثلاث (3) حجيرات. المادة 3 : الحماية الجماعية : يجب إبقاء منطقة العمل في انخفاض بالمقارنة مع الوسط الخارجي عن طريق وضع مستأصلات ملائمة ومجهزة بمرشحات أولية ومرشحات مطلقة عالية الجودة، ويقوم جهاز قياس بمراقبة مستوى الانخفاض بشكل دائم يتم إجراء فحص بواسطة مولّد للدخان قبل البدء في الاشغال للتأكد من إحكام سد المنطقة، خلال فترة الأشغال، يتم دوريا القيام برش سوائل تسمح بترسيب الألياف العالقة في الهواء قصد تخفيض تركيز ألياف الأميانت في الجو إلى أقل مستوى ممكن المادة 4 : تجهيزات الحماية الفردية : يجب أن يجهز كل متدخل في منطقة العمل دوما بما ياتي :

16 جمادي الثانية عام 1420 ه جريدة 1 - ملابس عمل عازلة مجهزة بقلنسوة تغلق على مستوى العنق والعراقيب ومفاصل اليد قابلة لنزع التلوث منها أو ذات الاستعمال الوحيد، تعالج الملابس ذات الاستعمال الوحيد بعد استعمالها كنفايات الأميانت 2 - جهاز حماية تنفسية عازل مزود بمنفذ للهواء المضغوط وقناع كامل وغطاء للرأس، في حالة ما إذا كان شكل منطقة العمل يحول دون استعمال الأجهزة العازلة أو يجعل استعمالها خطيرا، يمكن استعمال أجهزة حماية تنفسية راشحة ومانعة للغبار وذات تهوية مدعمة ومرفوقة بقناع كامل ذي فعالية، ويجب أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للتنظيم المعمول به يجب أن تكون الأجهزة المذكورة في النقطة 2 قابلة لإزالة التلوث منها، المادة 5 : عمليات المراقبة التي تجري خلال العمل في الموقع : يجب أن تتم مراقبة إحكام السد والإصدارات (الهواء والماء) وجو المنطقة التي تتم فيها العمليات حسب برنامج يوضع مسبقا خلال مدة وجود الموقع يجب مسك سجل تحرر فيه جميع نتائج هذه المراقبة، ويتضمن هذا السجل على الخصوص نتائج التحاليل التي تتم في الحجيرات التي ترفع فيها الحماية التنفسية وعدد الفحوص وعدد التغييرات في المرشحات الأولية والمرشحات المطلقة والحماية الفردية والجماعية القسم الثاني أحكام مطبقة على نشاطات سحب وعزل (عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف) المواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت المادة 6 : تعريف المواد غير الهشة : مهورية الجزائرية / العدد 68 7: 7 يقصد بالمواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت المواد التي تحتوي على مادة الأميانت والتي لم يتم ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار. الماده 7 : تحضير الموقع : خلال عمليات نزع أو عزل المواد غير الهشة المحتوية على الأميانت يرتبط عزل الموقع بتقييم الأخطار حسب نسبة التغيير المتوقعة التي تعتمد لاسيما على التقنيات المستعملة، ويمكن أن يتعلق الأمر بالعزل المفروض في المادة 2 أعلاه أو حتى العزل الأكثر حصرا الذي يسمح بتفادي إصدار ألياف الأميانت خارج المنطقة المعنية، ويكون التقاط الغبار عن طريق الرشح المطلق إجباريا عندما يخص النزع عناصر ترتبط بها الأميانت بشدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخراج عناصر تحتوي على الأميانت الموجودة في الغلاف الخارجي للبناية ، ولا تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه ويجب القيام في هذه الحالة بتفكيك العناصر عن طريق أسلوب إزالة البناء مع تفادي إصدار الألياف إلى أقصى حد ممكن المادة 8 : طريقة العمل : في كل الحالات التي يستدعى فيها نزع الأميانت التدخل في المواد المحتوية عليها، تطبق تقنية تسكين الغبار في مصدره إذا أمكن، ويكون العتاد المستعمل مزودا إذا أمكن بجهاز التقاط الغبار ذي الرشح المطلق، المادة 9 : تجهيزات الحماية الفردية : يجب أن يجهز كل متدخل تبعا لتقييم الخطر بما يأتي : 1 - ملابس عمل محكمة السد مجهزة بقلنسوة تغلق على مستوى العنق والعراقيب ومفاصيل اليد ترمى الملابس ذات الاستعمال الوحيد في نهاية الاستعمال وتعالج بنفس الشكل الذي تعالج به نفايات الأميانت

الجريدة ال زائرية 2 - جهاز حماية تنفسية عازل مزود بمنفذ للهواء المضغوط مع قناع كامل وغطاء للرأس أو مغطسة وجهاز حماية تنفسية راشح مانع للغبار ذي تهوية مدعمة ومرفوقة بقناع كامل وذي فعالية عالية. يجوز، خلال رفع العناصر التي تربط بها الأميانت دون تخريبها ، القيام بحماية تنفسية ذات فعالية عالية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999. وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات. إن وزير الصحة والسكان، ووزير السكن ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيكل المختص أو الطبيب المؤهل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1417 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يتعرض العمال فيها بشدة إلى الأخطار المهنية

16 جمادي الثانية عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، تعني كل البنايات المملوكة لأشخاص خواص أو لأشخاص عموميين. المادة 2 : يتعين على ملاك البنايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، البحث فيها عن وجود رش بالأميانت أو أجهزة حافظة للحرارة تحتوي على مادة الأميانت. إذا لم تكشف هذه الأبحاث عن وجود مادة الأميانت، يستعين الملاك بهيئة مراقبة معتمدة حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، أو بتقني للبناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد الشروع في البحث عن وجود رش بالأميانت أو جهاز حافظ للحرارة. المادة 3 : في حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة وإذا كان هناك شك في وجود الأميانت، يقوم الملاك بإخضاع بناياتهم لأخذ عينة أو عينات من قبل تقني في البناء تتوفر فيه الأوصاف المذكورة في الفقرة السابقة، وتكون هذه العينة أو العينات موضوع تحليل نوعي تقوم به هيئة مختصة قصد معاينة وجود الأميانت في المادة. المادة 4 : في حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة يحتوي على مادة الأميانت، يتعين على الملاك التأكد من حالة الحفظ الخاصة بذلك. ويستعينون بهذا الصدد، بتقني في البناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد معاينة حالة حفظ هذه المواد مع ملء سلم التقييم (في الملحق بهذا القرار). يأخذ هذا السلم بعين الاعتبار على الخصوص إمكانية الوصول إلى المادة ودرجة تآكلها وتعرضها للتصادمات والاهتزازات إلى جانب وجود حركات هواء في المحل. المادة 5 : يقوم الملاك تبعا لنتيجة التشخيص المتحصل عليها عن طريق سلم التقييم المذكور في المادة السابقة، بما يأتي :

  • إما بمراقبة دورية لحالة حفظ هذه المواد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجرى هذه المراقبة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم نتائج المراقبة للمالك أو عند كل تعديل أساسي يخص البناية أو استعمالها،
  • وإما بمراقبة مستوى التغيير في الجو تقوم بها هيئة معتمدة
  • وإما بأشغال ملائمة يباشر فيها في أجل يقدر باثني عشر (12) شهرا. المادة 6 : يضع الملاك نتائج المراقبة وبيان الإجراءات المتخذة تطبيقا لهذا القرار تحت تصرف الأشخاص القاطنين بالبناية المعنية والمصالح المتخصصة ومفتشي العمل ومصالح الوقاية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي. كما يقومون بتبليغ هذه المعلومات لكل شخص مادي أو معنوي قد يستدعى للقيام بأشغال في البناية. المادة 7 : عندما يتم تحويل التزامات الترميم الخاصة بالمالك إلى شخص طبيعي أو معنوي طبقا للتنظيم، تكون الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار، على عاتق هذا . الشخص المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999. وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية والتكوين يحيى قيدوم المهني حسان العسكري وزير السكن عبد القادر بونكراف

10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق شبكة تقييم في حالة ثبوت وجود مادة الأميانت مرشوشة أو في تجهيزات حفظ الحرارة، تملأ الشبكة بالنسبة لكل غرفة أو حيز متجانس من البناية رقم الملف تاريخ المراقبة البناية غرفة أو حيز متجانس نوعية النشاط المصرح به حسب نتيجة التشخيص في حالة - 1 فحص فوري تخلله حفظ المواد في حالة - 2 مراقبة مستوى التغيير في حالة - 3 أشغال ميزة الحماية عازلة غير عازلة جدول المعايير المستعملة في الرش حالة السطح والتآكل مواد في حالة سيئة أو في حالة انفكاك مواد مطلية أو غير مطلية مصابة بتآكل محلي مواد غير مطلية وفي حالة جيدة مادة غير مطلية مشبعة في حالة جيدة إشباع في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة

  • حماية المادة حماية فيزيائية غير عازلة عدم وجود حماية فيزيائية

إكمال شبكة التشخيص شبكة التشخيص الأجهزة الحافظة للحرارة حالة التآكل جهاز حفظ الحرارة في حالة سيئة جهاز حفظ الحرارة مصاب بتآكل محلي جهاز حفظ الحرارة في حالة جيدة تعرض المادة لمرور الهواء (بما في ذلك حسب الحالة السقف المستعار ، ………. إلخ) ضعيف متوسط قوي تعرض المادة للصدمات والاهتزازات ضعيف متوسط قوي

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 الملحق (تابع) تقييم حالة حفظ حالة السطح والتآكل الحماية الفيزيائية تبليل في حالة جيدة أو مادة في حالة انفكاك مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م تبليل في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة مادة الأميانت المرشوشة مرور الصدمات النتائج الهواء والاهتزازات

ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض Π 2 قوي م 2 ق 2 ض 2 ضعيف - م 2 متوسط ق 2 قوي ض 2 م 2 ق 3 ض Π 2 م 3 ق 3 ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض 2 قوي م 2 ق 2 ض 1 ضعيف م 2 متوسط 19 ق 2 قوي ض 1 م 2 ق 2 ض 2 م 3 19 3

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، ينشىء هذا القرار ملحقات بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 2 : تنشأ بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي ملحقتان :
  • ملحقة وهران
  • ملحقة قسنطينة. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999، يحدد التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها، التي تدعى في صلب النص الملحقة”. المادة 2 : تكون الملحقة تابعة للنظام القانوني الذي تخضع له مؤسسة الارتباط. المادة 3 : تندرج مهام الملحقة وأهدافها في إطار مهام مؤسسة الارتباط وأهدافها طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. وتكلّف لا سيما بما يأتي :

  • تساهم في التكوين الابتدائي والمتواصل للتقنيين والتقنيين السامين
  • تنظم وتضمن، تبعا لتطور سوق الشغل، في مستويات التكوين الرابع والخامس، تداريب إعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
  • تقدم للمؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها، المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط،
  • تساهم في نشاطات الدراسة والبحث بالعلاقة مع مؤسسة الارتباط والهيئات والمؤسسات المعنية،
  • تشارك، عند الاقتضاء، في أعمال التكوين وتحسين المستوى وإعادة تأهيل المكونين، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الارتباط،
  • تشارك في إعداد وتحديث البرامج بالعلاقة مع مؤسسة الارتباط،
  • تضمن جمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدفها وتشجع التبادلات واللقاءات وتعمل على ترقيتها .
  • تطور الملحقة مع مؤسسة الارتباط علاقات تنسيق في إطار سياسة تكوين تهدف إلى استغلال أقصى للإمكانيات والموارد. تطبق الملحقة وتنفّذ الأحكام التنظيمية المعمول بها في ميدان التكوين - الإنتاج، كما يمكنها أن تدعى إلى ضمان خدمات لحساب هيئات أخرى. المادة 4 : تزوّد الملحقة بموارد بشرية وعتاد خاصة بها من أجل القيام بمهامها . المادة 5 : يسير الملحقة مدير ملحقة، ويديرها مجلس إدارة مؤسسة الارتباط. المادة 6 : تحدد الفروع المهنية وبرنامج الدراسات في الملحقة بموجب قرارات طبقا للمادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتوّج التكوين الذي تقدمه الملحقة بشهادة تسلّمها مؤسسة الارتباط. المادة 8 : يمارس مجلس إدارة مؤسسة الارتباط على الملحقة سلطاته القانونية طبقا للمواد من 9 إلى 17 من المرسوم التنفيذي رقم 235-90 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يعيّن مدير الملحقة بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني بناء على اقتراح من مدير مؤسسة الارتباط. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 10 : يكون مدير الملحقة مسؤولا عن تسيير الملحقة وسيرها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : يمارس المجلس التوجيهي التقني والتربوي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني على الملحقة سلطاته القانونية طبقا للمواد 21 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تسجل الاعتمادات السنوية اللازمة لسير الملحقة وتوزيع إيرادات الملحقة ونفقاتها في ميزانية سنوية تقدم منفصلة وتلحق بميزانية مؤسسة الارتباط. المادة 13 : تقدم ميزانية الملحقة، التي يعدها مديرها إلى مجلس إدارة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي يدرسها ويتداول بشأنها. وتعرض بعد ذلك على السلطات المعنية لتصادق عليها . المادة 14 : تتضمن ميزانية الملحقة بابا للموارد وبابا للنفقات : تشتمل الموارد على ما يأتي :

  • الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
  • الإيرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط الملحقة، الهبات والوصايا. تشتمل النفقات على ما يأتي :
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الملحقة. المادة 15 : تسجل نفقات تجهيز الملحقة في ميزانية تجهيز مؤسسة الارتباط. المادة 16 : ترسل نسخة من ميزانية الملحقة بعد المصادقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 13 من هذا القرار، إلى المراقب المالي بمؤسسة الارتباط. المادة 17 : تمسك محاسبة الملحقة حسب قواعد المحاسبة العمومية. / الغدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 18 : يتولى مسك محاسبة الملحقة، حسب التنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يعد العون المحاسب حساب التسيير للملحقة ويثبت أن مبلغ السندات الذي يجب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لمحرراته الحسابية. يعرض مدير الملحقة حساب التسيير على مدير مؤسسة الارتباط، كما يرسله إلى مجلس الإدارة مرفقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للملحقة. ثم يرسل حساب التسيير بعد ذلك مرفقا بملاحظات مجلس إدارة مؤسسة الارتباط، من أجل المصادقة المشتركة عليه وإلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : يتولّى الرقابة المالية للملحقة المراقب المالي لمؤسسة الارتباط. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999. عن وزير المالية كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية وزير المالية، المكلف الاجتماعية والتكوين بالميزانية المهني، المكلف علي براهيتي بالتكوين المهني يونس كريم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.5 قائمة ملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للارتباط تسمية الملحقة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالأغواط - ملحقة حاسي رمل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية - ملحقة أمطيق نتافات

  • ملحقة لوطا
  • ملحقة أقبو للبنات ملحقة تيشي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخبازة - البليدة - ملحقة بوينان المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالصنوبر البحري - الجزائر - ملحقة العناصر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الفتح – بئر خادم – الجزائر - ملحقة غابة الصنوبر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة - ملحقة رمضان جمال ملحقة فلفلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بديدوش مراد - عنابة - ملحقة سرايدي ملحقة عين الباردة
  • ملحقة سيدي عمار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة - ملحقة تاملوكة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك - قسنطينة - ملحقة ديدوش مراد ملحقة ابن زياد
  • ملحقة حامة بوزيان بكيرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب - قسنطينة ملحقة بني حميدان ملحقة مسعود بوجريو ملحقة ابن باديس ملحقة أولاد رحمون المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية ملحقة مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف - ملحقة الشط ملحقة العصفور
  • ملحقة شبيطة مختار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخميس - عين الدفلى - ملحقة مليانة ملحقة خميس مليانة

16 الجريدة الرسمية للجمهو زائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999، يحدد التنظيم الإداري لملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين وسيرها. إن وزير المالية

  • والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية لاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين وسيرها، التي تدعى في صلب النص الملحقة” . المادة 2 : تكون الملحقة تابعة للنظام القانوني الذي تخضع له مؤسسة الارتباط. المادة 3 : تندرج مهام وأهداف الملحقة في إطار مهام وأهداف مؤسسة الارتباط ، طبقا لللمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتكلّف لا سيما بما يأتي : تساهم في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين العمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
  • تنظم وتضمن، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من الأول إلى الرابع، تداريب إعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
  • تقدم للمؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها، المساعدة التقنية والبيداغوجية التي تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط،
  • تشارك، عند الاقتضاء، في عمليات التحويل وتجديد المعارف للعمال، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الارتباط، تضمن جمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدفها وتشجع التبادلات واللقاءات وتعمل على ترقيتها، تطور الملحقة مع مؤسسة الارتباط علاقات تعاون في إطار سياسة تكوين تهدف إلى استغلال أقصى للإمكانيات والموارد. تطبق الملحقة وتنفذ الأحكام التنظيمية المعمول بها في ميدان التكوين - الإنتاج، كما يمكنها أن تدعى إلى ضمان خدمات لحساب هيئات أخرى. المادة 4 : تزوّد الملحقة بموارد بشرية وعتاد خاص بها من أجل القيام بمهامها . المادة 5 : يسيّر الملحقة مدير ملحقة، ويديرها مجلس إدارة مؤسسة الارتباط. المادة 6 : يمارس مجلس الإدارة لمؤسسة الارتباط على الملحقة سلطاته القانونية طبقا للمواد من 7 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يعيّن مدير الملحقة بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني بناء على اقتراح من مدير التشغيل والتكوين المهني. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 8 : يكون مدير الملحقة مسؤولا عن تسيير الملحقة وسيرها.

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 المادة 9 : يساعد مدير الملحقة في مهامه رئيسا قسمين ونائب مقتصد يعينهم مدير مؤسسة الارتباط بناء على اقتراح من مدير الملحقة. المادة 10 : تمارس لجنة التوجيه التقني والتربوي لمركز التكوين المهني والتمهين على الملحقة سلطاتها القانونية طبقا للمواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تسجل الاعتمادات السنوية اللازمة لسير الملحقة ونفقاتها وتوزيع إيراداتها في ميزانية سنوية تقدم منفصلة وتلحق بميزانية مؤسسة الارتباط. المادة 12 : تقدم ميزانية الملحقة، التي يعدها مديرها إلى مجلس إدارة مركز التكوين المهني والتمهين الذي يدرسها ويتداول بشأنها. وتعرض بعد ذلك على اللجان المعنية لتصادق عليها . المادة 13 : تتضمن ميزانية الملحقة بابا للموارد وبابا للنفقات : تشتمل الموارد على ما يأتي :

  • الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
  • الإيرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط الملحقة،
  • الهبات والوصايا. تحتوي النفقات على ما يأتي :
  • نفقات التسيير
  • كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الملحقة. المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز للملحقة في ميزانية التجهيز لمؤسسة الارتباط. المادة 15 : ترسل نسخة من ميزانية الملحقة بعد المصادقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 12 من هذا القرار إلى المراقب المالي لمؤسسة الارتباط. المادة 16 : تمسك محاسبة الملحقة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 17 : يتولّى مسك محاسبة الملحقة، حسب التنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : يعد العون المحاسب حساب التسيير للملحقة ويثبت أن مبلغ السندات الذي يجب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لمحرراته الحسابية. يعرض مدير الملحقة حساب التسيير على مدير مؤسسة الارتباط، كما يرسله إلى مجلس الإدارة مرفقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للملحقة. ثم يرسل حساب التسيير بعد ذلك مرفقا بملاحظات مجلس إدارة مركز التكوين المهني والتمهين، من أجل المصادقة المشتركة عليه، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يتولّى الرقابة المالية للملحقة المراقب المالي لمؤسسة الارتباط. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999. عن وزير المالية كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية وزير المالية، الاجتماعية والتكوين المكلف بالميزانية المهني، المكلف علي براهيتي بالتكوين المهني يونس كريم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة ملحقات مركز الارتباط 01 - ولاية أدرار :

  • م . ت . م . ت إناث بأدرار
  • م . ت . م . ت برفان 02 ولاية الشلف :
  • م . ت . م . ت بتنس
  • م . ت . م . ت بوادي الفضة
  • م . ت . م . ت بتاوقريت 03 ولاية الأغواط :
  • م . ت . م.ت بالأغواط 1
  • م . ت . م . ت بالأغواط 2
  • م . ت . م . ت للبنات بالأغواط
  • م . ت . م . ت بآفلو 04 - ولاية أم البواقي :
  • م . ت . م . ت بعين مليلة 05 ولاية باتنة :
  • م . ت . م . ت بمروانة
  • م . ت . م . ت بنقاوس 06 - ولاية بجاية :
  • م . ت . م . ت بسيدي عيش
  • م . ت . م . ت بآقبو
  • م . ت . م . ت بأوقاس
  • م . ت . م . ت بشميني
  • م . ت . م . ت بخراطة الجزائرية / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة
  • ملحقة فنوغيل
  • ملحقة سالي
  • ملحقة بني حوة
  • ملحقة الكاريمية
  • ملحقة عين مران 1 - ملحقة قصر الحيران 2 - ملحقة عين ماضي ملحقة حاسي الرمل ملحقة سيدي مخلوف ملحقة بريدة
  • ملحقة سوق نعمان ملحقة سريانة
  • رأس العيون ملحقة تيمزريت ملحقة أقبو للبنات ملحقة لوطا
  • ملحقة أو زلاقن
  • ملحقة دراع القايد

16 جمادي الثانية عام 1420ه - قائمة ملحقات مركز الارتباط 09 ولاية البليدة :

  • م . ت . م . ت بالعفرون
  • م . ت . م . ت ببوفاريك
  • م.ت.م.ت بالأربعاء
  • م . ت . م . ت بموزاية 10 ولاية البويرة :
  • م . ت . م . ت بعين بسام
  • م . ت . م . ت بالأخضرية
  • م . ت . م.ت بسور الغزلان
  • م . ت . م . ت بغافور 11 ولاية تامنغست :
  • م . ت . م . ت بتا منغست 12 - ولاية تبسة :
  • م . ت . م . ت بالشريعة
  • م . ت . م . ت بتبسة -2-
  • م . ت . م . ت ببئر العاتر

مراكز التكوين المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة . ملحقة العفرون للبنات 1 - ملحقة الشبلي المختلطة 2 - ملحقة بوفاريك للبنات 1 - ملحقة الأربعاء 2 - ملحقة طريق الجزائري بوقرة 3 - ملحقة حي 631 سكن بوفرة المختلطة 1 - ملحقة وادي العلايق المختلطة 2 - ملحقة الشيفة المختلطة 1 - ملحقة الهاشمية 2 - ملحقة سوق الخميس

  • ملحقة قرومة ملحقة برج خريس 1 - ملحقة مشد الله 2 - ملحقة أغبالو 1 - ملحقة اباليسة 2 - ملحقة إيدلس 3 - ملحقة عين قزام
  • ملحقة أو قلة ملحقة الحويجبات – ملحقة نقرين

20 جمهورية الجزائرية / قائمة ملحقات مراكز التكوين مركز الارتباط 13 ولاية تلمسان :

  • م . ت . م . ت بندرومة
  • م . ت . م . ت بأولاد ميمون
  • م . ت . م . ت بالرمشي
  • م . ت . م . ت للبنات بتلمسان
  • م . ت . م . ت بالغزوات 14 ولاية تيارت :
  • م . ت . م . ت بمهدية م . ت . م . ت بفرندة م . ت . م . ت برحوية
  • م . ت . م . ت بالسوفر 15 ولاية تيزي وزو :
  • م . ت . م . ت للبنات بتيزي وزو
  • م . ت . م . ت بكراد رشيد
  • م . ت . م . ت ببوخالفة
  • م . ت . م . ت بجماعة الصهاريج
  • م . ت . م . ت ببوغني
  • م . ت . م . ت بتادمايت
  • م . ت . م . ت بتيقزيرت
  • م . ت . م . ت بعين الحمام
  • م . ت . م . ت بذراع الميزان
  • م . ت . م . ت بذراع بن خدة
  • م . ت . م . ت بفريحة العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة ملحقة فلاوسن
  • ملحقة أولاد ميمون ملحقة حناية ملحقة بن سكران ملحقة مرسى بن مهيدي ملحقة مهدية ملحقة عين كرماس ملحقة وادي ليلي ملحقة عين الذهب ملحقة تادمايت 1 - ملحقة براسبيتار 2 - ملحقة م. و.ت تقني 3 - ملحقة بلدية تيزي وزو ملحقة جبل عيسى ميمون ملحقة مقلة 1 - ملحقة ماعتقاس 2 - ملحقة بوغني 3 - ملحقة مشتراس
  • ملحقة تادمايت ملحقة تيقزيرت 1 – ملحقة يطافن 2 - ملحقة واسيف 3 - ملحقة إيفر حونان ملحقة تيزي غنيف 1 - ملحقة سيدي نعمان 2 - ملحقة آيت محمود 1 - ملحقة عزازقة 2 - ملحقة بوزفن

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة قائمة ملحقات مراكز مركز الارتباط 16 ولاية الجزائر :

  • م . ت . م . ت بحسيبة بن بوعلي
  • م . ت . م . ت بابن عكنون
  • م . ت . م . ت بحي الجبل
  • م . ت . م . ت ببولوغين
  • م . ت . م . ت للبنات بباب الوادي
  • م . ت . م . ت بباب الوادي
  • م . ت . م . ت ببوزريعة
  • م . ت . م . ت بحي البدر
  • م . ت . م . ت للبنات ببوزريعة
  • م . ت . م . ت بدالي ابراهيم
  • م . ت . م . ت للبنات بالحراش عيسات إيدير
  • م . ت . م . ت بالقبة الشاطيء الأبيض
  • م . ت . م . ت ببرج البحري
  • م . ت . م . ت بسطاوالي م . ت . م . ت بعين بنيان 17 ولاية الجلفة :
  • م . ت . م . ت بالجلفة 1 18 ولاية جيجل :
  • م . ت . م . ت بجيجل
  • م . ت . م . ت بالميلية
  • م . ت . م . ت بالطاهير
  • م . ت . م . ت للبنات بجيجل
  • م . ت . م . ت بجيجل 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 التكوين المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة ملحقة المدنية ملحقة الحوضين
  • ملحقة حسين داي ملحقة زيار عبد القادر ملحقة كردينال فرديي ملحقة وادي قوريش ملحقة قرية سيلاست ملحقة المعدومين
  • ملحقة الطريق الجديد بوزريعة 1 - ملحقة عمارة القائد الأبيار 2 - ملحقة بارادو - حيدرة 3 - ملحقة غابة الصنوبر - حيدرة
  • ملحقة حسن بادي ملحقة المكارية
  • ملحقة تامنتفوست ملحقة بالم بيش
  • ملحقة عين بنيان ملحقة الجلفة
  • ملحقة غريانة ملحقة سيدي معروف ملحقة الشقفة
  • ملحقة قاوس ملحقة تاسوست

22 الجمهورية الجزائرية / قائمة ملحقات مراكز التكوين مركز الارتباط 20 ولاية سعيدة :

  • م . ت . م . ت بسعيدة
  • م . ت . م . ت للبنات بسعيدة
  • م . ت . م . ت بعين الحجر 21 - ولاية سكيكدة :
  • م . ت . م . ت بحمادي كرومة
  • م . ت . م . ت للبنات بسكيكدة 22 ولاية سيدي بلعباس :
  • م . ت . م . ت للبنين بسيدي بلعباس
  • م . ت . م . ت بابن باديس
  • م . ت . م . ت بالسفيزف
  • م . ت . م . ت للبنات بسيدي بلعباس 24 ولاية قالمة :
  • م . ت . م . ت بقالمة 1
  • م . ت . م . ت بقالمة 2
  • م . ت . م . ت للبنات بقالمة
  • م . ت . م . ت بوادي الزناتي 25 ولاية قسنطينة :
  • م . ت . م . ت بعين عبيد
  • م . ت . م . ت بحامة بوزيان
  • م . ت . م . ت بزيغود يوسف
  • م . ت . م . ت للفنون التقليدية بقسنطينة 26 - ولاية المدية :
  • م . ت . م . ت للبنات بقصر البخاري
  • م . ت . م.ت بالمدية
  • م . ت . م . ت بالبرواقية 27 - ولاية مستغانم :
  • م . ت . م . ت بمستغانم العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة ملحقة سيدي قاسم ملحقة سيدي بوبكر ملحقة يوب
  • ملحقة رمضان جمال ملحقة عيسى بوكرمة ملحقة عين البرد ملحقة سيدي علي بن يوب ملحقة بلعربي ملحقة تنيرة ملحقة قلعة بوسبع ملحقة حمام دباغ
  • ملحقة خزاراس ملحقة تاملوكة ملحقة ابن باديس 1 - ملحقة ابن زياد 2 - ملحقة حامة بوزيان بكيرة 1 - ملحقة بني حميدان 2 - ملحقة ديدوش مراد
  • ملحقة أولاد رحمون ملحقة قصر البخاري 1 - ملحقة عين الكبير 2 - ملحقة عين الذهب
  • ملحقة البرواقية 1 - ملحقة مستغانم للبنات 2 - ملحقة عين نويسي

16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة قائمة ملحقات مراكز مركز الارتباط 28 ولاية المسيلة :

  • م . ت . م . ت بالمسيلة
  • م . ت . م . ت ببوسعادة 29 - ولاية معسكر :
  • م . ت . م . ت بالمحمدية
  • م . ت . م . ت بغريس
  • م . ت . م . ت بسيق
  • م . ت . م . ت للبنات بمعسكر
  • م . ت . م . ت بالحشم
  • م . ت . م . ت بسيق 2 32 ولاية البيض :
  • م . ت . م . ت بالبيض 1
  • م . ت . م . ت بالبيض 2 34 ولاية برج بوعريريج :
  • م . ت . م . ت للبنين برج بوعريريج
  • م . ت . م . ت برج بوعريريج 2 35 - ولاية بومرداس :
  • م . ت . م . ت برج منايل
  • م . ت . م . ت بدلس
  • م . ت . م . ت بزموري
  • م . ت . م . ت بخميس الخشنة
  • م . ت . م . ت ببودواو الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 التكوين المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة ملحقة المسيلة 1 - ملحقة بوسعادة 2 - ملحقة خوبانة
  • ملحقة موقطة - دوز 1 - ملحقة وادي دراية 2 - ملحقة عوف 3 – ملحقة غريس 1 - ملحقة بوهني 2 - ملحقة أوقاز ملحقة معسكر (م.ت إداري سابقا) ملحقة البرج 1 - ملحقة زهانة 2 - ملحقة سيق 1 - ملحقة بوقطب المختلطة 2 - ملحقة بوعلام المختلطة ملحقة البيوض سيدي الشيخ 1 - ملحقة برج بوعريريج 2 - ملحقة زمورة
  • ملحقة العناصر 1 - ملحقة كاب جينات 2 - ملحقة شعبة العامر 1 - ملحقة بغلية 2 - ملحقة طاورقة
  • ملحقة زموري ملحقة خميس الخشنة 1 - ملحقة قورصو 2 - ملحقة خروبة 3 - ملحقة بوزقزة قدارة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة ملحقات مراكز التكوين مركز الارتباط 36 ولاية الطارف :

  • م . ت . م . ت بالقالة
  • م . ت . م . ت بالبسباس
  • م . ت . م . ت بابن مهيدي
  • م . ت . م . ت بالطارف 38 ولاية تيسمسيلت :
  • م . ت . م . ت بثنية الحد
  • م . ت . م . ت بتيسمسيلت 1
  • م . ت . م . ت ببرج بونعامة 39 ولاية الوادي :
  • م . ت . م . ت بالوادي 1
  • م . ت . م . ت بالوادي 2
  • م . ت . م . ت بالوادي 3
  • م . ت . م . ت للبنات بالوادي
  • م . ت . م . ت بدبيلة
  • م . ت . م . ت بقمار 41 ولاية سوق أهراس :
  • م . ت . م . ت بسوق أهراس
  • م . ت . م . ت بأولاد إدريس 42 ولاية تيبازة :
  • م . ت . م . ت بحجوط
  • م . ت . م . ت بسيدي غيليس
  • م . ت . م . ت ببو اسماعيل
  • م . ت . م . ت بالقليعة العدد 68 16 جمادى الثانية عام 1420 ه المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة 1 - ملحقة عين لعسل 2 - ملحقة عبد الله بوتلى 1 - ملحقة عصفور 2 - ملحقة شبايطة مختار ملحقة الشاط ملحقة بوثلجة 1 - ملحقة العيون 2 - ملحقة ثنية الأحد ملحقة عماري
  • ملحقة لرجم ملحقة مقران ملحقة ميح ونزة ملحقة باياضة ملحقة كوينين 1 - ملحقة حاسي خليفة 2 - ملحقة طالب العربي
  • ملحقة رقيبة ملحقة طاورة ملحقة مراهنة
  • ملحقة مناصر ملحقة داموس ملحقة حطاطبة ملحقة فوكا

16 جمادي الثانية عام 1420 ه قائمة ملحقات مركز الارتباط 43 ولاية ميلة :

  • م . ت . م . ت بفرجيوة م . ت . م . ت بقرارم قوقة 44 ولاية عين الدفلى :
  • م . ت . م . ت بجندل
  • م . ت . م . ت بمليانة
  • م . ت . م . ت بعين الدفلى
  • م . ت . م . ت بخميس مليانة 45 ولاية النعامة :
  • م . ت . م . ت بعين الصفراء 1 م . ت . م . ت بالمشرية 46 ولاية عين تيموشنت :
  • م . ت . م . ت ببني صاف
  • م . ت . م . ت بعين تيموشنت
  • م . ت . م . ت بحمام بوحجر 47 ولاية غرداية : م . ت . م . ت بغرداية
  • م . ت . م . ت بالمنيعة 1
  • م . ت . م . ت بالمنيعة 2 48 - ولاية غليزان :
  • م . ت . م . ت بغليزان 1
  • م . ت . م . ت بوادي رهيو
  • م . ت . م . ت بمازونة
  • م . ت . م . ت للبنات بغليزان

مراكز التكوين المهني والتمهين (تابع) تسمية الملحقة ملحقة بوحاتم ملحقة سيدي مروان ملحقة بومدفع 1 - ملحقة مليانة 2 - ملحقة مليانة ملحقة عين الدفلى 1 - ملحقة خميس مليانة 2 - ملحقة عين بنيان 3 - ملحقة قوف خميس مليانة ملحقة عسلة

  • ملحقة البيوض ملحقة بني صاف ملحقة حي مولاي مصطفى ملحقة عين الأربعاء ملحقة العطاف ملحقة الفنون التقليدية (كوسام سابقا)
  • ملحقة المنيعة ملحقة زمورة ملحقة وادي رهيو 1 - ملحقة مديونة 2 - ملحقة مازونة ملحقة منداس

26 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم، / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوافق على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999. وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة الاجتماعية المكلف بالإصلاح والتكوين المهني الإداري والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي

16 جمادي الثانية عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27 الملاحق 1 (1) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك أستاذ التعليم . المتخصص 1 اختبار في الثقافة العامة : مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،

  • الإدارة والتغيير الاجتماعي، تسيير المدن الكبرى (الديموغرافيا والتشغيل والنزوح)
  • الإدمان وآثاره على الشباب أثر البطالة على الحياة الاقتصادية
  • دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
  • أهداف المدرسة الأساسية بالنسبة لمراجعة المنظومة التربوية
  • مراجعة البرامج التعليمية أثر الظروف الاجتماعية على التربية مفهوم الأسرة والمحيط الثقافي أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري سياسة الماء بالجزائر عولمة الاقتصاد.
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها، السياسة الفلاحية بالجزائر سياسة السكن بالجزائر أسس دستور سنة 1996،
  • دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  • المشاكل البيئية الحالية. 2 اختبار تقني بيداغوجي :
  • منهجية التطبيق المهني الطرق والوسائل البيداغوجية للتعليم المتخصص
  • طرق التكفل بالأطفال الذين يعانون من صعوبات
  • الأنماط المختلفة لتقييم المخطط البيداغوجي،
  • بيداغوجيا الدعم التعليم المكيف)
  • أهداف البيداغوجيا المتخصصة في مؤسسة التكفل
  • المعوق والتعليم الأساسي المكيف
  • تقنيات إعداد برنامج تعليمي تقنيات التدرج بالنسبة لدرس تقييم النشاط التربوي والفئة المتكفل بها، التشريع وأخلاقيات المهنة دور ومكانة معلم التعليم المتخصص داخل الفرقة المتعددة التخصصات تقنيات تأطير التربصات
  • الإعاقة والتعليم الأساسي، تقييم البرامج. 3 اختبار حول تقنيات التعليم المتخصص :
  • طرق وتقنيات التعليم المتخصص تتعلق بتخصص المترشح. 4 اختبار تطبيقي : عرض وإلقاء درس خاص بالتعليم المتخصص مع تحضير الوسائل البيداغوجية حسب تخصص المترشح. 5 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. 2 (2) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك المربي . المتخصص 1 اختبار في الثقافة العامة :
  • الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي. الأسرة والإعاقة والتربية.

28 الجر للجمهورية الجزائرية البطالة وأثرها على الحياة اليومية

  • الديموغرافيا والتنظيم العائلي دور وسائل الإعلام في المجتمع أثر شبكات الاتصال والاعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري التعددية الحزبية بالجزائر
  • دور المجلس الشعبي الوطني، دور مجلس الأمة السياسة الفلاحية بالجزائر
  • تلوث البيئة بالجزائر
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها،
  • سياسة السكن بالجزائر سياسة الماء بالجزائر. 2 اختبار تقني بيداغوجي : منهجية التطبيق : إعداد تقرير التربص ملخص، تقرير تلخيصي تنظيم وإجراء ومراحل تدرج نشاط (تقنية تربوية، تقنية نشاط، درس)، الإبداع والمجال الاجتماعي في الوسط المؤسساتي أهداف التكفل داخل مؤسسة عمومية متخصصة،
  • خصائص الفئات المتكفل بها، التنظيم الإداري والبيداغوجي لمؤسسة عمومية متخصصة دور ومكانة المربي المتخصص داخل الفرقة المتعددة التخصصات
  • التشريع وأخلاقيات المهنة مفاهيم النظافة والإسعاف في الوسط المؤسساتي
  • علم النفس التربوي للطفل والمراهق والشخص المسن
  • طرق التربية وإعادة التربية وإعادة التكييف. 3 اختبار تطبيقي :
  • عرض تقنية تربوية تتعلق بنشاط المترشح. / العدد 3 68 16 جمادى الثانية عام 1420 4 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. 3 (3) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك المربي. 1 - اختبار في الثقافة العامة :
  • الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي
  • الأسرة والإعاقة والتربية
  • البطالة وأثرها على الحياة اليومية الديموغرافيا والتنظيم العائلي دور وسائل الإعلام في المجتمع التعددية الحزبية بالجزائر
  • دور المجلس الشعبي الوطني
  • دور مجلس الأمة، تلوث البيئة بالجزائر
  • السكن غير المستقر،
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها السياسة الفلاحية بالجزائر. 2 اختبار تقني بيداغوجي :
  • أهمية التقنية التربوية في التكفل تقنيات التدرج تقنية تربوية، تقنية التنشيط)،
  • المنهجية التطبيقية : إعداد بطاقة تقنية بطاقة بيداغوجية، بطاقة الملاحظة، دفتر الملاحظة الدفتر اليومي الإبداع والمجال الاجتماعي في الوسط المؤسساتي
  • التنظيم الإداري والبيداغوجي لمؤسسة عمومية متخصصة مفاهيم النظافة والإسعاف في الوسط المؤسساتي،

16 جمادي الثانية عام 1420 دور ومكانة المربي في الفرقة المتعددة التخصصات

  • علم النفس التربوي للطفل والمراهق والشخص المسن التشريع وأخلاقيات المهنة. 3 اختبار تطبيقي : عرض تقنية تربوية تتعلق بنشاط المترشح. 4 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. 4 (4) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعد مربي. 1 اختبار في الثقافة العامة :
  • الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي الأسرة والإعاقة البطالة وأثرها على الحياة اليومية الديموغرافيا والتنظيم العائلي دور وسائل الإعلام في المجتمع تلوث البيئة بالجزائر
  • دور المجلس الشعبي الوطني
  • دور مجلس الأمة. 2 اختبار تقني بيداغوجي : المنهجية التطبيقية : إعداد بطاقة تقنية بطاقة الملاحظة، الدفتر اليومي بطاقة بيداغوجية ودفتر الملاحظة تقنيات تحضير وتنشيط أعمال داخل المجموعة،
  • مفاهيم النظافة والإسعاف في الوسط المؤسساتي دور ومكانة مساعد المربي داخل الفرقة المتعددة التخصصات
  • التنشيط والنمو النفسي التربوي للطفل. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29 3 4 اختبار تطبيقي : عرض تقنية تربوية تتعلق بنشاط المترشح. 4 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. (5) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك المتخصصين في علم النفس العيادي – الدرجة 2. 1 اختبار في الثقافة العامة :
  • مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • الإدارة والتغير الاجتماعي تسيير المدن الكبرى الديموغرافيا والتشغيل والنزوح)
  • الإدمان وآثاره على الشباب
  • أثر البطالة على الحياة الاقتصادية
  • دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
  • أثر الظروف الاجتماعية على التربية مفهوم الأسرة والمحيط الثقافي أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري
  • سياسة الماء في الجزائر عولمة الاقتصاد
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها السياسة الفلاحية بالجزائر
  • سياسة السكن بالجزائر أسس دستور 1996، دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المشاكل البيئية الحالية.

30 الجريدة الرسمية للج رية الجزائرية 2 اختبار تقني بيداغوجي :

  • بحوث عيادية مفاهيم الاضطرابات و / أو الأعراض النفسية الحركية
  • علم النفس والألعاب،
  • التنظيم الفضائي والتكفل
  • الرسوب المدرسي
  • المشاكل النفسية الجسمية للطفل والراشد والشخص المسن
  • علم النفس المرضي للطفل والمراهق والراشد والشخص المسن مفاهيم التعبير وتكييف الروائز
  • العلاقات العلاجية الموجهة نحو الفئات المتكفل بها،
  • دور ومكانة المختص في علم النفس العيادي داخل الفرقة المتعددة الاختصاصات. 3 اختبار يتعلق بالبحث في علم النفس :
  • المقابلة العيادية
  • الملاحظة
  • الاختبارات والقدرات العقلية
  • اختبارات الشخصية
  • الاستمارة. 4 اختبار شفوي :
  • دراسة حالة عن طريق إجراء رائز نفسي. 5 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. 6 (6) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك النفسانيين التربويين الدرجة 2. 1 اختبار في الثقافة العامة :
  • مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420
  • الإدارة والتغير الاجتماعي تسيير المدن الكبرى (الديموغرافيا والتشغيل والنزوح)،
  • الإدمان وآثاره على الشباب أثرد البطالة على الحياة الاقتصادية
  • دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
  • أهداف المدرسة الأساسية بالنسبة لمراجعة المنظومة التربوية
  • مراجعة البرامج التعليمية أثر الظروف الاجتماعية على التربية مفهوم الأسرة والمحيط الثقافي، أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري
  • سياسة الماء في الجزائر عولمة الاقتصاد
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها السياسة الفلاحية بالجزائر
  • سياسة السكن بالجزائر أسس دستور سنة 1996،
  • دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  • المشاكل البيئية الحالية. 2 اختبار تقني بيداغوجي : – أهداف البيداغوجيا الخاصة المنتهجة بالمؤسسات الخاصة بالتكفل
  • دور التكوين المهني في الإدماج الاجتماعي وإعادة التربية التقييم النفسي البيداغوجي
  • الألعاب التربوية كوسيلة بيداغوجية للتكفل الرسوب المدرسي
  • دور ومكانة المختص في علم النفس التربوي داخل الفرقة المتعددة الاختصاصات
  • تكييف برنامج التكفل المتخصص
  • مراحل التدرج البيداغوجي.

16 جمادي الثانية عام 1420 3 اختبار يتعلق بالبحث في علم النفس : أ التربية التجريبية : . أهمية التجريب في ميدان التربية المنهج التجريبي تصميمات تجريبية وسائل جمع البيانات ومعالجتها. ب إعداد البرامج والتقييم التربوي : تقنيات إعداد البرامج تقييم البرامج تقييم العملية التربوية والفئة المتكفل بها. 4 اختبار تطبيقي :

  • دراسة حالة عن طريق إجراء رائز نفسي. 5 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح.
  1. (7) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق – الدرجة 2. 1 اختبار في الثقافة العامة : مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • الإدارة والتغير الاجتماعي
  • تسيير المدن الكبرى الديموغرافيا والتشغيل والنزوح)،
  • الإدمان وآثاره على الشباب أثر البطالة على الحياة الاقتصادية
  • دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
  • أهداف المدرسة الأساسية بالنسبة لمراجعة المنظومة التربوية ربة الجزائرية / العدد 68 31 أثر الظروف الاجتماعية على التربية مفهوم الأسرة والمحيط الثقافي أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري
  • سياسة الماء في الجزائر عولمة الاقتصاد
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها، السياسة الفلاحية بالجزائر
  • سياسة السكن بالجزائر أسس دستور سنة 1996، دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  • المشاكل البيئية الحالية. 2 اختبار تقني بيداغوجي :
  • بحوث حول تصحيح النطق
  • الاضطرابات اللغوية والتشخيص التبايني أشكال وتقنيات إعادة التربية الخاصة بالشفوي والكتابي،
  • إعادة التربية والأنظمة النفسية واللغوية المختلفة
  • اللسانيات والصوتيات
  • الإعاقة والإدماج الاجتماعي،
  • توجيه الأولياء والتربية المبكرة
  • دور ومكانة الأخصائي في تصحيح النطق داخل الفرقة المتعددة التخصصات. 3 اختبار يتعلّق بالبحث في علم النفس :
  • أخلاقيات مهنية الأخصائي في أمراض الكلام
  • المقابلة العيادية
  • الملاحظة
  • الجوانب القياسية والتقنية : أ - الروائز والتقنيات المستعملة في أمراض الكلام ب الروائز الكلامية واللاكلامية ج - الاختبارات العيادية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 اختبار تطبيقي :

  • دراسة حالة عن طريق رائز نفسي
  • دراسة منحنى قياس السمع. 5 اختبار شفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج واختصاص المترشح. 8 (8) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين. 1 اختبار في الثقافة العامة : مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • تسيير المدن الكبرى الديموغرافيا والتشغيل والنزوح)
  • إسهام المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري أثر البطالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أثر الظروف الاجتماعية على التربية
  • الإدمان وآثاره على الشباب
  • الإدارة والتغير الاجتماعي المشاكل البيئية الحالية في العالم وبالأخص في الجزائر، سياسة الماء في العالم وبالأخص في الجزائر، السياسة الفلاحية بالجزائر
  • سياسة السكن بالجزائر
  • مزايا خوصصة المؤسسات الوطنية وآثارها،
  • عولمة الاقتصاد
  • المبادىء الأساسية لدستور 1996 والمؤسسات الدستورية دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • التعددية الحزبية بالجزائر. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه 2 اختبار يتعلق بتحرير وثيقة إدارية أو مالية : أ تسيير الموارد البشرية : تعريف وإعداد وتنفيذ المخطط التقديري لتسيير الموارد البشرية
  • الأجهزة الاستشارية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري : التشكيلة التنظيم والتسيير،
  • إعداد مشروع وثائق إدارية تتعلق :
  • بالتعيين
  • بتوظيف عامل مؤقت أو متعاقد
  • بالانتداب أو بتحويل موظف بالإحالة على الاستيداع بالشطب أو العزل
  • بالاستقالة.
  • تحرير ملخص يتعلق : بحالات عدم الانضباط : رفض العمل، رفض الامتثال، عدم احترام السلطة السلمية، الغيابات المتكررة ….. ب التسيير المالي :
  • تعريف العناصر الأساسية لاتفاقية نموذجية
  • تحرير اتفاقية نموذجية بعد دراسة ملف
  • تعريف العناصر الأساسية لدفتر الشروط
  • مختلف أنواع المراسلات الموجهة لأجهزة المراقبة
  • مختلف أنواع المراسلات الموجهة للممونين. 3 اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق سواء بموضوع المالية العمومية أو التشريع المالي أو المحاسبة العمومية : أ المالية العمومية : تعريف ميزانية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وإعدادها وتنفيذها، مقارنة ما بين ميزانية تسيير وميزانية تجهيز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

16 جمادى الثانية عام 1420 الجريدة الرس

  • عمليات الالتزام المالي والأمر بالصرف والتصفية والدفع لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري
  • تسيير وسير العقار في المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري (النشأة ، التنظيم والسير). تسيير الأملاك : المنقولة والعقارية
  • مسك الجرد تسيير التموينات والمخزونات القابلة للاستهلاك، طرق إبرام الصفقات العمومية المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية). ب التشريع المالي : القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية :
  • تعريف ومحتوى القانون
  • موارد الميزانية العامة للدولة،
  • الميزانيات المختلفة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984،
  • مشروع قانون التنظيم الخاص بالميزانية. القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية :
  • تعريف الميزانية
  • العمليات المالية الإيرادات النفقات وأموال الدولة)
  • عمليات وأعمال تنفيذ الميزانيات الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانيات
  • الأمر بالصرف : (الدور والمهام)،
  • المحاسب العمومي. ج المحاسبة العمومية :
  • طريقة تفويض الأمر بالصرف.
  • إجراءات وكيفيات ومحتويات المحاسبة للأمرين بالصرف المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991). للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33
  • تعريف المحاسبة الإدارية الأجهزة المختلفة لمراقبة تسيير الميزانية نقل وتحويل الميزانيات 4 الاختبار الشفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج الامتحان المهني. (9) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1 اختبار في الثقافة العامة : إسهام الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي، الإدمان وآثاره على الشباب أثر البطالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية
  • الديموغرافيا والتنظيم العائلي في الجزائر دور وسائل الإعلام في المجتمع الجزائري التعددية الحزبية بالجزائر
  • دور المجلس الشعبي الوطني
  • دور مجلس الأمة،
  • تلوث البيئة بالجزائر،
  • السكن غير المستقر،
  • السياسة الفلاحية بالجزائر
  • سياسة الماء بالجزائر. 2 اختبار يتعلق بتحرير وثيقة إدارية أو مالية : أ تسيير الموارد البشرية : تعريف وإعداد وتنفيد المخطط التقديري لتسيير الموارد البشرية الأجهزة الاستشارية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري : التشكيلة التنظيم والتسيير.
  • إعداد مشروع وثائق إدارية تتعلق :

. 34. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • بالتعيين بتوظيف عامل مؤقت أو متقاعد
  • بالانتداب أو تحويل موظف بالإحالة على الاستيداع بالشطب أو العزل
  • بالاستقالة
  • تحرير ملخص يتعلق : بحالات عدم الانضباط : رفض العمل، رفض الامتثال، عدم احترام السلطة السلمية، الغيابات المتكررة ….. ب التسيير المالي :
  • إعداد محضر يتعلق : بالسلع الفاسدة،
  • بالضياع
  • بالكسر،
  • بالتحطيم بالإصلاح. 3 اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق سواء بموضوع المالية العمومية أو التشريع المالي أو المحاسبة العمومية : أ المالية العمومية :
  • تعريف ميزانية تسيير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تعريف مصففة أولية وجدول تعديلي أو إضافي، عمليات الالتزام المالي والأمر بالصرف والتصفية والدفع
  • تسيير العقار : الأملاك المنقولة والعقارية
  • الأجهزة المختلفة لمراقبة تسيير الميزانية. ب التشريع المالي : القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية :
  • تعريف القانون ومحتواه / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
  • موارد الميزانية العامة للدولة،
  • الميزانيات المختلفة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984،
  • مشروع قانون التنظيم الخاص بالميزانية.
  • القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية :
  • تعريف الميزانية
  • العمليات المالية الإيرادات النفقات وأموال الدولة) عمليات وأعمال تنفيذ الميزانيات
  • الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانيات
  • الأمر بالصرف : (الدور والمهام)،
  • المحاسب العمومي. ج المحاسبة العمومية (المواد) :
  • تعريف دفتر المخازن مسك دفتر الجرد مسك ورقة الاستهلاك اليومي
  • مسك دفتر المواد الغذائية. 4 الاختبار الشفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج الامتحان المهني. (10) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك أعوان المصالح الاقتصادية. 1 اختبار في الثقافة العامة : إسهام الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي،
  • انحراف الشباب في الجزائر مشكل السكن في الجزائر أثر البطالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي،
  • الديموغرافيا والتنظيم العائلي في الجزائر

16 جمالي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 35 دور وسائل الإعلام في المجتمع الجزائري تلوث البيئة بالجزائر دور المجلس الشعبي الوطني،

  • دور مجلس الأمة. 2 اختبار يتعلق بتحرير وثيقة إدارية أو مالية : أ تسيير الموارد البشرية :
  • تحرير وثائق إدارية : محضر تنصيب
  • قرار أو مقرر تعيين
  • قرار أو مقرر الانتداب
  • قرار أو مقرر التحويل مقرر توظيف عامل مؤقت أو متعاقد. ب التسيير المالي :
  • تحرير ملخص فيما يخص :
  • سلعة فاسدة عملية جرد أشياء متلفة ضائعة أو مضرورة تحرير مختلف أنواع الرسائل الموجهة إلى الممونين. 3 اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق سواء بموضوع المالية العمومية أو التشريع المالي أو المحاسبة العمومية : أ المالية العمومية : تعريف المدونة الخاصة بميزانية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تعريف مصففة أجهزة مراقبة ميزانية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
  • تعريف الإلتزام المالي والإذن بالصرف أو الأمر بالصرف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الوضعية المالية لنفقات وإيرادات مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
  • الأجهزة المختلفة لمراقبة تسيير الميزانية. ب التشريع المالي :
  • القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية :
  • تعريف القانون ومحتواه
  • موارد الميزانية العامة للدولة،
  • الميزانيات المختلفة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984.
  • مشروع قانون التنظيم الخاص بالميزانية.
  • القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية :
  • تعريف الميزانية
  • العمليات المالية الإيرادات النفقات وأموال الدولة) عمليات وأعمال تنفيذ الميزانيات
  • الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانيات
  • الأمر بالصرف : (الدور والمهام)
  • المحاسب العمومي. ج المحاسبة العمومية (المواد) :
  • تعريف دفتر المخازن
  • مسك دفتر الجرد
  • مسك ورقة الاستهلاك اليومي مسك دفتر المواد الغذائية التموين ومسك السلع المخزونة 4 الاختبار الشفوي : مناقشة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج الامتحان المهني. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر